بشأن تعديل القرار بقانون رقم 64 لسنة 1968 بفرض رسوم وفحص وتحليل واختبار المواد والمنتجات الصناعية.
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في الثامن من يوليو 2013؛
وعلى القانون رقم 21 لسنة 1958 في شأن تنظيم الصناعة وتشجيعها؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 64 لسنة 1968 بفرض رسوم على فحص وتحليل واختبار المواد والمنتجات الصناعية؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛
قرر
القانون الآتي نصه:
المادة (1) : يُستبدل بنص المادة (1) من القرار بقانون رقم 64 لسنة 1968 بفرض رسوم وفحص وتحليل واختبار المواد والمنتجات الصناعية النص الآتي:
مادة 1- "يكون فحص وتحليل واختبار المواد والمنتجات الصناعية في مصلحة الكيمياء للأغراض التي يقتضيها تنفيذ أحكام القانون رقم 21 لسنة 1958 المشار إليه مقابل رسم يحدد بقرار من وزير التجارة والصناعة طبقاً لنوعية وتكلفة الاختبارات بحد أقصى 15000 جنيه يراجع دورياً كل ثلاث سنوات".
المادة (2) : يُنشر هذا القرار بقانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
التوقيع : عدلي منصور - رئيس الجمهورية المؤقت