تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن حمد بن محمد الشرقي حاكم إمارة الفجيرة بعد الاطلاع على قانون الجمارك رقم 1 لسنة 1983م الصادر في إمارة الفجيرة، وعلى القانون الاتحادي رقم 8 لسنة 1984 بشأن الشركات التجارية وتعديلاته، وعلى المرسوم الأميري رقم 6 لسنة 1987 بشأن إنشاء المنطقة الحرة في الفجيرة وتعديلاته, وبناء على مقتضيات المصلحة العامة، أصدرنا القانون الآتي:
المادة (1) : يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك: الدولة: دولة الإمارات العربية المتحدة. الإمارة: إمارة الفجيرة. الحكومة: حكومة الفجيرة. المنطقة الحرة: المنطقة الحرة في الفجيرة المنشأة بموجب المرسوم الأميري رقم 6 لسنة 1987 المعدل بالمرسوم الأميري رقم 1 لسنة 1992 وأي موقع أو مواقع جغرافية أخرى تلحق بها، وأي منطقة أو مناطق أخرى تنشأ بعد صدور هذا القانون. الهيئة: هيئة المنطقة الحرة بالفجيرة. البلدية: دائرة البلدية المختصة في إمارة الفجيرة. الشخص: كل شخص طبيعي أو اعتباري مواطناً أو أجنبياً. المنتجات: جميع البضائع وتشمل دون حصر جميع المواد والمعدات والسلع مهما كان نوعها. المشروع: كل نشاط يقوم به أي شخص أو مجموعة أشخاص في صورة مؤسسة أو على شكل شركة أو فرع لمؤسسة أو شركة، مما توافق عليه هيئة المنطقة الحرة طبقاً للإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون والقرارات واللوائح الصادرة تنفيذاً له. السجل بالمنطقة الحرة: يشمل جميع السجلات الممسوكة من قبل الهيئة لغايات التسجيل والإشهار والتوثيق. ولجميع غايات هذا القانون فإن المفرد يشمل الجمع والعكس صحيح ما لم يرد في سياق النص خلاف ذلك.
المادة (2) : يجوز بناء على توصية رئيس الهيئة، إضافة مواقع جغرافية جديدة للمنطقة، كما يجوز إنشاء مناطق حرة جديدة، وذلك لإقامة المشروعات التي يرخص بها طبقاً لأحكام هذا القانون، حتى لو اقتصرت كل من تلك المناطق أو المواقع على مشروع واحد وذلك بموجب مرسوم يصدره الحاكم.
المادة (3) : للهيئة صلاحية الموافقة على إقامة المشروعات؛ كمشروعات منطقة حرة تؤسس لأول مرة وفقاً لأحكام هذا القانون ولوائحه التنفيذية, وتأجير العقارات و/ أو الحصول على حصص ممتازة أو أسهم تفضيلية في المشروعات، وإصدار التراخيص للمشروعات العاملة في المنطقة الحرة، بشكل منفرد أو بالاشتراك مع آخرين.
المادة (4) : الهيئة هي السلطة المحلية المختصة بشؤون المنطقة الحرة وإدارتها وتشغيلها وتطويرها وتختص الهيئة بوضع السياسة التي تسير عليها وفقاً للأهداف والأوليات ومتطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية وذلك لتحقيق الأغراض التي تم من أجلها إنشاء هذه المنطقة وعلى الأخص: أ) وضع لوائح نظام العمل داخل المنطقة الحرة ولوائح تنظيم المشروعات وممارسة الأنشطة والأعمال والأنظمة المتعلقة بفض المنازعات وبتصفية المشروعات أو أية أمور هامة أخرى. ب) الموافقة على إقامة المشروعات ووضع شروط شغل الأراضي والعقارات وتأجيرها بالمنطقة الحرة. ج) وضع الأنظمة واللوائح بشأن دخول البضائع للمنطقة الحرة وخروجها منها وأحكام قيدها وتحديد الرسوم المستحقة مقابل شغل الأماكن التي تودع بها وفحصها ومراجعة المستندات وخدمات المراقبة والحراسة. د) إنشاء السجل بالمنطقة الحرة بغرض قيد المشروعات التي تمارس العمل فيها والمنشآت والمنقولات والعقود والتصرفات العائدة للمشروعات المقيدة حسب الأصول فيها. هـ) وضع شروط وإجراءات الترخيص للمشروعات الراغبة في العمل في المنطقة الحرة، والبيانات الواجب تضمينها في الترخيص. و) وضع قواعد تحصيل الرسوم المستحقة للهيئة. ز) إنشاء البنية التحتية والمباني وخدمات الإدارة والاتصالات. ح) تنظيم التجارة بين مشروعات المنطقة الحرة وأية جهات أخرى خارجها. ط) تأمين الحصول على تأشيرات عمل وتصاريح إقامة للعاملين بالمشروعات في المنطقة الحرة. ي) التنسيق مع المناطق الحرة الأخرى في الدولة فيما يتعلق بالأمور ذات الاهتمام المشترك وعقد الاتفاقات معها.
المادة (5) : تتكون الهيئة من الرئيس والمدير العام والجهاز التنفيذي.
المادة (6) : يعين رئيس الهيئة بموجب مرسوم يصدره الحاكم، ويتولى الرئيس تمثيل الهيئة تجاه الغير والإشراف على المنطقة الحرة، وتكون له صلاحية إصدار الأنظمة واللوائح اللازمة لتشغيل المنطقة الحرة وإدارتها تنفيذاً لأحكام هذا القانون، وذلك بعد عرضها على الحكومة.
المادة (7) : يعين مدير عام المنطقة الحرة بموجب مرسوم يصدره الحاكم، ويتولى تمثيل المنطقة الحرة تجاه الغير وإدارتها تحت إشراف الرئيس وفقاً لأحكام هذا القانون والأنظمة واللوائح الصادرة تنفيذاً له، كما يتولى المدير العام أو من ينوب عنه إدارة ومسك السجل بالمنطقة الحرة، ويكون له صلاحية التصديق على العقود والمستندات المتعلقة بالمشروعات المقيدة أو المزمع قيدها في المنطقة الحرة بالإضافة إلى الأعمال أو الأملاك أو الصفقات التي تشترك الهيئة فيها.
المادة (8) : من أجل تشجيع الاستثمار يسمح بممارسة كافة الأعمال والأنشطة الصناعية والتجارية والمالية والإلكترونية والإعلامية والخدمات الأخرى داخل المنطقة الحرة متضمنة عمليات تجميع وتغليف واستيراد وتصدير المنتجات وتطويرها وتصنيعها وخدمات التخزين والإمدادات والتوزيع وإعادة التوزيع ومزاولة كافة أعمال الشحن والتأمين.
المادة (9) : مع مراعاة المادة العشرون من هذا القانون تكون المنطقة الحرة مفتوحة لجميع أنواع المنتجات من جميع المصادر سواء كانت وطنية أم أجنبية.
المادة (10) : تعفى المنتجات الواردة إلى المنطقة الحرة أو المصنعة أو المطورة فيها من الرسوم الجمركية، ولا تستوفي عنها رسوم جمركية أو أية رسوم أخرى عند تصديرها إلى خارج الدولة.
المادة (11) : تعفى مشروعات المنطقة الحرة وعمالها من جميع الضرائب فيما يتعلق بعملياتها داخل المنطقة الحرة وتستثنى من أية قيود تتعلق بتحويل رأس المال أو الأرباح بأية عمله من العملات إلى أية جهة خارج المنطقة الحرة، وذلك حسب المدة الممنوحة من المنطقة الحرة ووفقاً لأولويات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالإمارة. ويجوز تمديد هذه المدة لمدة مماثلة بقرار من الرئيس وتحتسب هذه المدة اعتباراً من تاريخ بدء عمل المشروعات أو العاملين فيها.
المادة (12) : لا تخضع ممتلكات وأموال أو أنشطة المشروعات في المنطقة الحرة لأية إجراءات تأميمية أو مقيدة للملكية الخاصة طوال مدة عملها في هذه المنطقة.
المادة (13) : لمشروعات المنطقة الحرة أن توظف أو تستخدم من تشاء في أعمالها في المنطقة الحرة على أن لا يكون أي من هؤلاء من رعايا أي بلد مدرج على القائمة السوداء لأسباب سياسية أو اقتصادية.
المادة (14) : لا تخضع مشروعات المنطقة الحرة أو العاملين فيها، فيما يتصل بأنشطتها وبعملياتها في المنطقة الحرة، للقوانين والأنظمة واللوائح والقرارات المتعلقة بالأنشطة الاقتصادية والاستثمارية خارج تلك المنطقة وعلى الأخص تلك التي تطبقها البلدية أو دائرة الصناعة والاقتصاد أو أي من الدوائر الحكومية الأخرى.
المادة (15) : تكون المنتجات المحفوظة في المنطقة الحرة و/ أو المستخدمة في أية عملية أو التي تدخل في تصنيع أي منتج في المنطقة الحرة معفاة من الرسوم الجمركية.
المادة (16) : تعتبر المنتجات الواردة من المنطقة الحرة إلى المنطقة الجمركية في الإمارة كأنها مستوردة لأول مرة وتستوفي عليها الرسوم الجمركية وفقاً لأحكام التعريفة الجمركية المعمول بها في حينه، إلا إذا تم تصديرها إلى أي منطقة حرة أخرى أو إذا تم تصنيعها داخل المنطقة الحرة فتعتبر في هذه الحالة ذات منشأ إماراتي وتعامل كمنتجات وطنية بعد الأخذ في الحسبان القيمة المضافة.
المادة (17) : يجوز بموجب هذا القانون تأسيس شركات أو مؤسسات ذات مسؤولية محدودة في المنطقة الحرة وتعتبر هذه الشركات أو المؤسسات من مشروعات المنطقة الحرة، ويجوز أن تكون هذه المؤسسات مملوكة لشخص واحد وأن تكون هذه الشركات مملوكة لأكثر من شخص واحد سواء كان الشخص المعني في الحالتين شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً وسواء كان في الحالتين من المواطنين أو الأجانب.
المادة (18) : يجب أن تذكر كل شركة أو مؤسسة من الشركات أو المؤسسات ذات المسؤولية المحدودة المؤسسة طبقاً للمادة السابقة بجانب أسمها في جميع مراسلاتها ومطبوعاتها ما يلي: أ) أنها أسست بموجب هذا القانون وأنها محدودة المسؤولية. ب) أنها شركة أو مؤسسة في المنطقة الحرة. وفي حالة إغفال ما ذكر في البند (أ) و/ أو (ب) من هذه المادة، يكون المالك أو المالكون ومدير الشركة أو المؤسسة مسؤولين بالتضامن في أموالهم الخاصة عن التزامات الشركة أو المؤسسة.
المادة (19) : لا يكون رئيس الهيئة أو المدير العام أو موظفو وعمال المنطقة الحرة مسؤولين تجاه الغير عن نشاطات أو عمليات أو التزامات مشروعات المنطقة الحرة أو عمال أو موظفي تلك المشروعات.
المادة (20) : يحظر إدخال المنتجات والبضائع والخدمات المدرجة على القائمة السوداء بموجب قوانين الإمارة أو الدولة إلى المنطقة الحرة.
المادة (21) : يحظر ممارسة أي نشاط مخالف لأحكام هذا القانون.
المادة (22) : يحظر التنازل عن الترخيص الصادر من الهيئة لأي طرف آخر دون الحصول على الموافقة الخطية المسبقة من الهيئة.
المادة (23) : تسري أحكام هذا القانون على المشروعات القائمة في المنطقة الحرة دون إخلال بما تقرر لهذه المشروعات من أحكام خاصة وحقوق مكتسبة.
المادة (24) : يلغى أي نص في أي قانون أو تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القانون.
المادة (25) : يعمل بهذا القانون اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية المحلية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن