بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 133 لسنة 1951 بمزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة.
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953،
وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 18 من يونيه سنة 1953،
وعلى القانون رقم 133 لسنة 1951 بمزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة المعدل بالقانون رقم 457 لسنة 1954،
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة،
وبناء على ما عرضه وزير التجارة والصناعة،
أصدر القانون الآتي:
المادة () : المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 638 لسنة 1954
تنص المادة 38 من القانون رقم 133 لسنة 1951 بمزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة على أن "يكون لمفتشي مصلحة التجارة ومصلحة الشركات بوزارة التجارة والصناعة ولمفتشي مصلحة الضرائب بوزارة المالية صفة رجل الضبط القضائي لإثبات ما يقع مخالفا لأحكام هذا القانون".
ولما كان التنظيم الجديد لوزارة التجارة والصناعة الذي صدر به مرسوم في أول يوليه سنة 1954 قد نقل اختصاص مراقبة تنفيذ أحكام القانون رقم 133 لسنة 1951 المشار إليه إلى "مصلحة الملكية الصناعية والتسجيل" بدلا من "مصلحة التجارة" – وكان علاوة على ذلك نص المادة 38 المشار إليه يقصر صفة رجال الضبط القضائي على المفتش فحسب بمصلحتي التجارة والضرائب وبمصلحة الشركات مما قد يتعذر معه إثبات المخالفات التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون المذكور خارج مدينة القاهرة، وهي دائرة أعمال المفتشين المذكورين.
فقد اقتضى الأمر تعديل أحكام المادة 38 من القانون رقم 133 لسنة 1951 المشار إليه بمنح صفة الضبط القضائي لطائفة أخرى من الموظفين حتى يمكنهم إثبات المخالفات التي تقع بالبنادر أو المراكز بالمخالفة لأحكام القانون 133 لسنة 1951 المشار إليه.
ولذلك فقد أعدت الوزارة مشروع هذا القانون ويقضي باستبدال المادة 38 من القانون رقم 133 لسنة 1951 المشار إليه بالنص الآتي "يكون للموظفين الفنيين بمصلحتي الشركات والملكية الصناعية والتسجيل بوزارة التجارة والصناعة الذين يندبهم وزير التجارة والصناعة بقرار يصدره وللموظفين الفنيين من درجة مساعد مأمور على الأقل بمصلحة الضرائب صفة الضبط القضائي لإثبات ما يقع مخالفا لأحكام هذا القانون".
وقد عرض هذا المشروع على مجلس الدولة بالصيغة المرافقة.
وتتشرف وزارة التجارة والصناعة بعرضه على مجلس الوزراء للموافقة عليه واتخاذ الإجراءات اللازمة لاستصداره.
المادة (1) : يستبدل بالمادة 38 من القانون رقم 133 لسنة 1951 المشار إليه النص الآتي:
"مادة 38 - يكون للموظفين الفنيين بمصلحتي الشركات والملكية الصناعية والتسجيل الذين يندبهم وزير التجارة والصناعة بقرار يصدره وللموظفين الفنيين من درجة مساعد مأمور على الأقل بمصلحة الضرائب صفة الضبط القضائي لإثبات ما يقع مخالفة لأحكام هذا القانون".
المادة (2) : على وزيري التجارة والصناعة والمالية والاقتصاد كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الرجيدة الرسمية.
صدر بديوان الرياسة في 28 ربيع الأول سنة 1374 (24 نوفمبر سنة 1954)
التوقيع : رئيس مجلس الوزراء ـ جمال عبد الناصر حسين