بشأن قواعد تشكيل وعمل اللجنة التمثيلية الرئيسية .
المادة (1) : في تطبيق أحكام هذا القرار يكون للعبارات والكلمات التالية المعنى الموضح قرين كل منها ما لم يقتض سياق ...
المادة (2) : تشكل لجنة تمثيلية رئيسية لعمال سلطنة عمان من أحد عشر عضوا تختارهم الجمعية العمومية بطريق الاقتراع ا ...
المادة (3) : يصدر الوزير قرارا بتشكيل لجنة للإشراف على اختيار أول لجنة تمثيلية رئيسية من ممثلين عن اللجان التمثي ...
المادة (4) : تتكون الجمعية العمومية من جميع أعضاء الهيئات الإدارية للجان التمثيلية للمنشآت المشكل فيها لجان تمثي ...
المادة (5) : تختار الهيئة الإدارية في أول اجتماع لها أعضاء مكتبها ويتكون من الرئيس ونائب الرئيس وأمين السر وأمين ...
المادة (6) : يجب أن يتوافر فيمن يرشح نفسه لعضوية الهيئة الإدارية ما يأتي:
1- أن يكون قد بلغ من العمر خمسة وعشري ...
المادة (7) : تتولى الهيئة الإدارية إدارة شؤون اللجنة ورعاية مصالح العمال والدفاع عن حقوقهم المقررة قانونا وتمثيل ...
المادة (8) : يكون للجنة نظام تأسيسي يتضمن على الأخص ما يأتي:
1- اسم اللجنة ومقرها ومن يمثلها قانونا.
2- أهدافه ...
المادة (9) : على الهيئة الإدارية أن تودع أموال اللجنة في أحد المصارف المحلية المعتمدة بالسلطنة، على أن تخطر ...
المادة (10) : على الهيئة الإدارية إبلاغ الوزارة بالميزانية والحساب الختام ...
المادة (11) : على رئيس الهيئة الإدارية أن يودع الوزارة في خلال شهر من تاريخ اختيار الهيئة الإدارية:
1- نسختين من ...
المادة (12) : تنتهي العضوية في اللجنة في الحالات الآتية:
1- فقد أي شرط من شروط العضوية.
2- مخالفة أحكام قانون ا ...
المادة (13) : يحظر على الهيئة الإدارية:
1- استثمار أموال اللجنة في أعمال تجارية أو صناعية أو الدخول في مضاربات م ...
المادة (14) : لا يجوز إطلاق اسم "لجنة تمثيلية رئيسية" إل ...
المادة (15) : تسجل اللجنة بالوزارة في سجل قيد اللجان التمثيلية ويدون في السجل ملخص أحكام النظام التأسيسي للجنة ال ...
المادة (16) : ينشر هذا القرار في الجريدة ا ...
التوقيع : جمعة بن على بن جمعة آل جمعة - وزير القوى العاملة