تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 96/101، وعلى قانون غرفة تجارة وصناعة عمان الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 2007/22 ، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة. رسمنا بما هو آت
المادة (1) : يستبدل بتعريف عبارة "الفروع أو المكاتب" الواردة في المادة رقم (1) من قانون غرفة تجارة وصناعة عمان الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 22/2007 الآتي: الفرع: فرع الغرفة في المحافظة.
المادة (1) : تجرى التعديلات المرفقة على قانون غرفة تجارة وصناعة عمان المشار إليه.
المادة (2) : تجرى انتخابات مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعـة عمان ومجالس إدارات فروعها في مدة أقصاها (3) ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا المرسوم، ويشرف على إجراء هذه الانتخابات لجنة تشكل وتحدد اختصاصاتها وطريقة عملها بقرار من وزير التجارة والصناعة.
المادة (2) : يستبدل بنصوص المواد (2/ ب، 11، 12) من قانون غرفة تجارة وصناعة عمان الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 22/2007 النصوص الآتية: المادة (2/ ب) تتمتع الغرفة بالشخصية الاعتبارية، ويكون مقرها الرئيسي محافظة مسقط، ويكون لها فرع في كل محافظة من محافظات السلطنة. المادة (11) تتألف الجمعية العمومية للغرفة من جميع الأعضاء في السلطنة المسددين الاشتراكات المقررة. المادة (12) أ- يتألف المجلس من خمسة عشر عضوا، وذلك على النحو الآتي: 1- خمسة أعضاء من محافظة مسقط، يتم انتخابهم بالاقتراع السري من أعضاء الغرفة المسجلين في المقر الرئيسي لها. 2- رؤساء مجالس إدارات فروع الغرفة بالمحافظات الأخرى. ب- تكون مدة المجلس أربع سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ أول اجتماع له، ويجوز لمن انتهت عضويته إعادة الترشح لعضوية المجلس. ج- يعقد أعضاء المجلس خلال سبعة أيام من تاريخ إعلان النتائج النهائية للانتخابات أول اجتماع لهم في المقر الرئيسي للغرفة، لينتخبوا من بينهم بالاقتراع السري رئيسا للمجلس ونائبين له وأمينا للسر وأمينا للمال وثلاثة أعضاء ليتكون من هؤلاء الثمانية المكتب التنفيذي للغرفة، على أن يتولى رئاسة هذا الاجتماع أكبر الأعضاء سنا. د- يمارس المجلس الاختصاصات والصلاحيات التي تكفل له إدارة جميع شؤون الغرفة، وذلك على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية. هـ- يمارس المكتب التنفيذي الاختصاصات والصلاحيات التي تحددها اللائحة التنفيذية.
المادة (3) : ثالثا: يضاف إلى قانون غرفة تجارة وصناعة عمان الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 22/2007 نصوص جديدة على النحو الآتي: المادة (11) مكررا تختص الجمعية العمومية للغرفة بالآتي: 1- مناقشة التقرير السنوي عن أعمال الغرفة. 2- اعتماد الميزانية والحساب الختامي للسنة المالية المنتهية ومشروع الميزانية للسنة المالية المقبلة. 3- إسقاط العضوية عن أحد أعضاء المجلس بموافقة ثلثي أعضاء الجمعية العمومية للغرفة الحاضرين. 4- حل المجلس بموافقة ثلثي أعضاء الجمعية العمومية. 5- النظر في اقتراحات أعضاء الجمعية العمومية للغرفة والمقدمة للمجلس قبل اجتماعها بخمسة عشر يوما على الأقل. المادة (11) مكررا (1) تجتمع الجمعية العمومية للغرفة بدعوة من رئيس المجلس مرة على الأقل في السنة في دورة عادية، ويجوز دعوتها كلما اقتضى الأمر بقرار من المجلس أو بناء على طلب كتابي يقدمه ثلاثون عضوا على الأقل من أعضاء الغرفة، أو بناء على طلب الوزير. ولا يكون اجتماعها صحيحا إلا بحضور أغلبية أعضائها، فإذا لم تتوفر هذه الأغلبية يؤجل الاجتماع إلى جلسة أخرى تعقد خلال (15) خمسة عشر يوما من تاريخ الاجتماع الأول، ويكون اجتماعها الثاني صحيحا بحضور ربع عدد الأعضاء على الأقل. وتصدر قرارات الجمعية العمومية للغرفة بأغلبية عدد أصوات الأعضاء الحاضرين. المادة (11) مكررا (2) إذا أسقطت الجمعية العمومية للغرفة العضوية عن بعض أعضاء المجلس تتخذ الإجراءات لشغل الأماكن الشاغرة خلال (15) خمسة عشر يوما. وإذا حلت الجمعية العمومية للغرفة المجلس تقوم بتعيين مجلس إدارة مؤقت من بين أعضائها لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر يتولى إدارة شؤون الغرفة والدعوة لانتخابات المجلس قبل نهاية هذه المدة، وإلا جاز للوزير تعيين مجلس إدارة مؤقت من بين أعضاء الجمعية العمومية لمدة لا تزيد على سنة، ويفوض هذا المجلس في اختصاصات الجمعية العمومية لحين عقد أول اجتماع لها لانتخاب المجلس الجديد. ويترتب على حل المجلس أو إسقاط العضوية عن أحد أعضائه من المنصوص عليهم في البند "2" من المادة (12) من هذا القانون، إسقاط عضويته من مجلس إدارة الفرع. المادة (12) مكررا يتولى إدارة الفرع مجلس إدارة يتألف من أحد عشر عضوا يتم انتخابهم بالاقتراع السري من أعضاء الغرفة المسجلين في الفرع. وتكون مدة مجلس إدارة الفرع أربع سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ أول اجتماع له، ويجوز لمن انتهت عضويته إعادة الترشح لعضوية مجلس إدارة الفرع. ويعقد أعضاء مجلس إدارة الفرع خلال سبعة أيام من تاريخ إعلان النتائج النهائية للانتخابات أول اجتماع لهم في مقر الفرع بالمحافظة لينتخبوا من بينهم بالاقتراع السري رئيسا لمجلس إدارة الفرع ونائبا للرئيس، على أن يتولى رئاسة هذا الاجتماع أكبر الأعضاء سنا. المادة (12) مكررا (1) يشترط في من يترشح لعضوية المجلس أو مجلس إدارة الفرع الآتي: 1- أن يكون عماني الجنسية. 2- أن يكون قد مضى على عضويته في الغرفة أو فرعها مدة لا تقل عن (5) خمس سنوات. 3- ألا تقل سنه عن (30) ثلاثين سنة ميلادية. 4- أن يكون محمود السيرة، حسن السمعة. المادة (12) مكررا (2) تبين اللائحة التنفيذية الأحكام الخاصة بانتخابات رئيس وأعضاء المجلس ورئيس وأعضاء مجلس إدارة الفرع، كما تبين الأحكام الخاصة باجتماعات المجلس ومجالس إدارات الفروع، وكل ما يتعلق بشؤون الفروع. المادة (16) يجوز حل المجلس بقرار مسبب من الوزير بعد موافقة مجلس الوزراء، وذلك في الحالات الآتية: 1- عدم انعقاد المجلس لمدة تتجاوز ثلاثة أشهر. 2- عدم انعقاد الجمعية العمومية للغرفة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ دعوتها للاجتماع. 3- إذا ارتكب من المخالفات ما يستوجب حله، وذلك بعد إنذاره بإزالة المخالفة، وانقضاء شهر من تاريخ الإنذار دون إزالتها. ويتم الدعوة لانتخاب مجلس إدارة جديد خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الحل، وإلى حين تشكيل المجلس الجديد تقوم بتسيير أعمال الغرفة لجنة تشكل بقرار من الوزير.
المادة (3) : يستمر مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان بتشكيله الحالي في تسيير أعمال الغرفة لحين انتخاب مجلس إدارة الغرفة.
المادة (4) : يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم والتعديلات المرفقة أو يتعارض مع أحكامهما.
المادة (5) : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن