تم إرسال طلبك بنجاح
المادة (1) : في تطبيق أحكام هذا القانون يكون للكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها ما لم يقتض سياق النص معنى آخر: الوزير: وزير التجارة والصناعة. الغرفة: غرفة تجارة وصناعة عمان. القانون: قانون الغرفة. المجلس: مجلس إدارة الغرفة. المكتب التنفيذي: المكتب المنصوص عليه في المادة (12) من هذا القانون. الأعمال التجارية: وفق تعريفها في قانون التجارة المشار إليه. الفروع أو المكاتب: فروع أو مكاتب الغرفة المنصوص عليها في المادة (2/ ب) من هذا القانون.
المادة (2) : أ- الغرفة مؤسسة ذات نفع عام تهدف إلى تنظيم المصالح التجارية والصناعية وتنميتها والدفاع عنها وتمثيلها في مختلف المجالات. ب- تتمتع الغرفة بالشخصية الاعتبارية ويكون مقرها الرئيس مدينة مسقط، ويجوز بقرار من الوزير بناء على توصية من المجلس إنشاء فروع للغرفة في مختلف المحافظات والمناطق، كما يجوز عند الضرورة بقرار من الوزير وبناء على توصية من المجلس إنشاء مكاتب للغرفة في المناطق التي لا توجد بها فروع.
المادة (2) : يلغى من تاريخ العمل بهذا القانون النظام العام لغرفة التجارة والصناعة في سلطنة عمان المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف هذا القانون أو يتعارض مع أحكامه.
المادة (5) : يجوز للغرفة ممارسة الآتي: أ- الاتصال مباشرة بوحدات الجهاز الإداري للدولة وما في حكمها للحصول على ما تحتاج إليه من بيانات ومعلومات تتعلق بأعمال الغرفة وتقع ضمن اختصاصاتها. ب- تقديم المقترحات إلى الوزير بشأن مشروعات القوانين والأنظمة التجارية والصناعية المتعلقة بالتعريفات الجمركية والضرائب والرسوم ووسائل النقل والمواصلات والاتصال والسياحة والتأمين وكل ما يتعلق بتطوير وتنمية الأعمال التجارية والصناعية وحمايتها، ولوحدات الجهاز الإداري للدولة أن تستطلع رأي الغرفة عند إنشاء الموانئ والبورصات. ج- تنظيم المحاضرات والندوات وورش العمل والمؤتمرات الاقتصادية داخل السلطنة والمشاركة في تلك التي تنظم في الخارج. د- تنظيم أو المشاركة في تنظيم المعارض والأسواق والمتاحف أو إنشاء أو المشاركة في إنشاء المعاهد المتخصصة في الأنشطة التجارية والصناعية وعلوم إدارة الأعمال والمحاسبة والمراجعة، ويجوز أن تعهد الحكومة للغرفة بتنظيم أو إنشاء أو إدارة أي من تلك المنشآت التابعة للحكومة. هـ - تسوية المنازعات التي يعهد بها إليها المختصون من بين أعضائها وذلك عن طريق المصالحة الودية. و- تشكيل لجان من بين أعضاء مجلسها وأعضائها الآخرين للإشراف على مختلف الأنشطة والمواضيع الواقعة ضمن اختصاصها وتبقى تقارير تلك اللجان خاضعة لإجازة المجلس.
المادة (6) : عضوية الغرفة أ- يجب على كل من يزاول الأعمال التجارية، سواء كان عمانيا أم أجنبيا شخصا طبيعيا أو اعتباريا، أن يكون عضوا بالغرفة، وأن يتم تسجيله بمقرها الرئيس أو بالفرع الذي يقع ضمن نطاقه مقر العمل الرئيس للعضو. ب- يعفى من التسجيل لعضوية الغرفة الأفراد الذين يمارسون أعمالا صغيرة أو حرفا بسيطة ذات نفقات زهيدة كالبائع المتجول أو الذي يقوم بأعمال نقل صغيرة وكل من نص قانون السجل التجاري أو قانون الشركات التجارية أو أي قانون آخر على إعفائه من التسجيل في السجل التجاري. ج- لا تقبل الوحدات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة والمنشآت الخاصة المعاملات التجارية المقدمة إليها من قبل أي من الأشخاص المشار إليهم في البند (أ) من هذه المادة إلا بعد التأكد من تمتعهم بعضوية الغرفة وسريان تلك العضوية.
المادة (11) : أ- تتألف الجمعية العمومية للغرفة من جميع الأعضاء في جميع المحافظات والمناطق المسددين الاشتراكات المقررة. ب- تجتمع الجمعية العمومية للغرفة بدعوة من رئيس المجلس مرة واحدة في كل سنة على الأقل في دورة عادية، كما يجوز أن تعقد لأسباب طارئة جلسات استثنائية بقرار من المجلس أو بناء على طلب كتابي يقدمه ثلاثون عضوا على الأقل من أعضاء الغرفة الذين يستوفون الشروط المنصوص عليها في هذا القانون. ج- تختص الجمعية العمومية للغرفة بالآتي: 1- مناقشة التقرير السنوي عن أعمال الغرفة. 2- إجازة الحسابات الختامية للسنة المنقضية. 3- إصدار التوجيهات التي تراها لازمة للمجلس. 4- مناقشة أي اقتراح يقدم من أي عضو للمجلس قبل اجتماع الجمعية العمومية بخمسة عشر يوما على الأقل.
المادة (11) : تجتمع الجمعية العمومية للغرفة بدعوة من رئيس المجلس مرة على الأقل في السنة في دورة عادية، ويجوز دعوتها كلما اقتضى الأمر بقرار من المجلس أو بناء على طلب كتابي يقدمه ثلاثون عضوا على الأقل من أعضاء الغرفة، أو بناء على طلب الوزير. ولا يكون اجتماعها صحيحا إلا بحضور أغلبية أعضائها، فإذا لم تتوفر هذه الأغلبية يؤجل الاجتماع إلى جلسة أخرى تعقد خلال (15) خمسة عشر يوما من تاريخ الاجتماع الأول، ويكون اجتماعها الثاني صحيحا بحضور ربع عدد الأعضاء على الأقل. وتصدر قرارات الجمعية العمومية للغرفة بأغلبية عدد أصوات الأعضاء الحاضرين.
المادة (11) : تختص الجمعية العمومية للغرفة بالآتي: 1- مناقشة التقرير السنوي عن أعمال الغرفة. 2- اعتماد الميزانية والحساب الختامي للسنة المالية المنتهية ومشروع الميزانية للسنة المالية المقبلة. 3- إسقاط العضوية عن أحد أعضاء المجلس بموافقة ثلثي أعضاء الجمعية العمومية للغرفة الحاضرين. 4- حل المجلس بموافقة ثلثي أعضاء الجمعية العمومية. 5- النظر في اقتراحات أعضاء الجمعية العمومية للغرفة والمقدمة للمجلس قبل اجتماعها بخمسة عشر يوما على الأقل.
المادة (11) : إذا أسقطت الجمعية العمومية للغرفة العضوية عن بعض أعضاء المجلس تتخذ الإجراءات لشغل الأماكن الشاغرة خلال (15) خمسة عشر يوما. وإذا حلت الجمعية العمومية للغرفة المجلس تقوم بتعيين مجلس إدارة مؤقت من بين أعضائها لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر يتولى إدارة شؤون الغرفة والدعوة لانتخابات المجلس قبل نهاية هذه المدة، وإلا جاز للوزير تعيين مجلس إدارة مؤقت من بين أعضاء الجمعية العمومية لمدة لا تزيد على سنة، ويفوض هذا المجلس في اختصاصات الجمعية العمومية لحين عقد أول اجتماع لها لانتخاب المجلس الجديد. ويترتب على حل المجلس أو إسقاط العضوية عن أحد أعضائه من المنصوص عليهم في البند "2" من المادة (12) من هذا القانون، إسقاط عضويته من مجلس إدارة الفرع.
المادة (12) : يتولى إدارة الفرع مجلس إدارة يتألف من أحد عشر عضوا يتم انتخابهم بالاقتراع السري من أعضاء الغرفة المسجلين في الفرع. وتكون مدة مجلس إدارة الفرع أربع سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ أول اجتماع له، ويجوز لمن انتهت عضويته إعادة الترشح لعضوية مجلس إدارة الفرع. ويعقد أعضاء مجلس إدارة الفرع خلال سبعة أيام من تاريخ إعلان النتائج النهائية للانتخابات أول اجتماع لهم في مقر الفرع بالمحافظة لينتخبوا من بينهم بالاقتراع السري رئيسا لمجلس إدارة الفرع ونائبا للرئيس، على أن يتولى رئاسة هذا الاجتماع أكبر الأعضاء سنا.
المادة (12) : تبين اللائحة التنفيذية الأحكام الخاصة بانتخابات رئيس وأعضاء المجلس ورئيس وأعضاء مجلس إدارة الفرع، كما تبين الأحكام الخاصة باجتماعات المجلس ومجالس إدارات الفروع، وكل ما يتعلق بشؤون الفروع. المادة (16) يجوز حل المجلس بقرار مسبب من الوزير بعد موافقة مجلس الوزراء، وذلك في الحالات الآتية: 1- عدم انعقاد المجلس لمدة تتجاوز ثلاثة أشهر. 2- عدم انعقاد الجمعية العمومية للغرفة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ دعوتها للاجتماع. 3- إذا ارتكب من المخالفات ما يستوجب حله، وذلك بعد إنذاره بإزالة المخالفة، وانقضاء شهر من تاريخ الإنذار دون إزالتها. ويتم الدعوة لانتخاب مجلس إدارة جديد خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الحل، وإلى حين تشكيل المجلس الجديد تقوم بتسيير أعمال الغرفة لجنة تشكل بقرار من الوزير.
المادة (12) : يشترط في من يترشح لعضوية المجلس أو مجلس إدارة الفرع الآتي: 1- أن يكون عماني الجنسية. 2- أن يكون قد مضى على عضويته في الغرفة أو فرعها مدة لا تقل عن (5) خمس سنوات. 3- ألا تقل سنه عن (30) ثلاثين سنة ميلادية. 4- أن يكون محمود السيرة، حسن السمعة.
المادة (12) : أ- يتألف المجلس من اثنين وعشرين عضوا على النحو الآتي : 1- خمسة عشر عضوا يتم انتخابهم بالاقتراع السري وفقا لما يلي : - سبعة أعضاء ينتخبهم أعضاء الغرفة بمحافظة مسقط. - ثمانية أعضاء: عضو واحد عن كل محافظة من محافظات ظفار ومسندم والبريمي وعن كل منطقة من مناطق الباطنة والظاهرة والداخلية والشرقية والوسطي ينتخبه أعضاء الغرفة بكل محافظة ومنطقة من هذه المحافظات والمناطق. 2- سبعة أعضاء يتم تعيينهم بمرسوم سلطاني ويختارون من قائمة تحوي خمسة عشر اسما يقترحها الوزير. 3- يعين رئيس المجلس بمرسوم سلطاني من بين ثلاثة أسماء يرشحها الوزير من بين جميع الأعضاء المنتخبين والمعينين. ب- تكون مدة المجلس أربع سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ العمل بالمرسوم السلطاني بتعيين رئيس المجلس. ج- يعقد أعضاء المجلس خلال فترة سبعة أيام - على الأكثر - من تاريخ العمل بالمرسوم السلطاني بتعيين رئيس المجلس أول اجتماع لهم في المقر الرئيس للغرفة برئاسة رئيس المجلس لينتخبوا من بينهم بالاقتراع السري نائبا لرئيس المجلس وثلاثة أعضاء آخرين ليتكون من هؤلاء الخمسة المكتب التنفيذي. د- يمارس المجلس الاختصاصات والصلاحيات التي تكفل له إدارة جميع شؤون الغرفة ويضطلع بالمسؤولية الجماعية في أداء أعمال الغرفة وعلى الأخص كل ما يتعلق بالتوجيه والتنفيذ والرقابة وذلك على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية. هـ - يمارس المكتب التنفيذي الاختصاصات والصلاحيات التي تحددها اللائحة التنفيذية. و- تتولى إدارة فرع الغرفة بكل محافظة أو منطقة لجنة خاصة تشكل بقرار من المجلس برئاسة أحد أعضائه المقيمين المسجلين بفرع المحافظة أو المنطقة المعنية وعضوية ثمانية من أعضاء الغرفة بذلك الفرع وتمارس لجنة الفرع الصلاحيات التي تحددها اللائحة التنفيذية. ز- تعقد اجتماعات المجلس والمكتب التنفيذي وفقا للأحكام التي تبينها اللائحة التنفيذية.
المادة (13) : أ- 1- تتكون موارد الغرفة من رسوم التسجيل والاشتراك السنوي والشهادات والمستندات التي تصدرها الغرفة أو تصادق عليها ومن رسوم التصديق على التوقيعات والعرائض والتأشير على الدفاتر التجارية وغير ذلك من الرسوم التي تستوفيها الغرفة بموجب نصوص وأحكام الأنظمة المتعلقة بها، وكذلك من ريع بيع الكتب والمجلات والنشرات التي تصدرها الغرفة ومن ريع ما تملك من عقارات ومن الهبات والمساعدات وما تكسبه من استثمار أموالها. 2- تعين الرسوم المشار إليها في البند (1) ويحدد مقدارها على أسس ثابتة ينص عليها في اللائحة التنفيذية أو تصدر بها قرارات من المجلس. 3- يعين المجلس مديرا ماليا يتولى تنظيم الشؤون المالية للغرفة وعلى الأخص ما يتعلق بالموازنة ويساعده في ذلك موظفون مختصون وعلى هؤلاء تقديم مشروع الموازنة إلى المكتب التنفيذي ليحيله بدوره إلى المجلس لإقراره وذلك قبل ثلاثين يوما على الأقل من بدء السنة المالية الجديدة. 4- يعين المجلس سنويا مراجعا قانونيا للحسابات وعلى المدير المالي ومساعديه إطلاع المراجع على المستندات المالية اللازمة لتنفيذ مهمته. 5- يعين المجلس مصرفا أو أكثر لإيداع أموال الغرفة ولا يجوز سحب أي مبلغ من المال إلا بتوقيع رئيس المجلس أو نائبه متحدا مع توقيع المدير المالي أو من ينوب عنه ويتم الدفع بموجب شيك إذا بلغت القيمة الواجب دفعها مائة ريال عماني أو أكثر. ب- تبدأ السنة المالية للغرفة في اليوم الأول من شهر يناير وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر ديسمبر من كل سنة.
المادة (16) : يجوز حل المجلس بقرار مسبب من الوزير بعد موافقة مجلس الوزراء، وذلك في الحالات الآتية: 1- عدم انعقاد المجلس لمدة تتجاوز ثلاثة أشهر. 2- عدم انعقاد الجمعية العمومية للغرفة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ دعوتها للاجتماع. 3- إذا ارتكب من المخالفات ما يستوجب حله، وذلك بعد إنذاره بإزالة المخالفة، وانقضاء شهر من تاريخ الإنذار دون إزالتها. ويتم الدعوة لانتخاب مجلس إدارة جديد خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الحل، وإلى حين تشكيل المجلس الجديد تقوم بتسيير أعمال الغرفة لجنة تشكل بقرار من الوزير.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن