بشأن وثيقة تأسيس مؤسسة الشيخ ثاني بن عبد الله آل ثاني لدعم المشاريع المتكاملة مؤسسة خاصة ذات نفع عام.
المادة () : الرؤية
إنشاء مؤسسة الشيخ ثاني بن عبد الله آل ثاني لدعم المشاريع المتكاملة لخدمة وتحسين نوعية الحيا ...
المادة (1) : تنشأ مؤسسة خاصة ذات نفع عام طبقاً لأحكام المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2006، بشأن المؤسسات ...
المادة (1) : في تطبيق أحكام هذا النظام يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها ما لم يقتض ا ...
المادة (2) : يكون المقر الرئيسي للمؤسسة مدينة الدوحة، منطقة الخليج الغربي، أبراج إزدان - 4، الط ...
المادة (2) : مؤسسة الشيخ ثاني بن عبد الله آل ثاني لدعم المشاريع المتكاملة مؤسسة خاصة ذات نفع عام ذات شخصية معنوي ...
المادة (3) : يكون المقر الرئيسي للمؤسسة مدينة الدوحة منطقة الخليج العربي، أبراج إزدان - 4، الط ...
المادة (3) : الأموال المخصصة للمؤسسة مبلغ وقدره ...
المادة (4) : تعمل المؤسسة وفقاُ للنظام الأساسي الصادر من المؤسس، والمرفق بوثيقة التأسيس ه ...
المادة (4) : تقوم المؤسسة باستخدام كل الوسائل القانونية المتاحة لتحقيق أهدافها، وذلك في سبيل ما يلي:
1. خدمة ال ...
المادة (5) : الأموال المخصصة للمؤسسة مبلغ وقدره مائة مليون (100.000.0 ...
المادة (6) : تتمتع المؤسسة بالاستقلال المالي وال ...
المادة (7) : يتولى إدارة المؤسسة مجلس إدارة مكون من أحد عشر عضوا يعينهم المؤسس الشيخ ثاني بن عبد الله بن ثاني آل ...
المادة (8) : للمجلس أوسع السلطات في إدارة المؤسسة وتحديد سياساتها العامة لضمان تحقيق أهدافها وتسيير أعمالها. وله ...
المادة (9) : يتولى الرئيس المهام والاختصاصات اللازمة لممارسة نشاطه، ويتولى بصفة خاصة ما يأتي:
1. تمثيل المجلس و ...
المادة (10) : يحل نائب الرئيس محل الرئيس ...
المادة (11) : لا يكون اجتماع المجلس صحيحا إلا بحضور أغلبية ال ...
المادة (12) : تصدر القرارات بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، ...
المادة (13) : يجتمع المجلس بصفة دورية أ ...
المادة (14) : للرئيس الحق في دعوة المجلس للانعقاد كلما اقتضت الضرورة ذلك وتكون الدعوة قائمة بناء على طل ...
المادة (15) : يتولى المدير العام على وجه الخصوص ما يأتي:
1. وضع وتطوير وتوجيه وتنفيذ الاستراتيجية التنفيذية للمؤ ...
المادة (16) : دون الإخلال بقواعد المسؤولية، يجوز للمؤسس في حالة مخالفة المجلس للقانون أو النظام الأساسي إيقافه عن ...
المادة (17) : يشترط فيمن يعين عضوا بالمجلس ما يأتي:
1. ألا يقل سنه عن ثماني عشر سنة ميلادية.
2. أن يكون حسن الس ...
المادة (18) : لا يجوز الجمع بين عضوية المجلس و ...
المادة (19) : يستحق عضو المجلس المزايا النقدية والعينية التي يقررها المؤسس نظير قيامه بأداء عمله.
كما يلتزم بأدا ...
المادة (20) : يجوز لعضو المجلس تقديم استقالته، ويكون ذلك بموجب طلب إلى الرئيس مبينا فيه الأسباب ويتول ...
المادة (21) : تسقط العضوية عن عضو المجلس إذا فقد أحد الشروط المقررة للتعيين.
...
المادة (22) : يفصل عضو المجلس متى ثبت ارتكابه غش أو تدليس أو مخالفة جسيمة للقانون أو للنظام الأساسي أ ...
المادة (23) : يرفع المجلس إلى المؤسس في نهاية كل سنة مالية تقريرا عن نشاط المؤسسة، موضحا به الحساب الختامي ومصروف ...
المادة (24) : تبدأ السنة المالية للمؤسسة من بداية شهر ينا ...
المادة (25) : تتشكل الموارد المالية للمؤسسة ما يلي:
- الأموال المخصصة للمؤسسة.
- إيرادات وأرباح استثمار أموال ا ...
المادة (26) : للمؤسسة الحق في تملك العقارات والأراضي وغيرها من ال ...
المادة (27) : يعين مجلس إدارة المؤسسة مدقق حسابات خارجي يضطلع بمراجعة حسابات المؤسسة، وفحص جميع السج ...
المادة (28) : يتعين على المدقق الخارجي مع نهاية الستة تقديم تقريرا عن الوضع المالي للمؤسسة إل ...
المادة (29) : يحق للمؤسس تعديل النظام الأساسي للمؤسسة بناء على توصيات مجلس الإدارة. كما يجوز للمؤسس إنشاء فروع لل ...
المادة (30) : يتم حل المؤسسة بقرار من المؤسس وتؤول أموال المؤسسة عند حلها إلى الجمع ...
المادة (31) : تخضع المؤسسة إلى أحكام القانون رقم (21) لسنة 2006 و ...
التوقيع : المؤسس - ثاني بن عبد الله بن ثاني آل ثاني