تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن حمد بن محمد الشرقي حاكم إمارة الفجيرة بعد الاطلاع على القانون الاتحادي رقم (24) لسنة 1999م في شأن حماية البيئة وتنميتها وقرار مجلس الوزراء رقم (37) لسنة 2001 في شأن أنظمة اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم (24) لسنة 1999م، وعلى النظام الموحد لإدارة نفايات الرعاية الصحية بدول مجلس التعاون، وعلى القانون رقم (1) لسنة 1969 بشأن تأسيس بلدية الفجيرة وعلى المرسوم الأميري رقم (5) لسنة 1981 بشأن تأسيس بلدية دبا الفجيرة، وعلى قانون الرخص المحلي رقم (1) لسنة 1992 بإمارة الفجيرة. وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة. أصدرنا القانون الآتي:
المادة (1) : التسمية يسمى هذا القانون "القانون رقم (1) لسنة 2008 بشأن إدارة النفايات الطبية في إمارة الفجيرة".
المادة (2) : التعاريف لأغراض هذا القانون يشمل المذكر المؤنث والمفرد الجمع والعكس، ولأغراض هذا القانون تكون للعبارات التالية حيثما وردت فيه المعاني الواردة قرين كل منها، ما لم يدل سياق النص على خلاف ذلك: 1- الدولة: دولة الإمارات العربية المتحدة. 2- الإمارة: إمارة الفجيرة. 3- الحاكم: صاحب السمو حاكم إمارة الفجيرة. 4- ولي العهد: سمو ولي عهد إمارة الفجيرة. 5- البلدية: البلدية المختصة في الإمارة. 6- المدير: مدير البلدية. 7- القسم المختص: قسم البيئة لدى البلدية. 8- الشخص: الشخص الطبيعي أو الاعتباري العام أو الخاص المرخص له بمزاولة الأنشطة الطبية أو الصيدلانية أو التمريضية منفردة أو مجتمعة وفق القوانين الاتحادية والمحلية بالإمارة، ويشمل ذلك المستشفيات ومراكز الرعاية الصحية والعيادات والمختبرات بأنواعها المختلفة. 9- قانون حماية البيئة: القانون الاتحادي رقم (24) لسنة 1999م في شأن حماية البيئة وتنميتها وتعديلاته وقرار مجلس الوزراء رقم (37) لسنة 2001 في شأن أنظمة اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم (24) لسنة 1999م. 10- النفايات الطبية: جميع أنواع المخلفات الطبية المطلوب التخلص منها بناء على أحكام القانون الاتحادي رقم (24) لسنة 1999م في شأن حماية البيئة وتنميتها ولائحته وقراراته التنفيذية بما فيها أية مواد أو مخلفات معدية أو كيميائية أو مشعة أو تصنيعية ناتجةً عن عمليات طبية أو علاجية أو تمريضية أو تشخيصية أو فحوصات مخبرية أو أخذ عينات أو أبحاث أو دراسات طبية معملية أو أية عمليات أو أنشطة مشابهة أخرى. 11- تداول النفايات الطبية: جميع العمليات التي تبدأ من وقت تولد النفاية الطبية، وتشمل جمع النفايات الطبية وتخزينها ونقلها ومعالجتها. 12- إدارة النفايات الطبية: جمع وتخزين ونقل ومعالجة النفايات الطبية. 13- المعالجة: التخلص الآمن من النفايات الطبية. 14- محطة المعالجة: المحطة المعدة خصيصاً للإشراف والمراقبة على عمليات جمع ونقل ومعالجة النفايات الطبية بكافة أنواعها وفقاً للمواصفات العالمية. 15- المنشأة: كل مؤسسة أو شركة أو هيئة أو جهة عامة أو خاصة تزاول أنشطة طبية أو صيدلانية أو تمريضية أو مختبرات بما في ذلك المستشفيات ومراكز الرعاية الصحية والعيادات والمختبرات الطبية بأنواعها المختلفة.
المادة (3) : نطاق تطبيق القانون تسري أحكام هذا القانون على أي شخص ينتج عن مزاولة نشاط منشأته نفايات طبية في الإمارة.
المادة (4) : المحظورات يحظر على الأشخاص المعنيين بأحكام هذا القانون: 1- طرح نفاياتهم الطبية في الحاويات العامة المخصصة من قبل البلدية للنفايات العادية. 2- تسليم نفاياتهم الطبية إلى المنشآت الغير مرخصة بنقل هذه النفايات في الإمارة والمعتمدة من قبل القسم المختص بالبلدية. 3- معالجة نفاياتهم الطبية في أي موقع داخل الإمارة في غير محطات المعالجة المعدة قبل البلدية خصيصاً لهذا الغرض.
المادة (5) : الواجبات يجب على الأشخاص والمنشآت القائمين بالعمل في أنشطة ينتج عنها نفايات طبية، و/ أو القائمين بإدارة النفايات الطبية:- 1- أن يتخذوا جميع الاحتياطات اللازمة لضمان عدم حدوث أية أضرار بالبيئة. 2-أن يحتفظوا بسجل لهذه النفايات يوضح فيه كميات وأنواع النفايات الطبية الناتجة عن مزاولة نشاطه وكيفية التخلص منها والجهات المتعاقد معها لاستلام هذه النفايات. 3- أن يحصلوا على ترخيص بيئي قبل مزاولة نشاطهم، وعلى المنشآت القائمة عند إصدار هذا القانون تعديل أوضاعها وفقاً له. 4- أن يقوم طالبوا التراخيص بتقديم إقرارات بتداول النفايات الطبية وفق هذا القانون كشرط للترخيص بإقامة أية منشآت ينتج عنها نفايات طبية.
المادة (6) : المسئولية التقصيرية كل شخص يتسبب بفعله أو إهماله في إحداث ضرر للبيئة، سواء كان ذلك بصفة مؤقتة أو دائمة نتيجة مخالفة الأحكام الواردة بهذا القانون أو اللوائح أو القرارات الصادرة تنفيذا له يكون مسئولاً عن جميع التكاليف اللازمة لإزالة هذه الأضرار، كما يلزم بأية تعويضات قد تترتب عليها فضلا عن سداد الغرامة المقررة.
المادة (7) : الرسوم 1- تستوفي البلدية من مقدم طلب التخلص من النفايات الطبية الرسوم المقررة. 2- تؤول الرسوم والمصاريف المستوفاة إلى خزينة البلدية.
المادة (8) : اللوائح والقرارات التنفيذية لهذا القانون يصدر ولي العهد اللوائح والقرارات التنفيذية لهذا القانون وعلى الأخص: 1- الإجراءات التنظيمية لمباشرة القسم المختص أعماله بإدارة محطة المعالجة. 2- المعايير والمواصفات والأسس والضوابط اللازمة لتحديد آليات التخلص الآمن من النفايات الطبية. 3- إعداد صيغ طلبات التخلص من النفايات الطبية، وشكل وبيانات السجلات اللازم الاحتفاظ بها لدى الأشخاص المتعاملين مع القسم المختص لطلب التخلص الآمن من النفايات الطبية، وشكل وبيانات السجل لدى القسم المختص لتسجيل البيانات الواجب تسجيلها المتعلقة بالأشخاص وأنواع وكميات النفايات الطبية والنماذج الأخرى ذات الصلة. 4- تحديد الاحتياطات اللازم اتخاذها من المنشآت التي ينتج عن نشاطها نفايات طبية لضمان عدم حدوث أية أضرار بالبيئة. 5- تحديد المعايير والمواصفات والأسس والضوابط اللازمة لتحديد آليات التخلص الآمن للنفايات الطبية.
المادة (9) : التفتيش والضبط يكون لمفتشي القسم المختص المكلفين بتنفيذ أحكام هذا القانون صفة الضبطية القضائية وعلى مدير البلدية اتخاذ الإجراءات اللازمة بما في ذلك رفع أسماء هؤلاء الموظفين لمعالي وزير العدل لإصدار قرار بمنحهم تلك الصفة أو أي إجراء آخر. ويكون لهؤلاء المفتشين الحق في دخول المنشآت بغرض التفتيش والاطلاع على السجلات المشار إليها في هذا القانون والقيام بتحرير محاضر الضبط في حالة وجود مخالفات لأحكام هذا القانون وقانون حماية البيئة الساري في الدولة كما يكون لهم إصدار الأوامر للمخالفين من الأشخاص وممثلي المنشآت للمثول أمام الجهات المعنية في الإمارة لمعاقبتهم.
المادة (10) : العقوبات 1- يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن (5000) درهم ولا تزيد على (100000) درهم كل من خالف المواد (3) و(4) من هذا القانون، مع مصادرة المواد والأشياء والأدوات المضبوطة، وإغلاق المنشآت المخالفة لمدة لا تقل عن أسبوع ولا تتجاوز شهر في حالة تكرار المخالفة. 2- لا يخل تطبيق العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون بأية عقوبات أشد ينص عليها أي قانون آخر. 3- تضاعف العقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها في هذا القانون في حالة العود.
المادة (11) : النفاذ على الجهات المعنية كلا فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القانون واللوائح والقرارات التنفيذية المنفذة له، ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية للإمارة.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن