بشأن خضوع العاملين في اللجنة الأولمبية العمانية واتحادات اللعبات الرياضية لأحكام قانون معاشات ومكافآت ما بعد الخدمة لموظفي الحكومة العمانيين.
المادة () : نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 101/96،
وعلى قانون معاشات ومكافآت ما بعد الخدمة لموظفي الحكومة العمانيين الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 26/86،
وعلى قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 72/91،
وعلى قانون الهيئات الخاصة العاملة في المجال الرياضي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 81/2007،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة (1) : تسري على شاغلي الوظائف الدائمة من العمانيين العاملين في اللجنة الأولمبية العمانية واتحادات اللعبات الرياضية أحكام قانون معاشات ومكافآت ما بعد الخدمة لموظفي الحكومة العمانيين.
وتلتزم الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية بتحويل حصيلة الاشتراكات عن مدة خدمتهم السابقة إلى صندوق معاشات ومكافآت ما بعد الخدمة لموظفي الحكومة العمانيين.
ويسري حكم الفقرة الأولى من هذه المادة على كل من بلغ سن الستين ولا زال على رأس عمله في تاريخ العمل بأحكام هذا المرسوم.
المادة (2) : تقوم وزارة المالية بسداد التكلفة المالية المترتبة على تطبيق أحكام هذا المرسوم إلى صندوق معاشات ومكافآت ما بعد الخدمة لموظفي الحكومة العمانيين.
المادة (3) : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
التوقيع : قابوس بن سعيد - سلطان عمان