تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم 31/2006 بإصدار نظام المجلس العماني للاختصاصات الطبية، وإلى موافقة ...
المادة () : بدل السفر في المهمات الرسمية والتدريب داخل وخارج السلطنة أولا: فئات بدل السفر في المهمات الرسمية و ...
المادة () : عقد توظيف غير العمانيين لشغل الوظائف الدائمة إنه في يوم ... / .... / ...... هـ الموافق ........... ...
المادة () : عقد شغل وظيفة مؤقتة إنه في يوم ... / .... / ...... هـ الموافق ....................... م تم الاتفاق ...
المادة (1) : يعمل بأحكام لائحة شؤون الموظفين بالم ...
المادة (1) : في تطبيق أحكام هذه اللائحة يكون للكلمات والعبارات الواردة بها ذات المعاني المنصوص عليها في نظام الم ...
المادة (2) : يلغى كل ما يخالف هذا القرار والل ...
المادة (2) : تسري أحكام هذه اللائحة على موظفي المجلس، فيما عدا الموظفين الذين تنظم شؤون توظفهم عقود خاصة فيما نص ...
المادة (3) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ...
المادة (3) : يكون شغل الوظائف الدائمة عن طريق التعيين أو الترقية أو النقل أو الندب أو بما يبر ...
المادة (4) : للرئيس التنفيذي التفويض في أي من اختصاصاته المنصوص ...
المادة (5) : يكون حساب المدد المنصوص عليها ...
المادة (6) : وظائف المجلس إما دائمة أو مؤقتة، وتقسم الوظائف الدائمة إلى مجموعات نوعية ...
المادة (7) : تحدد الوظائف الدائمة طبقا لما يرد بجداول الوظائف ا ...
المادة (8) : تتولى الجهة المختصة بشؤون الموظفين إعداد جداول الوظائف الدائمة بالمجلس وتصنيفها في مجموعات نوعية بح ...
المادة (9) : يكون تعديل جدول الوظائف الدائمة بالمجلس بإنشاء وظائف جديدة أو إلغاء وظائف قائمة أو إضافة أو استبدال ...
المادة (10) : تعد الجهة المختصة بشؤون الموظفين سجلا يسمى سجل موازنة الوظائف، تقيد فيه الوظائف الدائمة وفقا لجدول ...
المادة (11) : يكون إنشاء الوظائف المؤقتة بقرار من الرئيس التنفيذي طبقا لمقتضيات العمل وظروفه وفي حدود الاعت ...
المادة (12) : يكون إنشاء الوظائف المؤقتة بناء على طلب التقسيم التنظيمي ذي الصلة بشرط أن يتوافر لديه مشروع مؤقت مع ...
المادة (13) : تشكل اللجنة بقرار من الرئيس التنفيذي برئاسة مساعد الرئيس التنفيذي للشؤون الإدارية والمالية وعضوية أ ...
المادة (14) : تختص اللجنة بالنظر والتوصية في المسائل الآتية: 1 - تعيين الموظفين وترقيتهم ونقلهم ومنحهم العلاوات ...
المادة (15) : تعد الجهة المختصة بشؤون الموظفين بيانا بالمسائل المطلوب عرضها على اللجنة مرفقا به مذكرة تفصيلية لكل ...
المادة (16) : تجتمع اللجنة بناء على دعوة من رئيسها أو بناء على طلب الرئيس التنفيذي، ويكون انعقاد اللجنة صحيحا بحض ...
المادة (17) : تثبت أعمال اللجنة في محاضر تحرر بمعرفة مقررها، ويجب أن تتضمن هذه المحاضر بيانا بأسماء الأعضاء الحاض ...
المادة (18) : تصدر اللجنة توصياتها في مدة لا تجاوز أربعة عشر يوم عمل من تاريخ عرض الموضوعات عليها، ويجب على رئيس ...
المادة (19) : يكون التعيين ابتداء في أدنى وظائف المجموعة النوعية، ويجوز التعيين في غير أدنى هذه الوظائف سواء من د ...
المادة (20) : يكون التعيين بقرار من الرئيس التنفيذي أو بما يبرم ...
المادة (21) : يشترط فيمن يعين في إحدى الوظائف الدائمة ما يأتي: 1 - أن يكون عماني الجنسية باستثناء من تقتضي الحاج ...
المادة (22) : للرئيس التنفيذي كلما اقتضت المصلحة العامة ذلك، الاستثناء من شرط الحد الأدنى للتأهيل العلمي اللازم ل ...
المادة (23) : على التقسيم التنظيمي التابعة له الوظيفة الشاغرة، موافاة الجهة المختصة بشؤون الموظفين بما يفيد حاجته ...
المادة (24) : فيما عدا الوظائف المعتمدة في ميزانية المجلس والتي يمكن شغلها بطريق الترقية يعلن عن الوظائف الشاغرة ...
المادة (25) : تعد الجهة المختصة بشؤون الموظفين سجلا تقيد فيه طلبات التعيين بأرقام مسلسلة حسب أسبقية ورودها، وملخص ...
المادة (26) : تشكل بقرار من الرئيس التنفيذي لجنة أو أكثر لاختبار المتقدمين لشغل الوظائف المعلن عنها وإجراء المقاب ...
المادة (27) : إذا كان لأي من أعضاء اللجنة المنصوص عليها في المادة (26) من هذه اللائحة معرفة شخصية بأحد المتقدمين ...
المادة (28) : يكون التعيين في الوظائف من بين المرشحين لشغلها بحسب أسبقيتهم في الترتيب النهائي بكشف نتا ...
المادة (29) : على الجهة المختصة بشؤون الموظفين إخطار من تم اختياره من المرشحين لشغل الوظيفة كتابة أو بأي وسيلة أخ ...
المادة (30) : تكون المستندات الواجب تقديمها للجهة المختصة بشؤون الموظفين كمسوغات للتعيين كالآتي: 1 - صورة من الب ...
المادة (31) : على الجهة المختصة بشؤون الموظفين بعد استيفاء مسوغات التعيين إعداد قرارات التعيين وتوقيعها م ...
المادة (32) : على الجهة المختصة بشؤون الموظفين إعداد ملف خدمة لكل موظف تودع فيه مسوغات التعيين والتقارير والتوصيا ...
المادة (33) : يوضع المعينون ابتداء تحت الاختبار لمدة أربعة أشهر من تاريخ تسلمهم العمل يتم خلالها تقييم أدائهم تقي ...
المادة (34) : تتقرر صلاحية الموظف للعمل في ضوء نتيجة تقييم أدائه وفقا لحكم المادة (33) من هذه اللائحة، وذلك بأن ي ...
المادة (35) : يصدر بإنهاء خدمة الموظف الذي لا يجتاز مدة الاختبار قرار من الرئيس التنفيذي بناء ...
المادة (36) : يستحق الموظف الذي أنهيت خدمته وفقا لحكم المادة (34 ...
المادة (37) : تحدد الأقدمية في الوظيفة من تاريخ التعيين فيها، فإذا اشتمل قرار التعيين على أكثر من موظف حددت الأقد ...
المادة (38) : تحدد أقدمية الموظف الذي توقع عليه إحدى العقوبتين المنصوص عليهما في البندين (6, 7) من المادة (210) م ...
المادة (39) : يجوز للرئيس التنفيذي تعيين الموظف الحاصل على مؤهل دراسي أعلى في وظيفة أخرى شاغرة يلزم لشغلها هذا ال ...
المادة (40) : يجوز إعادة تعيين الموظف الذي أنهيت خدمته لسبب غير صدور حكم بالإدانة في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ...
المادة (41) : للمجلس التعاقد مع موظفين غير عمانيين لشغل وظائف دائمة وفق ...
المادة (42) : يكون شغل الوظائف المؤقتة عن طريق التعاقد بعد الإعلان عنها وإجراء الاختبارات والمقابلات المقررة، ويك ...
المادة (43) : يجوز استثناء للرئيس التنفيذي، التعاقد مع من يتمتعون بكفاءات عالية أو تخصصات نادرة سواء من العمانيين ...
المادة (44) : على غير العمانيين المرشحين لشغل الوظائف بطريق التعاقد قبل وصولهم إلى السلطنة تقديم تقرير طبي يفيد ل ...
المادة (45) : تعد عن الموظف تقارير تقويم أداء وظيفي سنوية وفقا لن ...
المادة (46) : يخضع لنظام تقارير تقويم الأداء الوظيفي جميع موظفي المجلس عدا شاغلي وظائف المستشارين والخبراء وشاغلي ...
المادة (47) : يوضع تقرير تقويم أداء وظيفي عن الموظف الذي اجتاز فترة الاختبار بنجاح ومضى ...
المادة (48) : يكون تقدير الكفاية بمرتبة (ممتاز) أو (جيد جدا) أو (جيد) أو (متوسط) أو (ضعيف) على النحو الآتي: 1 - ...
المادة (49) : يضع الرئيس المباشر تقارير تقويم الأداء الوظيفي عن الموظفين الخاضعين لإشرافه ثم يعرضها على الرئيس ال ...
المادة (50) : يكون للموظف التظلم من تقرير تقويم الأداء الوظيفي إلى ل ...
المادة (51) : تشكل بقرار من الرئيس التنفيذي لجنة للبت في التظلمات من ثلاثة موظفين ليس من بينهم من قام بوضع التقري ...
المادة (52) : على مقرر اللجنة المنصوص عليها في المادة (51) من هذه اللائحة تلقي التظلمات وتسجيلها في سجل خاص بأرقا ...
المادة (53) : تكون مداولات لجنة التظلمات سرية، ولتلك اللجنة استيفاء ما تراه لازما من بيانات من الموظف أو الجهة ال ...
المادة (54) : في حال ندب الموظف أو إعارته داخل السلطنة، تختص بوضع تقرير تقويم الأداء الوظيفي عنه الجهة التي قضى ف ...
المادة (55) : يعتد بتقرير تقويم الأداء الوظيفي الأخير للموظف عند إجراء أي شأن وظيفي يعول فيه على مرتبة الكفاية أو ...
المادة (56) : يعرض أمر الموظف الذي يقدم عنه تقريران سنويان متتاليان بمرتبة "ضعيف" على اللجنة، فإذا تبين صلاحيته ل ...
المادة (57) : تكون الترقية إلى الوظيفة الأعلى مباشرة متى كانت شاغرة وكان المرشح مست ...
المادة (58) : تكون الترقية على أساس الجدارة المبنية على عنصري الكفاءة والأقدمية، وذلك على النحو الآتي: 1 - بالنس ...
المادة (59) : تحسب تقديرات المرشحين للترقية في ضوء النسب المئوية لعنصري الكفاءة والأقدمية المشار إليهما في المادة ...
المادة (60) : تعد الجهة المختصة بشؤون الموظفين من واقع سجل موازنة الوظائف بالمجلس بيانا بالوظائف الشاغرة المراد ا ...
المادة (61) : على الجهة المختصة بشؤون الموظفين عرض بيان الأسبقية المشار إليه في المادة (60) من هذه اللائحة على ال ...
المادة (62) : تعد الترقية نافذة من تاريخ اعتماد الرئيس التنفي ...
المادة (63) : لا يجوز ترقية الموظف المحكوم عليه بالسجن طوال مدة سجنه، أو الموقوف عن العمل أو المحال للمساءلة الإد ...
المادة (64) : لا يجوز ترقية الموظف الذي وقعت عليه عقوبة من العقوبات المبينة فيما يلي إلا بعد انقضاء المدة الموضحة ...
المادة (65) : لا يجوز ترقية الموظف إذا كان أخر تقرير تق ...
المادة (66) : يستحق الموظف الراتب المقرر لدرجة الوظيفة المعين فيها طبقا لجداول الدرجات والرواتب والعلاوات الدورية ...
المادة (67) : يستحق الموظف الراتب الإجمالي من تاريخ استلامه العمل بعد صدور قرار التعيين بالنسبة للعماني وبعد توقي ...
المادة (68) : يستحق الموظف علاوة دورية في الأول من يناير من كل عام بالفئة المقررة لدرجة الوظيفة التي يشغلها وفقا ...
المادة (69) : يستحق الموظف المرقى من تاريخ الترقية الراتب المقرر لدرجة الوظيفة المرقى إليها أو الراتب الذي وصل إل ...
المادة (70) : للرئيس التنفيذي منح الموظف علاوة تشجيعية أو أكثر بفئة العلاوة الدورية المقررة لدرجة وظيفته بالشروط ...
المادة (71) : يستحق الموظف بدلات الماء والكهرباء والسكن والهاتف وفقا للملحق رقم (2) المرفق بهذه اللائحة. ويجوز ب ...
المادة (72) : يستحق الموظف بدل انتقال شهريا بنسبة (15%) من رات ...
المادة (73) : يستحق الرئيس التنفيذي ومساعدوه، وشاغلو وظائف الجدول الأكاديمي والوظائف الفنية ووظائف جدول التدريس و ...
المادة (74) : يستحق شاغلو الوظائف الواردة بالملحق رقم (3) المر ...
المادة (75) : يجوز للرئيس التنفيذي منح الموظفين أصحاب المهارات ...
المادة (76) : يستحق شاغلو الوظائف والدرجات المنصوص عليها في الجدول ر ...
المادة (77) : يستحق شاغلو الوظائف والدرجات المنصوص عليها في الملحق ر ...
المادة (78) : يستحق شاغلو درجات الجدول الأكاديمي والجدول الفني المنصوص عليها في الملحق رقم (6) المرف ...
المادة (79) : يصرف للموظف بدل ملابس وفقا للملحق رقم (10) المرفق بهذه اللائحة. وللرئيس التنفي ...
المادة (80) : يستحق الموظف غير العماني غير الناطق بالعربية شاغل إحدى وظائف الدرجة (ج) من جدول الوظائف الأكاديمية ...
المادة (81) : يكون إيفاد الموظف في مهمة رسمية أو للتدريب داخل أو خارج ال ...
المادة (82) : يستحق الموظف الموفد في مهمة رسمية أو للتدريب داخل أو خارج السلطنة بدل ...
المادة (83) : يستحق الموظف في حال إيفاده في مهمة رسمية أو للتدريب ...
المادة (84) : تكون درجة السفر المستحقة للموظفين الموفدين في مهمة رسمية أو للتدريب وفقا للآتي: 1 - الدرجة الأولى: ...
المادة (85) : يستحق الموظفون أعضاء الوفود الرسمية السفر بالدرجة الأعلى المستحقة لرئيس الوفد أو أحد أعضائه سواء كا ...
المادة (86) : يجوز بموافقة مساعد الرئيس التنفيذي للشؤون الإدارية والمالية صرف تعويض نقدي للموظف الم ...
المادة (87) : يتحمل المجلس نفقات ترحيل الموظف وعائلته ونقل أمتعتهم عند نقله أو ندبه إذا كان النقل أو الندب إلى ال ...
المادة (88) : يستحق الموظف العماني الذي يكون محل إقامته المعتاد محافظة ظفار أو محافظة مسندم ويكون مقر عمله خارجها ...
المادة (89) : يستحق الموظف غير العماني المتعاقد معه تذاكر سفر جوا بالدرجة المحددة وفقا للعقد المبرم معه تصرف له و ...
المادة (90) : يستحق الموظف غير العماني تذاكر سفر جوا له ولزوجه وثلاثة من أبنائه ممن لا تتجاوز أعمارهم (21) إحدى و ...
المادة (91) : يستحق الموظف غير العماني تعويضا نقديا عن نقل الأمتعة الشخصية الزائدة بصحبته يعادل قيمة نقل (20) عشر ...
المادة (92) : يستحق الموظف أجرا عن الأعمال الإضافية التي يكلف بتأديتها في غير أوقات العمل الرسمية وفقا للشروط الآ ...
المادة (93) : يراعى في صرف الأجر عن الأعمال الإضافية للموظف الالتزام بالضوابط الآتية: 1 - يمنح الموظف أجر ساعة و ...
المادة (94) : يمنح شاغلو وظيفة سائق بدل طبيعة عمل شهريا بواقع (15) خمسة عشر ريالا عمانيا، واستثناء من ذلك يمنح سا ...
المادة (95) : للرئيس التنفيذي منح مكافأة تشجيعية للموظف الذي يقدم خدمات ممتازة أو أعمالا أو بحوثا أو دراسات تساعد ...
المادة (96) : يستحق الممتحنون والمقيمون الخارجيون المدعوون للمشاركة في فعاليات المجلس من مؤتمرات وحلقات عمل وإلقا ...
المادة (97) : للمجلس على نفقته استضافة الموظف غير العماني المتعاقد من خارج السلطنة في فندق عند قدومه السلطنة لأول ...
المادة (98) : يجوز بموافقة مساعد الرئيس التنفيذي للشؤون الإدارية والمالية صرف سلفة مالية للموظف الجديد لا ...
المادة (99) : يسترد الموظف كافة النفقات التي تكبدها في سبيل القيام بأعمال وظيفته في جميع الأحوال التي تضطر ...
المادة (100) : يجوز بقرار من الرئيس التنفيذي بناء على توصية اللجنة نقل الموظف إلى وظيفة أخرى داخل المجلس، كما يجوز ...
المادة (101) : يجوز بقرار من الرئيس التنفيذي بناء على توصية اللجنة شغل وظائف المجلس بطريق النقل من إحدى وحدات الجه ...
المادة (102) : يشترط لنقل الموظف من داخل أو خارج المجلس إلى وظيفة أخرى بالمجلس استيفاء الآتي: 1 - أن توجد وظيفة ش ...
المادة (103) : على الجهة المختصة بشؤون الموظفين في حال نقل الموظف بين التقسيمات التنظيمية داخل المجلس فور إخطارها ...
المادة (104) : تحدد أقدمية الموظف المنقول من إحدى وحدات الجهاز الإداري للدولة في الوظيفة المنقول إليها بذات تاريخ ...
المادة (105) : يجوز بقرار من الرئيس التنفيذي ندب الموظف لشغل وظيفة أخرى بالمجلس من نفس درجة وظيفته أو تعلوها مباشر ...
المادة (106) : يجوز بقرار من الرئيس التنفيذي شغل وظائف المجلس بطريق الندب من موظفي وحدات الجهاز الإداري للدولة بعد ...
المادة (107) : إذا كان الندب إلى وظيفة أخرى داخل المجلس تعين على الجهة المختصة بشؤون الموظفين إعداد قرار الندب مبي ...
المادة (108) : يجوز بقرار من الرئيس التنفيذي إعارة الموظف المعين بغير طريق التعاقد إلى وحدات الجهاز الإداري للدولة ...
المادة (109) : يكون راتب الموظف المعار وكافة مستحقاته على الجهة المعار إليها. ويجوز أن يتحمل المجلس راتب الموظف ...
المادة (110) : تحسب مدة الإعارة ضمن مدة الخدمة الفعلية واستح ...
المادة (111) : إذا وافق الموظف كتابة على إعارته وفقا لحكم المادة (108) من هذه اللائحة، تعين على الجهة المختصة بشؤو ...
المادة (112) : يجوز عند الضرورة شغل وظيفة المعار بطريق التعيين أو الندب بشرط ألا تقل مدة الإعارة عن سنة وألا تكون ...
المادة (113) : للرئيس التنفيذي تكليف الموظف للقيام بأعباء وظيفة أخرى بالمجلس أو بإحدى وحدات الجهاز الإداري للدولة ...
المادة (114) : التدريب واجب وحق لجميع الموظفين، وعلى المجلس في حدود الإمكانات المتاحة العمل على تدريب موظفي ...
المادة (115) : تتولى الجهة المختصة بشؤون الموظفين وضع الأسس والمعايير الخاصة بإعداد خطط التدريب السنوية بما يتفق و ...
المادة (116) : تعد الفترة التي يقضيها الموظف في التدريب فترة عمل يتمتع فيها بجميع مزايا الوظيفة التي يشغلها كما يل ...
المادة (117) : يتم تحديد الاحتياجات التدريبية للموظفين في نهاية كل سن ...
المادة (118) : يراعى في اختيار الفعاليات والبرامج التدريبية للموظف ما يلي: 1 - أن يكون الهدف منها مساعدة الموظف ...
المادة (119) : تتولى الجهة المختصة بشؤون الموظفين بالتنسيق مع كافة التقسيمات التنظيمية بالمجلس إعداد خطة التدريب ا ...
المادة (120) : للمجلس إيفاد موظفيه للمشاركة في الفعاليات التدريبية خارج السلطنة كالدورات والندوات والبرامج وورش ال ...
المادة (121) : للتقسيمات التنظيمية بالمجلس اقتراح برامج لتدريب موظفيها على رأس العمل داخل المجلس أو خارجه بما يتنا ...
المادة (122) : على التقسيمات التنظيمية القائمة على تدريب الموظفين على رأس العمل في نهاية كل فترة تدريبية إعداد تقر ...
المادة (123) : على التقسيمات التنظيمية الراغبة في عقد فعاليات تدريبية بمقر المجلس كالدورات والبرامج والندوات وورش ...
المادة (124) : للمجلس الاستعانة بمحاضرين من داخل أو خارج ا ...
المادة (125) : يجب إجراء تقييم للفعاليات التدريبية للوقوف على جدواها في إفادة الموظفين ورفع كفاءتهم، وذلك من خلال ...
المادة (126) : للرئيس التنفيذي بعد موافقة وزارة التعليم العالي إيفاد الموظفين العمانيين المعينين بغير طريق التعاقد ...
المادة (127) : للرئيس التنفيذي حسبما تقتضيه مصلحة العمل بعد موافقة وزارة التعليم العالي إيفاد الموظفين العمانيين ا ...
المادة (128) : للرئيس التنفيذي قبول المنح الدراسية الخاصة التي تقدم لموظفي المجلس بصفاتهم الشخصية، من القطاعين الع ...
المادة (129) : يكون تاريخ إيفاد المرشح لبعثة أو منحة دراسية بنظام التفرغ الكامل اعتبارا من التا ...
المادة (130) : بالإضافة إلى اختصاصاتها المنصوص عليها في هذه اللائحة تختص اللجنة بالآتي: 1 - دراسة احتياجات المجلس ...
المادة (131) : تتولى التقسيمات التنظيمية بالمجلس كل فيما يخصه تلقي ودراسة طلبات الموظفين الراغبين في الدراسة من خل ...
المادة (132) : دون إخلال بأحكام قانون البعثات والمنح والإعانات الدراسية ولائحته التنفيذية، تكون الأولوية في الاختي ...
المادة (133) : على الجهة المختصة بشؤون الموظفين إعداد قرارات تفرغ الموظفين الموفدين في بعثات أو منح دراسية واعتماد ...
المادة (134) : يشترط في المرشح للإيفاد في بعثة أو منحة دراسية الآتي: 1 - أن يكون عمانيا. 2 - ألا يزيد عمره في أ ...
المادة (135) : على الموفد في بعثة أو منحة دراسية الالتزام بالآتي: 1 - مراعاة التعاليم الإسلامية والتقاليد العماني ...
المادة (136) : للرئيس التنفيذي بناء على توصية اللجنة منح الموظف إجازة دراسية بدون راتب لا تزيد مدتها على سنة بعد ا ...
المادة (137) : للجنة البعثات بوزارة التعليم العالي، أو الرئيس التنفيذي بناء على توصية اللجنة، بحسب الأحوال، وقف سر ...
المادة (138) : على لجنة البعثات بوزارة التعليم العالي أو الرئيس التنفيذي بناء على توصية اللجنة بحسب الأحوال إنهاء ...
المادة (139) : يستحق الموظف الموفد في بعثة أو منحة دراسية راتبه الإجمالي خلال فترة إيفاده عدا بدل طبيعة العمل المق ...
المادة (140) : يستحق الموظف الموفد في بعثة دراسية على نفقة المجلس راتبه الإجمالي والبدلات الوظيفية على النحو المنص ...
المادة (141) : يستحق الموظف الموفد في منحة دراسية خاصة وفقا لحكم المادة (128) من هذه اللائحة راتبه الإجمالي وتذاكر ...
المادة (142) : يلتزم الموظف الذي تنهى بعثته أو منحته بقرار من لجنة البعثات بوزارة التعليم العالي أو بقرار من الرئي ...
المادة (143) : للرئيس التنفيذي إلحاق الموظف العماني بإحدى الجامعات أو الكليات أو المعاهد المعترف بها في السلطنة لل ...
المادة (144) : على الموظف الموفد في بعثة أو منحة دراسية أو الملحق بالدراسة خلال الفترة المسائية وفقا لأحكام هذه ال ...
المادة (145) : يجوز عند الضرورة شغل وظيفة الموفد في بعثة أو منحة دراسي ...
المادة (146) : تحسب مدة الإيفاد ضمن مدة الخدمة الفع ...
المادة (147) : تحدد بقرار من الرئيس التنفيذي مواعيد بدء وانتهاء العمل اليومي بالمجلس في ضوء عدد ساعات العمل ...
المادة (148) : لا يجوز للموظف أن ينقطع عن عمله إلا ...
المادة (149) : إذا انقطع الموظف عن عمله لغير إجازة يستحقها احتسبت له مدة الغياب إجازة اعتيادية إذا كان له رصيد منه ...
المادة (150) : يستحق الموظف سنويا إجازة اعتيادية براتب إجمالي على النحو الآتي: 1 - (60) يوما لشاغلي الوظائف الأكا ...
المادة (151) : يتمتع الموظف بالإجازة الاعتيادية المستحقة له حسب مقتضيات مصلحة العمل، ولا يجوز للموظف القيام بإجازة ...
المادة (152) : يجب أن يتمتع الموظف سنويا بإجازة اعتيادية لا تقل مدتها عن (50%) من الاستحقاق السنوي ما لم تقتض مصلح ...
المادة (153) : للموظف الحق في الحصول على إجازة من رصيد إجازاته الاعتيادية بالإضافة إلى ما يستحقه منها عن السنة الج ...
المادة (154) : دون الإخلال بحق الموظف في الحصول على استحقاقه السنوي من الإجازة الاعتيادية، يجوز للرئيس التنفيذي بن ...
المادة (155) : للموظف الحق في إجازة براتب كامل عن أيام الإجازات الأسبوعية والرسمية المق ...
المادة (156) : إذا اقتضت مصلحة العمل عدم تمتع الموظف بالإجازات الأسبوعية أو الرسمية المقررة قانونا للوزارات والهيئ ...
المادة (157) : لا يستحق الموظف إجازة اعتيادية عن المدد الآتية: 1 - مدة التفرغ بسبب الإيفاد في بعثة أو منحة دراسية ...
المادة (158) : يصرف للموظف الذي تنتهي خدمته لأي سبب من الأسباب تعويض نقدي عن رصيد إجازاته الاعتيادية المستحقة له ح ...
المادة (159) : يضاف إلى رصيد الموظف من الإجازات الاعتيادية عدد من الأيام يعادل عدد أيام الإجازات الرسمية المقررة ق ...
المادة (160) : يحسب رصيد الموظف السنوي من الإجازات الاعتيادية في نهاية ديسمبر من كل عام. وتعد الجهة المختصة بشؤون ...
المادة (161) : يقدم طلب الإجازة الاعتيادية من الموظف الراغب في الحصول عليها إلى رئيسه المباشر على النموذج المعد له ...
المادة (162) : يراعى في الترخيص للموظف بإجازة اعتيادية ...
المادة (163) : على الموظف عقب انتهاء إجازته الاعتيادية العودة إلى مقر عمله واستلام العمل في أول يوم عمل تال لتاريخ ...
المادة (164) : يجوز بقرار من الرئيس التنفيذي بناء على طلب الموظف، مد الإجازة الاعتيادية المرخص له بها شريطة أن يكو ...
المادة (165) : يستحق الموظف في حالة مرضه إجازة، تمنح بقرار من الجهة الطبية المختصة على النحو الآتي: 1 - إجازة برا ...
المادة (166) : استثناء من حكم الفقرة الأخيرة من المادة (165) من هذه اللائحة يمنح الموظف المريض بأحد الأمراض المزمن ...
المادة (167) : للموظف في حال مرضه الحق في الاستفادة من الإجازة الاعتيادية إذا كان ...
المادة (168) : لا يعتد بالإجازة المرضية للموظف إذا وقعت كلها أثناء أي إجازة أخرى مرخص له بها، وإذا وقع جزء من الإج ...
المادة (169) : إذا نشأ عن إصابة العمل عجز مؤقت منح الموظف إجازة مرضية خاصة براتب إجمالي لا تحسب ضمن إجازاته المرضي ...
المادة (170) : إذا انتهت الإجازة المرضية الخاصة المشار إليها في المادة (169) من هذه اللائحة يعرض أمر الموظف المصاب ...
المادة (171) : يستحق الموظف لسبب طارئ يقدره الرئيس التنفيذي إجازة مدتها عشرة أيام في السنة براتب إجمالي شريطة ألا ...
المادة (172) : يستحق الموظف ولمرة واحدة طوال مدة خدمته بالمجلس إجازة خاصة براتب إجمالي مدة لا تزيد على عشرين يوما ...
المادة (173) : على الموظف الراغب في التمتع بإجازة الحج أن يقدم طلبا بذلك إلى رئيسه المباشر قبل شهر على الأقل من ال ...
المادة (174) : يجب ألا تزيد نسبة الموظفين المرخص لهم بإجازة لأداء فريضة الحج سنويا على (10%) من عدد موظفي المجلس، ...
المادة (175) : على الموظف المرخص له بإجازة لأداء فريضة الحج عقب عودته من الإجازة واستلامه العمل، أن يقدم للجهة الم ...
المادة (176) : تستحق الموظفة التي يتوفى عنها زوجها إجازة خاصة براتب إجمالي للمدة المنصوص عليها في قانون الأحوال ال ...
المادة (177) : تمنح الموظفة إجازة خاصة لتغطية فترة ما قبل وبعد الولادة لمدة خمسين يوما براتب ...
المادة (178) : تمنح الموظفة إجازة خاصة بدون راتب لرعاية طفلها لمدة لا تزيد على سنة، شريطة أن تتقدم بطلب للحصول علي ...
المادة (179) : يستحق الموظف الذي اجتاز فترة الاختبار إجازة خاصة بدون راتب لمرافقة زوجه الموفد في بعثة أو منحة دراس ...
المادة (180) : يستحق الموظف الذي يختار للمشاركة في الأنشطة الرياضية أو الثقافية داخل أو خارج السلطنة أو في الاحتفا ...
المادة (181) : يجوز منح الموظف بناء على طلبه ولمرة واحدة كل سنتين إجازة خاصة براتب إجمالي مدة خمسة عشر يوما، لمراف ...
المادة (182) : يجوز لأسباب يقدرها الرئيس التنفيذي منح الموظف إجازة خاصة بدون راتب لمدة لا ...
المادة (183) : يجوز منح الموظف الذي يرغب في الدراسة على نفقته الخاصة إجازة دراسية براتب إجمالي للحصول على المؤهلات ...
المادة (184) : يشترط لمنح الموظف إجازة دراسية الآتي: 1 - ألا يكون معينا بطريق التعاقد ما لم تقتض مصلحة العمل منح ...
المادة (185) : تنهى الإجازة الدراسية المرخص بها للموظف في الحالات الآتية: 1 - إذا رسب سنتين دراسيتين أو ما يعادل ...
المادة (186) : استثناء من حكم المادة (185) من هذه اللائحة, يجوز مد الإجازة الدراسية المرخص بها للموظف في الحالات ا ...
المادة (187) : يستحق الموظف إجازة خاصة براتب إجمالي لأداء الامتحان شريطة الآتي: 1 - أن يكون مقيدا للدراسة في إحد ...
المادة (188) : تحسب مدة الإجازة أيا كان نوعها من اليوم الأول للقيام بها حتى اليوم الس ...
المادة (189) : لا تحسب مدة الإجازات الرسمية المقررة قانونا للوزارات والهيئات العامة وغيرها من وحدات الجهاز ...
المادة (190) : إذا تغيب الموظف عن عمله أو لم يعد لاستلام العمل عقب انتهاء إجازة مرخصا له بها، وذلك مدة تزيد على سب ...
المادة (191) : تكون إجازات الموظف المعار وفقا لأحكا ...
المادة (192) : تكون إجازات الأعياد والمناسبات الرسمية التي يتمتع بها الموظف الموفد للدراسة أو ل ...
المادة (193) : فيما عدا الإجازة المرضية، تمنح الإجازات بأنواعها بموافقة الرئيس التنفيذي. وفي جميع الأحوال لا يجو ...
المادة (194) : تسري أحكام قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية في شأن إصابات العمل على موظف ...
المادة (195) : الوظائف العامة تكليف للقائمين بها هدفها تحقيق المصلحة العامة، وعلى الموظف مراعاة أحكام هذه اللائحة ...
المادة (196) : يحظر على الموظف القيام بالآتي: 1 - الجمع بين وظيفته وأي وظيفة أخرى بالجهاز الإداري للدولة ما لم ت ...
المادة (197) : للموظف في إطار أحكام القوانين المعمول بها في السلطنة، الحق في ممارسة أي أنشطة خيرية أو اجتماعية أو ...
المادة (198) : على الموظف تقديم إقرار للجهة المختصة قانونا بناء على طلبها يتضمن بيانات بجميع ممتلكاته ...
المادة (199) : للموظف الحق في الشكوى في كل ما يتعلق بشؤونه الوظيفي ...
المادة (200) : كل موظف يخل بالواجبات والمسؤوليات أو يرتكب المحظورات المنصوص عليها في هذه اللائحة، أو يخرج على مقتض ...
المادة (201) : لا يجوز توقيع عقوبة على الموظف إلا بعد التحقيق معه كتابة وسماع أقواله، وتحقيق دفاعه، ويجب أن يكون ا ...
المادة (202) : لا تجوز مساءلة الموظف الموجود بالخدمة عن أي مخالفة بعد انقضاء ثلاث سنوات من تاريخ وقوعها، ما ...
المادة (203) : تنقطع المدة المنصوص عليها في المادة (202) من هذه اللائحة بأي إجراء من إجراءات التحقيق أو الاتهام أو ...
المادة (204) : للرئيس التنفيذي وقف الموظف المحال للتحقيق عن العمل إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك مع استمرار صرف راتبه ...
المادة (205) : كل موظف يحبس احتياطيا على ذمة قضية يعتبر موقوفا عن عمله مدة حبسه بقوة القانون ويوقف صرف ...
المادة (206) : كل موظف يصدر حكم جزائي غير نهائي بإدانته في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة يعتبر موقوفا عن ع ...
المادة (207) : كل موظف يسجن تنفيذا لحكم جزائي يعتبر موقوفا عن عمله بقوة القانون مدة سجنه ويحرم من راتبه الإجمالي ع ...
المادة (208) : في حال صدور قرار بوقف الموظف عن عمله أو اعتباره موقوفا عنه بقوة القانون، تعين على الجهة المختصة بشؤ ...
المادة (209) : إذا وجه للموظف اتهام جنائي، فلا تجوز مساءلته إداريا فيما يتعلق بهذا الاتهام إلا بعد صدور حكم نهائي ...
المادة (210) : تكون العقوبات الجائز توقيعها على الموظف على النحو الآتي: 1 - اللوم. 2 - الإنذار. 3 - الخصم من ال ...
المادة (211) : يخضع شاغلو الوظائف المؤقتة للمساءلة الإدارية وفقا لأحكام هذه اللائحة، وتكون العقوبات الجائز توقيعها ...
المادة (212) : تكون إحالة الموظف للتحقيق بقرار من الرئيس التنفيذي من تلقاء نفسه أو بناء على شكوى مقدمة ضد الموظف أ ...
المادة (213) : على المحقق فتح محضر في اليوم المحدد لسماع أقوال الموظف المحال يثبت فيه الآتي: 1 - بيانات الموظف ال ...
المادة (214) : إذا تبين للمحقق أثناء التحقيق وجود مخالفة أخرى غير تلك التي يجري التحقيق بشأنها، فعليه إعداد مذكرة ...
المادة (215) : إذا تبين للمحقق أن المخالفة المنسوبة للموظف تشكل جريمة وجب عليه إعداد مذكرة بذلك ورفعها للرئيس التن ...
المادة (216) : على المحقق فور الانتهاء من التحقيق، إعداد مذكرة تتضمن ملخصا بأقوال الموظف المحال والشهود إن وجدوا و ...
المادة (217) : يجب ألا تزيد عقوبة الخصم من الراتب الصادر بها قرا ...
المادة (218) : للرئيس التنفيذي التفويض في اختصاصه بالتصرف في التحقيق في المخالفات البسيطة، وتكون صلاحيات المفوض با ...
المادة (219) : يشكل مجلس المساءلة الإدارية من ثلاثة أعضاء من بينهم رئيسه، ويشترط ألا تقل الدرجة الوظيفية للعضو عن ...
المادة (220) : يختص مجلس المساءلة الإدارية بالآتي: 1 - النظر في مد مدة إيقاف الموظف عن العمل وفقا لحكم المادة (20 ...
المادة (221) : على أمين سر مجلس المساءلة الإدارية تسجيل قرارات إحالة الموظفين إلى المجلس فور ورودها إليه في سجل ين ...
المادة (222) : على أمين سر المجلس عرض الملف المشار إليه في المادة (221) من هذه اللائحة على رئيس مجلس المساءلة الإد ...
المادة (223) : على الموظف المحال لمجلس المساءلة الإدارية حضور جلسات المساءلة بنفسه وإبداء دفاعه كتابة وله طلب استد ...
المادة (224) : للموظف المحال للمساءلة الإدارية الحق في الاطلاع على محاضر التحقيق ومحاض ...
المادة (225) : لمجلس المساءلة الإدارية إجراء ما يراه لازما من ا ...
المادة (226) : لمجلس المساءلة الإدارية الاستعانة بخبراء متخصصين لإبداء الرأي الفني في بعض المسائل ذات الصلة بالمخا ...
المادة (227) : على مجلس المساءلة الإدارية على وجه السرعة وبقرار مسبب التصرف في المخالفات المحالة إليه، وعلى أمين س ...
المادة (228) : على عضو مجلس المساءلة الإدارية التنحي إذا كان الموظف المحال للمساءلة زوجه أو صهرا أو قريبا له حتى ا ...
المادة (229) : تكون إحالة الموظفين التابعين لوحدات مختلفة من وحدات الجهاز الإداري للدولة المتهمين بارتكاب مخالفات ...
المادة (230) : تنقضي المساءلة الإداري ...
المادة (231) : تستمر إجراءات المساءلة الإدارية للموظف الذي أنهيت خدمته لأي سبب من الأسباب عدا الوفاة، وذلك إذا كان ...
المادة (232) : دون الإخلال بحق المجلس في استرداد الأموال التي يكون الموظف قد تسبب في ضياعها، تكون العقوبات الجائز ...
المادة (233) : على السلطة المختصة في تقدير العقوبة، مراعاة التناسب بينها وبين المخالفة أو المخالفات المنسوبة للموظ ...
المادة (234) : في حال توقيع إحدى العقوبتين المنصوص عليهما في البندين رقمي (6, 7) من المادة (210) من هذه اللائحة، ي ...
المادة (235) : وفي جميع الأحوال يجوز للموظف التظلم من قرار العقاب إلى رئيس مجلس الأمناء خلال ستين يوما من تاريخ إخ ...
المادة (236) : على المعنيين بالجهة المختصة بشؤون الموظفين تسجيل التظلمات فور تقديمها في السجل المعد لذلك برقم مسلس ...
المادة (237) : على الجهة المختصة بشؤون الموظفين إحالة ملف التظلم إلى التقسيم التنظيمي المختص بالشؤون القانونية، وع ...
المادة (238) : على التقسيم التنظيمي المختص بالشؤون القانونية عرض ملف التظلم مرفقا به المذكرة الخاصة بنتيجة بحثه عل ...
المادة (239) : يكون محو العقوبات الموقعة على الموظف بانقضاء المدد الآتية: 1 - ستة أشهر: بالنسبة لعقوبات اللوم وا ...
المادة (240) : بمراعاة حكم المادة (239) من هذه اللائحة يكون محو العقوبات بقرار من اللجنة بناء على طلب الموظف، شريط ...
المادة (241) : يترتب على محو العقوبة اعتبارها كأن لم تكن بالنسبة للمستقب ...
المادة (242) : تنتهي خدمة الموظف لأحد الأسباب الآتية: 1 - بلوغ سن الستين. 2 - عدم اللياقة الصحية بقرار من الجهة ...
المادة (243) : للرئيس التنفيذي بناء على توصية اللجنة وموافقة مجلس الأمناء، إصدار قرار بمد خدمة الموظف الذي يبلغ سن ...
المادة (244) : تنتهي خدمة الموظف الذي يشغل إحدى الوظائف المؤقتة لأحد الأسباب الآتية: 1 - إلغاء الوظيفة. 2 - انت ...
المادة (245) : على الجهة المختصة بشؤون الموظفين اتخاذ الإجراءات الآتية: 1 - إنشاء سجلات دائمة لقيد تواريخ ميلاد ا ...
المادة (246) : يلزم لصحة الاستقالة استيفاء الشروط الآتية: 1 - أن تكون مكتوبة وموقعة من الموظف. 2 - أن تكون غير م ...
المادة (247) : على الرئيس التنفيذي البت في طلب الاستقالة بالقبول أو الرفض خلال أجل لا يجاوز ثلاثين يوما من تاريخ ت ...
المادة (248) : لا يجوز قبول استقالة الموظف المحال إلى المساءلة الإدارية إلا بعد انتهاء إجراءات المساءلة وصدور قرار ...
المادة (249) : على الجهة المختصة بشؤون الموظفين في حال قبول الاستقالة إخطار الموظف بذلك وتعميم استمار ...
المادة (250) : على الموظف الاستمرار في أداء واجبات وظيفته حتى إخطاره كتابة بما يفيد قبول استقالته، أو لحين انقضاء ...
المادة (251) : يعتبر الموظف مستقيلا في الحالتين الآتيتين: 1 - إذا تغيب عن عمله مدة ثلاثين يوما متصلة أو خمسين يو ...
المادة (252) : تنتهي بقوة القانون خدمة الموظف العماني الذي يفقد جنسيته العمانية لأي سبب من الأسباب من تاريخ فقد ...
المادة (253) : إذا عوقب الموظف بالإحالة إلى التقاعد أو الفصل من الخدمة انتهت خدمته من تاريخ القرار الصادر بالعقوبة ...
المادة (254) : تكون الجريمة مخلة بالشرف أو الأمانة متى نص قانون أو مرسوم سلطاني ع ...
المادة (255) : إذا ألغيت الوظيفة الدائمة نقل شاغلها إلى وظيفة أخرى من ذات الدرجة إذا كان مستوفيا شروط شغلها، فإذا ...
المادة (256) : إذا توفي الموظف اعتبرت خدمته ...
المادة (257) : في حال وفاة الموظف، فعلى أسرته أو التقسيم التنظيمي التابع له بحسب الأحوال فور علمهم بواقعة الوفاة إ ...
المادة (258) : في حال وفاة الموظف يقوم المجلس بصرف مبلغ مقداره (1000) ألف ريال عماني لتغطية مصاريف الجنازة والعزاء ...
المادة (259) : إذا توفي الموظف خارج السلطنة تحمل المجلس نفقات تحنيطه ونقل جثمانه وأمتعته الشخصية في حدود (100) مائ ...
المادة (260) : في حال وفاة الموظف العماني أثناء العمل بالسلطنة، تحمل المجلس نفقات ...
المادة (261) : في حال وفاة الموظف غير العماني بالسلطنة أو زوجه أو أحد أبنائه دون الحادية والعشرين المقيمين معه، تح ...
المادة (262) : تنتهي خدمة الموظف غير العماني بانتهاء مدة العقد المبرم معه دون تجديده ما لم تنته قبل ذلك لأحد الأسب ...
المادة (263) : على الجهة المختصة بشؤون الموظفين إعداد مشروعات قرارات إنهاء خدمة الموظفين وعرضها على الرئيس التنفيذ ...
المادة (264) : في حال إنهاء خدمة الموظف تصرف له كافة مستحقاته المالية حتى تاريخ إخلاء طرفه من المجلس، وإذا كان إنه ...
المادة (265) : على الموظف الذي انتهت خدمته لسبب غير الوفاة، الالتزام بالآتي: 1 - إزالة أغراضه ومقتنياته الشخصية م ...
المادة (266) : على الجهة المختصة بشؤون الموظفين بناء على طلب الموظف الذي انتهت خدمته تزويده بشهادة خبرة يبين فيها ...
المادة (267) : تصرف منحة نهاية الخدمة للموظفين العمانيين الذين تنتهي خدماتهم، وذلك وفقا ...
المادة (268) : يستحق الموظفون الموجودون في الخدمة في تاريخ العمل بهذه اللائحة الرواتب المبينة قرين الدرجات المالية ...
المادة (269) : يثبت الموظفون العمانيون الذين يشغلون درجات دائمة بطريق التعاقد بالمجلس على الوظائف الدائمة التي تتن ...
المادة (270) : تكون أقدمية موظفي المجلس المثبتين على وظائف دائمة وفقا للآتي: 1 - المثبتون على وظائف درجتها المالي ...
المادة (271) : يستحق موظفو المجلس علاوة غلاء المعيشة المقررة للموظفين الخاضعين لأحكام قانون الخدمة المدنية بذات ال ...
المادة (272) : تسري على موظفي المجلس أي زيادات في الرواتب والبدلات والعلاوات وغيرها من الم ...
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن