تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر بعد الإطلاع على الدستور, وعلى القانون المدني الصادر بالقانون رقم (22) لسنة 2004, وبخاصة على المادتين (52), (54) منه, وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء, قررنا القانون الآتي:
المادة (1) : في تطبيق أحكام هذا القانون ، تكون للكلمات والعبارات التالية، المعاني الموضحة قرين كل منها ، مالم يقتض السياق معنى آخر: المؤسسة : المؤسسة الخاصة ذات النفع العام. المؤسس :الشخص أو الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين الذين يقومون بتأسيس المؤسسة. الوثيقة : وثيقة تأسيس المؤسسة. النظام الأساسي: النظام الأساسي للمؤسسة الذي يضعه المؤسس. الجهة المختصة بتوثيق المحررات: إدارة التسجيل العقاري والتوثيق بوزارة العدل أو أي جهة تحل محلها.
المادة (2) : المؤسسة الخاصة ذات النفع العام هي منشأة يؤسسها شخص أو أكثر من الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين ، لتحقيق غرض أو أكثر من أغراض النفع العام. ويكون للمؤسسة شخصية معنوية وذمة مالية مستقلة.
المادة (3) : تنشأ المؤسسة بوثيقة تأسيس من المؤسس ، ويكون لها نظام أساسي.
المادة (4) : يجب أن تتضمن الوثيقة اسم المؤسسة ومقرها وأغراضها والأموال المخصصة لتحقيق هذه الأغراض ، واسم المؤسس ، وجنسيته ، ومحل إقامته.
المادة (5) : يجب أن يشتمل النظام الأساسي على جميع البيانات المتعلقة بالمؤسسة ، وبوجه خاص ما يلي : 1- اسم المؤسسة ومقرها. 2- الغرض أو الأغراض التي تهدف إلى تحقيقها. 3- الأموال المخصصة لها. 4- أسلوب وكيفية إدارة المؤسسة ، وتحديد من يمثلها أمام القضاء وفي علاقتها بالغير. 5- الموارد المالية للمؤسسة. 6- الجهة التي تؤول إليها أموال المؤسسة عند انقضائها. ويجوز أن تؤول تلك الأموال إلى المؤسس ، إذا كان شخصاً معنوياً ، بشرط موافقة مجلس الوزراء.
المادة (6) : تسجل المؤسسة في سجل خاص ينشأ لهذا الغرض ، بالجهة المختصة بتوثيق المحررات ، وتتولى تلك الجهة شهر المؤسسة بنشر الوثيقة والنظام الأساسي في الجريدة الرسمية. ويجب تسجيل وشهر أي تعديل في النظام الأساسي.
المادة (7) : تكتسب المؤسسة الشخصية المعنوية بمجرد إتمام عمليتي التسجيل والنشر في الجريدة الرسمية.
المادة (8) : يجوز للمؤسسة إبرام جميع العقود والاتفاقات اللازمة لممارسة نشاطها والتعاون مع كافة الجهات التي تزاول أعمالاً شبيهة بأعمالها أو تستطيع معاونتها على تحقيق أغراضها ، أو الاشتراك معها بأي وجه من الوجوه. كما يجوز للمؤسسة أن تنشئ ما تراه ضرورياً من الفروع.
المادة (9) : يجوز بموافقة مجلس الوزراء منح المؤسسة كل أو بعض المزايا التالية: 1- تقرير إعانات مالية ومزايا عينية بما في ذلك تخصيص الأراضي اللازمة لممارسة نشاطها . 2- الإعفاء من كل أو بعض الضرائب والرسوم. 3- عدم جواز الحجز على أموالها أو تملكها بالتقادم.
المادة (10) : تتكون الموارد المالية للمؤسسة من : 1- الأموال التي يخصصها لها المؤسس. 2- مقابل الخدمات التي تؤديها. 3- أرباح استثمار أمولها. 4- الإعلانات المالية والمزايا العينية التي تخصصها لها الدولة. 5- الهبات والوصايا.
المادة (11) : يجب على المؤسسة الحصول على الموافقات والتراخيص اللازمة لممارسة نشاطها . ولا تخضع المؤسسة إلا للإشراف العام للجهة المختصة بنوع النشاط الذي تباشره ، للتحقق من مطابقة أعمالها للقوانين والأنظمة المرعية.
المادة (12) : بالإضافة إلى الأسباب العامة المقررة في القانون ، يجوز حل المؤسسة بقرار من مجلس الوزراء في إحدى الحالات التالية: 1- عدم توفر الموارد المالية اللازمة لمباشرة نشاطها. 2- ارتكاب مخالفة جسيمة للقانون أو النظام العام. 3- التصرف في أموالها أو تخصيصها في الأغراض التي أنشئت من أجلها.
المادة (12) : استثناء من أحكام هذا القانون يجوز بقرار أميري الموافقة على إنشاء مؤسسات خاصة ذات نفع عام، تتمتع بالشخصية المعنوية، وتسري عليها القواعد والأحكام الواردة بوثيقة تأسيسها ونظامها الأساسي.
المادة (13) : على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه ، تنفيذ هذا القانون. ويعمل به من تاريخ صدوره.وينشر في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن