بشأن تنظيم إجراءات الحصول على الترخيص بالعمل للأجانب.
المادة (1) : على المنشأة التي ترغب في إستخدام أجانب أو من ينوب عنها أن تتقدم للجهة الإدارية المختصة طبقاً لأحكام ...
المادة (2) : على المنشأة التي ترغب في استخدام أجانب من دول جنوب شرق آسيا أن تتقدم بطلبها أو من ينوب عنها للجهة ا ...
المادة (3) : على الأجنبي أو المنشأة المشار إليها في المادتين السابقتين التقدم لمديرية القوى العاملة والهجرة الوا ...
المادة (4) : على مديرية القوى العاملة المختصة أو أي من المكاتب الثلاث التابعة لإدارة الترخيص بالعمل للأجانب (الا ...
المادة (5) : تصدر بطاقة الترخيص بالعمل للأجانب من مديرية القوى العاملة أو من مكاتب الترخيص بالعمل للأجانب بالاست ...
المادة (6) : يتم إصدار بطاقة الترخيص بالعمل للأجانب طبقا للمواعيد التالية:
(أ) الترخيص لأول مرة:
1 ـ يومان من ...
المادة (7) : مدة الترخيص بالعمل لجميع الأجانب سنة أو أقل، كما يجوز إصداره لمدة تزيد على ذلك بعد سداد الرسم المقر ...
المادة (8) : يختص مكتب التراخيص بالعمل للأجانب بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بإصدار تراخيص العمل لمدير ...
المادة (9) : على الأجنبي أو المنشأة الذي يرغب في تجديد ترخيص عمله أن يتقدم إلى مديرية القوى العاملة المختصة أو ل ...
المادة (10) : لا يجوز استقبال طلبات الترخيص بالعمل للأجانب في مهنة مدبرات المنازل أو من في حكمهن (مربية، طاهية، ش ...
المادة (11) : على الأجنبي الذي يرغب في الحصول على الترخيص بالعمل بدل فاقد أو بدل تالف يتقدم للجهة التي أصدرت بطاق ...
المادة (12) : على الأجنبي الذي غير محل عمله أو مهنته التقدم بطلب للحصول على الترخيص بالعمل، ويستثنى من ذلك:
(أ) ...
المادة (13) : يجوز لإدارة الترخيص بالعمل للأجانب استشارة أي من الوزارات أ ...
المادة (14) : لا يجوز إعطاء الأجانب شهادات تفيد أنهم كانوا يعملون في مصر بموجب الترخيص بالعمل وإنما يجوز ...
المادة (15) : لا يجوز اتخاذ الإجراءات القانونية (تحرير محاضر) ضد الأجانب المتواجدين بالمنطقة الحرة على سبيل الزيا ...
المادة (16) : لا يجوز اتخاذ الإجراءات القانونية ضد الفئات التالية:
(أ) الأجانب العاملين في مشروعات (المنشأة طبقا ...
المادة (17) : لا يجوز استخدام الأجانب في المهن والأعمال الآتية:
(أ) الإرشاد السياحي.
(ب) الرقص الشرقي.
(جـ) ال ...
المادة (18) : لا يجوز أن يزيد عدد الأجانب في أي منشأة ولو تعددت فروعها عن نسبة (10%) من مجموع عدد العاملين بها وب ...
المادة (19) : يستثنى من مبدأ عدم مزاحمة الأجانب للأيدي العاملة الوطنية العاملون في الفئات التالية:
(أ) المتزوج م ...
المادة (20) : لا يخضع لنسبة استخدام العمالة الأجنبية الفئات التالية:
1 ـ مكاتب التمثيل وما في حكمها.
2 ـ مدير ف ...
المادة (21) : على المنشآت التي ترغب في استخدام أجنبي في مهنة خبير أو فني لمدة تجاوز ثلاث سنوات أن تتقدم للمديرية ...
المادة (22) : الأجنبي أو المنشأة الذي يرغب في التظلم من قرار رفض الترخيص لأول مرة أو رفض تجديد الترخيص بالعمل الم ...
المادة (23) : عند رفض طلب الترخيص بالعمل للأجنبي أو عدم قيامه بتجديده في الميعاد فإنه يتعين:
(أ) على مديرية القو ...
المادة (24) : يتعين على مديرية القوى العاملة والهجرة المختصة وإدارة الترخيص بالعمل للأجانب بالنسبة لمكاتب الترخيص ...
المادة (25) : يقتصر الإعفاء الوارد بالبند (2) من المادة الثانية من القرار الوزاري رقم 136 لسنة 2003 على الموظفين ...
المادة (26) : يستمر العمل بالتراخيص القائمة إلى أن تن ...
المادة (27) : يلغى القرار رقم 469 لسنة 1995 وأي ق ...
المادة (28) : ينشر هذا القرار في الوقائع ا ...
التوقيع : نوال النجار - رئيس الادارة المركزية لتنظيم الاستخدام ومعلومات سوق العمل