تم إرسال طلبك بنجاح
المادة (1) : في تطبيق أحكام هذا القانون يكون للكلمات والعبارات التالية المعني المبين قرين كل منها ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك: المجلس: مجلس المناقصات. رئيس المجلس: رئيس مجلس المناقصات. الأمانة العامة: الجهاز التنفيذي لمجلس المناقصات. العطاء: العرض المقدم في المناقصة أو الممارسة أو المسابقة. الجهة المعنية: أية وحدة أو شركة حكومية خاضعة لأحكام هذا القانون. اللائحة: اللائحة التنفيذية لقانون المناقصات.
المادة (2) : تسري أحكام هذا القانون على جميع وحدات الجهاز الإداري للدولة والهيئات والمؤسسات العامة والشركات ذات الشخصية الاعتبارية المستقلة المملوكة بالكامل للحكومة باستثناء وحدات الأمن والدفاع أو أية جهة حكومية أخرى يرد باستثنائها نص في أي قانون آخر.
المادة (3) : يلغى المرسوم السلطاني رقم 86/84 المشار إليه، وكل ما يخالف القانون المرافق.
المادة (6) : لا يجوز أن يشترك في الأعمال المتعلقة بأي مشروع مقاولون واستشاريون تربطهم فيه مصلحة مباشرة أو غير مباشرة.
المادة (6) : لا يجوز للعاملين في الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون أن يتقدموا بصورة مباشرة أو غير مباشرة بعطاءات أو عروض لتلك الجهات، كما لا يجوز التعاقد معهم لشراء أصناف أو تكليفهم بتنفيذ أعمال أو تقديم خدمات وذلك مع عدم الإخلال بالمرسوم السلطاني رقم 39/82 وتفسيره، ويستثنى من ذلك في حالة الضرورة شراء مؤلفاتهم وأعمالهم الفنية أو تكليفهم القيام بها، وذلك بقرار مسبب من رئيس الجهة المعنية فيما لا يجاوز خمسة آلاف ريال عماني ومن وزارة المالية فيما يزيد على ذلك، وبشرط ألا يشاركوا بأية صورة من الصور في إجراءات التكليف.
المادة (8) : يتولى مسؤولية جميع المناقصات مجلس للمناقصات يصدر بتشكيله مرسوم سلطاني ويختص بالآتي: أ- مراجعة المواصفات الفنية والشروط والتعليمات التي تقدمها الجهات المعنية والتحقق من كفايتها وله أن يستعين في ذلك بالخبرات الفنية من داخل السلطنة أو خارجها. ب- تحديد أسلوب طرح المناقصات والإعلان عنها حسبما يعتمد من البيانات والمواصفات التي تقدمها الجهات المعنية. ج- تلقي العطاءات من الموردين والمقاولين والمكاتب الاستشارية وفتح مظاريفها ودراستها أو إحالتها إلى الجهات المختصة للدراسة والتحليل والإفادة. د- استلام نتائج تحاليل العطاءات من الجهات المعنية ومراجعتها وتقييمها واتخاذ قرارات الإسناد بشأنها. هـ - تشكيل لجان المناقصات في أنحاء السلطنة وتحديد صلاحياتها بالتنسيق مع الجهات المعنية. و- تصنيف وتسجيل الموردين والمقاولين والمكاتب الاستشارية على ضوء البيانات المقدمة منهم وفقا لأحكام لائحة تنظيمية يصدرها المجلس تحدد الشروط العامة لتصنيف وتسجيل الموردين والمقاولين والمكاتب الاستشارية وتحديد رسوم التسجيل بعد موافقة وزارة المالية. ز- إعادة تقييم الموردين والمقاولين والمكاتب الاستشارية المشار إليهم في الفقرة (و) من هذه المادة وإخطارهم بما يرد عنهم إلى المجلس من الجهات المختصة من تقارير عن المخالفات أو التقصير في تنفيذ الأعمال الموكولة إليهم وتطبيق الجزاءات التي ينص عليها القانون. ح- تحديد ثمن نسخ شروط ومواصفات جميع المناقصات التي تخضع لأحكام هذا القانون. ط- ممارسة أية اختصاصات أخرى ينص عليها في أي قانون آخر.
المادة (10) : تكون للمجلس أمانة عامة يصدر بهيكلها التنظيمي واختصاصاتها مرسوم سلطاني.
المادة (10) : يحل الأمين العام محل رئيس المجلس في تسيير شؤون المجلس الإدارية والمالية عند غيابه أو قيام مانع لديه.
المادة (10) : تختص الأمانة العامة بما يأتي: أ. القيام بجميع الأعمال التنفيذية للخطط والسياسات التي يضعها المجلس. ب. الإشراف على جميع الأعمال الإجرائية والتنفيذية المنوطة بالمجلس. ج. مراجعة المواصفات الفنية والشروط والتعليمات التي تقدمها الجهات المعنية والتحقق من كفايتها ولها أن تستعين في ذلك بالخبرات الفنية من داخل السلطنة أو خارجها. د. الإعلان عن المناقصات وتلقي العطاءات من الموردين والمقاولين والمكاتب الاستشارية وفتح مظاريفها ودراستها أو إحالتها إلى الجهات المختصة للدراسة والتحليل. هـ . الإشراف على صندوق المناقصات وفتحه في اليوم المحدد لتقديم العطاءات وعرض محتوياته على المجلس. و. استلام نتائج دراسة وتحليل العطاءات من الجهات المعنية ومراجعتها وتقييمها وعرضها على المجلس. ز. التنسيق بين رئيس المجلس وأعضائه لترتيب الاجتماعات وإعداد الموضوعات التي تعرض على المجلس وتضمينها في جدول الأعمال ووضع القرارات والسياسات موضع التنفيذ. ح. متابعة اجتماعات المجلس وصياغة القرارات والتعاميم والرسائل وإعداد محاضر الاجتماعات. ط. اتخاذ إجراءات التفاوض في جميع المناقصات التي تطبق عليها أحكام المادة (33) من هذا القانون. ى. القيام بالأعمال التنفيذية للجان الممارسة التي يشكلها المجلس وفقا للمادة (51) من هذا القانون، وكذلك اللجان التي يشكلها المجلس للموضوعات ذات الطبيعة الخاصة. ك. تقديم المشورة الفنية في المسائل الإجرائية والتنفيذية المتعلقة بالمناقصات للجان المناقصات الداخلية في الجهات المعنية ولجنة مناقصات صلالة. ل. تصنيف وتسجيل الموردين والمقاولين والمكاتب الاستشارية وفقا لأحكام اللائحة التنظيمية المنصوص عليها بالفقرة (د) من المادة (8) من هذا القانون. م. تحديد ثمن نسخ شروط ومواصفات جميع المناقصات التي تخضع لأحكام هذا القانون بعد موافقة وزارة المالية. ن. إعداد الدراسات والبحوث والتقارير في المسائل المتعلقة بالمناقصات. س. الإشراف على تنفيذ الإجراءات المالية والإدارية وفق القوانين المعمول بها. ع. إعداد الموازنة السنوية وفقا للمنشورات المالية النافذة. ف. تأهيل وتدريب موظفي المجلس. ص. أية أعمال تكلف بها من قبل المجلس.
المادة (12) : يشترط لصحة انعقاد المجلس حضور أغلبية أعضائه على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه. وتصدر قرارات المجلس بالأغلبية المطلقة لأعضائه الحاضرين، وإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس. وفي الحالات التي يرى فيها المجلس مخالفة توصية الجهات المعنية يشترط لصحة قرارات المجلس أن تصدر بأغلبية ثلثي أعضائه الحاضرين.
المادة (14) : إذا كان لعضو من أعضاء المجلس مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في المناقصة المطروحة، فأنه يتعين عليه إخطار رئيس المجلس بتلك المصلحة والتنحي عن نظر المناقصة. وفي جميع الأحوال يتعين على العضو أن يتنحى عن نظر المناقصة إذا كان هو أو احد أقاربه حتى الدرجة الثانية صاحب العطاء المطروح أو يملك حصة فيه أو عضوا في مجلس إدارة الشركة مقدمة العطاء أو موظفا فيها أو وكيلا أو كفيلا لها.
المادة (15) : استثناء من نص المادة (8) من هذا القانون تتولى لجنة داخلية في الجهة المعنية برئاسة رئيس تلك الجهة أو من يفوضه صلاحية المجلس بالنسبة إلى المناقصات التي لا تجاوز قيمتها مائتين وخمسين ألف ريال عماني. ويجوز لرئيس الجهة المعنية تشكيل لجان مناقصات فرعية في المديريات العامة أو الدوائر أو المكاتب التابعة لتلك الجهة في المحافظات والمناطق برئاسة المديرين العامين أو المسئولين عن تلك الدوائر والمكاتب، وتتولى هذه اللجان صلاحيات المجلس فيما يتعلق بالمناقصات والأعمال والخدمات التي لا تتجاوز قيمتها خمسين ألف ريال عماني، ويكون قرار اللجنة الفرعية نهائيا إذا لم تتجاوز قيمة المناقصات عشرة آلاف ريال عماني، وترفع توصياتها إلى رئيس الجهة المعنية للاعتماد إذا تجاوزت القيمة الأخيرة. ويجب على الجهات المعنية أن تتقيد بإرسال صور من تحاليل وقرارات إسناد المناقصات التي يجوز لها طرحها والإعلان عنها وفتح مظاريفها إلى المجلس.
المادة (31) : تجرى المفاضلة بين العطاءات لاختيار العطاء الأفضل وفقا للمعايير والأسس المحددة في مستندات المناقصة، وإذا ارتأت الجهة المعنية استبعاد عطاء أو أكثر فيجب أن يكون رأيها مسببا، والمجلس غير مقيد في قرار الإسناد بقبول أقل أو أي عطاء آخر.
المادة (33) : لا يجوز بعد فتح المظاريف الدخول في مفاوضة مع أحد من مقدمي العطاءات في شأن تعديل عطائه إلا إذا كان العطاء الأقل مقترنا بتحفظ أو تحفظات وكان أقل عطاء غير مقترن بشيء من ذلك تزيد قيمته على العطاء المقترن بتحفظات. ويجوز التفاوض مع مقدم أقل عطاء مقترن بتحفظات لينزل عن كل تحفظاته أو بعضها بما يجعل عطاءه متفقا مع شروط المناقصة بقدر الإمكان، فإذا رفض فيجوز التفاوض مع من يليه بحيث لا تجرى مفاوضة في التعديل مع صاحب العطاء إلا إذا رفض هذا التعديل جميع مقدمي العطاءات الأقل منه.
المادة (39) : تلغى المناقصات بقرار مسبب من المجلس بعد النشر عنها وقبل البت فيها إذا استغنى عنها نهائيا أو اقتضت المصلحة العامة ذلك، كما يجوز للمجلس إلغاء المناقصة بناء على توصية الجهة المعنية في أي من الحالات الآتية: أ- إذا تقدم عطاء وحيد أو لم يبق بعد العطاءات المستبعدة إلا عطاء واحد. ب- إذا اقترنت العطاءات كلها أو أكثرها بتحفظات جوهرية. ج- إذا كانت قيمة العطاء الأقل تزيد على القيمة السوقية.
المادة (50) : يجوز شراء الأصناف أو تنفيذ الأعمال عن طريق الممارسة من خلال التفاوض للحصول على أفضل العروض بأقل الأسعار وذلك في حالات خاصة أو في أي من الأحوال الآتية: أ- الأصناف المحتكر صنعها أو استيرادها أو التي تقتضي طبيعتها أو الغرض من الحصول عليها أن يتم شراؤها من أماكن إنتاجها أو التي لا توجد إلا لدى شخص بذاته. ب- الأصناف التي لا يمكن تحديدها بمواصفات دقيقة. ج- الأعمال أو الخدمات الفنية والاستشارية التي تتطلب معرفة فنية معينة أو تخصص معين. د- الحيوانات والطيور والدواجن على اختلاف أنواعها. هـ - التوريدات ومقاولات الأعمال والنقل التي تقتضي حالة الاستعجال الطارئة عدم إتباع إجراءات المناقصة بشأنها. و- التوريدات ومقاولات الأعمال والنقل وتقديم الخدمات التي لم تقدم عنها أية عطاءات في المناقصات أو قدمت عنها عطاءات بأسعار غير مقبولة وكانت الحاجة إليها لا تسمح بإعادة إجراءات المناقصة. ز- تنفيذ الأعمال أو تقديم الخدمات التي تقوم بها الجهات المعنية خارج السلطنة. ح- شراء واستئجار العقارات.
المادة (51) : تتولى الممارسة لجنة يشكلها المجلس برئاسة أحد أعضائه وعضوية كل من أمين عام وزارة المالية وممثل الجهة المعنية وموظف مختص تتناسب وظيفته وخبرته الفنية مع أهمية الممارسة ونوعها. واستثناء من نص الفقرة الأولى تتولى الممارسة المتعلقة بأعمال وزارة الخارجية التي تقام خارج السلطنة لجنة خاصة تشكل على النحو الآتي: - وكيل وزارة الخارجية (رئيسا للجنة). - ممثل عن وزارة المالية (نائبا للرئيس). - ممثل عن وزارة الاقتصاد الوطني (عضوا). - رئيس دائرة المشاريع والممتلكات بوزارة الخارجية (عضوا). - نائب رئيس دائرة المشاريع والممتلكات بوزارة الخارجية (مقررا للجنة).
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن