تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور المصري الصادر بتاريخ 25/12/2012؛ وعلى قانون الهيئات الخاصة للشباب والرياضة ...
المادة (1) : تعتمد لائحة النظام الأساسي لمراكز الشباب ...
المادة (1) : مركز الشباب هيئة أهلية شبابية تربوية ذات نفع عام وله شخصية اعتبارية مستقلة، يسهم في التنمية الشاملة ...
المادة (2) : يهدف المركز إلى إعداد النشء والشباب وتنشئتهم تنشئة صالحة متوازنة وتنمية قدراتهم واكتشاف مواهبهم ورع ...
المادة (2) : يقصد في هذا النظام: بالوزير المختص: وزير الدولة للشباب. الجهة الإدارية المركزية: الإ ...
المادة (3) : ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، وعلى ال ...
المادة (3) : يباشر المركز اختصاصاته في إطار السياسة العامة ل ...
المادة (4) : يجري تأسيس مركز الشباب والترخيص له وإشهاره وفقا لأحكام ا ...
المادة (5) : تقدم الأوراق اللازمة لإشهار المركز للجهة الإدارية المختصة، ويجب أن يكون طلب الإشهار موقعا عليه من ا ...
المادة (6) : أنواع العضوية: 1- عضو مؤسس ...
المادة (7) : شروط العضوية: أولا - العضو المؤسس: هو عضو الجمعية التأسيسية للمركز وهو عضو عامل له كافة حقوق وواج ...
المادة (8) : تمسك إدارة المركز سجلاً خاصا لقيد العضوية - وفق النموذج المعتمد من الجهة الإدارية المركزية - وتختم ...
المادة (9) : إجراءات العضوية: يقدم طلب العضوية لإدارة المركز على الاستمارة المخصصة لذلك وعلى إدارة المركز التأك ...
المادة (10) : واجبات وحقوق الأعضاء: يلتزم أعضاء المركز بالواجبات الآتية: احترام نظام المركز ولوائحه. المحافظة ...
المادة (11) : تسقط العضوية عن أعضاء المركز في الحالات الآتية: إذا فقد شرطا من شروط العضوية. الفصل من عضوية المر ...
المادة (12) : يتم إعادة العضوية إلى الأعضاء الذين أسقطت عضويتهم - بسبب ...
المادة (13) : تبدأ السنة المالية للمركز من أول يول ...
المادة (14) : يتعين على كل عضو أن يسدد الاشتراك السنوي في المواعيد المحددة وحسب الفئات المقررة لكل نوع من أنواع ا ...
المادة (15) : الاشتراكات: تكون فئات الاشتراك السنوي للعضوية العاملة، والمنتسبة؛ وفقا لما يلي: مراكز شباب القرى: ...
المادة (16) : الرسوم: لمجلس إدارة مراكز شباب المدن إقرار تحصيل رسم التحاق للأعضاء الجدد لمرة واحدة فقط أو أية رس ...
المادة (17) : لا يجوز للمركز قبول تبرعات مالية أو عينية من الجهات أو ...
المادة (18) : تتكون موارد المركز من: 1- اشتراكات الأعضاء والرسوم التي تحددها اللائحة المالية المعتمدة من الجهة ا ...
المادة (19) : على المركز أن يودع أمواله النقدية باسمه لدى أحد المصارف أو مكاتب البريد التي تأذن بها الجهة الإداري ...
المادة (20) : لا يجوز أن يتجاوز قيمة ما يصرفه المركز من مصروفات إدارية عن (30%) من مجموع إيراداته السنوية إلا بمو ...
المادة (21) : يراجع حسابات المركز مراقب حسابات من المقيدين بجداول المحاسبين القانونيين تنتخبه الجمعية العمومية وت ...
المادة (22) : تتكون الجمعية العمومية لمركز الشباب من الأعضاء العاملين بالمركز المسددين لاشتراكاتهم، الذين مضى على ...
المادة (23) : 1- تجتمع الجمعية العمومية للمركز اجتماعا عاديا مرة كل عام في موعد يحدده مجلس الإدارة خلال الفترة من ...
المادة (24) : تختص الجمعية العمومية العادية بالنظر في المسائل الآتية: 1- التصديق على محضر الاجتماع السابق. 2- ا ...
المادة (25) : يكون اجتماع الجمعية العمومية العادية صحيحا بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائها، وإذا لم يكتمل العدد يؤج ...
المادة (26) : إذا تضمن جدول أعمال الجمعية العمومية بند الانتخاب يكون الاجتماع الأول صحيحا بحضور الأغلبية المطلقة، ...
المادة (27) : بالنسبة لمراكز الشباب التي يقل عدد أعضاء جمعيتها العمومية عن (150) عضوا، يقوم الوزير المختص بتعيين ...
المادة (28) : (أ) إذا كان عدد المرشحين مساويا للعدد المطلوب انتخابه وفقا لمناصب ومقاعد المجلس، يعرض أمرهم على الج ...
المادة (29) : 1- يكون التصويت في الجمعية العمومية حضوريا وعلنيا بالطريقة التي تحددها الجهة الإدارية المختصة بما ي ...
المادة (30) : 1- تكون قرارات الجمعية العمومية صحيحة بالأغلبية المطلقة لأصوات الحاضرين وإذا تساوت الأصوات يعتبر ذل ...
المادة (31) : لا يجوز للجمعيات العمومية العادية أو غير العادي ...
المادة (32) : إذا حالت ظروف قهرية دون اجتماع الجمعية العمومية في الموعد المحدد لانعقادها وجب على مجلس الإدارة تحد ...
المادة (33) : إذا اجتمعت الجمعية العمومية فعلاً، وحالت أسباب دون الانتهاء من جدول الأعمال اعتبر الاجتماع مستمرا و ...
المادة (34) : مع مراعاة الأحكام التي تشترط أغلبية خاصة، لا يؤثر في صحة القرارات التي تصدر عن الجمعية العمومية نقص ...
المادة (35) : لا يجوز لعضو الجمعية العمومية حضور اجتماعها أو الاشتراك في التصويت فيها إذا كان موضوع القرار المعرو ...
المادة (36) : يجوز دعوة الجمعية العمومية لاجتماعات غير عادية بناء على طلب مسبب من الجهة الإدارية المختصة أو مجلس ...
المادة (37) : يكون اجتماع الجمعية العمومية غير العادية صحيحا بحضور الأغلبية المماثلة للجمعية العمومية العادية ...
المادة (38) : تختص الجمعية العمومية غير العادية بما يلي: 1- إسقاط العضوية عن كل أو بعض أعضاء مجلس الإدارة بموافق ...
المادة (39) : مع عدم الإخلال بما جاء في هذا النظام من أحكام خاصة بالجمعية العمومية غير العادية، يتبع في شأ ...
المادة (40) : يرأس الجمعيات العمومية للمركز رئيس مجلس إدارة المركز وفي حالة غيابه يرأسها نائب الرئيس وفي حالة غيا ...
المادة (41) : يجب إبلاغ الجهة الإدارية المختصة بصورة من محضر اجتماع الجمعية العمومية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ ...
المادة (42) : يتعين على الأعضاء العاملين عدم التخلف عن حضور الجمعية العمومية للمركز، وفي حالة عدم الحضور يلزم الع ...
المادة (43) : لرئيس الجهة الإدارية المختصة إعلان بطلان أي قرار تصدره الجمعية العمومية بالمخالفة لأحكام القانون أو ...
المادة (44) : إجراءات الترشح لمجلس الإدارة: يتقدم المرشح بطلب باسم مدير المركز مرفقا به استمارة بيانات مستوفاة ي ...
المادة (45) : يجب أن يتوافر في المرشح الشروط التالية: 1- أن يكون المرشح مصري الجنسية متمتعا بكامل أهليته القانون ...
المادة (46) : لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس إدارة المركز وعضوية مجلس إدارة أي هيئة من الهيئات الخاضعة لأحكام القان ...
المادة (47) : يحظر على أعضاء مجلس الإدارة والعاملين بالمركز أو أقاربهم حتى الدرجة الرابعة التقدم بالذات أو بالوسا ...
المادة (48) : يشكل مجلس إدارة المركز من: رئيس. نائب رئيس. عضوان. ثلاثة أعضاء تحت سن الثلاثين عاما. ويتم انتخ ...
المادة (49) : يباشر مجلس الإدارة الاختصاصات والمسئوليات الآتية: 1- تولي شئون المركز في إطار السياسة العامة للجهة ...
المادة (50) : مدة مجلس الإدارة أربع سنوات من تاريخ انتخابه، وإذا انتهت مدة مجلس الإدارة في غير الموعد المحدد لاجت ...
المادة (51) : يجتمع مجلس الإدارة اجتماعا عاديا مرة كل شهر على الأقل وتوجه الدعوة من مدير المركز بخطاب مسجل مصحوب ...
المادة (52) : إذا خلا منصب رئيس مجلس الإدارة يتولى نائب الرئيس اختصاصاته حتى أول اجتماع للجمعية العمومية، حيث يتم ...
المادة (53) : إذا أصبح عدد أعضاء مجلس الإدارة لا يكفي لانعقاده صحيحا، يصدر الوزير المختص قرارا بتعيين العدد المكم ...
المادة (54) : لا يجوز لأعضاء مجلس الإدارة تقاضي أي مرتب أو مكافأة أو ...
المادة (55) : لرئيس الجهة الإدارية المختصة إعلان بطلان أي قرار يصدره مجلس الإدارة بالمخالفة لأحكام القانون أو الق ...
المادة (56) : يباشر رئيس مجلس إدارة المركز الاختصاصات الآتية: رئاسة اجتماعات الجمعيات العمومية ومجلس الإدارة، وي ...
المادة (57) : يباشر نائب الرئيس الاختصاصات الآتية: اختصاصات ال ...
المادة (58) : للوزير المختص أن يصدر قرارا مسببا بحل مجلس إدارة المركز وتعيين مجلس إدارة مؤقت لمدة سنة من بين أعضا ...
المادة (59) : على مجلس إدارة المركز والموظفين القائمين بالعمل فيه أن يبادروا إلى تسليم المجلس المؤقت بمجرد ت ...
المادة (60) : يتولى المجلس المؤقت كافة اختصاصات مجلس الإدارة ويقوم بإزالة أسباب المخالفات التي أدت إلى الحل ودعوة ...
المادة (61) : تزول العضوية عن عضو مجلس الإدارة في الحالات الآتية: 1- الوفاة. 2- الاستقالة. 3- إذا تخلف عن حضور ...
المادة (62) : تسقط العضوية عن عضو مجلس الإدارة إذا ارتكب أعمالاً تمس بكرامة المركز أو الهيئات الشبابية والرياضية ...
المادة (63) : للجهة الإدارية المختصة وقف نشاط عضو مجلس الإدارة في أي من الحالات الآتية: الذي تثبت مخالفته للقانو ...
المادة (64) : يدير المركز جهازا إداريا وفقا للنموذج التالي: مدير للمركز. مشرف مالي للمركز. مشرفو الأنشطة الشبا ...
المادة (65) : يشترط في مدير المركز ما يلي: 1- أن يكون حاصلاً على مؤهل عال مناسب وخبرة ثلاث سنوات على الأقل في مج ...
المادة (66) : يباشر مديرو المركز الاختصاصات الآتية: 1- الإدارة اليومية للمركز من جميع النواحي بالاشتراك مع مجلس ...
المادة (67) : يشترط في المشرف المالي للمركز ما يلي: 1- أن يكون حاصلاً على بكالوريوس تجارة أو ما يعادله وخبرة ثلا ...
المادة (68) : يباشر المشرف المالي الاختصاصات الآتية: 1- الإشراف على حسابات المركز ويعتبر المسئول الأول عن جميع ا ...
المادة (69) : يضع مجلس الإدارة ما يراه من لوائح لتنظيم أعمال المركز الفنية والإدارية والمالية وفق اللوائح التي يص ...
المادة (70) : يعمل باللوائح التي يضعها المركز من تاريخ اعتماد الجهة الإدارية المختصة له ...
المادة (71) : يقدم أعضاء المركز ما لديهم من شكاوى إلى مدير المركز، وعليه أن يقوم بالتحقيق فيها وطلب حضور من يشمله ...
المادة (72) : يجب على الأعضاء احترام نظام المركز وقرارات مجلس الإدارة والتعليمات التي يضعها، فإذا خالف عضو أحكام ...
المادة (73) : تصدر قرارات مجلس الإدارة بتوقيع العقوبات الأربع الأولى المبينة في المادة السابقة بالأغلبية المطلقة ...
المادة (74) : لا يجوز توقيع أي عقوبة من العقوبات الواردة في المادة (72) إلا بعد سماع أقوال العضو المخالف وتحقيق د ...
المادة (75) : يجوز للعضو الصادر ضده قرار بإسقاط العضوية طبقا لحكم المادة (72) أن ي ...
المادة (76) : يعمل مجلس الإدارة على خدمة المجتمع الشبابي بصفة عامة وذلك بتعاونه مع الهيئات المحلية في حدود السياس ...
المادة (77) : لا يجوز للمركز عقد اتفاق نهائي مع أفراد أو هيئة أجنبية في الداخل أو الخارج إلا بعد الحصول على موافق ...
المادة (78) : لا يجوز للمركز أن يقوم بإنشاء مبان أو ملاعب جديدة أو استكمال الملاعب القائمة أو إقامة أي منشآت إ ...
المادة (79) : يتعين على المركز قبل بداية كل سنة مالية تقديم خطته التنفيذية للنشاط في مختلف المجالات للجهة الإداري ...
المادة (80) : يجب على المسئولين بالمركز الاهتمام بالرعاية الصحية والاجتماعية للاعبين ولا يجوز بأي حال من الأحوال ...
المادة (81) : يجب على المسئولين بالمركز دعم القيم الخلقية والدينية ومنع مزاولة ألعاب الميسر بأي شكل من أشكاله أو ...
المادة (82) : يعد المركز مكانا خاصا للأعضاء أقل من عشر سنوات تت ...
المادة (83) : الأعضاء مسئولون عما يقع منهم أو من أبنائهم من تلفيات لأملاك المركز ...
المادة (84) : لا يجوز لأعضاء المركز أن يوجهوا أي لوم أو توبيخ إلى موظفي المركز أو عماله، ولهم أن يقدموا الشكوى عم ...
المادة (85) : يجوز لمجلس الإدارة تحديد المكافآت والحوافز وكافة المزايا المالية للعاملين الدائ ...
المادة (86) : يحظر اشتراك مراكز الشباب بالاتحادات الرياضية إلا بموافقة مسبقة من الجهة الإدارية المركزية ويشترط ...
المادة (87) : يكون استخدام قاعات مراكز الشباب كصالات أفراح وفقا للضوابط الآتية: ألا يؤثر الاستخدام على نشاط المر ...
المادة (88) : يتم التعاقد مع المؤسسات والشركات ذات الانتشار على مستوى الجمهورية، والتي تستلزم طبيعة نشاطها التعاق ...
المادة (89) : يحظر على أعضاء مجالس إدارات مراكز الشباب تعيين الأقارب حتى الدرجة الرابعة لشغل وظا ...
المادة (90) : لا يجوز التحقيق أو توقيع الجزاءات على العاملين المنتدب ...
المادة (91) : لا يجوز للمركز عمل مزايدة لاستثمار أحد منشآته بنظام حق الانتفاع لمدة تجاوز مدة مجلس الإدارة إلا بعد ...
المادة (92) : تلتزم جميع مراكز الشباب بإيداع كافة إيرادتها - بما في ذلك إيرادات المنشآت - في حساب واحد بأحد البنو ...
المادة (93) : يعفى العاملون بالشباب والرياضة (زوج - زوجة - أبناء) بنسبة (70%) من قيمة ا ...
المادة (94) : يحظر استخدام ملاعب وصالات الأنشطة في إقامة معارض أيا كان نوعها، ولا يجوز ...
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن