بشأن فرض رسوم على فحص وتحليل واختبار المواد والمنتجات الصناعية.
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 15 لسنة 1967 بتفويض رئيس الجمهورية في إصدار قرارات لها قوة القانون؛
وعلى القانون رقم 21 لسنة 1958 في شأن تنظيم الصناعة وتشجيعها بالإقليم المصري؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 574 لسنة 1957 بربط ميزانية السنة المالية 1957/1958؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛
قرر القانون الآتي:
المادة (1) : يكون فحص وتحليل واختبار المواد والمنتجات الصناعية في مصلحة الكيمياء للأغراض التي يقتضيها تنفيذ أحكام القانون رقم 21 لسنة 1958 المشار إليه مقابل رسم يحدد بقرار من وزير الصناعة على ألا تتجاوز قيمة هذا الرسم مبلغ مائة وخمسين جنيها على فحص واختبار وتحليل أي مادة.
المادة (2) : يعتبر صحيحا ما تم تحصيله من رسوم الفحص والتحليل والاختبار في المدة من تاريخ العمل بالقانون رقم 21 لسنة 1958 المشار إليه حتى تاريخ العمل بهذا القانون.
المادة (3) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وتكون له قوة القانون ويعمل به من تاريخ نشره.
التوقيع : جمال عبد الناصر - رئيس الجمهورية العربية المتحدة