تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 101/96، وعلى قانون الشركات التجارية رقم 4 لسنة 1974، وعلى قانون استثمار رأس المال الأجنبي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 102/94، وعلى قانون سوق رأس المال الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 80/98، وعلى المرسوم السلطاني رقم 81/98 بتأسيس شركة مساهمة عمانية مقفلة باسم "شركة صناديق الاستثمار الوطنية"، وعلى قانون ضريبة الدخل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 28/2009، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة. رسمنا بما هو آت
المادة (1) : يعدل اسم شركة صناديق الاستثمار الوطنية (ش.م.ع.م) أينما ورد في المرسوم السلطاني رقم 81/98 المشار إليه والملحق المرفق به، أو في غيره من المراسيم السلطانية أو القوانين إلى "الشركة العمانية لتنمية الاستثمارات الوطنية (ش.م.ع.م)".
المادة (1) : تستبدل بنصوص المواد (1 الفقرة الأولى، 2، 3، 6، 8، 9، 10، 12، 14) من الملحق المرفق بالمرسوم السلطاني رقم 81/98، النصوص الآتية: المادة (1) الفقرة الأولى يتمثل غرض الشركة في إنشاء وإدارة صناديق الاستثمار، والاستثمار في المشروعات الرئيسية في قطاعات الصناعة والسياحة والخدمات والتطوير العقاري، وذلك وفقا للأحكام المنصوص عليها في هذا الملحق. المادة (2) يحدد رأس مال الشركة بمبلغ (50.000.000) خمسين مليون ريال عماني مقسم إلى خمسين مليون سهم اسمي قيمة السهم ريال عماني واحد، ويتم الاكتتاب في رأس مال الشركة من قبل الجهات الآتية: 1- صندوق الاحتياطي العام للدولة بنسبة 25% 2- الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية بنسبة 18.4% 3- صندوق تقاعد موظفي الخدمة المدنية بنسبة 16.5% 4- صندوق تقاعد موظفي ديوان البلاط السلطاني بنسبة 7.5% 5- صندوق تقاعد وزارة الدفاع بنسبة 15.8% 6- صندوق تقاعد المكتب السلطاني بنسبة 1.3% 7- صندوق تقاعد شرطة عمان السلطانية بنسبة 5% 8- صندوق تقاعد الحرس السلطاني العماني بنسبة 7.9% 9- صندوق تقاعد جهاز الأمن الداخلي بنسبة 1.3% 10- صندوق تقاعد قوة السلطان الخاصة بنسبة 1.3% ويكون التصرف في أسهم أي من الجهات المذكورة لجهة مساهمة أخرى أو لغيرها من الأشخاص المعنوية وفقا للقواعد التي يحددها النظام الأساسي للشركة. ويجوز للشركة تعديل رأس مالها وفقا للقواعد المنصوص عليها في قانون الشركات التجارية المشار إليه. المادة (3) مدة الشركة غير محددة. المادة (6) يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة يحدد النظام الأساسي عدد أعضائه وتشكيله وصلاحياته. المادة (8) تصدر صناديق الاستثمار - التي تنشئها الشركة - وحدات استثمارية بقيمة اسمية، يتم استغلال حصيلتها في الاستثمار في مجال الأوراق المالية وغيره من المجالات التي يحددها مجلس إدارة الشركة، مع التقيد - عند الاستثمار - بالضوابط التي يحددها المجلس بالتنسيق مع الهيئة العامة لسوق المال. المادة (9) استثناء من أحكام المرسوم السلطاني رقم 1/80 بإنشاء صندوق الاحتياطي العام للدولة والمرسوم السلطاني رقم 31/96 بشأن القواعد المنظمة لاستثمار أموال كل من الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية وصناديق التقاعد، لمؤسسي الشركة الاستثمار في الصناديق التي تنشئها في حدود مبلغ (100.000.000) مائة مليون ريال عماني وفقا للنسب التي يحددها مجلس الإدارة لكل منهم. ويجوز بقرار من المجلس تعديل هذا المبلغ. ويسمح للمؤسسات المالية الدولية والإقليمية والمحلية بالاستثمار في الصناديق المشار إليها خلال المدة التي تحدد في الوثيقة المنصوص عليها في المادة (7) من هذا الملحق. ولا تسري في شأن استثمارات غير العمانيين في الصناديق أحكام قانون استثمار رأس المال الأجنبي المشار إليه. المادة (10) لمجلس إدارة الشركة أن يقرر تداول الوحدات الاستثمارية التي تصدرها الصناديق - التي تنشئها - في سوق مسقط للأوراق المالية، وفقا للقواعد التي يحددها بالتنسيق مع الهيئة العامة لسوق المال. المادة (12) يعفى الدخل الذي تحققه صناديق الاستثمار - التي تنشئها الشركة - من ضريبة الدخل بالتطبيق لأحكام قانون ضريبة الدخل المشار إليه. المادة (14) يصدر مجلس إدارة الشركة القواعد التفصيلية المنظمة لمباشرة نشاطها، وعلى الأخص ما يأتي: - صناديق الاستثمار التي تنشئها الشركة، بما في ذلك قواعد إصدار الوحدات الاستثمارية. - إدارة الصناديق سواء التي تنشئها الشركة أو غيرها. - الاستثمار في رؤوس أموال المشروعات الرئيسية في القطاعات المنصوص عليها في المادة (1) من هذا الملحق.
المادة (2) : تستبدل عبارة "إنشاء الشركة لصناديق" بعبارة "إنشاء صندوق" الواردة في صدر المادة (7) من الملحق المرفق بالمرسوم السلطاني رقم 81/ 98، وكلمة "المجالات" بعبارة "القطاعات الاقتصادية" الواردة في البند (3) من المادة ذاتها، كما تستبدل عبارة "صندوق تنشئه الشركة" بكلمة "صندوق" الواردة في الفقرة الأولى من كل من المادتين (11، 13) من الملحق ذاته.
المادة (2) : تجرى التعديلات المرفقة على الملحق المرفق بالمرسوم السلطاني رقم 81/98 المشار إليه.
المادة (3) : يعدل عقد تأسيس شركة صناديق الاستثمار الوطنية ونظامها الأساسي وفقا لأحكام هذا المرسوم والتعديلات المرفقة.
المادة (3) : تضاف إلى الملحق المرفق بالمرسوم السلطاني رقم 81/98 مادة جديدة نصها الآتي: المادة (7) مكررا تتمتع صناديق الاستثمار التي تنشئها الشركة بشخصية اعتبارية، ويتم قيدها لدى الهيئة العامة لسوق المال وفقا للقواعد التي يصدرها مجلس إدارة الشركة بعد التنسيق مع الهيئة.
المادة (4) : يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم والتعديلات المرفقة, أو يتعارض مع أحكامهما.
المادة (5) : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن