تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن سعود بن راشد المعلا ولي عهد إمارة أم القيوين، بناء على ما تقتضيه المصلحة العامة، أصدرنا القانون التالي نصه:
المادة () : جدول الدرجات والرواتب الأساسية ومقدار العلاوة السنوية وشروط شغل الوظيفة المشار إليها في المادة (3)
المادة (1) : في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها ما لم يقض سياق النص خلاف ذلك. الحاكم: حاكم إمارة أم القيوين الحكومة: حكومة إمارة أم القيوين القانون: القانون رقم (1) لسنة 2008 بشأن الخدمة المدنية لإمارة أم القيوين "غير المواطنين". الرئيس: رئيس دائرة الشئون المالية والإدارية. الرئيس المختص: رؤساء دوائر حكومة أم القيوين. المدير العام المختص: مدراء دوائر حكومة أم القيوين. مدير عام الدائرة: مدير عام دائرة الشئون المالية والإدارية. الدائرة: دائرة الشئون المالية والإدارية. اللجنة: لجنة شئون الموظفين بالإمارة. الموظف: كل من يشغل إحدى الوظائف الواردة بالميزانية. المستخدمون: كل من يشغل إحدى الوظائف من الدرجة الحادية عشر إلى الدرجة الرابعة عشر بالجدول الملحق بالقانون. الدائرة المختصة: دوائر حكومة أم القيوين. السلطة المختصة: يقصد بها السلطة المختصة بالتعيين حسب ما يرد في هذا القانون من أحكام. الراتب الأساسي: هو الراتب الذي يعطى للموظف دون إضافة مخصصات أو امتيازات مثل بدل السكن، بدل المواصلات أو الزيادات غير السنوية الأخرى. الراتب الشامل: هو الراتب الأساسي زائدا العلاوات النقدية والعينية مثل بدل السكن، بدل الانتقال، علاوة غلاء معيشة وعلاوات أخرى. العلاوة السنوية: هي المبلغ الذي يضاف إلى الراتب الأساسي للموظف ويزداد به أجره سنويا ضمن الحدود التي يقرها سلم الرواتب والدرجات. العلاوة التشجيعية: هي علاوة من نفس فئة العلاوة الدورية تمنح للموظف في الحالات الاستثنائية وفقا لشروط معينة. فترة التجربة: هي الفترة التي تبدأ فور التحاق الموظف بعمله، وتنتهي بعد ستة أشهر من بداية العمل كحد أقصى وثلاثة أشهر كحد أدنى وذلك حسب كل كتاب تعيين. السنة: السنة الميلادية (365 يوما). الشهر: الشهر الميلادي (30 يوما). الملاك: مجموعة الوظائف والدرجات المصادق عليها بموجب قانون الميزانية. الجدول: جدول الدرجات والرواتب الأساسية ومقدار العلاوة السنوية وشروط شغل الوظائف.
المادة (2) : تسري أحكام هذا القانون على جميع الموظفين والمستخدمين غير المواطنين في دوائر حكومة أم القيوين عند نفاذه، وللحاكم أن يعين بناء على عقد أيا من الموظفين ممن يرى أن تعيينهم ملائما من غير المواطنين دون التقيد بما ورد من أحكام في هذا القانون.
المادة (3) : 1- تنقسم الوظائف طبقا للجدول الملحق بالقانون والخاص بالدرجات والرواتب الأساسية والعلاوة السنوية وشروط شغل الوظائف. 2- يتم تسكين الموظفين وفقا للشروط بالجدول الملحق مع مراعاة أصحاب العقود السارية مع الحكومة منهم عند نفاذ القانون مع إمكانية استمرار العمل بشروط العقود المبرمة معهم دون إخضاعهم لأحكام التعديل الجديد للدرجات والرواتب على أن تعرض هذه الحالات الوارد ذكرها لإجازتها من لجنة شئون الموظفين المنصوص عليها في المادة (17) من القانون خلال شهر من سريانه.
المادة (4) : 1- تحدد أنواع الوظائف والدرجات والرواتب الشهرية والزيادات المقررة لكل منها والخبرات المطلوبة لشغلها في الجدول الملحق بهذا القانون ومع عدم الإخلال بأحكام الفقرة الثانية من هذه المادة يجوز للرئيس أن يضيف إلى هذا الجدول بقرار منه ما قد تحتاجه الدوائر من وظائف أخرى ضمن حدود الدرجات والمخصصات والرواتب الواردة فيه. 2- تحدد الموازنة السنوية للدوائر عدد الوظائف ودرجاتها ومسمياتها ونوع كل وظيفة ومخصصاتها المالية ولا يجوز تجاوز هذا العدد خلال أية سنة مالية إلا بموافقة الرئيس بعد العرض على اللجنة بناء على طلب الرئيس المختص وبعد اعتماد المبالغ الإضافية اللازمة لذلك. 3- يجوز للرئيس المختص تغيير مسمى وظيفة أي من الموظفين في حدود درجته الواردة في الجدول الملحق بالقانون ليتفق مع طبيعة العمل الذي يوكل إليه على أن لا يؤثر هذا التغيير على راتبه ووضعه الوظيفي بناءا على التغيير ويجب إبلاغ الدائرة بذلك. 4- يجوز للجنة شئون الموظفين إضافة مسميات وظيفية أخرى قد تتطلبها طبيعة العمل بالدوائر وتتحدد فيها متطلبات الوظيفة على أن تتوافق مع الجدول الملحق بالقانون.
المادة (5) : تنقسم وظائف الدوائر إلى مجموعة نوعية طبقا لنظام توصيف وتصنيف الوظائف وتعتبر كل مجموعة وحدة واحدة بالنسبة للتعيين والترقية والنقل والندب والإعارة.
المادة (6) : يكون شغل الوظائف عن طريق التعيين أو إعادة التعيين أو الترقية أو النقل أو الندب أو الإعارة على أن تراعى الشروط القانونية لذلك.
المادة (7) : تكون سلطة شغل الوظائف بالتعيين أو إعادة التعيين على النحو الآتي:- 1- وظائف الدرجة الأولى والثانية بقرار من الرئيس بناء على توصية من الرئيس المختص. 2- وظائف الدرجة الثالثة حتى السادسة بقرار من الرئيس المختص بعد العرض على الدائرة واللجنة. 3- وظائف الدرجة السابعة فما دونها بقرار من مدير الدائرة المختصة مع إخطار الدائرة بقرار التعيين.
المادة (8) : يكون التعيين في الوظائف الشاغرة من الدرجة الثالثة حتى الدرجة السادسة عن طريق الإعلان الذي يجب أن يتضمن البيانات المتعلقة بالوظيفة وشروطها ويجوز للسلطة المختصة تعيين من تراه وفقا لحاجة العمل دون التقيد بشرط الإعلان.
المادة (9) : يشترط فيمن يعين في إحدى الوظائف ما يأتي:- 1- أن يكون محمود السيرة والسلوك. 2- ألا يقل عمره عن ثماني عشرة سنة ويثبت العمر بموجب شهادة الميلاد أو بمستخرج رسمي، أو بمعرفة اللجنة الطبية المختصة، ويكون قرارها الصادر في هذا الشأن نهائيا. 3- ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد صدر عفو عنه من السلطات المختصة أو رد إليه اعتباره طبقا للقانون. 4- ألا يكون قد سبق فصله من الخدمة بحكم أو بقرار تأديبي نهائي ما لم يمض على صدوره سنتان على الأقل. 5- أن تثبت لياقته الصحية للوظيفة. 6- أن تتناسب مؤهلاته العلمية والعملية مع شروط شغل الوظيفة.
المادة (10) : يوضع المعين لأول مرة تحت الاختبار لمدة تتراوح ما بين ثلاثة وستة أشهر من تاريخ تسلمه العمل ويستثنى من ذلك المعينون على وظائف الدرجتين الأولى والثانية. فإذا ثبت أثناء فترة الاختبار عدم صلاحية المعين للقيام بأعباء وظيفته جاز إنهاء خدمته وفي هذه الحالة لا تحتسب فترة الاختبار كمدة خدمة.
المادة (11) : يجوز إعادة تعيين الموظف بقرار من السلطة المختصة بالتعيين في وظيفته السابقة التي كان يشغلها أو في وظيفة أخرى مماثلة بالراتب الذي يتقاضاه، إذا توافرت فيه شروط شغل الوظيفة التي يعاد التعيين عليها بشرط أن يكون تقرير الكفاءة المقدم عنه في السنة الأخيرة بدرجة جيد وألا تكون خدمته قد انتهت بقرار تأديبي أو حكم قضائي، كما يجوز إعادة تعيين الموظف في وظيفة أعلى إذا توافرت فيه الشروط اللازمة لشغلها.
المادة (12) : لا يجوز أن يباشر أحد عملاً رسميا قبل صدور قرار تعيينه من السلطة المختصة ويلتزم الموظف بمباشرة عمله خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغه رسميا بقرار تعيينه، فإذا انقضت هذه المدة ولم يتقدم بسبب مشروع تقبله السلطة المختصة بالتعيين اعتبر قرار تعيينه كأن لم يكن.
المادة (13) : يمنح الموظف عند التعيين الحد الأدنى لمربوط الدرجة المعين عليها طبقا للجدول الملحق ويجوز منح الموظف الذي لديه خبرة علمية أو عملية تزيد عن الحد المطلوب لشغل الوظيفة علاوة أو أكثر من علاوات الدرجة المعين عليها بحيث لا يتجاوز متوسط مربوط الدرجة.
المادة (14) : يتم احتساب الأقدمية في الوظيفة من تاريخ التعيين فيها، فإذا تضمن قرار التعيين أكثر من موظف كان الترتيب في الأقدمية كالتالي:- 1- للأعلى مؤهلاً، فالأكثر خبرة، فالأقدم تخرجا ثم الأكبر سنا. 2- إذا كان التعيين متضمنا ترقية اعتد بالأقدمية في الوظيفة السابقة. 3- في حالة إعادة التعيين تحسب الأقدمية في الوظيفة من تاريخ إعادة التعيين.
المادة (15) : يجوز بقرار من السلطة المختصة تعيين الموظف في إحدى الوظائف الأعلى الشاغرة أو المستحدثة متى توافرت فيه الشروط اللازمة للتعيين فيها مع استثنائه من شرط الإعلان. كما يجوز للسلطة المختصة بالتعيين استثناء الموظف من شرط الحد الأدنى لسنوات الخبرة المطلوبة لشغل الوظيفة وذلك في الوظائف التي يتطلب شغلها سنوات خبرة معينة وإذا توفرت في المرشح للوظيفة خبرة خاصة وكفاءة شخصية تؤهله لشغل الوظيفة وذلك بعد العرض على اللجنة. وفي هذه الحالة يستحق الموظف أول مربوط الدرجة التي يعين عليها أو راتبه السابق مضافا إليه علاوة أو أكثر من علاوات هذه الدرجة بحيث لا يتجاوز متوسط مربوطها.
المادة (16) : يحدد لشغل الوظائف في الدوائر توافر المؤهلات الدراسية والخبرة العملية المحددة وفقا للجدول الملحق بالقانون. ويتم معادلة المؤهلات العلمية للأشخاص المرشحين للتعيين من الجهات المختصة في الدولة ومع عدم الإخلال بأحكام المسئولية المدنية والجنائية يعتبر تعيين المرشح كأن لم يكن إذا ثبت تقديمه بيانات غير صحيحة بما يخالف أو يناقض أي من شروط التعيين.
المادة (17) : تنشأ بحكومة أم القيوين لجنة لشئون الموظفين برئاسة مدير عام الدائرة أو من ينوب عنه وعضوية خمسة أعضاء من كبار الموظفين يصدر بتسميتهم قرار من الرئيس وتوصية الرئيس المختص على أن يحدد الرئيس مكافأة أعضاء اللجنة وتختص هذه اللجنة بما يلي:- 1- اقتراح التعديلات الخاصة بنصوص قانون الخدمة المدنية ورفعها للحاكم. 2- اقتراح النظم الخاصة بالتدريب، والسياسات والبرامج التدريبية التي تهدف إلى تطوير وتنمية الأداء الوظيفي للموظفين ومتابعة تنفيذ خطط ومسارات التدريب. 3- النظر في طلبات التوظيف بالنسبة للدرجة الثالثة حتى السادسة وبما لا يتعارض مع نص المادة السابعة من القانون. 4- إقرار العلاوات السنوية للموظفين. 5- النظر في الترقيات وإنهاء الخدمة لوظائف الدرجة الثالثة فما دون. 6- النظر في تظلمات الموظفين في دوائر الحكومة. 7- النظر في حالات الموظفين الذين يصلون نهاية مربوط الدرجة الوظيفية دون ترقيتهم لدرجة أعلى. 8- اعتماد تقارير الكفاءة السنوية من الدرجة الثالثة فما دون أو تغييرها بقرار مسبب. 9- النظر في العلاوات التشجيعية للموظفين من الدرجة الثالثة فما دون. 10- دراسة الهياكل التنظيمية وتعديلاتها. 11- دراسة موازنة الوظائف السنوية قبل إقرارها.
المادة (18) : تعقد اللجنة اجتماعاتها كل شهرين على الأقل وكلما اقتضت الضرورة بطلب من الرئيس أو أحد الأعضاء ويكون لها مقرر يحدد من قبلها ويكون الاجتماع قانونيا بحضور ثلثي الأعضاء، وتتخذ قراراتها بالأغلبية وفي حالة تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.
المادة (19) : يكون للجنة في سبيل ممارسة اختصاصاتها أن تندب من تراه مناسبا من الموظفين للحصول على البيانات اللازمة من الدوائر المختلفة وله بموافقة رئيس الدائرة المختصة حق الاطلاع على الأوراق والسجلات وطلب البيانات التي يرى ضرورة طلبها.
المادة (20) : على اللجنة أن ترفع إلى الرئيس تقريرا سنويا عن ما تم إنجازه متضمنا ملاحظاتها عن سير العمل في الجهاز الإداري واقتراح السبل الكفيلة بتطوير وضمان حسن الأداء.
المادة (21) : على دائرة الشئون المالية والإدارية توفير كافة البيانات التي تطلبها اللجنة ومسك وحفظ السجلات اللازمة لعمل اللجنة ومراقبة ومتابعة تنفيذ قراراتها لدى الدوائر المختلفة.
المادة (22) : يقدم عن كل موظف في دوائر الإمارة من الدرجة الثالثة فما دونها وفي ميعاد أقصاه منتصف ديسمبر من كل سنة تقريرا عن عمله ونشاطه وسلوكه خلال تلك السنة وتعد هذه التقارير وفقا للنموذج الذي تضعه لجنة شئون الموظفين لكل فئة وظيفية على حده.
المادة (23) : يعد تقرير الكفاءة السنوي عن الموظف بمعرفة رئيسه المباشر ثم يعرض على الرئيس المختص لإبداء ملاحظاته عليه ثم يعرض على اللجنة لاعتماده ويشارك الموظف في تقييم أدائه بعد تدوين توقيعه على النموذج المخصص لذلك.
المادة (24) : يمنح الموظف عن أدائه الوظيفي وفقا لتقرير الكفاءة واحد من التقديرات الآتية:- ضعيف مقبول جيد جيد جدا ممتاز 1- 50 51 – 70 71 – 80 81 – 90 91 – 100
المادة (25) : يخطر الموظف بتقرير الكفاءة المقدم عنه خلال خمسة عشر يوما من تاريخ اعتماده ويجوز للموظف الذي قدرت كفاءته بدرجة مقبول أو ضعيف أن يتظلم من التقرير بطلب يقدم خلال خمسة عشر يوما إلى الدائرة التي تحوله إلى اللجنة والتي يجب عليها بحثه خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تقديم الطلب ويكون قرارها نهائيا بهذا الشأن.
المادة (26) : يحرم الموظف الذي يقدم عنه تقرير كفاءة بدرجة ضعيف من علاوته السنوية التي تستحق بعد اعتماد التقرير، إذا حل ميعاد العلاوة السنوية قبل البت في التظلم المقدم من الموظف طبقا للمادة (26) أوقف منح العلاوة حتى يتم البت في التظلم.
المادة (27) : تعرض حالة الموظف الذي يقدم عنه تقريران متتاليان بتقدير ضعيف على السلطة المختصة بالتعيين للبت في موضوعه، ولا يعتبر إنهاء الخدمة في هذه الحالة من قبيل الفصل التأديبي، ولا يترتب عليه حرمانه من مكافأة نهاية الخدمة أو أية استحقاقات أخرى.
المادة (28) : الموظف المعار أو المنتدب طول الوقت ولمدة تزيد على ستة أشهر تقدر كفاءته وفقا للأحكام السابقة، بمعرفة الجهة المعار أو المنتدب إليها، أما الموظف المرخص له بإجازة مرضية تزيد على ستة أشهر قدرت كفاءته حكما وفقا للعام السابق، فإذا كانت كفاءته في العام السابق بدرجة ضعيف فتقدر كفاءته حكما بدرجة مقبول.
المادة (29) : يمنح الموظفون اعتبارا من أول يناير من كل سنة علاوة على الراتب وفقا للفئات المحددة في الجدول المرفق بالقانون مع مراعاة أحكام المادة (27) ولا يجب أن يتجاوز أي موظف في العلاوة الممنوحة له نهاية مربوط درجته، ولا تغير الترقية من موعد العلاوة السنوية فإذا اتفق تاريخها تمنح الترقية أولًا ثم العلاوة السنوية حسب فئة الدرجة المرقى إليها.
المادة (30) : يمنح الموظف علاوة الدرجة العلمية الحاصل عليها عند التعيين أو خلال خدمته بشرط موافقة اللجنة وحسب الفئات التالية: 1- درجة الدكتوراه 500 درهم شهريا. 2- درجة الماجستير 250 درهم شهريا.
المادة (31) : يشترط لمنح العلاوة السنوية أن يكون قد انقضى عام كامل على تاريخ تعيين الموظف أو على تاريخ حصوله على آخر زيادة سنوية ويجوز أن تخفض هذه المدة إلى تسعة أشهر للذين عينوا خلال العام.
المادة (32) : يجوز لرئيس الدائرة المختصة بعد العرض على اللجنة منح الموظف علاوة تشجيعية بفئة العلاوة السنوية المقررة لدرجته الوظيفية، واستثناء من ذلك يجوز منح الموظف علاوتين تشجيعيتين معا كحد أقصى وبالشروط التالية: 1- أن يكون آخر تقرير كفاءة بدرجة ممتاز. 2- أن يكون الأداء الوظيفي للموظف متميز طوال العام. 3- ألا يكون قد تم توقيع جزاء تأديبي على الموظف في السنة السابقة على منحه العلاوة التشجيعية. 4- ألا يطبق الاستثناء إلا مرة واحدة في الدرجة المالية الواحدة وبشرط أن لا يتجاوز بها مربوط درجة الموظف.
المادة (33) : مع عدم الإخلال بأحكام المسئولية الجنائية يجازى تأديبيا كل من يمتنع عن تقديم بيان بالحالة الاجتماعية أو يقدم بيان غير صحيح بذلك على أن يسترد منه ما يكون قد صرف إليه بغير وجه حق.
المادة (34) : يمنح الموظفون بدلاً نقديا يسمى "بدل سكن" ويكون على النحو التالي: 1- 60% من الراتب الأساسي الشهري للموظف المتزوج من جميع الدرجات على أن لا يتجاوز هذا البدل 2000 درهم في الشهر. 2- 40% من الراتب الأساسي الشهري للموظف الأعزب من جميع الدرجات على أن لا يتجاوز هذا البدل 1500 درهم في الشهر.
المادة (35) : يكون صرف أو تعديل بدل السكن بموجب وثيقة الزواج الرسمية المعتمدة والمصدق عليها من الجهات الرسمية المختصة اعتبارا من تاريخ عقد الزواج.
المادة (36) : يعامل المتزوج الذي تتوفى زوجته أو تنفصل عنه بالطلاق دون ولد معاملة الأعزب، أما إذا كان له ولد يعوله فيعامل معاملة المتزوج.
المادة (37) : تعامل الموظفة المتزوجة معاملة الأعزب ما لم يكن زوجها عاجزا عن الكسب، أو مطلقة منه وتعول أو أرمله لها ولد تعوله فتمنح النسبة المقررة للمتزوج، ويثبت العجز بقرار من اللجنة الطبية المختصة.
المادة (38) : إذا اجتمع الزوج والزوجة في خدمة الحكومة يمنح بدل السكن لأكبرهما راتبا بالفئة المقررة للمتزوج، أما إذا كان أحدهما يعمل في جهة حكومية تبعد عن مقر عمل الأول بمسافة لا تقل عن مائة كيلومتر، منحا بدل السكن بفئة الأعزب.
المادة (39) : يمنح الموظفون من الدرجة الأولى إلى الدرجة الرابعة عشر بدلاً نقديا يسمى (بدل غلاء معيشة) بنسبة 20% من الراتب الأساسي وبحد أقصى 500 درهم شهريا وبحد أدنى 200 درهم شهريا.
المادة (40) : يمنح الموظفون بدل انتقال شهري وفق الفئات التالية:- - 200 درهم لموظفي الدرجات من (7) إلى (14). - 300 درهم لموظفي الدرجات من (5) إلى (6). - 400 درهم لموظفي الدرجات من (3) إلى (4). - 600 درهم لموظفي الدرجات من (1) إلى (2).
المادة (41) : يصدر بقرار من الرئيس بناء على اقتراح اللجنة لائحة بالبدلات التي توجبها مخاطر الوظيفة أو طبيعتها.
المادة (42) : يصدر بقرار من الرئيس بناء على اقتراح اللجنة قرارا بشأن اللوائح والأنظمة التي تحدد فئات بدل السفر والقواعد والشروط المتعلقة بطبيعة المهمة ومدتها ومكان ووسيلة السفر للموظفين الموفدين في مهام رسمية داخل الدولة أو خارجها.
المادة (43) : يصدر بقرار من الرئيس بناء على اقتراح اللجنة اللوائح والقرارات التي تحدد قواعد الإيفاد في الدورات التدريبية داخل وخارج الدولة بالإضافة إلى المخصصات المالية للموفدين.
المادة (44) : لا يجوز للموظف أن ينقطع عن عمله إلا بسبب إجازة مرخص له بها وفقا لأحكام هذا القانون.
المادة (45) : يستحق الموظفون إجازة براتب شامل في أيام العطلات الأسبوعية والرسمية، ويجوز تكليف الموظف بعمل خلال هذه العطلات على أن يمنح أياما مساوية لأيام العطلات التي عمل فيها على أن تستخدم هذه الأيام خلال الشهر إلا في حالات الضرورة فإنه يمكن تحويل أرصدتها بحيث لا يتجاوز هذا الرصيد عن عشرة أيام في السنة الواحدة.
المادة (46) : الإجازات التي تمنح للموظف هي:- 1- إجازة دورية. 2- إجازة مرضية. 3- إجازة خاصة.
المادة (47) : يستحق الموظف سنويا إجازة دورية براتب شامل، وذلك بعد قضاء فترة الاختبار بنجاح على النحو التالي:- 1- أربعون يوما:- لشاغلي الدرجتين الأولى والثانية. 2- خمسة وثلاثون يوما:- لشاغلي الدرجات من الثالثة حتى العاشرة. 3- ثلاثون يوما:- لشاغلي الدرجات من الحادية عشر حتى الرابعة عشر. تمنح الإجازة الدورية بطلب مقدم من الموظف ويكون الترخيص بها من:- - الرئيس المختص أو من يفوضه بالنسبة لموظفي الدرجتين الأولى والثانية. - المدير العام المختص بالنسبة للموظفين من الدرجة الثالثة حتى الدرجة الرابعة عشر ويجوز صرف راتب الإجازة الممنوحة للموظف قبل القيام بها.
المادة (48) : تعتبر الإجازة الدورية ممتدة حتى نهاية مدتها بمجرد سريانها، ولا يحق للموظف قطعها والعودة إلى عمله بناءً على رغبته الشخصية. ويجوز للسلطة المرخصة بالإجازة الدورية طلب عودة الموظف إلى عمله قبل انتهاء مدتها إذا اقتضت مصلحة العمل ذلك على أن تضاف الأيام المتبقية من الإجازة إلى رصيد إجازاته.
المادة (49) : يحتفظ الموظف برصيد إجازاته السنوية التي لم يحصل عليها خلال مدة خدمته، ويمكن له الانتفاع بهذا الرصيد، على أن لا يتجاوز ما يمنح له من إجازاته السنوية عن (90) يوما في السنة وفقا لمقتضيات العمل.
المادة (50) : يجوز صرف بدل نقدي عن رصيد الإجازات المجمع أثناء مدة خدمة الموظف، بشرط ألا يقل الرصيد عند صرف البدل عن تسعين يوما وألا يصرف هذا البدل للموظف إلا مرة واحدة كل ثلاث سنوات على أن يصرف البدل النقدي عن الإجازات المجتمعة على أساس الراتب الأساسي. دون علاوات أخرى واستثناء من ذلك يجوز صرف البدل النقدي بقرار من الرئيس المختص كل سنتين إذا تم إلغاء الإجازة لحاجة العمل، وفي جميع الأحوال يراعى ألا يجاوز البدل النقدي المنصرف مدة الإجازة المستحقة لعام واحد.
المادة (51) : يمنح الموظف إجازة مرضية لمدة ثلاث أيام بناء على شهادة صادرة من طبيب في جهة طبية حكومية، أو إحدى دور العلاج الخاصة تكون معتمدة من اللجنة الطبية المختصة بوزارة الصحة فإذا زادت المدة عن ذلك يجب التصريح بالإجازة بناء على تقرير طبي معتمد من اللجنة الطبية المختصة، وتكون الإجازة المرضية بأجر كامل ويجب على الموظف أن يبلغ عن مرضه خلال اليومين الأولين من المرض ما لم يكن قد تعذر عليه ذلك لأسباب قهرية، وعلى الرئيس المباشر أن يتخذ الإجراءات لإبلاغ الجهة الطبية المختصة لتوقيع الكشف الطبي عليه وإعداد التقرير عن حالته.
المادة (52) : إذا كان المرض ناتجا عن إصابة عمل أو بسبب الوظيفة فتكون الإجازة المرضية لمدة لا تزيد عن ستة أشهر براتب إجمالي وفي حالة عدم لياقته الصحية للعمل بناء على تقرير اللجنة الطبية المختصة يتم دراسة وضعه بمعرفة اللجنة التي ترفع توصياتها إلى السلطة المختصة لتقرير ما تراه في شأنه.
المادة (53) : للموظف المخالط لمريض بمرض معد، وترى اللجنة الطبية المختصة منعه من مزاولة أعمال وظيفته، أن ينقطع عن عمله طوال المدة التي تقررها هذه اللجنة ولا تحسب مدة انقطاعه من إجازته ويصرف عنها راتبه الشامل.
المادة (54) : يمنح الموظف إجازة خاصة براتب شامل لمدة (21) يوما كحد أقصى لأداء فريضة الحج أو مدة الحج الفعلية مضافا إليها ثلاثة أيام بما فيها العطلات الرسمية أيهما أقل ولمرة واحدة طوال مدة خدمته.
المادة (55) : تمنح الموظفة إجازة خاصة براتب شامل لمدة خمسة وأربعون يوما للوضع كما تمنح إجازة حضانة لمدة خمسة عشر يوما براتب شامل وذلك عند كل مرة من مرات الوضع، وتكون إجازة الحضانة مباشرة بعد إجازة الوضع من دون فاصل زمني بينهما.
المادة (56) : تمنح الموظفة المسلمة التي يتوفى زوجها إجازة براتب شامل لمدة أربعة أشهر وعشرة أيام من تاريخ وفاة الزوج.
المادة (57) : يمنح الموظف إجازة خاصة براتب شامل لمدة ثلاثة أيام وذلك في حال وفاة أحد الأقارب من الدرجتين الأولى والثانية.
المادة (58) : يجوز منح الموظف إجازة خاصة بدون راتب شامل بحد أقصى شهر واحد من العام شريطة توفر أسباب تقبلها السلطة المختصة وتخطر الدائرة بذلك ولا تدخل الإجازة في حساب مدة الخدمة الفعلية.
المادة (59) : في حالة تخلف الموظف عن العودة إلى عمله بعد انتهاء إجازته مباشرة يحرم من راتبه الشامل عن مدة غيابه ابتداء من اليوم التالي لانتهاء إجازته ما لم يعقب ذلك إجازة رسمية، إلا إذا أبدى الموظف أسبابا تقبلها السلطة المختصة، وفي هذه الحالة تحسب مدة الانقطاع من رصيد إجازته السنوية إذا كان له رصيد يسمح بذلك، وإلا حسبت انقطاعا بدون راتب شامل، شريطة أن تكون مدة الانقطاع أقل من ثلاثين يوما.
المادة (60) : الموظف الذي لا يعود إلى عمله بعد انتهاء إجازته أو الذي ينقطع عن عمله لمدة ثلاثين يوما فأكثر بدون عذر تقبله السلطة المختصة تنهي خدماته مع خصم 10% من مكافأة نهاية الخدمة. أما إذا أبدى الموظف أسبابا مقبولة جاز للسلطة المختصة احتساب مدة الانقطاع من رصيد إجازاته إذا كان له رصيد يسمح بذلك، وإلا اعتبرت إجازة بدون راتب شامل.
المادة (61) : مع مراعاة أحكام المواد الرابعة، الخامسة والثامنة يشترط لترقية الموظف ما يلي:- 1- وجود درجة شاغرة أو مستحدثة. 2- قضاء المدة البينية الموضحة بالجدول، ويجوز الاستثناء من شروط مدة البقاء في الدرجة لمدة لا تتجاوز سنتين، وذلك بالنسبة لشاغلي الدرجات من السابعة حتى الرابعة عشر شريطة الحصول على تقرير الكفاءة بدرجة جيد جدا من السنتين الأخيرتين بالإضافة إلى باقي الشروط اللازمة لشغل الوظيفة المرقى إليها. 3- تكون ترقية شاغلي الدرجات الأولى والثانية والثالثة بالاختبار للكفاءة في حدود الدرجات الشاغرة. 4- ويجوز في حالة الضرورة ترقية الموظف المنتدب لشغل وظيفة أعلى إلى ذات الوظيفة المنتدب إليها وذلك باستثنائه من المدة المطلوبة للبقاء في الدرجة شريطة ما يلي:- أ- أن يكون قد أمضى سنتين كاملتين في الوظيفة المنتدب إليها. ب- أن يحصل على تقدير كفاءة بدرجة ممتاز عن تلك السنتين وثبوت صلاحيته لشغل هذه الوظيفة. ج- أن يكون الندب في نفس جهة العمل الأصلية للموظف المنتدب.
المادة (62) : تتم ترقية الموظف إلى الدرجة التالية مباشرة للدرجة التي يشغلها، وتكون الترقية بقرار من السلطة المختصة بالتعيين وبتوصية من اللجنة.
المادة (63) : تعتبر الترقية نافذة اعتبارا من أول الشهر التالي لصدور القرار بها، ويمنح المرقى بداية مربوط الدرجة المرقى إليها، أو علاوة من علاواتها أيهما أكبر، واستثناء من ذلك يجوز في حالة ضرورة لصالح العمل منح الموظف المرقى علاوة أو أكثر من علاوات درجة الوظيفة المرقى إليها بحد أقصى متوسط مربوطها، ولا تغير الترقية من موعد استحقاق العلاوة الدورية.
المادة (64) : مع مراعاة أحكام المادتين الرابعة والخامسة:- يجوز نقل الموظف من إدارة إلى أخرى داخل الدائرة أو إلى جهة أخرى داخل حكومة أم القيوين بموافقة رئيسي الدائرتين المختصتين وبشرط أن يكون النقل لذات الوظيفة ولصالح العمل وأن تتوافر فيه المواصفات المطلوبة لشغل الوظيفة المنقول إليها وألا تقل درجة الوظيفة المنقول إليها عن درجته وألا يؤثر النقل على حقوق الموظف المنقول وتتأثر الأقدمية إذا كان طلب النقل مقدم من الموظف.
المادة (65) : يجوز ندب الموظف للقيام بأعمال وظيفة أخرى شاغرة داخل الدائرة أو الهيئة أو إلى أي جهة أخرى داخل حكومة أم القيوين، ويشترط أن تكون الوظيفة المنتدب إليها معادلة لدرجة وظيفته الأصلية أو التي تعلوها، كما يجوز الندب بصفة مؤقتة بالإضافة إلى العمل الأصلي وبشرط موافقة رئيسي الدائرتين المختصتين.
المادة (66) : يمنح الموظف عند ندبه لشغل وظيفة أخرى بالإضافة إلى عمله الأصلي علاوة قدرها 25% من بداية مربوط درجة الوظيفة المنتدب إليها. ويجوز منح الموظف المنتدب إلى وظيفة شاغرة أعلى من درجة وظيفته بشرط تفرغه لشغلها علاوة قدرها 25% من راتبه الأساسي على ألا يتجاوز بها بداية مربوط درجة الوظيفة المنتدب إليها. وفي جميع الأحوال تستحق العلاوة إذا زادت مدة الندب على ثلاثة أشهر ويكون استحقاق العلاوة من تاريخ ابتداء الندب، ويكون الندب بصفة مؤقتة لمدة لا تزيد على سنة ويجوز مدها لمدة مماثلة أو أقل إذا اقتضت مصلحة العمل ذلك، وبشرط ألا تجاوز مدة الانتداب سنتين.
المادة (67) : يخضع الموظف المنتدب للقواعد القانونية التي تحكم نظام العمل في الجهة المنتدب إليها.
المادة (68) : يلتزم الموظف ما يلي:- 1- أن يلتزم بمواعيد العمل التي تحددها جهة عمله وألا يتغيب عن العمل إلا بتصريح رسمي من رئيسه المباشر. 2- أن ينتظم في الدوام فلا يغادر عمله إلا بإذن من الرئيس المباشر. 3- أن يخصص وقت العمل لأداء واجبات وظيفته. وينجز العمل المنوط به في الوقت المحدد لذلك وأن يبذل كل ما في وسعه لتأدية المهام المستندة إليه على أفضل وجه. 4- أن يؤدي أية أعمال رسمية تسند إليه من مسئولية في حدود القوانين واللوائح المعمول بها حتى لو كانت خارج ساعات الدوام الرسمي. 5- أن يعمل على تنمية قدراته الذاتية، وزيادة الكفاءة الإنتاجية في العمل، ويسهم بفعالية في تطوير الدائرة أو الهيئة، ويضع إمكانياته وقدراته العلمية وخبراته العملية في خدمة أهدافها. 6- أن ينفذ الأوامر والتعليمات التي يصدرها رؤساؤه إلا إذا تضمنت مخالفة صريحة للأنظمة المعمول بها في الدائرة أو الهيئة. وفي هذه الحالة يتوجب عليه أن يثبت ملاحظاته كتابةً في شأن المخالفة التي تضمنها الأمر الصادر إليه ويسلمها إلى الرئيس المسئول، فإذا أصر الرئيس على التنفيذ وجب عليه التأشير بذلك كتابةً. وعلى الموظف في هذه الحالة أن ينفذ الأمر على مسئولية رئيسه الكاملة. 7- أن تكون علاقاته الإنسانية في العمل جيدة، وأن يكون سلوكه متفقا مع ما تتطلبه الوظيفة من احترام ونزاهة، وألا يرتكب أعمالاً تخل بالشرف والأمانة. 8- أن يراعي مصالح الإمارة، ويحافظ على ممتلكاتها، ويعمل على صونها من التلف والضياع والخسارة. 9- أن يحافظ على الوثائق الرسمية وعلى سرية محتوياتها. 10- أن يتقيد بالقوانين والأنظمة المطبقة في الدولة والقوانين والقرارات الصادرة من حكومة أم القيوين، وأن يلتزم بإتباع الأنظمة واللوائح التي تطبقها جهة عمله.
المادة (69) : يحظر على الموظف ما يلي:- 1- أن يرتكب أي عمل يتنافى مع واجبات وظيفته. أو أن يسلك مسلكا يتنافى مع الأخلاق العامة أو مقتضيات شرف الوظيفة أو أن يخالف أحكام هذا القانون. 2- أن ينتمي إلى إحدى المنظمات أو الهيئات أو الأحزاب العاملة في المجالات السياسية أو أن يعمل لحسابها أو يشارك في الدعاية والترويج لها بأية وسيلة. 3- أن يؤدي للغير أعمالاً بأجر أو بدون أجر ولو في غير أوقات العمل الرسمية إلا بإذن من السلطة المختصة ومع ذلك يجوز أن يتولى أعمال القوامة والوصاية والوكالة عن الغائبين بأجر إذا كان المشمول بالقوامة أو الوصاية أو الغائب ممن تربطهم به صلة قربى أو نسب. 4- أن يشتري أو يبيع أو يستأجر بالذات أو بالواسطة عقارات أو منقولات أو أراضي من جهة عمله أو تكون له مصلحة بالذات أو بالواسطة في أعمال مقاولات أو عقود تتصل بأعمال دائرته أو هيئته. 5- أن يتلقى وينفذ تعليمات خاصة بالدائرة أو الهيئة التي يعمل بها من أية جهة خارجها حتى لو كانت جهة حكومية. 6- أن ينقل معلومات تخص العمل لأية جهة أخرى. سواء كانت هذه المعلومات مكتوبةً أو شفوية أسرارا خاصة بعمله حتى لو كانت بعد تركه الخدمة. 7- أن يحتفظ لنفسه بأصل أية وثيقة رسمية ولو كانت خاصة بعمل كلف به شخصيا. 8- أن يقبل مكافأة أو هدية أو عمولة أو قرضا بمناسبة قيامه بواجبات وظيفته.
المادة (70) : كل موظف يخالف الواجبات المنصوص عليها في هذا القانون، أو يخرج على مقتضى الواجب في أعمال وظيفته يجاز تأديبيا وذلك مع عدم الإخلال بالمسئولية المدنية أو الجزائية عند الاقتضاء. ولا يعفى الموظف من الجزاء التأديبي إلا إذا أثبت أن ارتكابه للمخالفات المتصلة بالوظيفة كان تنفيذا لأمر كتابي من رئيسه بالرغم من تنبيهه إلى المخالفات وفي هذه الحالة تكون المسئولية على مصدر الأمر ولا يسأل الموظف مدنيا إلا عن خطئه الشخصي.
المادة (71) : تكون الإحالة إلى التحقيق:- 1- بقرار من الرئيس بناء على توصية الرئيس المختص لشاغلي الدرجات الأولى والدرجة الثانية. 2- بقرار من الرئيس المختص أو من يحل محله بالنسبة لشاغلي الدرجات من الثالثة فما دونها. ولا يجوز توقيع جزاء على الموظف إلا بعد تحقيق كتابي تسمع فيه أقواله ويحقق دفاعه، على أنه يجوز توقيع جزائي الإنذار والخصم من الراتب في حدود ثلاثة أيام في المرة الواحدة على أن يكون القرار الصادر بتوقيع الجزاء مسببا.
المادة (72) : يجوز لسلطة الإحالة إلى التحقيق وقف الموظف عن عمله احتياطيا إذا اقتضت مصلحة التحقيق وذلك لمدة لا تزيد على خمسة عشر يوما. على أن يخطر الموظف بذلك كتابةً ويجوز إعادة النظر في هذا القرار إذا اقتضت مصلحة العمل ذلك. ويجب عرض أمر الموظف الموقوف فورا على لجنة التأديب المختصة التي يتوجب عليها أن تصدر قرارها خلال عشرة أيام من تاريخ عرض الأمر عليها.
المادة (73) : يترتب على وقف الموظف عن عمله وقف صرف نصف راتبه الأساسي ابتداءً من تاريخ الوقف فإذا انتهى التحقيق إلى الحفظ أو البراءة صرف إليه النصف الموقوف صرفه.
المادة (74) : كل موظف يحبس احتياطيا يوقف عن عمله مدة حبسه ويوقف صرف نصف راتبه الأساسي وبعد انتهاء مدة الحبس يصرف له ما سبق خصمه إذا انتهى التحقيق إلى الحفظ أو براءته من التهمة التي حبس من أجلها وإلا حرم منه.
المادة (75) : كل موظف يحبس تنفيذا لحكم قضائي في جنحة غير مخلة بالشرف أو الأمانة. يوقف عن عمله بحكم القانون. ويحرم من راتبه الشامل مدة حبسه إذا كان الحكم نهائيا. يجوز للسلطة المختصة إنهاء خدمته إذا جاوزت مدة الحبس ستة أشهر اعتبارا من تاريخ الحبس، بناءً على توصية لجنة شئون الموظفين.
المادة (76) : الجزاءات التأديبية التي يجوز توقيعها على الموظفين شاغلي الدرجة الثالثة فما دونها هي:- 1- الإنذار. الخصم من الراتب الأساسي لمدة لا تزيد على خمسة عشر يوما في المرة الواحدة وعلى ستين يوما خلال السنة. 2- الحرمان من العلاوة الدورية. 3- الوقف عن العمل بدون راتب شامل، أو بنصف راتب شامل لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر. 4- خفض الراتب في حدود بداية مربوط الدرجة، أو خفض الدرجة في حدود درجة واحدة فقط أو خفضهما معا. 5- الفصل من الوظيفة مع حفظ الحق في المكافأة، أو الحرمان منها في حدود الربع. وبالنسبة إلى شاغلي وظائف الدرجات الأولى والثانية فلا توقع عليهم إلا الجزاءات الآتية:- 1- اللوم. 2- الوقف عن العمل بدون راتب لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر. 3- الفصل من الوظيفة مع حفظ الحق في المكافأة أو الحرمان منها في حدود الربع.
المادة (77) : ترفع نتائج التحقيق بالنسبة لشاغلي الدرجة الثانية فأعلى إلى الرئيس وإلى الرئيس المختص بالنسبة لشاغلي الدرجات من الثالثة فما دونها أو من يفوضه وذلك لاتخاذ ما يراه من الإجراءات التالية:- 1- حفظ التحقيق على أساس براءة الموظف مما نسب إليه. أو لعدم كفاية الأدلة. 2- توقيع أي من الجزاءات المنصوص عليها في المادة (76). 3- الإحالة إلى لجنة التأديب المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة (78) : مع مراعاة أحكام الفقرة الثانية من المادة (71) يجوز للرئيس المختص منح المدير العام المختص سلطة توقيع جزائي الإنذار والخصم من الراتب بما لا يجاوز ثلاثة أيام.
المادة (79) : يشكل بقرار من الرئيس لجنة تأديب برئاسة أحد المدراء العامين في الحكومة وعضوية اثنين من كبار موظفي الحكومة على أن يكون أحدهما موظف بدائرة الرقابة المالية للنظر في مخالفات شاغلي الدرجتين الأولى والثانية. وبقرار من الرئيس المختص للنظر في مخالفات شاغلي الدرجة الثالثة فما دونها برئاسة أحد موظفي دائرة الرقابة وعضوية اثنين من الدائرة المعنية ويشترط أن يكون رئيس اللجنة مساويا أو أعلى من درجة الموظف المحال إليها.
المادة (80) : تختص لجنة التأديب بتوقيع أي من الجزاءات المنصوص عليها في المادة (76) من هذا القانون.
المادة (81) : للجنة التأديب أن تستوفي التحقيق بنفسها، أو أن تعهد إلى أحد أعضائها بذلك، ويكون للجنة السلطات المخولة لجهات التحقيق من حيث الأدلة بما في ذلك سماع الشهود بعد حلف اليمين، وتسري على الشهود الأحكام الخاصة بمن يؤدي الشهادة أمام المحاكم.
المادة (82) : يعتبر الموظف محالاً إلى لجنة التأديب من تاريخ قرار إحالة الأوراق إليها، ويكون قرار الإحالة متضمنا المخالفات المنسوبة إليه، ويخطر بهذا القرار بمعرفة اللجنة التي تحدد له تاريخ جلسة لسماع أقواله. وإذا تعدد الموظفون المتهمون في المخالفات المرتبطة ببعضها وكانوا خاضعين بحسب درجاتهم للجان تأديب مختلفة، كان الاختصاص للجنة التي يعرض عليها أعلى الموظفين درجة.
المادة (83) : لا يكون انعقاد لجنة التأديب صحيحا إلا بحضور جميع أعضائها ويصدر قرارها بالأغلبية وفي حالة التساوي يرجح الجانب الذي فيه رئيس اللجنة على أن يخطر الموظف كتابيا بالقرار وأسبابه خلال أسبوع من تاريخ صدوره.
المادة (84) : مع مراعاة أحكام المادة (18) يجوز التظلم من قرار لجنة التأديب بطلب يقدم إلى الجهة صاحبة قرار الإحالة للتحقيق والتأديب ويكون القرار نهائيا بهذا الشأن بعد الإحالة إلى اللجنة.
المادة (85) : لا تحول استقالة الموظف دون السير في إجراءات مساءلته تأديبا، ولا يجوز قبول استقالته إذا كان قد أحيل إلى لجنة التأديب وينظر في طلب الاستقالة بعد انتهاء التحقيق.
المادة (86) : لا تحول المساءلة التأديبية التي تنظرها لجنة التأديب دون إقامة الدعوى المدنية أو الجنائية المترتبة على ذات المخالفة المنسوبة للموظف.
المادة (87) : تنقضي المساءلة التأديبية بوفاة الموظف أو إصابته بعجز كلي يتعذر معه اتخاذ الإجراءات التأديبية ضده وفقا لما تقرره السلطة الطبية المختصة.
المادة (88) : يؤجل إجراء العلاوة السنوية أو الترقية إذا حلت أي منهما أثناء مدة الإيقاف عن العمل أو أثناء الإجراءات التأديبية.
المادة (89) : في حالة تبرئة الموظف أو حفظ التحقيق في المخالفة المنسوبة إليه تصرف له العلاوة السنوية أو تنفذ الترقية بأثر رجعي ابتداءً من الموعد الذي استحقت فيه أي منهما. ولا يجوز تنفيذ العلاوة السنوية أو الترقية إلا على أساس تقرير كفاءة جديد يتم إعداده بعد انتهاء التحقيق أو المحاكمة تحسبا لما قد يكون للتحقيق أو المحاكمة من آثار على عناصر تقرير الكفاءة.
المادة (90) : لا يجوز ترقية الموظف المقدم للمحاكمة الجزائية عن جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة ويحتفظ له بدوره في الترقية إذا حلت خلال المحاكمة فإذا انتهت ببراءته وجب رد تاريخ ترقيته إلى التاريخ الذي استحقها فيه. كما لا يجوز النظر في ترقية الموظف الموقوف عن العمل بسبب الحكم عليه بالحبس وذلك أثناء فترة تنفيذ العقوبة.
المادة (91) : لسلطة توقيع الجزاء أن تصدر قرارا بمحوه بعد انقضاء المدة التالية:- 1- ستة أشهر في حالة الإنذار أو لفت النظر أو الخصم من الراتب أو الإيقاف عن العمل مدة تقل عن خمسة أيام. 2- سنة في حالة اللوم أو الخصم من الراتب أو الإيقاف عن العمل مدة تزيد على خمسة أيام. 3- سنتان في حالة الحرمان من العلاوة الدورية. 4- ثلاث سنوات في حالة خفض الدرجة، أو خفض الراتب أو خفضهما معا. وتحسب المدد المشار إليها من تاريخ توقيع الجزاء ولا يجوز ترقية الموظف قبل انقضاء المدد المنصوص عليها سابقا.
المادة (92) : يسقط الحق في تأديب الموظف إذا مضى ثلاث سنوات على تاريخ وقوع المخالفة. وتنقطع المدة باتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق معه. وتسري المدة من جديد من تاريخ آخر إجراء اتخذ في المخالفة، وإذا تعدد المتهمون في المخالفة الواحدة فإن انقطاع المدة بالنسبة لأحدهم يترتب عليه انقطاعها بالنسبة إلى الباقين.
المادة (93) : تنهى خدمة الموظف لأحد الأسباب التالية:- 1- بلوغ سن الإحالة إلى المعاش وهو ستين سنة، ويجوز للسلطة المختصة مد خدمة الموظف إذا اقتضت مصلحة العمل ذلك، ويشترط ألا تتجاوز فترة التمديد خمس سنوات، ويتم التمديد بناءً على شهادة طبية معتمدة من اللجنة الطبية المختصة تثبت صلاحيته للوظيفة. 2- عدم اللياقة الصحية، ويثبت ذلك بقرار من اللجنة الطبية المختصة. 3- قبول الاستقالة. 4- الانقطاع عن العمل لمدة ثلاثين يوما فأكثر إلا إذا أبدى الموظف أسباب معقولة لانقطاعه. 5- الفصل بقرار تأديبي. 6- الحكم النهائي عليه بعقوبة مقيدة للحرية في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة ويكون الفصل جوازيا للسلطة المختصة إذا كان الحكم مع وقف تنفيذ العقوبة. 7- الوفاة. 8- عدم حاجة الدائرة إلى خدمات الموظف. 9- إلغاء الوظيفة. 10- مصلحة العمل. وتكون السلطة بإنهاء خدمة الموظف هي السلطة المختصة بتعيينه حسب أحكام هذا القانون.
المادة (94) : للموظف أن يستقيل من وظيفته بموجب طلب كتابي يقدمه إلى رئيسه المباشر قبل الموعد المحدد للاستقالة بستين يوما. ويلتزم الموظف بالاستمرار في عمله. ولا تنتهي خدمته إلا بالقرار الصادر بقبول الاستقالة وتعتبر الاستقالة مقبولةً بحكم القانون إذا لم يبت فيها خلال المدة المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذه المادة.
المادة (95) : إذا أخل الموظف بالمهلة المحددة بالمادة السابقة، أو بجزء منها يخصم منه ما يعادل مدة الإخلال من الراتب الأساسي إذا كان ذلك يضر بصالح العمل، ويجوز للسلطة المختصة إعفاء الموظف عن مدة الإخلال بالمهلة المحددة لتاريخ الاستقالة.
المادة (96) : إذا صدر قرار تأديبي بإنهاء خدمة الموظف وكان موقوفا عن عمله أنهيت خدمته من تاريخ وقفه وإذا لم يكن موقوفا عن العمل استحق مرتبه إلى يوم صدور القرار أو الحكم. ولا يسترد من الموظف الذي أوقف عن عمله ما سبق أن صرف له من المرتب إذا صدر قرار بفصله أو بإحالته إلى التقاعد.
المادة (97) : يجوز للسلطة المختصة إبقاء الموظف بعد انتهاء خدمته لمدة لا تتجاوز شهر لإنهاء العمل المكلف به أو تسليم ما في عهدته إذا اقتضت الضرورة ذلك، ويصرف للموظف في هذه الحالة مكافأة تعادل مرتبه الإجمالي عن هذه المدة.
المادة (98) : يستحق الموظف عند انتهاء خدمته مكافأة تؤدى له بشرط أن لا تقل مدة الخدمة عن سنة ووفقا للأحكام والقواعد المنظمة. - راتب شهر عن كل سنة خدمة من السنوات الخمسة الأولى. - راتب شهر ونصف عن كل سنة خدمة من السنوات الخمسة التالية. - راتب شهرين عن كل سنة خدمة مما يزيد عن ذلك (ويقصد بالراتب الراتب الأساسي). - أما الموظفون الذين لا يزالون على رأس عملهم فتسوى مستحقات نهاية خدمتهم وفقا لما يلي:- 1- الفترة السابقة من تاريخ تعيينهم حتى تاريخ صدور هذا القانون فتسوى على أساس: - راتب (21) يوما عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى لخدمته. - راتب شهر كامل عن كل سنة خدمة فيما زاد عن ذلك.
المادة (99) : لا يجوز إجراء خصم أو توقيع حجز على المبالغ الواجبة الأداء من جهة العمل للموظف بأية صفة كانت إلا وفاء لنفقة محكوم بها من القضاء، أو لسداد ما يكون مطلوبا منه لجهة العمل أو جهة حكومية أخرى سواء لسبب يتعلق بأداء وظيفته أو لاسترداد ما يكون قد صرف له بدون وجه حق ولا يجوز أن يزيد ما يخصم على 25% من الراتب الإجمالي ويكون الأولوية لدين النفقة في حالة التزاحم.
المادة (100) : في حالة وفاة أحد الموظفين وهو بالخدمة تقوم جهة عمله بتحمل نفقات نقل جثمانه ونفقات سفر أفراد عائلته إلى موطنه ويصرف راتبه الإجمالي عن شهر الوفاة والثلاثة أشهر التالية دفعة واحدة من شهر الوفاة لأفراد أسرته الذين كان يعولهم الموظف وقت وفاته. وإذا لم يوجد أحد منهم يوزع على ورثته الشرعيين. وتعتبر هذه المبالغ منحه لا ترد ولا يجوز خصمها من المكافأة المستحقة للموظف أو ورثته بمقتضى قوانين أو نظم أخرى. وتعفى هذه المنحة من الضرائب والرسوم بكافة أنواعها، ولا يجوز الحجز عليها.
المادة (101) : لا تسمع دعوى المطالبة بالحقوق المالية الناشئة عن هذا القانون بانقضاء خمس سنوات من تاريخ الاستحقاق، ولا يسري الميعاد المشار إليه كلما وجد مانع يقبله مدير عام الدائرة أو الهيئة ويتعذر معه على المستحق أن يطالب بحقه.
المادة (102) : يلحق بهذا القانون الجدول الخاص بالدرجات والرواتب الأساسية ومقدار العلاوة السنوية وشروط شغل الوظائف ويعتبر جزأ لا يتجزأ من هذا القانون.
المادة (103) : يكون حساب المدد المنصوص عليها في هذا القانون بالتقويم الميلادي.
المادة (104) : يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون ويستمر العمل بالأنظمة واللوائح والقرارات المنفذة والمكملة له فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون إلى حين صدور الأنظمة واللوائح والقرارات التي تحل محلها والتي يصدرها الحاكم وعلى رؤساء ومديري الدوائر والهيئات كل فيما يخصه تنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة (105) : يصدر الرئيس القرارات الخاصة بشأن تحديد ساعات العمل اليومي وأيام العطل والأعياد الرسمية.
المادة (106) : تصدر القرارات واللوائح التنفيذية لأحكام هذا القانون من الرئيس بعد إجازتها من الحاكم.
المادة (107) : يعمل بهذا القانون اعتبارا من تاريخ 1/11/2008م وينشر في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن