بشأن تعديل بعض أحكام قانون المناقصات.
المادة () : نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 101/96،
وعلى قانون المناقصات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 2008/36،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة (1) : يستبدل بنصي المادة (2)، والفقرة الأولى من المادة (15) من قانون المناقصات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 36/2008 النصان الآتيان:
المادة (2)
تسري أحكام هذا القانون على وحدات الجهاز الإداري للدولة والهيئات والمؤسسات العامة باستثناء وحدات الأمن والدفاع والوحدات التي تطبق القانون الخاص بالنظام المالي لديوان البلاط السلطاني أو أي جهة حكومية أخرى يرد باستثنائها نص في أي قانون آخر.
المادة (15) فقرة أولى
استثناء من نص المادة (8) من هذا القانون تتولى لجنة داخلية في الجهة المعنية اختصاصات المجلس بالنسبة إلى المناقصات التي لا تتجاوز قيمتها ثلاثة ملايين ريال عماني.
المادة (1) : تجرى التعديلات المرفقة على قانون المناقصات المشار إليه.
المادة (2) : يستمر سريان أحكام قانون المناقصات المشار إليه على الشركات ذات الشخصية الاعتبارية المستقلة المملوكة بالكامل للحكومة لحين صدور نظام المناقصات الخاص بها بعد التنسيق مع الجهات المعنية، وتتولى وحدات المناقصات الداخلية بتلك الشركات اختصاصات مجلس المناقصات خلال هذه المدة.
المادة (3) : يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم والتعديلات المرفقة أو يتعارض مع أحكامهما.
المادة (4) : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
التوقيع : قابوس بن سعيد - سلطان عمان