تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
المادة (1) : لوزير الزراعة أن يقرر حقن الحيوانات والطيور المستأنسة إجباريا وتطهير حظائرها لوقايتها أو اختبارها لتشخيص الأمراض المعدية في مواعيد دورية. وتجرى مصلحة الطب البيطري عمليتي الحقن والاختبار بالمجان. وتبقى الحيوانات التي تحقن في حظائرها خلال المدة التي تقررها المصلحة المذكورة على ألا تزيد على سبعة أيام من تاريخ الحقن، وتمتد المدة ثلاثة أسابيع في الطاعون البقري والحيوانات والطيور التي تنفق خلال هذه المدة يتبين في شأنها ما جاء بالبند "هـ" من المادة الثالثة. والحيوانات والطيور التي تختبر وتعطي نتيجة إيجابية يتبع في شأنها ما جاء بالبند "و" من المادة سالفة الذكر، أما المشتبه فيها فيعاد اختبارها وتظل معزولة حتى يتم الاختبار.
المادة (2) : على أصحاب الحيوانات والطيور وحائزيها والمتولين حراستها أو ملاحظتها عند ظهور أي مرض أو نفوق بينها أو ذبح بسبب مرض إبلاغ الأمر فورا إلى عمدة الناحية أو مركز البوليس لإبلاغ أقرب إدارة بيطرية.
المادة (3) : تتولى مصلحة الطب البيطري اتخاذ ما تراه من الاحتياطات الكفيلة بمنع انتشار المرض بوجه خاص. (أ) فحص واختبار باقي الحيوانات والطيور بالجهات الموبوءة والمجاورة وعزل المريض والمخالط منها. (ب) إغلاق أسواق الحيوانات في الجهات الموبوءة والمجاورة ومنع تجمع الحيوانات بقصد الاتجاه على أن يكون ذلك بقرار من وزير الزراعة. (ج) منع نقل الحيوانات والطيور ولحومها ومتخلفاتها الأخرى من الجهات الموبوءة والمجاورة إلى أية جهة أخرى. (د) منع ذبح الحيوانات المريضة أو المشتبه في إصابتها، وكذلك منع بيع لحومها ومنتجاتها وأسقاطها وأي شيء من متخلفاتها إلا بتصريح من مصلحة الطب البيطري. (هـ) الحقن بالأمصال واللقاحات المضادة للمرض الذي يثبت ظهوره بالمجان لوقاية الحيوانات والطيور بالجهات الموبوءة والمجاورة. وتبقى الحيوانات أو الطيور التي حقنت تحت ملاحظة مصلحة الطب البيطري مدة لا تزيد على سبعة أيام من تاريخ الحقن لجميع اللقاحات ما عدا الطاعون البقري فتمتد المدة إلى ثلاثة أسابيع ويجب تقديمها لمفتشي المصلحة كلما طلبوا ذلك عند مرورهم. كما يجب الإبلاغ عن كل مرض يصيبها أثناء مدة الملاحظة. وإذا اشتدت على الحيوانات أو الطيور التي حقنت أعراض رد الفعل وكانت في النزع الأخير وجب عدم ذبحها وإبلاغ العمدة أو أقرب مركز بوليس لإبلاغ أقرب إدارة بيطرية فورا والمحافظة على جثث الحيوانات إذا نفقت وعدم سلخها أو فتحها لتكون تحت تصرف مصلحة الطب البيطري. ويجب على مصلحة الطب البيطري أن تقوم بإجراء الصفة التشريحية في يوم الإبلاغ وفي هذه الحالة يؤدى ثمنها إلى أصحاب الحيوانات أو الطيور النافقة ما لم يرجع نفوقها إلى سبب آخر غير التلقيح على أن يحرموا من أثمانها في الأحوال التي لا يراعون فيها أحكام الفقرتين الثانية والثالثة من هذا البند. وتؤدي مصلحة الطب البيطري الثمن حسبما تقدره اللجنة التي تشكل لهذا الغرض من مفتش بيطري المحافظة أو المديرية والمفتش البيطري المحلي وعمدة الناحية أو من ينوب عنهم، وفي حدود التعريفة التي يصدر بها قرار من وزير الزراعة سنويا يحدد فيها لكل حيوان أو طائر ثمنه حسب نوعه وسنه وتكون قرارات اللجنة المذكورة نهائية بعد اعتمادها من مصلحة الطب البيطري ولا تقبل الطعن بأي وجه من الوجوه. (و) إعداد أو ذبح الحيوانات أو الطيور التي تكون مصدرا لنقل المرض ولا يرجى شفاؤها وتعويض أصحابها بما يعادل ثمنها حسب تقدير اللجنة المذكورة وفي حدود التعريفة المشار إليها في الفقرة الأخيرة من البند السابق مع التصريح بتسليم اللحوم الصالحة بعد تقدير ثمنها واستنزاله من قيمة التعويض. (ز) حرق جثث الحيوانات أو الطيور التي تعدم أو تنفق ودفنها تحت إشراف الإدارة البيطرية. (ح) تطهير الحظائر التي حدثت بها إصابات بالأمراض المعدية أو الوبائية وكذلك جميع الأشياء الموجودة بها من أوان وطوابل وخلافها على نفقة الحكومة. ولا يجوز أن توضع بتلك الحظائر حيوانات أو طيور إلا بعد مضي المدة التي تقررها مصلحة الطب البيطري على أن يبلغ ذلك كتابة لصاحب الحظيرة عن طريق العمدة.
المادة (4) : تمنح مكافأة تعادل ثمن الحيوان وبشرط ألا تزيد على عشرة جنيهات لأول مبلغ في الجهة التي حدثت فيها الإصابة بمرض وبائي أو معد فإذا كان التبليغ من مالك الحيوان، يمنح مكافأة بما يعادل ثمن الحيوان النافق، وذلك طبقاً لما تقدره اللجنة المشار إليها بالفقرة الأخيرة من البند "هـ" من المادة الثالثة.
المادة (5) : يجب على أصحاب الحيوانات أو الطيور التي تم فحصها أو حقنها ضد الأمراض المعدية إبلاغ مصلحة الطب البيطري عند إدخال حيوانات أو طيور جديدة في حظائرهم لاتخاذ اللازم لفحصها وحقنها.
المادة (6) : على الجهات التي تنشأ فيها مستشفيات لعزل الحيوانات المصابة بأمراض معدية يجب إرسال كل حيوان يصاب أو يشتبه في إصابته بأحد هذه الأمراض إلى المستشفى المذكور كلما طلب ذلك قسم الطب البيطري. وتنشأ معازل للحيوانات المصابة في القرى التي ليست بها مستشفيات للعزل. ويجب إرسال الحيوان فور إعلان صاحبه بالطريقة الإدارية، ويبقى في المستشفى أو المعزل المدة التي ترى الإدارة البيطرية وجوب إبقائه فيه.
المادة (7) : أثناء إقامة الحيوانات في المستشفى المعد للعزل أو المعزل يجب على أصحابها القيام بمؤونتها على نفقتهم. والحيوان الذي ينفق في المستشفى أو المعزل لا يكون لصاحبه أي حق في تعويض عنه، ولا يطالب مما أنفقته عليه الحكومة وإن أعدم يطبق عليه البند "و" من المادة الثالثة.
المادة (8) : لا يجوز الاتجار في الحيوانات والطيور المستأنسة المصابة بالأمراض المعدية أو الوبائية أو المشتبه فيها أو نقلها من جهة لأخرى. وتعتبر مشتبهاً في إصابتها بالأمراض المعدية أو الوبائية الحيوانات والطيور السليمة التي تكون خالطت الحيوانات والطيور المريضة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة. وتعين هذه الأمراض بقرار من وزير الزراعة.
المادة (9) : على مصلحة الطب البيطري أن تلاحظ في كل وقت أماكن الحيوانات والطيور، وخصوصا الأسواق التي تباع فيها وتتخذ عند ظهور أي مرض معد الاحتياطيات المبينة بالمادة الثالثة وذلك لمنع انتشاره.
المادة (10) : إذا ظهر مرض معد أو وبائي بين رسالة حيوانات أو طيور أثناء نقلها بالسكك الحديدية أو بالسيارات أو بالمراكب أو بأية وسيلة أخرى، وجب حجز الرسالة بأجمعها في أقرب جهة لمحطة الوصول وملاحظتها بمعرفة أقرب مفتش بيطري واتخاذ الاحتياطات اللازمة نحوها وتطهر تطهيرا جيداً العربات والسيارات والمراكب أو أية وسيلة من وسائل النقل الأخرى التي استعملت في نقلها.
المادة (11) : ممنوع منعا باتا إلقاء جثث الحيوانات والطيور النافقة بنهر النيل أو بالترع أو بالمساقي أو بالمصارف أو بالبرك أو بالطرق أو بالعراء.
المادة (12) : يكون لمفتشي وأطباء مصلحة الطب البيطري في المناطق التي يعهد إليهم بالعمل فيها صفة رجال الضبط القضائي فيما يختص بإثبات المخالفات لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له. ولهم ولسائر رجال الضبط القضائي في سبيل تنفيذ أحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له دخول الحظائر والزرائب والأماكن التي توجد بها الحيوانات والطيور التي تطبق عليها أحكام هذا القانون ما لم تكن ملحقة بمساكن, فيتعين في هذه الحالة إتباع الإجراءات التي ينص عليها قانون تحقيق الجنايات.
المادة (13) : يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن أسبوع ولا تجاوز شهرا وبغرامة من خمسة جنيهات إلى عشرين جنيها أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام المواد من 1 - 10 من هذا القانون أو القرارات المنفذة له، وكذلك كل من أخفى أو حاول إخفاء حيوانات أو طيور هربا من عملية الحقن أو لم يقدمها للجان الحقن في الزمان والمكان المعينين لذلك أو من تستر على عدم التبليغ عن الحيوانات أو الطيور المريضة أو للنافقة كما تصادر أو تعدم الحيوانات التي تذبح بدون تصريح من مصلحة الطب البيطري.
المادة (14) : يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تتجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة من عشرة جنيهات إلى ثلاثين جنيهاً أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام المادة 11 من هذا القانون.
المادة (15) : يلغى الأمر العالي الصادر في 20 سبتمبر سنة 1880 بشأن دفن الحيوانات والأمر العالي الصادر في أول فبراير سنة 1883 المشتمل على قانون ضبط وربط الصحة البيطرية فيما يتعلق بأمراض الحيوانات الوبائية المعدل بالأمرين العاليين الصادرين في 10 أبريل سنة 1883 و22 يونيه سنة 1905 وبالقانون رقم 1 لسنة 1907 ورقم 11 لسنة 1913 والمرسومان بقانون رقم 8 لسنة 1929 الخاص بحقن حيوانات الفصيلة الجبلية ورقم 1 لسنة 1931 بحقن الحيوانات ضد مرض الحمى الفحمية والقانونان رقم 51 لسنة 1942 الخاص بتلقيح مواشي الفصيلة البقرية تلقيحاً إجبارياً لوقايتها ورقم 34 لسنة 1944 بشأن مكافحة مرض التسمم الدموي (الخناق) في الحيوان والبند 2 من المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 110 لسنة 1945 باستمرار العمل بالأحكام الواردة بالأوامر أرقام 193 و507 و606 و607.
المادة (16) : على وزراء الزراعة والداخلية والمالية والعدل كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون. ولوزير الزراعة أن يصدر القرارات اللازمة لتنفيذه ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. نأمر بأن يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وأن ينشر في الجريدة الرسمية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن