بشأن ضوابط التغطية الإعلامية للاستفتاء على تعديل الدستور.
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 8 يوليو 2013؛
وعلى القانون رقم 73 لسنة 1956 بشأن تنظيم ...
المادة (1) : يُسمح لجميع وسائل الإعلام المطبوعة والمسموعة والمرئية والرقمية بتغطية إجراءات الاقتراع والفرز للاست ...
المادة (2) : تقتصر التغطية الإعلامية على الإعلاميين المصرح لهم من اللجنة العليا للانتخابات ويشترط لدخول مراكز ول ...
المادة (3) : يحظر إجراء أية مقابلات أو أحاديث مع موظفي لجان الاقتراع أو المتابعين أو ال ...
المادة (4) : يجب ألا تزيد مدة التواجد داخل أي لجنة أثناء الاقتراع عن نصف ساعة، ولا يجوز التصوير إلا بم ...
المادة (5) : للإعلاميين المصرح لهم بالتغطية الإعلامية الحق في حضور عملية فرز الأصوات في اللجان الفرعية وإعلان ال ...
المادة (6) : تقدم المؤسسات الصحفية المصرية طلباً يشمل عدد وبيانات (الاسم بالكامل + الرقم القومي) من ترغب في تغطي ...
المادة (7) : وتقوم الأمانة العامة للجنة العليا للانتخابات بفحص طلبات المؤسسات الإعلامية، كل على حدة، ويحق للجنة ...
المادة (8) : يجب على الإعلاميين المصرح لهم بتغطية إجراءات الاقتراع والفرز حمل بطاقات الصفة الإعلامية بجانب حمل ا ...
المادة (9) : يلتزم الإعلاميون المصرح لهم بمتابعة الاستفتاء بكافة أحكام القوانين واللوائح والقرارات المنظمة لعملي ...
المادة (10) : يحظر إعلان نتائج الاستفتاء قبل إعلانها ...
المادة (11) : مع عدم الإخلال بالعقوبات المقررة في القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية، يجوز لل ...
المادة (12) : يُنشر هذا القرار في الوقائع المصرية، كما ينشر ...
التوقيع : نبيل صليب عوض الله - رئيس اللجنة العليا للانتخابات