بشأن تعديل بعض أحكام قانون البلديات رقم 1/ 1971.
المادة () : نحن سلطان بن محمد القاسمي حاكم إمارة الشارقة،
بعد الاطلاع على قانون البلديات رقم 1/1971 الصادر بتاريخ 1/1/1971،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة نقرر إصدار القانون التالي:
المادة (1) : تعدل المادة (7) من القانون الأصلي بحيث تضاف كلمة "مواطنا" في أول الفقرة (1) وتضاف فقرة جديدة تحت رقم (2) على النحو التالي:-
(2- مقيما بصفة دائمة في الشارقة) ويعاد ترقيم باقي الفقرات برقمي (3، 4).
المادة (2) : تلغى المادة (9) من القانون الأصلي ويستعاض عنها بما يلي:-
(مادة (9): يعين الحاكم أحد المواطنين الأكفاء رئيسا للبلدية وتنتهي مدته بانتهاء مدة المجلس، وللحاكم أن يحل المجلس في أي وقت إذا رأى أن المصلحة العامة تتطلب ذلك ويجري تعيين مجلس جديد طبقا لأحكام هذا القانون).
المادة (3) : تضاف عبارة (...... ويوافق عليها الحاكم) إلى نهاية المادة (11) من القانون الأصلي.
المادة (4) : تلغى المادة (12) من القانون الأصلي ويستعاض عنها بما يلي:-
(مادة (12): إذا شغر مركز الرئيس أو عضو في المجلس نتيجة لفقدانه عضويته أو استقالته أو وفاته فللحاكم تعيين بدلا منه تنتهي مدته بانتهاء مدة المجلس التي تم التعيين خلالها).
المادة (5) : تلغى المادة (13) من القانون الأصلي يستعاض عنها بما يلي:-
(يكون للبلدية مدير يعين بمرسوم من قبل الحاكم وذلك بتنسيب من المجلس، ويبين النظام الداخلي للمجلس صلاحيات المدير وواجباته.
كما يكون للبلدية جهاز من الموظفين والمستخدمين الآخرين الذين يعينون حسب الحاجة فيما يحدثه المجلس في البلدية من أقسام ومراكز وطبقا لما يقرره من شروط).
المادة (6) : تلغى المادة (18) من القانون الأصلي ويستعاض عنها بما يلي:
(مادة (18): قرارات المجلس في المسائل التي تتطلب موافقة الحاكم عليها طبقا لأحكام هذا القانون لا تنفذ إلا بعد صدور تلك الموافقة).
التوقيع : سلطان بن محمد القاسمي - حاكم إمارة الشارقة