تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن سلطان بن محمد القاسمي حاكم إمارة الشارقة، بعد الاطلاع على القانون الاتحادي رقم (24) لسنة 1999م بشأن حماية البيئة وتنميتها وتعديلاته، والقانون رقم (2) لسنة 1999م بشأن إنشاء المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة ولائحته الداخلية وتعديلاته. والقانون رقم (3) لسنة 1999م بشأن إنشاء المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة ولائحته الداخلية وتعديلاته. والقانون رقم (1) لسنة 1974م بشأن الصحة العامة والقانون رقم (6) لسنة 1998م بشأن إنشاء هيئة البيئة والمحميات الطبيعية في إمارة الشارقة. والقانون رقم (2) لسنة 2004م بشأن البلديات في إمارة الشارقة وتعديلاته. وقرار المجلس التنفيذي رقم (33) لسنة 2005م الصادر باللائحة التنفيذية للمجالس البلدية في إمارة الشارقة. وقرار المجلس التنفيذي رقم (12) لسنة 2004م بشأن لجنة التوعية والتثقيف البيئي في إمارة الشارقة. وقرار المجلس التنفيذي رقم (5) لسنة 2011م بشأن إدارة النفايات الطبية في إمارة الشارقة. وبناء على ما عرضه رئيس دائرة شؤون البلديات والزراعة في إمارة الشارقة، وموافقة المجلس التنفيذي والمجلس الاستشاري والمجالس البلدية، ولما تقتضيه المصلحة العامة أصدرنا القانون التالي:-
المادة (1) : في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقض سياق النص خلاف ذلك: الإمارة: إمارة الشارقة. المجلس: المجلس التنفيذي للإمارة. الدائرة: دائرة الشؤون البلديات والزراعة. البلدية: البلدية المعنية. الإدارة: هي الإدارة المختصة بالخدمات البيئية. الجهات المعنية: الشركات والمؤسسات المختصة بمعالجة النفايات والمرخصة للعمل بالإمارة والمعتمدة من البلدية. الأشخاص: الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين، العامة والخاصة. النفايات: جميع أنواع المخلفات أو الفضلات الخطرة وغير الخطرة فيما عدا النفايات النووية والمشعة والكيماوية التي يجري التخلص منها أو المطلوب التخلص منها وفقا لأحكام القانون الاتحادي رقم (24) لسنة 1999م في شأن حماية البيئة وتنميتها وتعديلاته وتشمل: النفايات الصلبة: مثل النفايات المنزلية والصناعية والزراعية والطبية ومخلفات التشييد والبناء والهدم. النفايات السائلة: وهي الصادرة عن المساكن والتجارية والصناعية وغيرها. النفايات الغازية والدخان والأبخرة والغبار: وهي الصادرة عن المنازل والمخابز والمحارق والمصانع والكسارات ومقالع الأحجار ومحطات الطاقة وأعمال النفط ووسائل النقل والمواصلات المختلفة. النفايات الخطرة: مخلفات الأنشطة والعمليات المختلفة أو رمادها المحتفظة بخواص المواد الخطرة. النفايات الطبية: أية نفايات تشكل كليا أو جزئيا من نسيج بشري أو حيواني أو دم أو سوائل الجسم الأخرى أو الإفرازات أو العقاقير أو المنتجات الصيدلانية الأخرى أو الضمادات أو الحقن أو الإبر أو الأدوات الطبية الحادة أو أية نفايات أخرى معدية أو كيميائية أو مشعة ناتجة عن نشاطات طبية أو تمريض أو معالجة أو رعاية صحية أو طب أسنان أو صحة بيطرية أو ممارسات صيدلانية أو تصنيعية أو غيرها أو فحوصات أو أبحاث أو تدريس أو أخذ عينات أو تخزينها. إدارة النفايات: جمع ونقل وتداول وتخزين وإعادة التدوير والفرز والتخلص من النفايات بشكل آمن.
المادة (2) : يهدف هذا القانون إلى: 1- المحافظة على البيئة وحماية صحة المجتمع والمساهمة في التنمية المستدامة. 2- المحافظة على المظهر الجمالي والحضاري للإمارة. 3- ضمان التخلص من المخلفات في الإمارة بطرق صحية وعلاجها أو إعادة تصنيعها بطرق علمية لإعادة استخدامها.
المادة (3) : يحظر على الأشخاص إلقاء أو وضع أو ترك أو دفن أو تخزين أو التخلص بأي شكل من الأشكال، في الميادين والطرق والشوارع والممرات والأزقة والأرصفة وشواطئ البحر والأراضي الفضاء وأسطح المباني والحوائط والشرفات والمناور وغيرها من الأماكن سواء كانت عامة أو خاصة، وأي من المواد والأشياء الآتية على سبيل المثال: 1- النفايات. 2- كل ما يتسبب في إعاقة المارة أو تشويه منظر الإمارة وواجهات المباني وشرفاتها، أو الإخلال بمقتضيات الصحة العامة أو الإضرار بالبيئة. 3- مخلفات الحدائق أو المزارع أو الحظائر بما فيها الأغصان وأوراق الشجر. 4- المركبات والآليات والمحركات التالفة وجميع أجزائها وما في حكمها. 5- مخلفات أعمال الحفر والبناء والهدم في غير المناطق البرية. 6- مخلفات تنظيف السجاد والأغطية وغسيل المركبات ومخلفات الزيوت وما في حكمها.
المادة (4) : يجب على الأشخاص التخلص من نفاياتهم في أوعية خاصة لذلك، وفقا للمواصفات والشروط والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية.
المادة (5) : لا يجوز منح ترخيص تجاري أو مهني للجهات المعنية بمزاولة نشاط معالجة النفايات الناتجة عن الأشخاص أو تقديم خدمات النظافة في الأماكن العامة بالإمارة إلا بعد الحصول على تصريح مسبق من الإدارة بعد التأكد من التزام الجهات المعنية بالشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية.
المادة (6) : 1- تتولى البلدية تنفيذ جميع أعمال النظافة العامة ومعالجة النفايات، وتوفير الأماكن الآمنة للتخلص من النفايات ويجوز أن تعهد بهذه الأعمال كلها أو بعضها إلى الجهات المعنية وفق علاقة يحكمها العقد. 2- يحدد العقد المبرم بين البلدية والجهة المعنية نطاق الصلاحيات التي تخولها البلدية للجهة المعنية خاصة في ما يتعلق بمعالجة النفايات أو صلاحيات أخرى حسبما تراه البلدية ويتفق مع الصحة العامة.
المادة (7) : يكون للموظفين الذين تعتمدهم الدائرة ويصدر بهم قرار من وزير العدل وفقا لنص المادة (34) من قانون الإجراءات الجزائية الاتحادي الصادر بالقانون الاتحادي رقم (35) لسنة 1992م صفة مأموري الضبط القضائي بالنسبة للجرائم والأفعال المخالفة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والتي تقع في دائرة اختصاص البلدية وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم ولهم في سبيل ذلك الاستعانة بأفراد الشرطة متى اقتضى الأمر ذلك.
المادة (8) : تنفيذا لأحكام هذا القانون يصدر المجلس بقرارات منه ما يلي: 1- اللائحة التنفيذية لهذا القانون. 2- الرسوم المقررة تنفيذا لأحكام هذا القانون. 3- الغرامات الإدارية المفروضة على مخالفة هذا القانون. 4- الموضوعات التي لم يرد بها نص في هذا القانون.
المادة (9) : يلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون.
المادة (10) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشره.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن