بشأن وثيقة تأسيس مركز الشراع القطري التقليدي (مؤسسة خاصة ذات نفع عام).
المادة () : بمعرفتنا نحن/ المؤسسة العامة للحي الثقافي (كتارا)
ورغبةً منا في المساهمة في إحياء تراث الأباء والأ ...
المادة (1) : يكون اسم المؤسسة هو "مركز الشراع القط ...
المادة (1) : يكون اسم المؤسسة هو "مركز الشراع القطري التقليدي"، ويشار إليه ...
المادة (2) : يكون المقر الرئيسي للمركز ومحله القانوني مدينة الدوح ...
المادة (2) : يكون المقر الرئيسي للمركز ومحله القانوني مدينة الدوح ...
المادة (3) : يهدف المركز إلى إحياء التراث القطري البحري، والطرق التقليدية التي مارسها البحارة القطريين من سردال، ...
المادة (3) : خصص للمركز مبلغاً (200.000) مائتان ألف ريال ...
المادة (4) : يهدف المركز إلى إحياء تراث الأباء والأجداد في معرفة الإبحار عن طريق الرياح وباستخدام الطرق التقليدي ...
المادة (4) : خصص للمركز مبلغاً قدره (200.000) مائتان ألف ري ...
المادة (5) : يتمتع المركز باستقلالي ...
المادة (5) : للمركز في سبيل تحقيق أهدافه القيام بما يلي:
1- تنظيم الملتقيات والندوات الحوارية والمؤتمرات المتعل ...
المادة (6) : يتمتع المركز باستقلالي ...
المادة (6) : يسجل ويشهر المركز طبقاً لأحكام المرسو ...
المادة (7) : تم تحرير هذه الوثيقة من نسختين متطابقتين تودع واحدة منها لدى الج ...
المادة (7) : يحق للمركز المساهمة في مؤسسات أخرى مماثلة لنشا ...
المادة (8) : للمركز حق تملك المباني والمنشآت والأموال المنقولة الضرورية لممارسة ...
المادة (9) : يتولى المؤسس المهام التالية:
1- إقرار السياسة العامة للمركز.
2- اعتماد خطة العمل السنوية للمركز.
...
المادة (10) : يكون للمركز الأجهزة التالية:
1- ...
المادة (11) : المدير التنفيذي للمركز هو المشرف على المركز، و ...
المادة (12) : يتولى المدير التنفيذي تسيير أمور المركز، ومتابعة أنشطته، وعلى الأخص ما يلي:
1- اقتراح السياسة العا ...
المادة (13) : يمثل المدير التنفيذي المركز أ ...
المادة (14) : للمدير التنفيذي إنشاء لجان متخصصة لإبداء الرأي في المسائل الت ...
المادة (15) : يكون للمركز موازنة سنوية مستقلة تشتمل على الإيرادات والمصروفات.
وتبدأ السنة المالية للمركز من أول ...
المادة (16) : تتكون موارد المركز المالية من الآتي:
1- الأموال التي يخصصها له المؤسس.
2- مقابل الخدمات التي يؤدي ...
المادة (17) : يجرى استثمار أموال المركز وإدارته ...
المادة (18) : تودع أموال المركز في حساب بأحد المصارف الوطنية، ويكون تح ...
المادة (19) : يتولى مراقب الحسابات المعين من قبل المؤسس مراجعة حسابات المركز، وله في سبيل ذلك الحق في الاطلاع على ...
المادة (20) : يرفع مراقب الحسابات إلى المؤسس، في الأشهر الثلاثة التالية لانتهاء السن ...
المادة (21) : يجوز للمؤسس بقرار منه حل المركز بعد أخذ موافقة مجلس الوزراء، ويترتب تلقائياً على حل المركز حل جميع ...
المادة (22) : تسري على المركز أحكام المرسوم بقانون رقم (21) ...
التوقيع : د/ خالد بن إبراهيم السليطي - المدير العام