تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن خالد بن محمد القاسمي حاكم الشارقة وملحقاتها نصادق على القانون الآتي:- ونأمر بإصداره ووضعه موضع التنفيذ.
المادة (1) : يسمى هذا القانون البلديات رقم -1- لسنة 1971.
المادة (2) : تعني الألفاظ التالية الواردة في هذا القانون ما يلي، إلا إذا دلت القرينة أو سياق النص على خلاف ذلك. الحاكم: سمو حاكم الشارقة وملحقاتها أو نائبه في حالة غيابه. البلدية: البلدية المنشأة حسب أحكام هذا القانون. المجلس: مجلس البلدية. الرئيس: رئيس البلدية. المدير: مدير البلدية. المكلف: أي شخص استحق عليه مبلغ للبلدية بمقتضى أحكام هذا القانون أو أي نظام بمقتضاه أو بموجب أي قانون آخر ساري المفعول في حينه.
المادة (3) : ينشأ في إمارة الشارقة بلدية أو أكثر حسب ما يقرره الحاكم من وقت لآخر وطبقاً لأحكام هذا القانون.
المادة (4) : حدود البلدية الإقليمية هي الحدود التي يقررها الحاكم من وقت لآخر.
المادة (5) : تعتبر البلدية مؤسسة أهلية ذات استقلال مالي وصفة اعتبارية ذات تعاقب مستمر، ولها أن تقاضي أو تقاضى بهذه الصفة ولها حق التعاقد والتملك والتوكيل.
المادة (6) : يكون للبلدية مجلس يتألف من عدد من الأعضاء حسب ما يقرره الحاكم من وقت لآخر، ويعين الحاكم الأعضاء بمرسوم لمدة سنتين، على أن يستمروا في العضوية إلى أن يعين الحاكم أعضاء المجلس الجديد، وذلك مع مراعاة ما ورد في هذا القانون من أحكام أخرى.
المادة (7) : يشترط في من يعين عضواً في المجلس أن يكون: 1- مواطناً شارقياً ذكراً بلغ الخامسة والعشرين سنة شمسية من العمر عاقلا غير محجور عليه. 2- مقيما بصفة دائمة في الشارقة. 3- غير موظف أو مستخدم في البلدية أو وكيلاً لها. 4- غير محكوم عليه بجناية، أو جريمة مخلة بالشرف والسمعة أو مفلسا إفلاساً احتياليا.
المادة (8) : يفقد عضو المجلس ويعتبر مركزه شاغرا في الحالات التالية: 1- إذا تغيب عن حضور جلسات المجلس العادية ثلاث جلسات متوالية دون عذر مشروع. 2- إذا عمل في قضية ضد المجلس بصفته محاميا أو خبيرا، أو إذا اشترى حقا متنازعا عليه مع المجلس أو تملك ذلك الحق بأي طريقة أخرى خلاف الإرث. 3- إذا استغل مركزه كعضو في المجلس لمصلحته الخاصة. 4- إذا فقد أحد شروط العضوية الواجب توفرها فيه طبقاً للمادة السابقة أو إذا قرر الحاكم إسقاط العضوية عنه.
المادة (9) : يعين الحاكم أحد المواطنين الأكفاء رئيساً للبلدية وتنتهي مدته بانتهاء مدة المجلس. وللحاكم أن يحل المجلس في أي وقت إذا رأى أن المصلحة العامة تتطلب ذلك ويجرى تعيين مجلس جديد طبقاً لأحكام هذا القانون.
المادة (10) : ينتخب أعضاء المجلس من بينهم في أول جلسة تعقد بعد تعيينهم نائباً لرئيس البلدية تنتهي مدته بانتهاء مدة المجلس.
المادة (11) : تتم استقالة الرئيس بكتاب استقالة يوافق عليه الحاكم، وتتم استقالة نائب الرئيس من نيابة الرئاسة والعضو من عضوية المجلس بكتاب استقالة يقدمه المستقيل للحاكم بواسطة رئيس البلدية ويوافق عليه الحاكم.
المادة (12) : إذا شغر مركز الرئيس أو عضو في المجلس نتيجة لفقدانه عضويته أو استقالته أو وفاته فللحاكم تعيين بدلاً منه، تنتهي مدته بانتهاء مدة المجلس التي تم التعيين خلالها.
المادة (13) : يكون للبلدية مدير يعين بمرسوم من قبل الحاكم وذلك بتنصيب من المجلس، ويبين النظام الداخلي للمجلس صلاحيات المدير وواجباته، كما يكون للبلدية جهاز من الموظفين والمستخدمين الآخرين الذين يعينون حسب الحاجة فيما يحدثه المجلس في البلدية من أقسام ومراكز وطبقاً لما يقرره من شروط.
المادة (14) : مع مراعاة أحكام أي تشريع آخر قد يكون معمولاً به في الشارقة. تناط بالبلدية ضمن حدودها الإقليمية السلطات المدرجة في الجدول الملحق بهذا القانون. وللحاكم تعديل هذا الجدول بالحذف أو الإضافة من وقت لآخر متى رأى ذلك مناسباً.
المادة (15) : أ- يتولى المجلس ممارسة سلطات البلدية وفق أحكام هذا القانون. ب- ويجوز للمجلس في ممارسته لسلطات البلدية، أن يصدر بموافقة الحاكم أنظمة لا تغاير أحكام هذا القانون وأن يقرر فيها العقوبة لمن يخالفها وأن يفرض ما يجب دفعه للبلدية من رسوم أو ضرائب في ما يتعلق بسلطاته من أمور وأعمال.
المادة (16) : للمجلس أن يضع ما يراه من الأنظمة الخاصة في كل ما يتعلق بالبلدية من الشئون الداخلية.
المادة (17) : للمجلس أن يشكل لجاناً بين أعضائه لمعالجة مختلف الشئون الموكلة إليه وتقديم توصيات بخصوصها، ولا يكون لتوصيات هذه اللجان أي مفعول ما لم يقرها المجلس.
المادة (18) : قرارات المجلس في المسائل التي تتطلب موافقة الحاكم عليها طبقاً لأحكام هذا القانون لا تنفذ إلا بعد صدور تلك الموافقة.
المادة (19) : تسجل أموال البلدية غير المنقولة باسم البلدية ولا يجرى التصرف بها إلا بقرار من المجلس بموافقة الحاكم.
المادة (20) : يجوز للبلدية بموافقة الحاكم أن تستقرض المال شريطة إنفاقه في مشاريع إنمائية.
المادة (21) : 1- تتكون واردات البلدية من الضرائب والرسوم والأموال الأخرى المفروضة أو المتعاقد عليها أو المتأتية بمقتضى أحكام هذا القانون أو أي نظام صادر بالاستناد إليه أو أي تشريع آخر نص على استيفاء ضرائب أو رسوم للبلدية. 2- توضع لواردات البلدية ونفقاتها المقدرة ميزانية سنوية تبدأ من الشهر الأول من كل سنة ميلادية ويعمل بها بعد إقرارها من المجلس وتصديقها من قبل الحاكم، ويجوز وضع ملاحق للميزانية بالطريقة نفسها. 3- يجب أن لا تتجاوز النفقات ما هو مخصص في بنود ميزانية البلدية المقررة غير أنه يجوز نقل المخصصات من فصل إلى آخر أو من مادة إلى أخرى بقرار من المجلس. 4- تدقق حسابات البلدية وفق ما يقرره المجلس، ويناقش المجلس الحساب الختامي للسنة المالية المنتهية ويقره.
المادة (22) : 1- إذا استحق مبلغ للبلدية بمقتضى أحكام هذا القانون أو أي تشريع صدر بموجبه ولم يدفع خلال مدة أسبوعين من تاريخ استحقاقه، يبلغ الرئيس أو المدير المفوض من قبله المكلف إنذاراً تحريرياً يبين فيه نوع المبلغ ومقداره والمدة التي استحق عنها ووجوب تسديده أو دفعه خلال مدة أسبوعين من تاريخ التبليغ. 2- يبلغ المكلف الإنذار بتسليمه إياه بالذات، فإذا لم يعثر عليه أو رفض التبليغ يعتبر التبليغ واقعا إذا بلغ الإنذار إلى مكان إقامته الأخير المعروف أو أرسل بالبريد المسجل إلى عنوانه الأخير المعروف. 3- يحق لكل مكلف يعترض على صحة التكليف أن يرفع دعوى على البلدية لدى المحكمة المختصة خلال المدة المعينة في الفقرة (1) من هذه المادة، شريطة أن يدفع المبلغ المطلوب منه إلى البلدية أو أن يدفعه كأمانة في صندوق المحكمة أو يقدم ضمانات ترضى عنها المحكمة ريثما يفصل في دعواه. 4- إذا لم يدفع المبلغ خلال المدة المعينة في الفقرة (1) من هذه المادة يقرر الرئيس بعد أخذ موافقة المجلس حجز وبيع ما يكفي لتسديد المبلغ من أموال المكلف المنقولة ويصدر إلى أحد جباة البلدية مذكرة موقعة منه يأمره فيها بتنفيذ ذلك. 5- على الجابي عند استلامه المذكرة المبينة في الفقرة السابقة أن يصطحب معه أحد أفراد الشرطة ويدخل منزل المكلف أو أرضه أو محل عمله ويحجز من أمواله المنقولة ما يراه كافيا لتسديد المبلغ المطلوب للبلدية. 6- يحتفظ بالأموال المنقولة لدى البلدية مدة أسبوع وعند انتهاء هذه المدة تباع هذه الأموال المحجوزة بالمزاد العلني إلا إذا قام بدفع المبلغ المستحق عليه. غير أنه يجوز للرئيس بناء على سبب معقول أبدى إليه أن يمدد مدة الاحتفاظ بالأموال المذكورة كما يراه مناسباً. 7- ليس في أحكام هذه المادة ما يؤثر على حق البلدية في تحصيل ما هو مستحق لها من أموال بأي طريق قانوني آخر.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن