تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقائد ثورة الجيش، وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 18 من يونيه سنة 1953، وعلى القانون رقم 156 لسنة 1953 بشأن استثمار المال الأجنبي في مشروعات التنمية الاقتصادية، وعلى ما ارتآه مجلس الدولة، وبناء على ما عرضه وزير التجارة والصناعة، وموافقة رأي مجلس الوزراء،
المادة () : مذكرة إيضاحية للقانون رقم 475 لسنة 1954 بتاريخ 2 أبريل سنة 1953 صدر القانون رقم 156 لسنة 1953 في شأن استثمار المال الأجنبي في مشروعات التنمية الاقتصادية. ثم اجتمعت لجنة استثمار المال الأجنبي المشكلة طبقا للمادة الخامسة من القانون المشار إليه وقررت في جلستيها المنعقدتين بتاريخ 15 ديسمبر سنة 1953، و20 يناير سنة 1954 الموافقة على المبادئ الآتية: (أ) أن يرخص لصاحب المال الأجنبي المسجل طبقا لأحكام القانون رقم 156 لسنة 1953 بإعادة تحويله إلى الخارج وذلك بالشكل الذي ورد به في أي وقت يشاء بعد فوات سنة إذا حالت دون استثماره صعوبات عملية بعد موافقة اللجنة المنصوص عليها في المادة 5 من القانون سالف الذكر. (ب) أن تعامل جميع الأرباح التي يحققها المشروع المسجل طبقا لأحكام القانون رقم 156 لسنة 1953 معاملة رأس المال الأجنبي المستثمر في مشروع من مشروعات التنمية الاقتصادية إذا زيد بها رأسمال المشروع أو إذا استثمرت في مشروع آخر بموافقة لجنة استثمار المال الأجنبي. (ج) أن يسمح بتحويل جميع الربح الناتج عن استثمار المال الأجنبي إلى الخارج بوحدات العملة التي ورد بها ويتم تحويل هذا الربح بالسعر المعمول به وقت تحويله. (د) أن تبدأ مدة الخمس سنوات المنصوص عنها في الفقرة الثانية من المادة الثالثة من القانون رقم 156 لسنة 1953 سالف الذكر والتي يسمح بعدها بتحويل رأس المال الأجنبي إلى الخارج بما لا يجاوز سنويا خمس القيمة المسجل بها من تاريخ ورود المال الأجنبي الذي يثبت في شهادة التسجيل. ولما كانت المبادئ التي أقرتها لجنة استثمار المال الأجنبي تقتضي تعديل أحكام القانون رقم 156 لسنة 1953 ليكون متمشيا مع المبادئ المشار إليها ولا تباع هذه الأحكام بحكم القانون. لذلك أعدت وزارة التجارة والصناعة مشروع القانون المرافق بتعديل بعض أحكام القانون رقم 156 لسنة 1953 في شأن استثمار المال الأجنبي. وتتشرف الوزارة بعرضه على مجلس الوزراء مفرغا في الصيغة التي أقرها مجلس الدولة رجاء التفضل بالموافقة عليه واستصداره.
المادة (1) : يستبدل بالمادتين 1، 3 من القانون رقم 156 لسنة 1953 المشار إليه النصان الآتيان: "مادة 1- يعتبر مالاً أجنبياً في تطبيق أحكام هذا القانون: (أ) النقد الأجنبي المحول لمصر بطريق أحد البنوك المعتمدة من المراقبة العامة للنقد بوزارة المالية والاقتصاد. (ب) الآلات والمعدات الصناعية والزراعية وآلات التعدين ومعداته والمواد الأولية اللازمة لإقامة المنشآت أو التوسع فيها ووسائل النقل وذلك إذا كانت مستوردة من الخارج للأغراض المنصوص عليها في هذا القانون. (ج) الحقوق المعنوية كحق الاختراع والعلامات التجارية إذا كانت مملوكة لأجانب مقيمين في الخارج. (د) جميع الأرباح التي يحققها المشروع المسجل طبقاً لأحكام هذا القانون إذا زيد بها رأسمال المشروع الأصلي أو إذا استثمرت في مشروع آخر بشرط موافقة اللجنة المنصوص عليها في المادة الخامسة من هذا القانون. ولا يعتبر مالاً أجنبياً النقد الذي يحول لمصر من الخارج والذي يكون هناك التزام بتحويله وفقاً للقوانين القائمة. كما لا يعتبر كذلك المبالغ المحولة لمصر من النقد الأجنبي لمواجهة مصاريف الإقامة. "مادة 3- يسمح بتحويل الربح الناتج عن استثمار المال الأجنبي إلى الخارج بوحدات العملة التي ورد بها. ويتم تحويل هذا الربح بالسعر المعمول به وقت تحويله. ويسمح بعد خمس سنوات من تاريخ ورود المال الأجنبي الذي يثبت من شهادة التسجيل إعادة تحويله إلى الخارج بما لا يجاوز سنوياً خمس القيمة المسجل بها. ويتم تحويل القيمة المسجل بها إلى الخارج بذات العملة الوارد بها وبالسعر المعمول به وقت التحويل. ويجوز لصاحب المال الأجنبي أن يطلب إعادة تحويله إلى الخارج وبنفس الشكل الذي ورد به في أي وقت بعد فوات سنة من تاريخ وروده إذا حالت دون استثماره صعوبات عملية تقدرها اللجنة المنصوص عنها في المادة الخامسة من القانون. ويصدر الإذن بالتحويل المطلوب إلى الخارج خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم الطلب بذلك بعد موافقة اللجنة المذكورة عليه. كما يجوز إيداع الأرباح أو نسبة المال المسموح بتحويلها في حساب خاص لدى البنك المركزي واستعمالها في أداء قيمة المواد المسموح بتصديرها".
المادة (2) : على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن