بشأن نظام تشكيل وعمل وتسجيل النقابات العمالية والاتحادات العمالية والاتحاد العام لعمال سلطنة عمان.
المادة (1) : في تطبيق أحكام هذا القرار يكون للعبارات والكلمات الآتية المعنى الموضح قرين كل منها ما لم يقتض سياق ...
المادة (1) : يعمل بأحكام نظام تشكيل وعمل وتسجيل النقابات العمالية وا ...
المادة (2) : يتقدم العمال الراغبون في تشكيل نقابة عمالية بطلب تسجيلها إلى المديرية ويشتمل الطلب على الآتي:
أ- ا ...
المادة (2) : يلغى القرار الوزاري رقم 135/2004، والقرار الوزاري رقم 136/2004 والقرار ...
المادة (3) : للوزارة أن تطلب خلال ثلاثين يوما من تاريخ استلام طلب ...
المادة (3) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ...
المادة (4) : تقوم الوزارة بنشر إعلان بطلب تسجيل النقابة العمالية في الجريدة الرسمية ويجوز لكل طرف متضرر الاعتراض ...
المادة (5) : يترتب على تسجيل أية نقابة عمالية تمتعها بالشخصية الاعتبارية المستقلة ويكون لها الحق في ممارسة ما يل ...
المادة (6) : يكون للنقابة العمالية نظام تأسيسي يتضمن ما يأتي:
أ- اسم النقابة وعنوانها وممثلها القانوني.
ب- أهد ...
المادة (8) : تنتخب الجمعية العمومية هيئتها الإدارية خلال ثلاثين يوما من تاريخ التسجيل في الوزارة وتستمر عضوية ال ...
المادة (9) : يكون عدد أعضاء الهيئة الإدارية للنقابة العمالية على النحو الأتي:
1- خمسة أعضاء في النقابة التي لا ...
المادة (10) : يجب أن تتوافر فيمن يرشح نفسه لعضوية الهيئة الإدارية للنقابة العمالية الشروط الآتية:
1- أن يكون بال ...
المادة (11) : تختار الهيئة الإدارية للنقابة العمالية في أول اجتماع لها أعضاء مكتبها وي ...
المادة (12) : يجب على الهيئة الإدارية للنقابة العمالية القيام بما يلي:
أ- إيداع أموال النقابة العمالية في أحد ا ...
المادة (13) : تسقط العضوية في الهيئة الإدارية للنقابة العمالية إذا فقد العضو أحد الشروط المبينة في المادة (10) من ...
المادة (14) : يحظر على الهيئة الإدارية للنقابة العمالية القيام بالآتي:
1- استثمار أموال النقابة العمالية في أعم ...
المادة (15) : يجوز للنقابات العمالية تشك ...
المادة (17) : تمارس الاتحادات العمالية الاختصاصات الآتية:
1- دعم التعاون بين النقابات العمالية والوزارة.
2- دع ...
المادة (18) : يجب على الهيئة الإدارية للاتحاد العمالي القيام بما يلي:
أ- إيداع أموال الاتحاد العمالي في أحد البن ...
المادة (19) : يكون لكل اتحاد عمالي نظام تأسيسي يتضمن على الأخص ما يأتي:
1- اسم وعنوان الاتحاد ومن يمثله قانونا.
...
المادة (20) : تشكل الجمعية العمومية لكل اتحاد عمالي من كل أعضاء الهيئات ...
المادة (21) : تنتخب الجمعية العمومية لكل إتحاد عمالي في أول اجتماع لها أعضاء مكتب الهيئة الإدارية لمد ...
المادة (22) : يجب أن تتوافر فيمن يرشح لعضوية الهيئة الإدارية للاتحاد ...
المادة (23) : تتولى الهيئة الإدارية لل ...
المادة (24) : يحظر على الهيئة الإدارية للاتحاد العمالي القيام بأي ...
المادة (25) : يتكون الاتحاد العام لعمال سلطنة عمان من الهيئات الإدارية للنقابات ...
المادة (26) : يمارس الاتحاد العام الاختصاصات الآتية:
1- تحديد الحد الأقصى للاشتراكات السنوية في عضوية النقابات ا ...
المادة (27) : يكون للاتحاد العام نظام تأسيسي يتضمن على ...
المادة (28) : تشكل الجمعية العمومية للاتحاد العام من كل أعضاء ال ...
المادة (29) : تنتخب الجمعية العمومية للاتحاد العام في أول اجتماع لها أعضاء الهيئة الإدارية لمدة ثل ...
المادة (30) : يجب أن تتوافر فيمن يرشح لعضوية الهيئة الإدارية للاتحاد ...
المادة (31) : تتولى الهيئة الإدارية ل ...
المادة (33) : يجوز تفرغ العضو النقابي وعضو الاتحاد العمالي وعضو الاتحاد العام لأداء مهامه النقابية ...
المادة (34) : يحتفظ العامل المصاب إصابة عمل بعضويته في النقابة أو ال ...
التوقيع : الدكتور/ جمعة بن علي بن جمعة - وزير القوى العاملة