تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن سلطان بن محمد القاسمي، حاكم إمارة الشارقة، نقرر إصدار القانون التالي:
المادة (1) : يسمى هذا القانون "قانون الصحة العامة رقم (1) لسنة 1974" ويعمل به من تاريخ صدروه.
المادة (2) : تعني الألفاظ والعبارات التالية المعاني المخصصة لها أدناه إلا إذا كانت القرينة أو سياق النص على خلاف ذلك. البلدية: البلدية المختصة والمشكلة بموجب قانون البلديات. الطبيب: طبيب الصحة الموظف لدى البلدية. الأرض: الأرض وما عليها، كما تشمل المياه والأقنية والآبار والحفر. الموظف المفوض: مفتش الصحة أو أي موظف آخر مفوض لتنفيذ أحكام هذا القانون. البناء: أي إنشاء قائم على الأرض مأهولا كان أو غير مأهول، كما تشمل أي قسم من البناء أو ملحقاته. العقار: الأرض والبناء كما عرف أعلاه. الشارع: كل طريق أو ميدان أو ساحة أو ممر نافذ أو غير نافذ يملك الجمهور حق المرور فيه أو العبور إليه، وكل طريق أو ممر مستعمل أو يراد استعماله لتأمين الوصول إلى دارين أو أكثر سواء كان للجمهور حق المرور فيه أو لم يكن وتعتبر جميع الأقنية والمجاري والأخاديد الواقعة على جانبي أي شارع قسما منه. المسئول عن العقار: المالك أو الشريك أو الشخص الذي يشغل العقار أو أي قسم منه أو الذي يتولى إدارته أو الإشراف عليه أو الوكيل عن أي من هؤلاء وبالنسبة للشركة يعني رئيس مجلس الإدارة وأحد القائمين على إدارتها.
المادة (3) : يتعاون الطبيب مع وزارة الصحة الاتحادية في الشئون الصحية بالخدمات الوقائية، وعلى الطبيب بالتنسيق مع وزارة الصحة الاتحادية نشر التوعية الصحية بالوسائل المتوفرة والعمل على مكافحة الأمراض ومنع سريانها.
المادة (4) : على المسئول عن عقار - سواء في المدن أو خارجها - أن يحافظ على نظافة ذلك العقار وملحقاته.
المادة (5) : على المسؤول عن عقار داخل منطقة البلدية أن يقوم باتخاذ الإجراءات اللازمة لتجميع النفايات والكناسة وأي قاذورات أخرى في وعاء محكم الغطاء يوضع في المكان الذي يعينه الطبيب لتتمكن البلدية من جمعها.
المادة (6) : على المسؤول عن سفينة أو قارب تدخل أو يدخل أحد موانئ الإمارة أن يقوم باتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع تلوث المياه وتوسيخ الأرصفة، وعليه تجميع النفايات والكناسة والزيوت وأية قاذورات أخرى في وعاء محكم الغطاء لديه ووضعه على الرصيف في المكان المخصص لتتمكن البلدية من جمعها.
المادة (7) : على المسئول عن عقار خارج المناطق البلدية أن يرفع الأقذار وينقل النفايات والكناسة وأي قاذورات أخرى موجودة في العقار إلى المكان الذي يعينه الطبيب أو الموظف المختص، وفي حالة عدم تعيين ذلك المكان إلى مكان غير مأهول لا يسبب أي مكرهة للآخرين ولا يضر بالصحة العامة.
المادة (8) : كل من يخالف الأحكام المذكورة وأعلاه يخطر من قبل الطبيب المسئول أو الموظف المختص بأن يقوم بإزالة الأقذار إلى المكان المعين والعمل بما يتطلبه الإخطار خلال مدة أقصاها (24) ساعة من تاريخ تبليغه، وإذا تخلف يعتبر أنه ارتكب جرما يعاقب عليه وفق أحكام هذا القانون، وتنفيذا للغايات المذكورة أعلاه يحق للطبيب المسئول أو الموظف المفوض أن يقوم في أي وقت من أوقات النهار بالتفتيش على تلك الأماكن.
المادة (9) : يحظر على أي كان أن يحدث أو يطرح أو يترك أوساخا أو نفايات في الشوارع - سواء كان ذلك داخل المناطق البلدية أو خارجها - وكل من يخالف ذلك يعتبر أنه ارتكب جرما يعاقب عليه وفق أحكام هذا القانون.
المادة (10) : تعتبر الأمور التالية مكاره صحية: أ- كل عقار أو جزء من عقار أنشئ أو كانت طريقة استعماله على وجه مضر بالصحة العامة. ب- أية نفايات أو أوساخ، وكل حفرة أو قناة أو مجرى أو بالوعة أو بئر أو مرحاض أو مزبلة أو مدخنة أو ما شابه ذلك، تكون على درجة من القذارة أو في حالة أو في موقع قد يؤدي إلى إلحاق الضرر بالصحة العامة. ج- كل إسطبل أو زريبة أو أي مكان آخر معد لإيواء الحيوانات أو الدواجن بحيث يلحق أو يمكن أن يلحق الضرر بالصحة العامة، وكل حيوان يحفظ أو يترك في مكان أو على كيفية يؤدي أو قد يؤدي إلى إلحاق الضرر بالصحة العامة. د- كل مادة أو عملية أو شيء أو رائحة أو صوت أو دخان أو غبار أو فضلات أو حالة أو مكان يضر أو يمكن أن يضر بالصحة العامة أو يلحق الأذى بالآخرين. هـ- أي عمل أو حرفة يلحق الأذى أو يضر بصحة الآخرين، أو يدار على وجه من شأنه أن يلحق الضرر بصحة الذين يعملون فيه أو للمجاورين له.
المادة (11) : إذا تبين للطبيب أو الموظف المفوض وجود مكرهة صحية يترتب عليه أن يرسل إشعارا إلى الشخص المسؤول عن تلك المكرهة أو من كان مسببا لها يخطره فيه بوجوب إزالة المكرهة خلال المدة التي يراها كافية، وإذا تخلف الشخص الموجه إليه الإخطار عن تنفيذ ما أخطر به يكون قد اقترف جرما يعاقب عليه وفق أحكام هذا القانون، وللمحكمة بالإضافة إلى الصلاحيات المخولة لها بموجب هذا القانون أن تقرر أيضا إزالة المكرهة أو إقفال المحل على نفقة المخالف.
المادة (12) : تتناول أحكام هذا الفصل ما يلي: 1- الباعة المتجولون وكافة الأشخاص الذين يتعاطون عملا أو حرفة لها أثر في الصحة العامة بسبب اتصالهم أو عملهم بالمواد والأطعمة والآلات التي يمكن أن تضر بالصحة العامة أو تنقل الأمراض أو بسبب اتصال هؤلاء بالجمهور. ب- جميع الأعمال والحرف والصناعات التي لها مساس أو أثر بالصحة العامة. ج- الأماكن العامة المعدة لارتياد الجمهور.
المادة (13) : يحظر تعاطي أي عمل أو حرفة أو صناعة بمقتضى المادة السابقة إلا بتصريح صادر عن الطبيب ولا يصدر هذا التصريح ما لم تراعى الشروط الصحية المنصوص عليها في هذا القانون أو أية تعليمات صادرة بموجبه، وللطبيب أن يلغي التصريح إذا اقتنع أن الشروط كلها أو بعضها لم تعد قائمة وله أن يعيد العمل بالتصريح إذا أزيلت الأسباب التي أدت إلى الإلغاء. أن التصريح ذاته لا يخول صاحبه حق مزاولة العمل ما لم يكن مقترنا بترخيص من الدائرة المختصة.
المادة (14) : تنفيذا لغايات هذا الفصل، يحق للطبيب أو الموظف أن يقوم في أي وقت من أوقات النهار بالتفتيش على الأشخاص والأماكن المذكورين أعلاه، وإذا ظهرت للطبيب أو الموظف المفوض أسباب تحمله على الاعتقاد بأن عملا أو حرفة مما هو مذكور أعلاه تزاول في أي مسكن فيحق له دخول ذلك المسكن بإذن من صاحبه أو بموافقة خطية من النيابة العامة.
المادة (15) : على الطبيب قبل إعطاء التصريح أن يقوم بفحص الباعة المتجولين والمسئولين عن الأعمال والحرف والصناعات المذكورة أعلاه للتأكد من أن حالتهم الصحية تمسح لهم بمزاولة أعمالهم وله إجراء الفحص بعد التصريح للتأكد من حالتهم الصحية تسمح لهم بالاستمرار في ذلك.
المادة (16) : على الطبيب بالتعاون مع دائرة المياه أن يتحقق من أن مياه الشرب صالحة من الناحية الصحية أيا كان مصدرها ومن أن المياه الغير صالحة لا تستهلك بشكل يضر بالصحة العامة، وتحقيقا لهذه الغاية على دائرة المياه وجميع الدوائر أو المؤسسات الأهلية أن تتعاون مع الطبيب.
المادة (17) : للطبيب بعد أخذ موافقة دائرة المياه أن يمنع بيع أو عرض أو استهلاك أو توزيع أية مياه إذا ظهر أنها غير صالحة للاستهلاك أو كانت مضرة بالصحة العامة ويبقى أمر المنع قائما إلى أن تصبح صالحة للشرب.
المادة (18) : يقدم الطبيب الإرشادات إلى الجهات المعنية عند إنشاء أماكن لجمع الفضلات أو عند إنشاء بالوعة أو حفرة في أي مكان يؤثر أو يحتمل أن يؤثر من ناحية صحية على مياه الشرب أو على مصادر المياه، وللطبيب بعد أخذ موافقة دائرة المياه أن يأمر بمنع إنشائها أو في حالة وجودها إزالتها كليا أو جزئيا إذا ظهر له أن هذه الإنشاءات ضارة أو يحتمل أن تضر بمياه الشرب أو بمصادر المياه، وإذا تخلف المالك أو المسؤول عن تنفيذ الأوامر ضمن المدة المحددة فللطبيب المسؤول أن يتخذ كافة الإجراءات اللازمة على نفقة المالك أو المسئول.
المادة (19) : يكون للألفاظ والعبارات التالية المعاني المخصصة لها إلا إذا دلت القرينة على خلاف ذلك: طعام أ- كل مادة أو جزء منها يستعملها الإنسان للأكل أو الشرب، ما عدا العقاقير الطبية والماء. ب- أية مادة تدخل عادة أو تستعمل في تركيب طعام الإنسان أو تحضيره وتشمل البهارات والتوابل والمخللات والحلويات. المواد الإضافية أي مادة تضاف إلى الأطعمة وينتج أو يتوقع أن ينتج عن إضافتها أن تصبح بصورة مباشرة أو غير مباشرة جزء من الأطعمة أو تؤثر في ميزاتها وتشمل أي مادة تضاف في عمليات الإنتاج أو التصنيع أو التحضير أو التلوين أو النكهة أو النقل أو الحفظ. بيع الصنع، والتحضير، والتعليب، والنقل، والتناول، والعرض، والحيازة، والتخزين، بقصد البيع والتوزيع، والهبة أو التبرع. رقعة أي بيان ظاهر مكتوب أو مطبوع أو مصور مثبت مباشرة على مادة غذائية أو على إناء أو اللفافة المحتوية على تلك المادة أو مرفق بها أو مرزوم معها.
المادة (20) : تعتبر الأطعمة أنها مغشوشة في الحالات التالية: (1) إذا احتوت على أية مادة سامة أو ضارة - فيما عدا المبيدات الكيماوية بالمقادير الصحية اللازمة - شريطة أن لا تضر بصحة الإنسان. (2) إذا كانت غير سليمة أو متعفنة أو متحللة أو غير نقية أو غير صالحة أو كان أي جزء منها كذلك. (3) إذا كان قد تم إنتاجها أو نقلها أو تحضيرها أو تعبئتها أو حفظها في أوضاع أو ظروف غير صالحة جعلتها ملوثة أو جعلتها غير سليمة ومضرة بالصحة. (4) إذا وجدت أنها نتاج حيوان مريض، أو حيوان نفق قبل الذبح. (5) إذا كان الإناء الذي يحتويها مصنوعا من مادة تؤثر على محتوياته وتجعلها ضارة بالصحة العامة. (6) إذا جرى تعريضها إلى مصدر إشعاعي وأصبحت غير صالحة للأكل أو للاستهلاك. (7) إذا نزعت أو استخلصت منها أي من موادها الأصلية ذات القيمة المكونة لها إلا إذا أعلن عن ذلك للجمهور. (8) إذا جرى استبدال جزء من موادها ولم يعلن عن ذلك للجمهور. (9) إذا كان هناك نقص أو تلف أو عيب في المواد الغذائية أو في المواد المكونة لها. (10) إذا أضيف إلى الطعام مادة - ولم تكن ضارة - من شأنها أن تقلل من نسبة المادة الغذائية فيه بقصد جني الربح. (11) إذا كانت من الحلويات أو المشروبات التي تحتوي على مادة ضارة أو يحتمل أن تكون ضارة أو التي تتكون بشكل رئيسي من مادة غير مغذية باستثناء الحالات المصرح بها. (12) إذا كانت دون المقاييس والأوزان والمواصفات المعلن عنها. (13) إذا كانت تحتوي على هرمونات بصورة تضر بالصحة وتؤذي صحة الحامل.
المادة (21) : يعتبر الطعام أنه موصوف وصفا كاذبا في الحالات التالية: 1- إذا كانت رقعته غير صحيحة أو مضللة أو. ب- إذا عرض للبيع تحت اسم طعام آخر أو. ج- إذا كان تقليدا لطعام آخر، إلا إذا احتوت رقعته وبشكل واضح على كلمة "تقليد" مع ذكر اسم الطعام المقلد مباشرة بعد كلمة "تقليد". د- إذا كان الوعاء مصنوعا أو مهيأ بشكل مضلل. (2) إذا كان بشكل طرد إلا إذا احتوت رقعته على:- أ- اسم ومكان المنتج أو المعبئة الموزع أو. ب- بيان المحتويات بالوزن أو القياس أو الأرقام. (3) إذا كانت الكلمة أو البيان أو المعلومات المطلوب وضعها على الرقعة بموجب القانون غير ظاهرة بصورة واضحة تجعلها مقرؤه أو مفهومة إلى الشخص العادي حسب الظروف المعتادة للشراء والاستعمال. (4) إذا عرضه أو أدعى عارضه بأنه صنع وفق مقاييس موضوعة بأنظمة وثبت أنه دون تلك المقاييس. (5) إذا احتوت أية مادة اصطناعية بنكهة أو ملونة أو أية مادة كيماوية حافظة إلا إذا كانت رقعته تبين تلك الحقائق وإن وجودها يتماشى مع مضمون أو متطلبات هذه المادة.
المادة (22) : أ- كل من صنع طعاما مغشوشا أو موصوفا كاذبا يعتبر أنه ارتكب جرما خلافا لهذا القانون. ب- كل من باع أو عرض أو أعد للبيع طعاما مغشوشا أو موصوفا وصفا كاذبا وهو يعلم أنه كذلك يعتبر أنه ارتكب جرما خلافا لأحكام هذا القانون. يقع على عاتق المشتكى عليه في هذه الفقرة عبء إثبات عدم علمه بوجود الغش أو الوصف الكاذب. ج- كل من روج أو نشر أو اشترك في نشر الوصف الكاذب لأي طعام مغشوش أو موصوف وصفا كاذبا عن علم منه بذلك يعتبر أنه ارتكب جرما خلافا لأحكام هذا القانون.
المادة (23) : لمدير البلدية بناء على اقتراح الطبيب أن يصدر أمرا خطيا يمنع بموجبه بيع أو تناول أو تداول الأطعمة المغشوشة أو الموصوفة وصفا كاذبا، إذا ثبتت له أن هذه الأطعمة ضارة أو يحتمل أن تكون ضارة بالصحة، وله أن يأمر بحجزها وعدم التصرف بها أو حفظها في المكان الذي يعينه إلى أن تصدر المحكمة قرارا بشأنها وبالإضافة إلى العقوبات الأخرى تقرر المحكمة في حالة الإدانة مصادرة وإتلاف الأطعمة المشار إليها.
المادة (24) : لمدير البلدية أن يطلب من أي مستورد لأي طعام - خلال المدة التي يعينها المسائل التالية: أ- التركيب أو المعادلة الكيماوية لهذا الطعام. ب- إيضاحات عن طريقة استعماله. جـ- أية معلومات أخرى لها علاقة بالصحة. وللطبيب أو الموظف المفوض أخذ عينة من ذلك الطعام من أجل التحليل دون مقابل.
المادة (25) : إذا طرأ على الطعام أي تغيير في قيمته الغذائية - وإن أصبح غير ضار بالصحة - فلا يجوز عرضه للبيع إلا بمواصفات جديدة تبين وضعه الحالي.
المادة (26) : تعين أماكن دفن الموتى بقرار يصدره مدير مكتب التسجيل العقاري بعد التشاور مع مدير الأوقاف والشئون الإسلامية ومدير البلدية والطبيب، وللمدير المذكور بناء على أسباب فنية أو صحية أن يمنع إحداث أية مقبرة في أية مدينة أو أن يوقف الدفن في أي مكان معين.
المادة (27) : تتعاون البلدية مع دائرة الأوقاف والشئون الإسلامية في اتخاذ الإجراءات الكفيلة بالمحافظة على المقابر ونظافتها وتشجيرها وعمل أسوار لها ومنع التعدي عليها.
المادة (28) : يجرى دفن الموتى نهارا وفي الأماكن المخصصة للدفن, وللطبيب أو لأي موظف مفوض أن يتخذ الإجراءات التي يراها لازمة من أجل منع سريان الأمراض الوبائية قبل دفن الميت، ولا يجوز فتح أي قبر لغير غايات الدفن أو نقل أي جثة منه إلا بإذن من الطبيب أو أمر من النيابة العامة لغايات التحقيق واكتشاف الجرائم.
المادة (29) : يتعاون الطبيب مع وزارة الصحة الاتحادية لتنفيذ الأنظمة الخاصة بنقل الموتى من الشارقة إلى الخارج والعكس، وفي إعطاء التقارير والشهادات التي تتطلبها إجراءات النقل.
المادة (30) : تقوم البلدية على نفقتها بدفن الموتى المجهول الهوية أو الذين لا يوجد من يقوم بدفنهم وعلى مدير البلدية قبل الدفن أن يأمر باتخاذ الإجراءات التالية: 1- تصوير الجثة وأخذ جميع أوصافها المميزة. 2- إخبار النيابة العامة أو الشرطة بالأمر لتساعد على التعرف على الجثة في حالة كون المتوفى مجهول الهوية، أو لإجراء التحقيق في حالة ما إذا تبين من تقرير الطبيب أو ظروف الحادث أنه يحتمل وجود جريمة سببت الوفاة. 3- تكليف الطبيب بالكشف على الجثة وتحديد سبب الوفاة. 4- الإعلان بوسائل النشر المتوفرة عن وجود الجثة ليجري التعرف عليها في حالة كون المتوفى مجهول الهوية. 5- ضبط جميع الأشياء التي تخص الميت وعمل كشف بها وإيداعها كأمانة لدى صندوق البلدية أو لدى أية جهة أخرى يراها مدير البلدية مناسبة للمحافظة عليها. وفي حالة عدم التعرف على الجثة أو عدم وجود من يقوم بدفنها، يتم الدفن وينظم محضر مفصل بالوقائع التي جرت ليتم الرجوع إليه وقت الحاجة.
المادة (31) : في حالة ورود أخبار للطبيب أو الموظف المختص عن وجود وفاة مشتبه بها فعليه أن يخبر النيابة العامة فورا، وعلى أي طبيب في الإمارة يعاين مريضا في حالة نزاع أو جثة، ويعتقد أن السبب المؤدي إلى ذلك ناتج عن وجود جريمة أن يخبر النيابة العامة أو الشرطة بذلك فورا, وعليه أن يقدم تقريرا بملاحظاته فيما إذا طلب منه ذلك.
المادة (32) : تقوم البلدية - طبقا لإمكانياتها - بتعيين حانوتي أو أكثر للقيام بالمراسيم الخاصة بدفن الموتى، وعلى كل شخص يمتهن حرفة حانوتي أن يحصل على ترخيص بذلك من الطبيب المسؤول، وإذا ما اشتبه أي حانوتي - أثناء قيامه بعلمه - أن سبب الوفاة قد حصل نتيجة ارتكاب جريمة فعلية أن يتوقف عن إتمام مراسيم الدفن ويخبر الطبيب عن ذلك فورا.
المادة (33) : تقوم البلدية - حسب إمكانياتها - بتخصيص سيارة أو أكثر لنقل الموتى من أجل الدفن.
المادة (34) : كل من يخالف أي حكم من أحكام هذا القانون أو أي نظام أو تعليمات صادرة بموجبه يعاقب بالحبس حتى ستة أشهر أو بغرامة حتى ألفي درهم أو بكلتا هاتين العقوبتين وفي حالة التكرار تضاعف العقوبة. 2- مع مراعاة ما نص عليه صراحة في هذا القانون, يجوز للمحكمة أن تقرر إقفال المحل وللمدة التي تراها وأن تعطي الأمر الذي تستصوبه وبالشكل الذي تراه من أجل تنفيذ أحكام هذا القانون وغاياته أو لمنع الضرر وحفظا للصحة العامة.
المادة (35) : لغايات الإثبات أمام المحكمة - فيما يتعلق بالمخالفة لأحكام هذا القانون - يعتبر الضبط الذي ينظمه الطبيب أو الموظف المفوض على الوقائع التي شاهدها بنفسه صحيحا حتى يثبت عكسه.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن