بشأن حقن الحيوانات ضد مرض الحمى الفحمية.
المادة () : بعد الاطلاع على أمرنا رقم 70 الصادر في 22 أكتوبر سنة 1930.
وبناءً على ما عرضه علينا وزير الزراعة، وموافقة رأي مجلس الوزراء؛
المادة (1) : يخوّل لوزير الزراعة أن يقرر بقرار ينشر في الجريدة الرسمية سريان أحكام هذا القانون في كل مدينة أو جهة يرى تنفيذه فيها نظراً لظهور مرض الحمّى الفحمية أو لسهولة انتشار هذا المرض فيها.
المادة (2) : في كل مدينة أو جهة يُنفذ فيها هذا القانون تُحقن جميع مواشي الفصيلة البقرية وكذلك الجاموس والجمال والخيول والبغال والحمير والأغنام والماعز والخنازير التي تبلغ من العمر ثلاثة شهور على الأقل ضد مرض الحمّى الفحمية في مواعيد دورية بمعرفة عمال القسم البيطري.
المادة (3) : تبقى الحيوانات التي تُحقن في الأصطبل تحت الملاحظة خلال المدة التي يقررها عمال القسم البيطري على أن لا تزيد هذه المدة على عشرة أيام.
ويجوز في الأحوال الاستثنائية لمفتش بيطري المديرية أن يُطيل مدة الملاحظة لعشرة أيام أخرى.
المادة (4) : للقسم البيطري أن يمتنع عن حقن أي حيوان يرى أنه لا يتحمّل عملية الحقن.
المادة (5) : لأجل سداد ما يتطلبه الحقن من النفقات يُحصّل مقدّماّ عن كل حيوان يُراد حقنه رسم يعيّنه وزير الزراعة بقرار على ألا يزيد هذا الرسم على عشرة قروش صاغ بأي حال من الأحوال.
المادة (6) : إذا نفق حيوان من جرّاء عملية الحقن وكان لا يزال تحت المراقبة البيطرية وأرسل خبر نفوقه فوراً وقبل دفنه إلى عامل القسم البيطري المكلّف بعملية الحقن فإن القسم البيطري يقوم بدفع قيمة الحيوان إلى المالك وفقاً لتعريفة يحددها وزير الزراعة بقرار ويراعى في تقدير هذه التعريفة جنس الحيوان (ذكر أو أنثى) وعمره ويجب أن يحدد لكل فئة ثمن أدنى وثمن أعلى كيما يترك مجال كاف يسمح بتعويض صاحب الحيوان تعويضاً عادلاً.
وفي حالة منازعة صاحب الحيوان في قيمة التعويض يُقدّر بصفة نهائية في حدود التعريفة بواسطة لجنة مكوّنة من عمدة البلد والمفتش البيطري الأول للجهة ومفتش وزارة الزراعة بالمديرية.
إذا كان نفوق الحيوان بعد انتهاء مدة الملاحظة فلمدير القسم البيطري أن يقرر بصفة نهائية ما إذا كان الحيوان قد نفق من جرّاء عملية الحقن أو لا.
المادة (7) : لتنفيذ أحكام هذا القانون يجوز لعمال القسم البيطري إذا لزم الحال أن يدخلوا الأصطبلات أو الأماكن الأخرى التي يوجد بها حيوانات للحقن.
المادة (8) : كل من أخفى أو حاول إخفاء حيوان هرباً من عملية الحقن المنصوص عليها في المادة الثانية يُعاقب بغرامة لا تزيد على جنيه مصري وبالحبس مدة لا تتجاوز أسبوعاً أو بإحدى هاتين العقوبتين.
ويعاقب بهذه العقوبة نفسها كل من ارتكب مخالفة أخرى لأحكام هذا القانون.
المادة (9) : على وزراء الداخلية والزراعة والحقّانية تنفيذ هذا القانون كلٌ فيما يخصه، ويُعمل به بمجرد نشره في الجريدة الرسمية.
ولوزير الزراعة أن يُصدِر جميع القرارات اللازمة لتنفيذه.
التوقيع : فؤاد الأول - ملك مصر