تم إرسال طلبك بنجاح
المادة (1) : يتمثل غرض الشركة في إنشاء صناديق تهدف إلى الاستثمار في السلطنة بصفة رئيسية، وإدارة هذه الصناديق بما يحقق مصالح المستثمرين فيها، وذلك وفقا للأحكام المنصوص عليها في هذا الملحق. ويكون للشركة في سبيل تحقيق غرضها مباشرة أية أنشطة تكون لازمة لهذا الغرض أو مرتبطة به أو مكملة له.
المادة (2) : يحدد رأس مال الشركة بمبلغ (2.000.000) مليوني ريال عماني مقسم إلى (2.000.000) مليوني سهم قيمة السهم ريال عماني واحد. ويتم الاكتتاب في رأس مال الشركة من قبل الجهات التالية وفقا لما ينص عليه عقد تأسيس الشركة: 1. صندوق الاحتياطي العام للدولة. 2. الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية. 3. صندوق تقاعد موظفي الخدمة المدنية. 4. صندوق تقاعد موظفي ديوان البلاط السلطاني. 5. صندوق تقاعد وزارة الدفاع. 6. صندوق تقاعد وزارة مكتب القصر. 7. صندوق تقاعد شرطة عمان السلطانية. 8. صندوق تقاعد الحرس السلطاني العماني. 9. صندوق تقاعد جهاز الأمن الداخلي. 10. صندوق تقاعد قوة السلطان الخاصة. ويجوز للشركة زيادة رأس مالها وفقا للقواعد وبإتباع الإجراءات المنصوص عليها في قانون الشركات التجارية المشار إليه.
المادة (3) : مدة الشركة 25 عاما قابلة للتجديد.
المادة (6) : يشكل مجلس إدارة الشركة من عدد من الأعضاء يمثلون المؤسسين وفقا لما يحدده عقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي.
المادة (7) : تتمتع صناديق الاستثمار التي تنشئها الشركة بشخصية اعتبارية، ويتم قيدها لدى الهيئة العامة لسوق المال وفقا للقواعد التي يصدرها مجلس إدارة الشركة بعد التنسيق مع الهيئة.
المادة (7) : يكون إنشاء صندوق الاستثمار بعد إعداد وثيقة تتضمن على وجه الخصوص ما يأتي: 1- هيكل الصندوق. 2- السياسة الاستثمارية للصندوق والتي تخضع بصفة أساسية لمعايير توزيع المخاطر. 3- القطاعات الاقتصادية التي يستثمر فيها الصندوق الأموال. 4- الأهداف الرئيسية المراد تحقيقها. 5- النظام المالي للصندوق. 6- المدة التي يسمح خلالها للمؤسسات المالية المنصوص عليها في المادة (9) بالاستثمار في الصندوق. 7- البيانات الأخرى التي يحددها مجلس إدارة الشركة.
المادة (8) : تصدر صناديق الاستثمار وحدات استثمارية بقيمة اسمية، ويتم استغلال حصيلتها في الاستثمار في مجال الأوراق المالية بصفة رئيسية، وغير ذلك من مجالات الاستثمار التي يحددها مجلس إدارة الشركة.
المادة (9) : استثناء من أحكام المرسومين السلطانيين رقمي (1/80) و(31/96) المشار إليهما، لمؤسسي الشركة الاستثمار في الصناديق في حدود مبلغ مائة مليون (100.000000) ريال عماني وفقا للنسب التي يحددها مجلس إدارة الشركة لكل منهم. ويجوز بقرار من المجلس تعديل هذا المبلغ. ويسمح للمؤسسات المالية الدولية والإقليمية والمحلية بالاستثمار في الصناديق خلال المدة التي تحدد في الوثيقة المنصوص عليها في المادة (7) من هذا الملحق. ولا يجوز أن تزيد نسبة استثمارات غير العمانيين على 49% من جملة استثمارات الصندوق، ولا تسري في شأن هذه الاستثمارات أحكام قانون استثمار رأس المال الأجنبي المشار إليه.
المادة (10) : لمجلس إدارة الشركة أن يقرر تداول الوحدات الاستثمارية التي تصدرها الصناديق في سوق مسقط للأوراق المالية، وفقا للقواعد التي يحددها بالتنسيق مع الجهة المختصة.
المادة (11) : يكون لكل صندوق حساب مستقل، ولا يدخل هذا الحساب وموجوداته والتزاماته ضمن حسابات الشركة، كما لا تدخل الإيرادات المحققة له ضمن حسابات نتائج أعمال الشركة ولا تلحقه التصفية في حالة إفلاسها. ويجوز لمجلس إدارة الشركة أن يعهد بإدارة أموال الصندوق إلى شركة أو مؤسسة عالمية متخصصة أو أكثر.
المادة (12) : تعامل صناديق الاستثمار من الناحية الضريبية معاملة الشركات المملوكة بالكامل للمواطنين العمانيين، ولا تتأثر المعاملة الضريبية لهذه الصناديق بتداول الوحدات الاستثمارية التي تصدرها إلى غير العمانيين.
المادة (13) : يكون لكل صندوق مراقب حسابات مستقل يتم تعيينه من بين المرخص لهم قانونا بمزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة. ويكون مراقب الحسابات مسؤولاً قبل الشركة والمستثمرين بالصندوق والغير وفقا لأحكام القانون.
المادة (14) : يصدر مجلس إدارة الشركة القواعد التفصيلية المنظمة لإنشاء صناديق الاستثمار وإصدار الوحدات الاستثمارية وإدارة الصناديق وغير ذلك من القواعد.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن