تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على السلطاني رقم 26/75 بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته. وعلى المرسوم السلطاني رقم 8/80 بإصدار قانون الخدمة المدنية وتعديلاته. وعلى المرسوم السلطاني رقم 52/84 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية. وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة. رسمنا بما هو آت
المادة (1) : يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن معاشات ومكافآت ما بعد الخدمة لموظفي الحكومة العمانيين ويلغى كل ما يخالفها أو يتعارض معها.
المادة (1) : تسري أحكام هذا القانون على جميع الموظفين العمانيين العاملين بالجهاز الإداري للدولة ويشغلون وظائف دائمة، ولا تسري بشأنهم قوانين أو مراسيم خاصة بالمعاشات أو مكافآت ما بعد الخدمة.
المادة (2) : يحال الموظفون الموجودون بالخدمة الذين بلغوا سن التقاعد طبقاً لأحكام هذا القانون أو القواعد التي كانت سارية من قبل أيهما أفضل إلى التقاعد وتدخل مدة خدمتهم التي زادت على بلوغهم سن التقاعد ضمن مدة الخدمة التي تحسب في المعاش، وفي حالة ما إذا قلت مدة خدمتهم عن المدة المقررة للحصول على معاش تكمل لهم هذه المدة.
المادة (2) : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من أول يناير 1986م.
المادة (3) : يجوز زيادة معاشات التقاعد ومكافآت ما بعد الخدمة بقرار من مجلس الوزراء كما يجوز في الحالات الفردية رفع الحد الأدنى للمعاش أو منح معاش استثنائي بقرار من مجلس الخدمة المدنية.
المادة (4) : لا يجوز الجمع بين الراتب والمعاش، كما لا يجوز صرف أكثر من معاش واحد من الخزانة العامة، سواء كان المعاش مستحقاً طبقاً لأحكام هذا القانون أو أي قانون آخر، وإذا استحق أكثر من معاش صرف الأكبر.
المادة (5) : يجوز مد خدمة الموظف الذي يبلغ سن التقاعد، بقرار من مجلس الوزراء إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك، لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد بحد أقصى خمس سنوات.
المادة (6) : لا يجوز التنازل عن أو الحجز على معاش الموظف أو مكافأة نهاية الخدمة إلا للوفاء بدين ثابت للحكومة أو لنفقة شرعية ويكون ذلك في حدود ربع المعاش أو المكافأة.
المادة (7) : تكون للكلمات والألفاظ والعبارات الآتية الواردة في مواد هذه القانون المعاني المبينة أمامها، ما لم يقتض السياق على غير ذلك: (أ) الموظف: ويقصد به الموظف أو المستخدم أو العامل الذي يشغل وظيفة دائمة بالجهاز الإداري للدولة. (ب) الراتب: ويقصد به الراتب الأساسي الشهري ويدخل فيه العلاوات الدورية والاستثنائية، ولا تعتبر البدلات والأجور الإضافية والمنح والمكافآت التشجيعية من قبيل الراتب. (جـ) مدة الخدمة: هي المدة التي يقضيها الموظف في إحدى الوظائف الدائمة بالجهاز الإداري للدولة منذ الالتحاق بالعمل الحكومي حتى نهاية الخدمة. (د) سن التقاعد: يعني التاريخ الذي يكمل فيه الموظف سن الستين. (هـ) صاحب المعاش: هو الذي تقرر له معاش بموجب هذا القانون. (و) المستحق: هو الشخص الذي تقرر له معاش لوفاة صاحب المعاش. (ز) الصندوق: ويقصد به صندوق المعاشات والمكافآت.
المادة (8) : ينشأ صندوق للمعاشات والمكافآت تكون له شخصية اعتبارية وذمة مالية مستقلة يتولى إدارة واستثمار أموال المعاشات والمكافآت.
المادة (9) : يتولى إدارة الصندوق مجلس إدارة يشكل على النحو التالي: رئيس مجلس الخدمة المدنية رئيساً وزير الصحة عضواً وزير الشئون الاجتماعية والعمل عضواً وكيل الشئون المالية عضواً مدير عام ديوان شئون الموظفين عضواً مدير عام الصندوق عضواً ومقرراً
المادة (10) : يعين مدير عام الصندوق بقرار من رئيس مجلس الإدارة ويخضع موظفو الصندوق لأحكام قانون الخدمة المدنية ولوائحه ويكون لرئيس مجلس الإدارة سلطة رئيس الوحدة بالنسبة لموظفي الصندوق.
المادة (11) : يصدر مجلس الإدارة القرارات المنفذة لأحكام هذا القانون كما يضع قواعد إجراءات صرف استحقاقات المعاشات والمكافآت بالتنسيق مع ديوان شئون الموظفين.
المادة (12) : يضع مجلس الإدارة قواعد استثمار أموال الصندوق بالتنسيق مع المالية.
المادة (13) : تتكون أموال الصندوق من الموارد الآتية: (أ) الاشتراكات. (ب) حصيلة استثمار أموال الصندوق. (جـ) أية مبالغ تقررها الدولة في الموازنة العامة لهذا الغرض.
المادة (14) : تكون الاشتراكات المنصوص عليها في المادة السابقة على النحو التالي: 5% تستقطع من الراتب الأساسي الشهري للموظف. 15% من نفس الراتب تساهم بها الحكومة.
المادة (15) : يعفى جميع الموظفين الموجودين بالخدمة وقت العمل بهذا القانون من دفع الاشتراكات عن مدة خدمتهم السابقة ويبدأ استقطاعها اعتباراً من راتب الشهر التالي لتاريخ العمل به.
المادة (16) : مدة الخدمة التي تحسب في المعاش أو المكافأة هي المدة التي قضيت في أحدى الوظائف الدائمة بالجهاز الإداري للدولة. ويدخل في حساب هذه المدة مدد الإعارات والبعثات الدراسية والإجازات بأنواعها المختلفة ويلتزم الموظف بدفع حصته وحصة الحكومة من الاشتراكات في حالات الإعارات والإجازات بدون راتب. ولا يدخل في حساب مدد الخدمة: (أ) مدة الغياب بدون راتب. (ب) مدة الوقف عن العمل بدون راتب.
المادة (17) : إذا أعيد صاحب المعاش - الذي كان يعمل بإحدى وحدات الجهاز الإداري للدولة سواء تلك التي تطبق أحكام هذا القانون أو أي نظم معاشات أخرى - إلى الخدمة ولم يكن قد بلغ سن التقاعد تضم مدة خدمته السابقة إلى مدة خدمته الجديدة ويعامل عند انتهائها على أساس المدتين معاً.
المادة (18) : إذا أعيد للخدمة موظف لم يستحق معاشاً ولم يكن قد بلغ سن التقاعد وكان يعمل بإحدى وحدات الجهاز الإداري للدولة التي تطبق أحكام هذا القانون أو أي نظم معاشات أخري يجوز له أن يطلب ضم مدة خدمته السابقة التي قضاها في إحدى هذه الوحدات إلى خدمته الجديدة بالشروط التالية: (أ) أن يقدم طلباً بذلك إلى ديوان شئون الموظفين في خلال سنة من تاريخ تعيينه الجديد أو من تاريخ العمل بهذا القانون بالنسبة للموجودين بالخدمة. (ب) أن يرفق بالطلب جميع المستندات الدالة على خدمته السابقة معتمدة من رئيس الوحدة التي كان يعمل بها. (جـ) ألا تقل المدة المطلوب ضمها عن سنة كاملة. (د) ألا يكون انتهاء الخدمة المطلوب ضمها قد تم بقرار يقضي بالحرمان من المكافأة أو المعاش. ويجب رد مكافأة نهاية الخدمة التي صرفت عن المدة المراد ضمها إذا كانت قد صرفت. ويجوز تقسيط هذه المكافأة في حدود ربع الراتب وإذا انتهت الخدمة قبل سداد كامل الأقساط يستقطع الباقي من المعاش المستحق بما لا يجاوز الربع أو دفعة واحدة إذا كان مستحقاً لمكافأة نهاية الخدمة. وفي حالة الوفاة لا يجوز مطالبة المستحقين بالإقساط المتبقية.
المادة (19) : إذا نقل أحد الموظفين العاملين بإحدى وحدات الجهاز الإداري للدولة الخاضعين لنظم معاشات خاصة إل أحدى الوحدات التي تطبق أحكام هذا القانون تعتبر خدمته السابقة متصلة إذا لم يكن قد صرف مستحقاته وفقاً لنظام المعاشات الذي كان يخضع له ويبدأ استقطاع نسبة الاشتراك منه اعتباراً من تاريخ نقله. وإذا تم صرف مستحقاته فإنه يشترط لضم مدة خدمته السابقة أن يقدم طلباً بذلك خلال ستة أشهر من تاريخ نقله وأن يقوم برد مكافأة نهاية الخدمة التي صرفت له إلى الصندوق.
المادة (20) : مدة الخدمة التي تحسب في استحقاق وحساب المعاش بالنسبة للمتجنس هي المدة التي تبدأ من تاريخ اكتسابه للجنسية. أما المدة السابقة فيمنح عنها مكافأة نهاية الخدمة طبقاً لنص عقد الخدمة المبرم معه وتحسب تلك المكافأة على أساس الراتب الأساسي وقت التجنس.
المادة (21) : استثناء من حكم المادة السابقة يجوز للمتجنس أن يطلب ضم مدة خدمته السابقة على التجنس إلى مدة خدمته اللاحقة في استحقاق وحساب المعاش أو المكافأة بالشروط التالية: (أ) أن يقدم طلباً بذلك في خلال سنة من تاريخ التجنس أو من تاريخ العمل بهذا القانون بالنسبة للموجودين في الخدمة وقت صدوره. (ب) ألا تقل المدة المطلوب ضمها عن سنة كاملة. (جـ) أن يدفع 5% من راتبه الأساسي الشهري مقابل كل شهر للمدة المطلوب ضمها وتحسب هذه النسبة على أساس راتب الشهر الذي حصل فيه على الجنسية.
المادة (22) : يستحق الموظف معاشاً إذا انتهت خدمته بأحد الأسباب والشروط الآتية: (أ) بلوغ سن التقاعد شريطة ألا تقل مدة الخدمة عن خمس عشرة سنة. (ب) الاستقالة شريطة أن يكون قد بلغ سن الخمسين وألا تقل مدة الخدمة عن خمس عشرة سنة، أما إذا كانت سنه أقل من الخمسين فيجب ألا تقل مدة الخدمة عن عشرين سنة. (جـ) الوفاة أو عدم اللياقة الصحية بقرار من السلطة الطبية المختصة أياً كانت مدة الخدمة. (د) إلغاء الوظيفة أو لظروف العمل التي يقرها الوزير شريطة ألا تقل مدة الخدمة الفعلية عن عشر سنوات، وتضم خمس سنوات أخرى لتلك المدة بحيث لا يتجاوز بها المدة المقررة الباقية لبلوغ سن التقاعد. (هـ) حالات انتهاء الخدمة الأخرى (باستثناء فقد الجنسية) شريطة ألا تقل مدة الخدمة عن عشرين سنة ما لم يتضمن قرار إنهاء الخدمة الحرمان من المعاش أو المكافأة.
المادة (23) : لا يستحق الموظف معاشاً إذا كان انتهاء الخدمة بسبب فقد الجنسية.
المادة (24) : يجبر كسر السنة إذا كان ستة أشهر فأكثر إلى سنة كاملة وكان من شأن ذلك استحقاق المعاش.
