تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون رقم (2) لسنة 1962 بتنظيم السياسة المالية العامة في قطر، المعدل بالمرسوم بقانون رقم (19) لسنة 1996، وعلى المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1974 بشأن إنشاء قطر للبترول، وتعديلاته، وعلى القرار الأميري رقم (37) لسنة 2001 بإنشاء المجلس الأعلى للشؤون الاقتصادية والاستثمار، والقرارات المعدلة له، وعلى اقتراح وزير الاقتصاد والمالية، وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء، وبعد أخذ رأي مجلس الشورى، قررنا القانون الآتي:
المادة (1) : تستبدل عبارة "المجلس الأعلى للشؤون الاقتصادية والاستثمار" بعبارة "مجلس الوزراء"، أينما وردت في المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1974 المشار إليه.
المادة (2) : يستبدل بنصوص المواد (1)، (4/ فقرة أخيرة)، (6)، (8/ بند 2)، (9/ بند 3) (12/ بند 1)، (21)، (22)، (23)، (24)، (25)، (27/ فقرة أخيرة) من المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1974 المشار إليه، النصوص التالية: مادة (1): "تنشأ مؤسسة عامة ذات شخصية اعتبارية مستقلة، تسمى "قطر للبترول"، وتتبع المجلس الأعلى للشؤون الاقتصادية والاستثمار." مادة (4/ فقرة أخيرة): "وللمؤسسة القيام بجميع الأعمال المؤدية لتحقيق أغراضها المذكورة، وفقا للسياسات والخطط والبرامج المعتمدة من المجلس الأعلى للشؤون الاقتصادية والاستثمار." مادة (6): "رأس مال المؤسسة المصرح به والمدفوع بالكامل (100.000.000.000) مائة مليار مملوك بالكامل للمجلس الأعلى للشؤون الاقتصادية والاستثمار، ويجوز زيادة أو تخفيض رأس المال المصرح به ورأس المال المدفوع بقرار من المجلس الأعلى للشؤون الاقتصادية والاستثمار، بناء على اقتراح مجلس إدارة المؤسسة." مادة (8/ بند 2): " 2 - يؤول بعد ذلك صافي الأرباح بأكمله إلى المجلس الأعلى للشؤون الاقتصادية والاستثمار." مادة (9/ بند 3): "لمجلس الإدارة أن يمارس جميع الصلاحيات اللازمة لإدارة المؤسسة، وتكون قراراته نافذة من تاريخ صدورها ما لم تنص على غير ذلك." مادة (12/ بند 1): "1- يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه أو نائبه في حالة غياب الرئيس، كما يجتمع كلما طلب ذلك ثلاثة من أعضائه على الأقل." مادة (21): "على مجلس الإدارة، أن يعد عن كل سنة مالية، في موعد لا يتجاوز أربعة أشهر من تاريخ انتهائها، ميزانية المؤسسة وحساب الأرباح والخسائر، ويعرضهما على المجلس الأعلى للشؤون الاقتصادية والاستثمار للاعتماد، على أن يكونا مشتملين على جميع البيانات المبينة في القرار الذي يصدره المجلس الأعلى للشؤون الاقتصادية والاستثمار بتنظيم إعداد ميزانية المؤسسة وحساب أرباحها وخسائرها. وعلى مجلس الإدارة، أن يعد تقريره عن نشاط المؤسسة خلال السنة المالية، وعن مركزها المالي للسنة ذاتها، ويعرضه على المجلس الأعلى للشؤون الاقتصادية والاستثمار." مادة (22): "يكون للمؤسسة مراقب حسابات أو أكثر، من المحاسبين القانونيين، يعينه المجلس الأعلى للشؤون الاقتصادية والاستثمار. ويجوز بقرار من المجلس الأعلى للشؤون الاقتصادية والاستثمار أن يعهد بمراقبة حسابات المؤسسة إلى ديوان المحاسبة منفردا أو بالاشتراك مع مراقب الحسابات." مادة (23): "لمراقب الحسابات، في كل وقت، الحق في الاطلاع على جميع دفاتر المؤسسة وسجلاتها ومستنداتها وفي طلب البيانات التي يرى ضرورة الحصول عليها لأداء واجبه على الوجه الصحيح. وله كذلك أن يحقق موجودات المؤسسة والتزاماتها، وفي حالة عدم تمكينه من ممارسة هذه الحقوق، يرفع المراقب تقريرا بذلك إلى المجلس الأعلى للشؤون الاقتصادية والاستثمار." مادة (24): "يرفع مراقب الحسابات تقريره السنوي إلى المجلس الأعلى للشؤون الاقتصادية والاستثمار، ويقدم نسخة منه إلى مجلس الإدارة." مادة (25): "يضع مجلس إدارة المؤسسة، دون التقيد بالنظم الحكومية، اللوائح المالية والإدارية اللازمة لإدارتها، بما في ذلك اللوائح الخاصة بالعاملين في المؤسسة." مادة (27/ فقرة أخيرة): "وتكون الأحكام المتعلقة بالضرائب والرسوم والإتاوات التي تتضمنها الاتفاقيات التي تبرمها المؤسسة واجبة التطبيق بعد الموافقة عليها من المجلس الأعلى للشؤون الاقتصادية والاستثمار، وتؤول الضرائب والرسوم والإتاوات إلى الخزانة العامة للدولة."
المادة (3) : على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون. ويعمل به من تاريخ صدوره. وينشر في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن