بشأن تعديل القانون رقم (1) لسنة 2008م بشأن الخدمة المدنية لإمارة أم القيوين (غير المواطنين).
المادة () : نحن سعود بن راشد المعلا حاكم إمارة أم القيوين،
بناء على ما تقتضيه المصلحة العامة أصدرنا التشريع التالي:
المادة (1) : تلغى المادة رقم (49) والمادة رقم (50) من القانون وتستبدل بالتالي:
مادة (49)
1- على الموظف استنفاذ أجازته السنوية خلال السنة المستحقة عنها, وإذا لم يتمكن من استعمال كامل الرصيد المستحق عن تلك السنة بسبب متطلبات وظروف العمل الملحة فيجب عليه عندئذ القيام بإجازة لا تقل مدتها عن نصف استحقاقه السنوي من الإجازة.
2- يجوز للموظف ترحيل ما لا يزيد عن نصف رصيد الإجازة السنوية الغير مستنفذه إلى السنة التالية ويحرم مما زاد عن ذلك.
مادة (50)
لا يستحق الموظف بدل نقدي عن الرصيد المتبقي والغير مستنفذ من الإجازة.
المادة (2) : تسوى أرصدة الإجازات الدورية المجمعة للموظفين حتى تاريخ صدور هذا القانون وفقا لما يلي:
1- يمنح الموظفون مهلة تنتهي في 1/9/2016م وذلك لاستنفاذ (120) يوما من أرصدة الإجازات المجمعة له إلى تاريخ صدور هذا القانون أو مجموع أرصدة إجازاته إن قل عن ذلك.
2- يترك لكل مدير دائرة كيفية تنظيم حصول الموظفين على هذه الإجازات وفقا لاحتياجات الدائرة.
التوقيع : سعود بن راشد المعلا - حاكم إمارة أم القيوين