بشأن ترخيص المهنيين والحرفيين من غير المواطنين في إمارة عجمان.
المادة () : نحن حميد بن راشد النعيمي حاكم إمارة عجمان
بعد الاطلاع على دستور دولة الإمارات العربية المتحدة المؤقت وعلى قانون المعاملات المدنية الاتحادي رقم 5 لسنة 1985م.
وقانون بلدية عجمان المحلي رقم 1 لسنة 1968م.
وقانون الرخص التجارية المحلي لسنة 1985م.
أصدرنا القانون الآتي:
المادة (1) : يسمى هذا القانون "قانون ترخيص المهنيين والحرفيين من غير المواطنين في إمارة عجمان".
المادة (2) : يقصد بالكلمات التالية الواردة في هذا القانون المعاني المبينة إزاءها ما لم تقم قرينة أو يقتضي السياق خلاف ذلك.
البلدية: بلدية إمارة عجمان.
المهنة: العمل الذي يمارسه الشخص ويقوم على استثمار الملكات الفردية والمعلومات المكتسبة.
الحرفة: العمل الذي يعتمد على المجهود الفردي وباستخدام بعض الأدوات أو المعدات برأس مال محدود نسبيا.
وكيل الخدمات: هو الشخص الطبيعي الذي يحمل جنسية الدولة ويتبع إمارة عجمان
المادة (3) : يسمح للفرد من غير المواطنين أن يزاول بنفسه الأعمال المهنية والحرفية في الإمارة بشرط أن لا يزيد عدد مستخدمي المنشأة عن خمسة أشخاص وأن يكون لصاحب المهنة أو الحرفة وكيل خدمات مواطن.
ويجوز في حالات خاصة الموافقة على زيادة عدد مستخدمي المنشأة لأكثر من خمسة أشخاص إذا اقتضت الضرورة ذلك.
المادة (4) : يسمح لعدة أفراد من غير المواطنين أن يشتركوا في مزاولة أعمال مهنية أو حرفية في الإمارة بأنفسهم وذلك عن طريق تأسيس "شركة أعمال" فيما بينهم وذلك طبقا لأحكام المواد من (683 إلى 690) من قانون المعاملات المدنية الاتحادي وبشرط أن يكون لشركة الأعمال هذه وكيل خدمات مواطن".
المادة (5) : يكون ترخيص الفرد أو شركة الأعمال هذه من المهنيين أو الحرفيين غير المواطنين من قبل البلدية وذلك دون الحاجة إلى تسجيلها في السجل التجاري أو سجل الشركات التجارية في وزارة الاقتصاد والتجارة.
المادة (6) : تنظم البلدية:
أ- نموذجا موحدا لعقد شركة الأعمال طبقا لأحكام قانون المعاملات المدنية الاتحادي رقم 5 لسنة 1985 يوقع عليه الشركاء ويصادق عليه الموظف المختص.
ب- نموذج عقد وكالة خدمات ينظم العلاقة بين "وكيل الخدمات" المواطن وبين المهنيين والحرفيين من غير المواطنين للعمل في إمارة عجمان يوقع عليه الطرفان ويصادق عليه الموظف المختص.
المادة (7) : يشترط في وكيل الخدمات أن يكون شخصا طبيعيا مواطنا يتبع إمارة عجمان، كما تنحصر واجباته تجاه موكله والغير في تقديم خبرة الرجل المعتاد المشروعة لتمكينه من ممارسة الأعمال المهنية أو الحرفية في الإمارة، وذلك دون تحمل أية مسؤولية مدنية أو التزامات مالية تتعلق بأعمال أو نشاط موكله سواء في الإمارة أو في الخارج. ويعتبر كل اتفاق من الباطن بخلاف ذلك باطلا.
المادة (8) : يتوجب على الشركاء في الشركات الصورية المؤسسة سابقا أن يعملوا على تصحيح أوضاعهم القانونية طبقا لما هو مذكور أعلاه، وذلك عند تجديد الترخيص السنوي لأعمالهم.
المادة (9) : على دائرة البلدية مراعاة ما جاء في قانون الرخص التجارية المحلي لسنة 1985 بما لا يتعارض وأحكام هذا القانون وكذلك مراعاة أحكام القوانين الاتحادية عند منح الترخيص لبعض فئات المهنيين والحرفيين.
المادة (10) : على جميع الجهات المعنية تنفيذ أحكام هذا القانون اعتبارا من 1/1/1992 وينشر في الجريدة الرسمية.
التوقيع : حميد بن راشد النعيمي - حاكم إمارة عجمان