بشأن القواعد والإجراءات التنفيذية للترخيص بالعمل للأجانب.
المادة (1) : على المنشأة التي ترغب في استقدام أجانب للعمل لديها أن تتقدم بطلب للإدارة المركزية للتشغيل بديوان عا ...
المادة (2) : يمنح الأجنبي الذي تم استقدامه ودخل البلاد بتأشيرة مسبقة وبعد موافقة الجهة المختصة مدة أقصاها 60 ( س ...
المادة (3) : على المنشأة التي ترغب في استخراج تصاريح عمل للأجانب الذين سوف يعملون لديها التقدم إلى مديرية القوي ...
المادة (4) : على مديرية القوى العاملة والهجرة المختصة أو أي من المكاتب الفرعية التابعة للإدارة العامة لتراخيص عم ...
المادة (5) : لا يسلم الإيصال (نموذج رقم "4" تراخيص أجانب) المشار إليه بال ...
المادة (6) : تصدر بطاقة الترخيص بالعمل للأجانب من مديرية القوى العاملة والهجرة أو من المكاتب الفرعية التاب ...
المادة (7) : يتم إصدار بطاقة الترخيص بالعمل طبقا للمواعيد التالية:
(أ) يومان من تاريخ التقدم بالطلب في الحالات ...
المادة (8) : مدة الترخيص بالعمل لجميع الأجانب سنة أو أقل، كما يجوز إصداره لمدة تزيد عن سنة بعد سداد الرسم المقرر ...
المادة (9) : يختص مكتب التراخيص بالعمل للأجانب بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بإصدار تراخيص العمل لمدير ...
المادة (10) : على المنشأة التي ترغب في تجديد ترخيص عمل الأجنبي الذي يعمل لديها أن تتقدم إلى مديرية القوي العاملة ...
المادة (11) : لا يجوز استقبال طلبات الترخيص بالعمل للأجانب في مهنة مديرات المنازل أو من في حكمهن (مربية - طاهية - ...
المادة (12) : على الأجنبي الذي يرغب في الحصول على بطاقة الترخيص بدل فاقد أو بدل تالف أن يتقدم للجهة التي أصدرت بط ...
المادة (13) : على الأجنبي الذي غير محل عمله أو مهنته التقدم بطلب جديد إلى الإدارة المركزية للتشغيل بالوزارة للحصو ...
المادة (14) : يجوز للإدارة العامة للتراخيص بالعمل للأجانب أخذ رأي أي من الوزار ...
المادة (15) : لا يجوز إعطاء الأجانب شهادات تفيد أنهم كانوا يعملون في مصر بموجب الترخيص بالعمل وإنما يج ...
المادة (16) : لا يجوز اتخاذ الإجراءات القانونية (تحرير محاضر) ضد الأجانب المتواجدين بالمنطقة الحرة على سبيل الزيا ...
المادة (17) : لا يجوز اتخاذ الإجراءات القانونية ضد الفئات الآتية:
(أ) العاملون الأجانب في منشآت تخضع لقانون ال ...
المادة (18) : لا يجوز استخدام الأجانب في المهن والأعمال التالية:
الإرشاد السياحي.
...
المادة (19) : لا يجوز أن يزيد عدد الأجانب في أي منشأة ولو تعددت فروعها عن نسبة (10%) من مجموع عدد العاملين بها وذ ...
المادة (20) : يستثنى من مبدأ عدم المزاحمة للعاملة المصرية الفئات التالية:
(أ) المتزوج من مصرية ومضى على زواجهما ...
المادة (21) : لا يخضع لنسبة استخدام العمالة الأجنبية الواردة بالمادة (19) الفئات التالية:
(أ) مكاتب التمثيل وما ...
المادة (22) : على المنشآت التي ترغب في استخدام أجنبي (جميع الجنسيات) لمدة عام رابع أن تتقدم بطلب للمديرية المختصة ...
المادة (23) : الأجنبي أو المنشأة الذي يرغب في التظلم من قرار رفض الترخيص لأول مرة أو رفض تجديد الترخيص بالعمل الم ...
المادة (24) : عند رفض طلب الترخيص بالعمل للأجنبي أو عدم قيامه بتجديده في الميعاد فإنه يتعين:
(أ) على مديرية الق ...
المادة (25) : يتعين على مديرية القوى العاملة والهجرة المختصة والإدارة العامة للترخيص بالعمل للأجانب بالنسبة لمكات ...
المادة (26) : يقتصر الإعفاء الوارد في بند (2) من المادة الثانية من القرار الوزاري رقم 136 لسنة 2003 على الموظفين ...
المادة (27) : يستمر العمل بالتراخيص القائمة إلى أن تن ...
المادة (28) : يلغى القرار رقم 357 لسنة 2004 وأي ق ...
المادة (29) : ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ...
التوقيع : محمد محمد عبد اللطيف - رئيس الإدارة المركزية للتشغيل ومعلومات سوق العمل بوزارة القوى العاملة والهجرة