تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن حمد بن محمد الشرقي حاكم إمارة الفجيرة بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون رقم (1) لسنة 2004 في شأن المنطقة الحرة في الفجيرة، وعلى المرسوم الأميري رقم (1) لسنة 1984 بإنشاء هيئة ميناء الفجيرة، وعلى المرسوم الأميري رقم (2) لسنة 1995م بتأسيس مؤسسة الفجيرة للاستثمارات البترولية وعلى المرسوم الأميري رقم (6) لسنة 1987 بإنشاء المنطقة الحرة في الفجيرة وتعديلاته، وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة. أصدرنا القانون المحلي التالي:
المادة (1) : في التسمية يسمى هذا القانون (قانون إنشاء منطقة الفجيرة للصناعة البترولية "فوز") رقم (4) لسنة 2011م.
المادة (2) : في التعاريف لأغراض هذا القانون يشمل المذكر المؤنث والعكس، ويشمل المفرد المثنى والجمع والعكس، ويكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يدل سياق النص على خلاف ذلك:- الدولة: دولة الإمارات العربية المتحدة. الإمارة: إمارة الفجيرة. الحاكم: صاحب السمو حاكم إمارة الفجيرة. ولي العهد: سمو ولي عهد إمارة الفجيرة. الحكومة: حكومة إمارة الفجيرة. المنطقة: منطقة الفجيرة للصناعة البترولية "فوز" المحدد موقعها ومساحتها وحدودها في خريطة الموقع والمرفقة بهذا القانون. الرئيس: رئيس المنطقة.
المادة (3) : تأسيس المنطقة تنشأ في إمارة الفجيرة بمقتضى أحكام هذا القانون منطقة بترولية متخصصة بكافة شؤون البترول، والمنتجات البترولية، والصناعات الهيدروكربونية بما فيها صناعات النفط والغاز، تسمى (منطقة الفجيرة للصناعة البترولية) "فوز" "FOIZ" zone Fujairah Oil Industry ، كمؤسسة حكومية تتمتع بالاستقلال المالي والإداري، والشخصية الاعتبارية المستقلة، والأهلية الكاملة بالقدر الذي يحقق الهدف من إنشائها.
المادة (4) : أهداف المنطقة وصلاحياتها تهدف المنطقة إلى وضع الإستراتيجية البترولية للاستثمار بالمنطقة وتنظيم الصناعات البترولية والهيدروكربونية، ومصافي التكرير، وعمليات النقل والتخزين، وعمليات التشييد، ووضع الخطط والسياسات اللازمة لذلك، وتنفيذ هذه الخطط والسياسات، واتخاذ جميع التدابير والإجراءات المناسبة لدعمها وحمايتها. ولغايات تشجيع الاستثمار وتطوير الأعمال والأنشطة في المجال المذكور يكون للمنطقة صلاحية الترخيص بإنشاء كافة المشاريع البترولية، والخدماتية المتعلقة بها داخل المنطقة كما يكون للمنطقة في سبيل ذلك القيام بالمهام التالية:- 1- إقامة منطقة بترولية متكاملة وفقاً للآليات التي تضعها إدارة المنطقة، وتوفير البنية التحتية والمنشآت والمباني والخدمات الإدارية داخل المنطقة. 2- القيام بتنظيم المعاملات والأنشطة داخل المنطقة بما في ذلك إصدار الموافقات والتراخيص للشركات والمؤسسات والهيئات العاملة بالمنطقة وتجديدها كمنطقة بترولية متطورة ورائدة ومتميزة تستخدم أحدث الوسائل التقنية وتهدف باستمرار إلى تقديم أفضل الخدمات لتطوير الصناعات البترولية مع مراعاة الجودة في الإنتاج والتنفيذ بما يؤدي إلى رفع اسم الإمارة في المجال البترولي. 3- تعزيز القطاع الخاص وتقديم الدعم للشركات والهيئات والمؤسسات البترولية ومراكز البحث والتطوير التكنولوجي، وإقامة المؤتمرات والندوات بهدف التنسيق فيما بينها، وذلك في مجال اختصاص المنطقة. 4- تسهيل كافة الإجراءات لمؤسسات وشركات المنطقة المتعلقة بالنواحي الإدارية لدى الجهات الرسمية الأخرى، وبالإقامات والتأشيرات وإمدادهم بالإداريين والمديرين والتقنيين والفنيين والحرفيين. 6- تأجير الأراضي والعقارات الكائن مقرها بالمنطقة، واقتراح الرسوم المستحقة عن الخدمات التي تقدمها المنطقة وتحصيلها بعد رفعها للحاكم أو ولي العهد لاعتمادها.
المادة (5) : الهيئة الإدارية للمنطقة يرأس المنطقة رئيس بدرجة رئيس دائرة يعين بمرسوم من الحاكم، كما يكون لها مدير عام بدرجة مدير دائرة يعين بمرسوم من الحاكم، وعدد كاف من الإداريين والخبراء الذين يجرى تعيينهم أو التعاقد معهم وتحديد شروط استخدامهم ورواتبهم وعلاواتهم ومكافآتهم وحقوقهم وتحديد واجباتهم وسائر الأمور الأخرى بموجب اللوائح والقرارات الخاصة بالمنطقة.
المادة (6) : اختصاصات الرئيس ومسئولياته أ) يختص الرئيس بما يلي: 1- رسم السياسة العامة للمنطقة. 2- وضع الأنظمة واللوائح الإدارية والمالية ورفعها للحاكم أو ولي العهد لاعتمادها. 3- اعتماد الميزانية السنوية للمنطقة ورفعها للحاكم لاعتمادها بما في ذلك إعداد برنامج عمل المنطقة خلال السنة المالية لها. 4- تمثيل المنطقة في علاقاتها مع الغير وأمام القضاء، وله الحق في تفويض غيره في تمثيل المنطقة أمام الغير أو القضاء. 5- تشكيل لجان دائمة أو مؤقتة وفق احتياجات العمل على أن يضع النظم الخاصة بكل منها على حده ومدة عمل اللجان المؤقتة. ب) يكون الرئيس مسئولاً أمام الحاكم وولي العهد عن تنفيذ السياسة العامة للمنطقة وعن حسن أداء الهيئة الإدارية لواجباتها.
المادة (7) : اختصاصات المدير العام ومسئولياته أ) يمارس المدير العام الصلاحيات اللازمة لإدارة المنطقة والإشراف على شؤونها وله بوجه خاص: 1- متابعة تنفيذ قرارات الرئيس. 2- الإشراف الإداري على موظفي المنطقة ومستخدميها. 3- تقديم الاقتراحات للرئيس حول تعيين الاستشاريين والمهندسين والخبراء وكبار الموظفين وغيرهم اللازمين لتحقيق أهداف المنطقة وتحديد واجباتهم وحقوقهم. 4- تعيين الموظفين في المنطقة. 5- أية مهام أخرى يكلف بها وفق اللوائح والأنظمة أو قرار من رئيس المنطقة. ب) يكون المدير العام مسئولاً أمام الرئيس عن تنفيذ واجباته وعن حسن أداء الهيئة الإدارية لواجباتها.
المادة (8) : الشفافية تلتزم المنطقة في سبيل أداء مهامها وتحقيق أهدافها بإتباع قواعد العدالة والشفافية والعلنية وإذكاء روح المنافسة المشروعة.
المادة (9) : مالية المنطقة تطبق المنطقة في تنظيم حساباتها وسجلاتها أصول ومبادئ المحاسبة المتعارف عليها، بما لا يتعارض مع الأنظمة المالية والإدارية المعتمدة.
المادة (10) : السنة المالية تبدأ السنة المالية للمنطقة في أول يناير وتنتهي في آخر ديسمبر من كل عام، على أن تبدأ السنة المالية الأولى اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون، وتنتهي في الحادي والثلاثين من ديسمبر من العام التالي.
المادة (11) : التقارير على المنطقة أن ترفع للحاكم وولي العهد بتاريخ أقصاه الحادي والثلاثين من شهر مارس من كل سنة التقارير والبيانات التالية:- أ- تقرير عن أعمال المنطقة ونشاطاتها خلال السنة المالية السابقة. ب- الميزانية السنوية للسنة المالية السابقة. ج- الموازنة التقديرية للعام المقبل. د- أية تقارير أخرى أو بيانات أو توضيحات تكلف بها.
المادة (12) : مدقق الحسابات تطبق المؤسسة في تنظيم حساباتها وسجلاتها أصول ومبادئ المحاسبة المتعارف عليها، ويكون للمؤسسة مدقق حسابات أو أكثر ممن تتوافر فيهم المؤهلات المقررة في القانون الاتحادي رقم 9 لسنة 1975 في شأن تنظيم مهنة المحاسبة والمراجعة ومسجلين بموجب هذا القانون ومرخص لهم بالعمل في إمارة الفجيرة.
المادة (13) : الأيلولة والأنظمة السابقة أ- تؤول إلى المنطقة ملكية الأموال المنقولة وغير المنقولة والموجودات والمنشآت والأجهزة والمعدات والآليات والوثائق العائدة لإدارة المنشآت أو الصناعات البترولية في أية دائرة أو سلطة أو هيئة في الحكومة. ب- تعتبر المنطقة في الأمور المتعلقة بتنظيم مهامها وأعمالها الخلف القانوني للإدارات والأقسام بالجهات المذكورة وتبقى الأنظمة الصادرة ساريةً إلى المدى الذي لا تتعارض مع أحكام هذا القانون وإلى أن يتم تعديل أي منها أو إلغاؤها أو استبدال غيرها بها وفقاً لأحكام هذا القانون. ج- تلغى أي أحكام واردة في أي قانون آخر تتعارض أحكامه وأحكام هذا القانون.
المادة (14) : اللوائح التنفيذية يصدر ولي العهد اللوائح التنفيذية والقرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون.
المادة (15) : السريان على الجهات المعنية تنفيذ أحكام هذا القانون كلا فيما يخصه ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية المحلية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن