بشأن الموافقة على إنشاء مؤسسة (بي إن beIN) (مؤسسة خاصة ذات نفع عام).
المادة () : نحن تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى المرسوم بقانون رقم (21) لسنة ...
المادة () : نحن تميم بن حمد آل ثاني المؤسس،
إيماناً منا بقيمة الرياضة والأنشطة الرياضية في حياة الأفراد والشعو ...
المادة (1) : ووفق على إنشاء مؤسسة خاصة ذات نفع عام، تسمى "بي إن beIN"، يكون لها شخصية معنوية ...
المادة (1) : اسم المؤسسة: "بي إن beIN ...
المادة (1) : في تطبيق أحكام هذا النظام، تكون للكلمات والعبارات التالية، المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتض ...
المادة (2) : مؤسسة "بي إن beIN"، مؤسسة خاصة ذات نفع عام، لها شخصية معنوية وذمة مالية مستقلة، وتتمتع بالأهلية الك ...
المادة (2) : المقر الرئيسي للمؤسسة في مدينة الدوحة، ويجوز ...
المادة (2) : يكون المقر الرئيسي للمؤسسة في مدينة الدوحة، ويجو ...
المادة (3) : تهدف المؤسسة، من خلال القيام بجميع الأعمال المتعلقة بالأنشطة الرياضية والإعلام الرياضي، إلى دعم وتع ...
المادة (3) : تهدف المؤسسة، من خلال القيام بجميع الأعمال المتعلقة بالأنشطة الرياضية والإعلام الرياضي، إلى دعم وتع ...
المادة (3) : تهدف المؤسسة، من خلال القيام بجميع الأعمال المتعلقة بالأنشطة الرياضية والإعلام الرياضي، إلى دعم وتع ...
المادة (4) : يتولى إدارة المؤسسة رئيس، ونائب رئيس، يصدر بتعيينهما وتحديد مكافآتهما، ...
المادة (4) : تخصص للمؤسسة كافة الأموال والأصول والموجودات والحقوق المتع ...
المادة (4) : يجب أن يشتمل النظام الأساسي للمؤسسة على جميع البيانات الخاصة بها، وبوجه خاص أسلوب وكيفية إدارتها، و ...
المادة (5) : يتم حل المؤسسة بقرار من المؤسس، على أن يتضمن ...
المادة (5) : تُسجل المؤسسة وتُشهر طبقاً لأحكام المرس ...
المادة (5) : يكون للرئيس، جميع السلطات والصلاحيات اللازمة لإدارة شؤون المؤسسة الإدارية والمالية والفنية، واتخاذ ...
المادة (6) : للرئيس أن يشكل لجاناً لمعاونته في دراسة أي من الموضوعات المتعلقة بعم ...
المادة (6) : تعمل المؤسسة وفقاً للنظام الأساسي الصادر عن المؤسس، والمرفق بهذه الوثيقة.
...
المادة (6) : على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القر ...
المادة (7) : للرئيس الحق في التوقيع عن المؤسسة، وله أن يفوض نائب الرئيس أو المدير العام أو غير ...
المادة (8) : لا يُعتد بخاتم المؤسسة على أوراقها، إل ...
المادة (9) : يكون للمؤسسة مدير عام، يصدر بتعيينه وتحديد مخصصاته قرار من المؤسس.
ويجوز للرئيس تعيين نائب للمدير ...
المادة (10) : يتولى المدير العام، وفي إطار السياسة العامة للمؤسسة، تصريف جميع شؤونها الإدارية والمالية والفنية، و ...
المادة (11) : يمثل المدير العام المؤسسة، أم ...
المادة (12) : تتكون الموارد المالية للمؤسسة مما يلي:
1- الأموال التي يخصصها لها المؤسس.
2- الأصول والموجودات وا ...
المادة (13) : جميع أموال المؤسسة مخصصة للصرف على تحقيق أهدافها، ولا يجوز إنفاق تلك الأموال في غير الأغراض المخصصة ...
المادة (14) : يكون للمؤسسة موازنة تقديرية سنوية، يتم اعتمادها بقرار من المؤسس بناءً على اقتراح الرئيس. وللمؤسس تف ...
المادة (15) : يكون للمؤسسة مراقب حسابات أو أكثر، يصدر بتعيينه قرار من الرئيس، يتولى وحده مراقبة وتدقيق حسابات الم ...
المادة (16) : يرفع مراقب الحسابات إلى الرئيس، تقريراً سنوياً عن الحالة المالية للمؤسسة عن الس ...
المادة (17) : يرفع الرئيس إلى المؤسس، تقريراً مفصلاً عن أوجه نشاط المؤسسة ومشروعاتها وسير العمل فيها ومركزها الما ...
المادة (18) : للمؤسس، في أي وقت، أن يطلب من الرئيس تقديم تقارير عن أوضاع المؤسسة الإ ...
المادة (19) : للمؤسس، كلما دعت الحاجة إلى ذل ...
المادة (20) : للمؤسس حل المؤسسة، ويبين قرار الحل كيفية التصرف ...
المادة (21) : تسري على المؤسسة أحكام المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2006 بشأن المؤسسات الخاصة ذات النفع العام.
وفي ...
التوقيع : تميم بن حمد آل ثاني - أمير دولة قطر