المادة (25) : يتم حساب المعاش وفقاً للقواعد التالية: (أ) يحسب المعاش بواقع 1/40 من الراتب الأساسي الأخير مضروباً في عدد سنوات الخدمة المحسوبة في المعاش بحد أقصى ثلاثة أرباع ذلك الراتب، أو ستين ريالاً أيهما أكبر. (ب) إذا كان انتهاء الخدمة بسبب الوفاة أو عدم اللياقة الصحية بقرار من السلطة الطبية المختصة يحسب المعاش على أساس 40% من راتب الموظف الشهري الأخير أو وفقاً لما ورد بالفقرة (أ) السابقة أيهما أكبر. (جـ) إذا كانت الوفاة أو عدم اللياقة الصحية، ناتجتين عن إصابة عمل يكون المعاش ثلاثة أرباع الراتب الأخير أو ستين ريالاً أيهما أكبر.
المادة (26) : يجبر كسر الشهر إذا كان (15) يوماً فأكثر إلى شهر كامل عند احتساب المعاش.
المادة (27) : إذا توفى صاحب المعاش يكون للمستحقين المبينين أدناه الحق في أنصبة من ذلك المعاش وفقاً لما يلي: أولاً: المجموعة (أ) وتشمل الأبناء والبنات: يكون نصيبهم نصف المعاش المستحق ويقسم بينهم بالتساوي إذا كانوا أكثر من واحد. ثانياً: المجموعة (ب) وتشمل الأرملة أو الأرامل (أو الزوج إذا كان صاحب المعاش أنثى). يكون نصيبهم ربع المعاش المستحق ويقسم بين الأرامل بالتساوي إذا كن أكثر من واحدة. ثالثاً: المجموعة (جـ) وتشمل الأب والأم والإخوة والأخوات: يكون نصيبهم ربع المعاش المستحق ويقسم بينهم بالتساوي إذا كانوا أكثر من واحد.
المادة (28) : مع عدم الإخلال بأحكام المادة (4) من هذا القانون يشترط لاستحقاق المعاش للمبينين في المادة السابقة ما يلي: (أ) الأرملة: عدم الزواج، ويسقط حقها في المعاش إذا تزوجت ثم يعود لها الحق فيه إذا طلقت أو ترملت مرة أخري. (ب) الابن: ألا يكون قد تجاوز سن الثانية والعشرين، ويستثني من ذلك: 1- من يثبت عجزه عن الكسب بتقرير من السلطة الطبية المختصة، ويكون التحقق من ذلك كل سنتين إلا إذا قررت السلطة الطبية عدم احتمال شفائه ففي هذه الحالة لا يشترط التحقق ويستمر استحقاق المعاش. 2- الطالب في إحدى مراحل التعليم التي لا تتجاوز مرحلة التعليم الجامعي وبشرط ألا يتجاوز سنة السادسة والعشرين. (جـ) البنت: أن تكون غير متزوجة ويسقط حقها في المعاش إذا تزوجت ثم يعود لها الحق فيه إذا طلقت أو ترملت. (د) الأب والأم: أن يكون اعتمادهما في معيشتهما على صاحب المعاش بموجب شهادة بذلك من وزارة الشئون الاجتماعية والعمل ويسقط حقهما في المعاش إذا زال هذا السبب. (هـ) الأخ: أن يكون معتمداً في معيشته على صاحب المعاش بموجب شهادة بذلك من وزارة الشئون الاجتماعية والعمل وبشرط عدم تجاوزه سن الثانية والعشرين، ويستثني من ذلك: 1- من يثبت عجزة عن الكسب بتقرير من السلطة الطبية المختصة ويكون التحقق من ذلك كل سنتين، إلا إذا قررت السلطة الطبية عدم احتمال شفائه، ففي هذه الحالة لا يشترط التحقق ويستمر استحقاق المعاش. 2- الطالب في إحدى مراحل التعليم التي لا تتجاوز مرحلة التعليم الجامعي وبشرط ألا يتجاوز سنه السادسة والعشرين. (و) الأخت: أن تكون غير متزوجة وتعتمد في معيشتها على صاحب المعاش بموجب شهادة بذلك من وزارة الشئون الاجتماعية والعمل ويسقط حقها في المعاش إذا تزوجت ويعود لها الحق في المعاش إذا طلقت أو ترملت. (ز) الزوج: أن يكون الزوج مصاباً بعجز منعه عن العمل أو الكسب بتقرير من السلطة الطبية المختصة، ويكون التحقق من ذلك كل سنتين إلا إذا قررت السلطة الطبية عدم احتمال شفائه، ففي هذه الحالة لا يشترط التحقق ويستمر استحقاق المعاش.
المادة (29) : إذا لم توجد مجموعة مستحقة للمعاش أو أحد أفرادها طبقاً للمادة (27) أو سقط حق أيهم فيه طبقاً للمادة (28) يكون توزيع المعاش أو بعضه وفقاً لما يلي: (أ) نصيب أي مجموعة في حالة عدم وجودها بالكامل يؤول إلى أفراد المجموعتين الأخريين ويقسم بينهم بالتساوي. (ب) نصيب أي فرد من أفراد المجموعة الواحدة يؤول إلى باقي أفراد ذات المجموعة ويقسم بينهم بالتساوي إذا تعددوا. (جـ) في حالة وجود مجموعة واحدة مستحقة طبقاً لحكم المادتين (27، 28) يؤول المعاش كاملاً إلى هذه المجموعة ويقسم بين أفرادها بالتساوي إذا تعددوا. (د) يؤول المعاش إلى الصندوق في حالة عدم وجود من يستحق المعاش طبقاً لنص المادتين (27)، (29) من هذا القانون.
المادة (30) : الموظف الذي لا يستحق عند تركه الخدمة معاشاً طبقاً للأحكام السابقة يستحق مكافأة نهاية الخدمة بشرط ألا تقل مدة خدمته عن سنة كاملة.
المادة (31) : الموظف الذي تمد خدمته أو يعاد للخدمة بعد بلوغه سن التقاعد يستحق مكافأة عند انتهاء خدمته الثانية، شريطة ألا تقل هذه المدة عن سنة واحدة.
المادة (32) : تحسب المكافأة المنصوص عليها في المادتين السابقتين على أساس آخر راتب تقاضاه الموظف عند تركه الخدمة بواقع راتب شهر ونصف عن كل سنة من سنوات الخدمة السابقة لسريان هذا القانون وراتب شهرين عن كل سنة من السنوات التالية لسريانه، ويعتبر كسر الشهر إذا كان (15) يوماً فأكثر شهراً كاملاً.
المادة (33) : إذا كان انتهاء الخدمة بسبب إلغاء الوظيفة أو ظروف العمل التي يقرها الوزير يستحق المكافأة بالفئة المحددة بالمادة السابقة مضافاً إليها نصفها.
المادة (33) : استثناء من الأحكام المنصوص عليها في المواد السابقة بشأن حساب المعاش والمدة المشترطة لاستحقاقه ومكافأة نهاية الخدمة يحدد المعاش الشهري والمخصصات والمزايا الأخرى لوكلاء الوزارات ومن في حكمهم بأمر سلطاني, علي أن يتولى الصندوق صرف المعاش, وتتولى وزارة المالية تسوية وصرف المستحقات والمزايا الأخرى.
المادة (34) : عند وفاة الموظف تصرف منحة مالية من الوحدة التي كان يعمل بها تعادل راتب ثلاثة أشهر بحيث لا تقل عن أربعمائة ريال ولا تتجاوز ألف ريال لمواجهة مصاريف الجنازة والعزاء، وتصرف إلى أي شخص يثبت قيامه بالصرف بتوكيل شرعي.
المادة (35) : عند وفاة صاحب المعاش تصرف منحة مالية من الصندوق تعادل راتب ثلاثة أشهر بحيث لا تقل عن مائتي ريال ولا تزيد على خمسمائة ريال لمواجهة مصاريف الجنازة والعزاء وتصرف إلى أي شخص يثبت قيامه بالصرف بتوكيل شرعي.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن