تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقائد ثورة الجيش، وعلى القانون رقم 80 لسنة 1947 الخاص بالرقابة على عمليات النقد المعدل بالقانون رقم 157 لسنة 1950 والمرسوم بقانون رقم 331 لسنة 1952 والقانون رقم 111 لسنة 1953، وعلى القانون رقم 74 لسنة 1952 الخاص بإقامة الأجانب في مصر المعدل بالمرسوم بقانون رقم 133 لسنة 1952، وعلى ما ارتآه مجلس الدولة، وبناء على ما عرضه وزير التجارة والصناعة، وموافقة رأي مجلس الوزراء،
المادة () : أنشئ المجلس الدائم لتنمية الاقتصاد القومي ليضع برنامجا اقتصاديا لتنمية الإنتاج يتوخى فيه تقديم المشروعات الأكثر إنتاجا والأيسر تنفيذا والأقل كلفة على أن يتم تنفيذ هذا البرنامج في مراحل سنوية ثلاث، على أن يضع المجلس بعد ذلك برامج أخرى لتنمية الإنتاج يستغرق تنفيذها مددا معينة. ولاعتبارات عدة، رؤى ألا يعتمد على الخزانة العامة وحدها في تمويل المشروعات، ولذلك نص في المرسوم بقانون رقم 213 لسنة 1952 الخاص بإنشاء المجلس الدائم لتنمية الإنتاج القومي على الانتفاع برؤوس الأموال المصرية والأجنبية. ومن الأسباب التي تدعو إلى الاستعانة برؤوس الأموال الأجنبية: 1- أن مصر وهي بلد يعتمد أول ما يعتمد على الزراعة فإن القوة الإنتاجية فيه تنخفض عن مثيلاتها في البلاد التي تعتمد على الصناعة. ومن ثم تقل فيه الأموال المدخرة فتبلغ نسبتها إلى الدخل الأصلي حصة أقل بكثير من النسبة التي تبلغها في البلاد الصناعية. 2- قحط الأموال الاحتياطية لدى المصانع، مع أن هذه الأموال هي العماد الأول لإنشاء مشروعات جديدة أو لإعادة تنظيم المشروعات القائمة بغية إدراك مستوى أعلى من الإنتاج. 3- ضعف الائتمان الصناعي، فالبنوك القائمة لا تقرض الصناعة إلا لآجال قصيرة أو متوسطة بضمان عيني وهو ما قد تعجز المصانع عن تقديمه، كما أن رؤوس الأموال المعدة للتسليف الصناعي قاصرة عن تحقيق الأغراض المطلوبة. لكل هذه الاعتبارات اتجهت الحكومة إلى إتباع سياسة من شأنها ترغيب رؤوس الأموال الأجنبية في المساهمة بقسط في الحياة الاقتصادية المصرية مقدرة أن تلك المساهمة لن تكون مقصورة على فيض جديد من المال تنتفع به البلاد بل هي إلى ذلك تجلب معها عادة واردا من الدراية والخبرة البلاد مفيدة منها أكبر فائدة وهي بصدد إقامة مشروعات لتنمية الإنتاج، كما أن استثمار المال الأجنبي في مشروعات ناجحة من شأنه أن يشجع الادخار الأهلي المكتنز على الانجذاب إلى تلك المشروعات والمساهمة فيها. وكانت أولى الخطوات التي اتخذت في هذا السبيل تعديل المادة السادسة من القانون رقم 138 لسنة 1947 الخاص ببعض الأحكام المتعلقة بشركات المساهمة، وصدر لهذا الغرض المرسوم بقانون رقم 120 لسنة 1952 في 30 يوليو سنة 1952 بما يكفل للأجانب الذين يوظفون رؤوس أموالهم في مصر أن تكون لهم – متى أرادوا – 51% من مجموع رأس مال الشركة بدلا من 49% أي أن تكون لهم الأغلبية في رأس المال، وبالتالي القدرة على توجيه أعمال الشركة الوجهة التي يرون أنها أحفظ لمالهم وأنسب لاستثماره. وكانت الخطوة الثانية صدور القانون رقم 66 لسنة 1953 الخاص بالمناجم والمحاجر الذي تجاوز عن شرط الجنسية المصرية في الشركات التي تقوم على استغلال البترول، وهو ما كان مقررا في القانون الملغي رقم 136 لسنة 1948. على أن المقدر أن تلك الأحكام السلبية لن تكفي بمحضها لاجتذاب رأس المال الأجنبي إلى مصر، وأن الغرض المطلوب لن يتحقق إلا بعد تقرير أحكام إيجابية تكفل لأصحاب رؤوس الأموال بالشروط والأوضاع المناسبة تحويل أموالهم وأرباحهم إلى خارج البلاد، وأن كل سياسة رحبة تتبع في هذا السبيل سوف تؤدي إلى جعل الوارد من رؤوس الأموال أوفر من الصادر منها. لهذا أعدت وزارة التجارة والصناعة مشروع القانون المرافق، وفيما يلي أهم ما تضمنه من أحكام: (أولا) – بينت "المادة الأولى" من المشروع ما يعتبر مالا أجنبيا، وهو لا يخرج عن أحد العناصر الآتية. (أ) النقد الأجنبي المحول لمصر عن طريق أحد البنوك المعتمدة من الإدارة العامة للنقد بوزارة المالية والاقتصاد، والذي يرغب صاحبه أو أصحابه في استثماره في مشروع من مشروعات التنمية الاقتصادية سواء أكان ذلك عن طريق المساهمة في المشروع أو بعقد فرض له. (ب) الأموال العينية بمختلف أنواعها إذا كانت مستوردة من الخارج للأغراض المنصوص عليها في هذا القانون (وقد ذكرت أهم أنواعها في صلب المشروع). (ج) الحقوق المعنوية المملوكة لأجانب مقيمين في الخارج، وقد ذكرت العلامات التجارية وحق الاختراع على سبيل المثال. وبهذا حصرت هذه المادة فئات المال دون أن تحصر الأنواع التي تدخل في هذه الفئات، ولكن رؤى من المناسب أن ينص على أحوال معينة ينتفي فيها عن المال وصف المال الأجنبي بالمعنى المقصود في القانون، فنصت المادة في عجزها على أنه لا يعتبر مالا أجنبيا النقد الأجنبي الذي يحول لمصر من الخارج والذي يكون هناك التزام بتحويله وفقا لأحكام القوانين القائمة، وكذلك ما يحول من النقد الأجنبي إلى مصر لمواجهة المصاريف اللازمة لإقامة الأجانب في مصر. ثانيا – بينت المادة الثانية أن المال الأجنبي الذي يدخل مصر لا ينتفع بالأحكام التي يقررها هذا القانون إلا إذا كان مستثمرا في مشروعات التنمية الاقتصادية سواء أكان ذلك في الصناعة أم الزراعة أم التعدين أم القوى المحركة أم النقل أم السباحة، وتقدير ذلك متروك للجنة المشار إليها في المادة الخامسة. ثالثا – أجازت المادة الثالثة تحويل الربح الناتج عن استثمار المال الأجنبي إلى الخارج بما لا يجاوز 10% من القيمة المسجل بها وبالعملة الأصلية التي ورد بها، ويقصد بذلك العملة الأجنبية التي سجل بها. وكل ما ترمي إليه هذه المادة هو تدبير النقد الأجنبي الذي يعادل 10% من القيمة التي سجل بها رأس المال عند وروده إلى مصر لتحويله إلى الخارج وبفرض أن أرباح المؤسسة وظروفها المالية والاقتصادية تسمح بما يكفي لتدبير هذه النسبة. وإذا جاوز الربح في سنة من السنوات نسبة ال 10% من القيمة المسجل بها المال الأجنبي فإن الزيادة تقيد لحساب السنوات التي يقل فيها الربح عنها. كما يجوز أن يحول إلى الخارج من الربح ما يزيد عن نسبة العشرة في المائة في حدود ما يحققه الاستثمار من عملة أجنبية. ويتم تحويل الربح بالسعر المعمول به وقت تحويله. ويجوز بعد خمس سنوات من تاريخ استثمار المال الأجنبي إعادة تحويله إلى الخارج بما لا يجاوز سنويا خمس القيمة المسجل بها. ويتم تحويل القيمة المسجل بها إلى الخارج بذات العملة الوارد بها وبسعر الصرف المعمول به وقت تحويل كل دفعة على حدة. وحددت مدة ثلاثة أشهر من تاريخ الطلب لصدور الإذن بالتحويل المطلوب إلى الخارج. ويجوز استخدام نسبة الأرباح أو المال المسموح بتحويلها إلى الخارج في أداء قيمة المواد المسموح بتصديرها. (رابعا) أجازت "المادة الرابعة" للخبراء ورؤساء العمال الأجانب المستقدمين من الخارج للعمل في مشروع من مشروعات التنمية الاقتصادية تحويل حصة من الأجور أو المرتبات أو المكافآت التي يحصلون عليها إلى الخارج بما لا يجاوز النصف منها. وقد روعي في ذلك تمكينهم من مواجهة مصروفات عائلاتهم في الخارج ومن ادخار جزء من مرتباتهم للانتفاع به عند عودتهم إلى بلادهم. (خامسا) نصت "المادة الخامسة" على أن تنشأ بوزارة التجارة والصناعة لجنة تختص باستثمار المال الأجنبي يمثل فيها وزارة المالية والاقتصاد والمجلس الدائم لتنمية الإنتاج القومي والبنك المركزي، على أن يكون تشكيلها وتنظيم أعمالها بقرار من مجلس الوزراء. وتختص هذه اللجنة بكل ما يتعلق باستثمار المال الأجنبي على التفصيل المبين في هذه المادة. وفيما يلي عرض لأهم هذه الاختصاصات: (أ) الموافقة على اعتبار المشروع المراد استثمار المال الأجنبي فيه من مشروعات التنمية الاقتصادية، فإذا لم توافق اللجنة على اعتباره كذلك، فإن المال الأجنبي لا ينتفع بأحكام هذا القانون. (ب) تعتمد اللجنة الحصة العينية والحقوق المعنوية التي ترد من الخارج وذلك إذا قدرت أنها لازمة لمشروعات التنمية الاقتصادية. فإذا اعتمدت اللجنة هذه الحصة العينية أو تلك الحقوق المعنوية فإنها تقومها بنقد الدولة التي جاءت منها في ضوء المستندات المقدمة وآراء الخبراء المختصين، ويجب على اللجنة أن تنتهي من عملية التقويم في فترة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ الطلب. (ج) يكون لدى اللجنة سجل مؤقت وسجل نهائي. ففي السجل المؤقت تسجل الحصة العينية والحقوق المعنوية وفقا للمستندات المقدمة، وفي السجل النهائي تسجل الحصة العينية والحقوق المعنوية بعد تقويمها نهائيا وذلك خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ الطلب. ويتم التسجيل بعملة البلد الذي جاءت منه وبالعملة المصرية بسعر الصرف المعمول به وقت دخولها مصر. (د) إبداء الرأي في تحويل النسبة المقررة من الأرباح إلى الخارج بعد بحث المستندات الخاصة بحالة المشروع المالية. (ه) تقديم المعلومات عن أحكام التشريع والإدارة في مصر وتقديم البيانات الإحصائية والاقتصادية للهيئات الراغبة في توظيف المال الأجنبي، إذ أن الحصول على هذه المعلومات والبيانات مما لا يستغني عنه صاحب رأس المال الذي يريد توظيف أمواله خارج بلاده، ومن أسباب التيسير أن يكون إمداد الأجنبي بهذه البيانات والمعلومات مركزا في اللجنة المشار إليها. (و) خولت اللجنة حق الاتصال بالمصالح ذات الشأن كالإدارة العامة للشركات فيما يتعلق باستخدام الخبراء الأجانب في مصر، ومعرفة حاجة البلاد إليهم وتحديد مدة الإقامة لهم، ومصلحة الضرائب بشأن تحديد الحصة من الأرباح التي يرخص بتحويلها إلى الخارج. ومن المسائل التي تقع في اختصاص هذه اللجنة ما يجب اعتماد قراراتها في شأنها بقرار من وزير التجارة والصناعة، وهي المسائل المبينة في الفقرات أ، ب، د من المادة الخامسة. ونظرا لتشعب أعمال اللجنة أجازت هذه المادة إنشاء لجان فرعية بقرار من وزير التجارة والصناعة تمثل فيها الوزارات والمصالح ذات الشأن لتحضير بعض المسائل التي تقع في اختصاص اللجنة. (سادسا) نصت المادة السادسة على ما يجب أن يتضمنه الطلب المقدم من صاحب المال الأجنبي للانتفاع بأحكام هذا القانون. وحددت ميعاد ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم الطلب يجب على اللجنة قبل انقضائه أن تبدي رأيها في الطلب المقدم إليها.
المادة (1) : يعتبر مالا أجنبيا في تطبيق أحكام هذا القانون: (أ) النقد الأجنبي المحول لمصر بطريق أحد البنوك المعتمدة من المراقبة العامة للنقد بوزارة المالية والاقتصاد. (ب) الآلات والمعدات الصناعية والزراعية وآلات التعدين ومعداته والمواد الأولية اللازمة لإقامة المنشآت أو التوسع فيها ووسائل النقل وذلك إذا كانت مستوردة من الخارج للأغراض المنصوص عليها في هذا القانون. (جـ) الحقوق المعنوية كحق الاختراع والعلامات التجارية إذا كانت مملوكة لأجانب مقيمين في الخارج ولا يعتبر مالا أجنبيا النقد الذي يحول لمصر من الخارج والذي يكون هناك التزام بتحويله وفقا للقوانين القائمة. كما لا تعتبر كذلك المبالغ المحولة لمصر من النقد الأجنبي لمواجهة مصاريف الإقامة.
المادة (2) : ينتفع المال الأجنبي بأحكام هذا القانون إذا كان مستثمرا في مشروعات للتنمية الاقتصادية سواء كان ذلك في الصناعة أو الزراعة أو التعدين أو القوى المحركة أو النقل أو السياحة.
المادة (3) : يجوز تحويل الربح الناتج عن استثمار المال الأجنبي إلى الخارج بما لا يجاوز عشرة في المائة من القيمة المسجل بها وبالعملة الأصلية وإذا جاوز الربح في سنة من السنوات هذه النسبة تقيد الزيادة لحساب السنوات التي يقل فيها الربح عنها كما يجوز أن يحول إلى الخارج من الربح ما يزيد على العشرة في المائة في حدود ما يحققه الاستثمار من عملة أجنبية ويتم تحويل الربح بالسعر المعمول به وقت تحويله. ويجوز بعد خمس سنوات من تاريخ استثمار المال الأجنبي إعادة تحويله إلى الخارج بما لا يجاوز سنويا خمس القيمة المسجل بها. ويتم تحويل القيمة المسجل بها إلى الخارج بذات العملة الوارد بها بالسعر المعمول به وقت التحويل. ويصدر الإذن بالتحويل المطلوب إلى الخارج خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم الطلب بذلك. كما يجوز إيداع الأرباح أو المال المسموح بتحويلها في حساب خاص لدى البنك المركزي واستعمالها في أداء قيمة المواد المسموح بتصديرها.
المادة (4) : يجوز للخبراء ورؤساء العمال الأجانب المستقدمين من الخارج للعمل في مشروع من مشروعات التنمية الاقتصادية تحويل حصة من الأجور أو المرتبات أو المكافآت التي يحصلون عليها إلى الخارج بما لا يجاوز النصف منها.
المادة (5) : تنشأ بوزارة التجارة والصناعة لجنة خاصة باستثمار المال الأجنبي تمثل فيها وزارة المالية والاقتصاد والمجلس الدائم لتنمية الإنتاج القومي والبنك المركزي ويصدر بتشكيلها وتنظيم عملها قرار من مجلس الوزراء وتختص هذه اللجنة بما يأتي: (أ) الموافقة على اعتبار المشروع المراد استثمار المال فيه من مشروعات التنمية الاقتصادية. (ب) اعتماد الحصة العينية والحقوق المعنوية التي ترد من الخارج وتقويمها على ضوء المستندات المقدمة والأسعار العالمية وآراء الخبراء المختصين. وعلى اللجنة أن تقوم بهذا التقويم في مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ الطلب. (جـ) تسجيل المال الأجنبي بوحدات العملة التي ورد بها إذا ورد نقدا وتسجيله مؤقتا في الأحوال الأخرى بالعملة المقررة وفقا للمستندات المقدمة، وتسجيله نهائيا بعد تقويمه وفقا لأحكام الفقرة السابقة. (د) إبداء الرأي في تحويل النسبة المقررة من الأرباح إلى الخارج بعد بحث المستندات الخاصة بحالة المشروع المالية. (هـ) تقديم المعلومات التي تطلبها الهيئات الراغبة في توظيف المال الأجنبي عن أحكام التشريع والإدارة في مصر وتقديم البيانات الإحصائية والاقتصادية التي تطلبها تلك الهيئات. (و) الاتصال بالمراقبة العامة للنقد والإدارة العامة للشركات ومصلحة الضرائب وغيرها من المصالح فيما يتعلق بشئون رؤوس الأموال الأجنبية الموظفة. (ز) تيسير الحصول على تأشيرات الإقامة لرجال الأعمال والخبراء ورؤساء العمال المستقدمين من الخارج للعمل في المنشآت الموظفة فيها الأموال الأجنبية واعتماد الحصة من الأجور أو المرتبات أو المكافآت التي يجوز لهم تحويلها إلى الخارج. ويجب أن تعتمد قرارات اللجنة في المسائل المبينة في الفقرات أ وب ود بقرار من وزير التجارة والصناعة. ويجوز بقرار من وزير التجارة والصناعة إنشاء لجان فرعية تمثل فيها الوزارات المختلفة ويعهد إليها بتحضير بعض المسائل التي تقع في اختصاص لجنة استثمار المال الأجنبي.
المادة (6) : على من يريد الانتفاع بأحكام هذا القانون أن يقدم للجنة المشار إليها في المادة السابقة طلبا موضحا به المال المراد استيراده وطبيعته والمشروع المراد استثماره فيه. وعلى اللجنة أن تبدي رأيها في شأنه خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم الطلب.
المادة (7) : على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ووزير التجارة والصناعة إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن