تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن سعود بن راشد المعلا حاكم إمارة أم القيوين. بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم (1) بسنة 1995 بشأن تأسيس الدائرة الاقتصادية في إمارة أم القيوين، وبناء على ما يقتضيه الصالح العام، أصدرنا القانون التالي:
المادة (1) : في تطبيق أحكام هذا القانون، يقصد بالكلمات والعبارات التالية، المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقض سياق النص بغير ذلك. الدولة: دولة الإمارات العربية المتحدة. الإمارة: إمارة أم القيوين. الحكومة: حكومة الإمارة. القانون: القانون رقم (3) لسنة 2009م بإنشاء دائرة التنمية الاقتصادية. الدائرة: دائرة التنمية الاقتصادية التي أنشأها القانون. المدير: مدير عام الدائرة. النشاط الاقتصادي: أي نشاط تجاري أو صناعي أو حرفي أو مهني أو خدمي أو أي نشاط مشابه تجوز ممارسته وفقا للتشريعات السارية.
المادة (2) : تنشأ بموجب هذا القانون دائرة تسمى "دائرة التنمية الاقتصادية"، وتحل محل الدائرة الاقتصادية، وتؤول إليها الصلاحيات التي يكفلها هذا القانون وجميع أصول وموجودات وحقوق والتزامات الدائرة الاقتصادية.
المادة (3) : تهدف الدائرة إلى ما يلي: 1- العمل على تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة في الإمارة بتبني النهج الاقتصادي السليم. 2- تنظيم قطاع الأعمال والشئون الاقتصادية باقتراح السياسات المتطورة والتشريعات ذات الصلة. 3- إعداد البرامج والخطط والمشاريع التنموية من خلال تبني أفضل الممارسات الاقتصادية والإدارية المتطورة وتوظيف أكفأ الموارد البشرية والاستعانة بالتكنولوجيا والخبرات العالية في هذا المجال. 4- العمل على ضمان تحقيق المصالح الاقتصادية للإمارة من خلال التعاون مع أجهزة دولة الإمارات العربية المتحدة والمنظمات الدولية والإقليمية ذات العلاقة. 5- إيجاد بيئة اقتصادية ملائمة تعتمد على دقة المعلومات وشفافيتها واستخدام التكنولوجيا بما يمكن الشركات والمؤسسات من الاستفادة من تطور تكنولوجيا المعلومات والوقوف على فرص الاستثمار المتوفرة في الإمارة، وتوفير مناخ مناسب ونشر الوعي الاقتصادي والاستثماري.
المادة (4) : لتحقيق الأهداف السابقة، تختص الدائرة بممارسة جميع المهام والصلاحيات التي تتعلق بمزاولة الأنشطة الاقتصادية والرقابة والإشراف عليها، ولها بصفة خاصة ما يأتي: 1- اقتراح السياسة الاقتصادية ومشروع خطة التنمية الاقتصادية للإمارة بالتعاون مع الدوائر الحكومية والجهات المعنية لإقرارها. 2- إعداد الخطط والبرامج التنموية والمشروعات اللازمة لتنفيذ السياسة الاقتصادية بعد إقرارها. 3- إيجاد بيئة تشريعية متطورة من خلال اقتراح التشريعات المنظمة للنشاط الاقتصادي في الإمارة في نطاق المبادئ الدستورية التي تحكم العلاقة بين الاتحاد والإمارات والعمل على تفعيلها بما يحقق أهداف الإمارة. 4- ممارسة الصلاحيات المقررة للسلطة المحلية المختصة في الإمارة المنصوص عليها في التشريعات الاتحادية ذات الصلة، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية. 5- وضع القواعد والضوابط اللازمة لمنح تراخيص الأنشطة الاقتصادية ومددها وإجراءات تعديلها، وذلك في إطار التشريعات والنظم السارية وبالتنسيق مع الجهات الأخرى المعنية بترخيص بعض الأنشطة. 6- تنظيم إجراءات إصدار كافة تراخيص الأنشطة الاقتصادية في الإمارة وذلك وفقا للقوانين والأنظمة واللوائح المعمول بها بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة في الإمارة والدولة. 7- تصنيف الأنشطة والتراخيص الاقتصادية في الإمارة وإعداد المطبوعات متضمنة البيانات التي تتيح للجهات المعنية استصدارها. 8- ترخيص المؤسسات الفردية المملوكة لشخص طبيعي واحد وفقا للأحكام والشروط والقرارات المعمول بها. 9- وضع القواعد المتعلقة بإصدار تصاريح الإعلانات التجارية والتصفية والتنزيلات والعروض الخاصة والحملات الترويجية. 10- اقتراح الرسوم المستحقة مقابل الخدمات التي تقدمها الدائرة واستصدارها من جهة الاختصاص. 11- اقتراح إعفاء بعض الأنشطة كحافز لازدهارها من كامل الرسوم أو نسبة منها وعرض الإعفاء على جهات الاختصاص لاستصداره. 12- إعداد وحفظ السجل التجاري والإشراف على تنظيمه. 13- إعداد قاعدة بيانات حول المؤشرات والمتغيرات المتعلقة باقتصاد الإمارة، ودراسة وتحليل المؤشرات الاقتصادية المحلية والإقليمية والعالمية ووضع التنبؤات عنها ودراسة أثرها على اقتصاد الإمارة، وكذلك إعداد المؤشرات الكلية للخطط الطويلة والمتوسطة والقصيرة الأجل بما تشتمل عليه من أهداف وسياسات بالتعاون مع الجهات الأخرى ذات الاختصاص وبما ينسجم مع إستراتيجيات ورؤى الإمارة. 14- إبرام مذكرات التفاهم وعقد الاتفاقيات الاقتصادية ومتابعة نشاط المنظمات الاقتصادية وإقامة المعارض الاقتصادية الدولية والإقليمية وفقا للقوانين والأنظمة السارية بالتنسيق مع الجهات المعنية. 15- العمل على تنمية وتطوير ودعم قطاع الصناعة في الإمارة بالتنسيق مع الجهات المعنية. 16- إنشاء مركز لتنمية الصادرات والإشراف عليه والعمل على تفعيله وتحقيق أهدافه، واقتراح إنشاء أية مراكز أخرى تابعة للدائرة، بما يخدم أهدافها المنصوص عليها في هذا القانون. 17- إعداد الدراسات اللازمة لتفعيل دور القطاع الخاص، واقتراح السياسات والإستراتيجيات الخاصة بتطويره وتنميته بالتنسيق مع الجهات المعنية. 18- عقد الندوات والمؤتمرات الاقتصادية بهدف تنوير المستثمرين عن الأنشطة الاقتصادية المختلفة في الإمارة، والاشتراك في الندوات والمؤتمرات التي تعقد داخل الإمارة أو خارجها بالتنسيق مع الجهات المعنية. 19- أية اختصاصات أو مهام أخرى، يعهد بها للدائرة من الحكومة.
المادة (5) : يحدد بقرار من رئيس دائرة القضاء بالاتفاق مع المدير أسماء موظفي الدائرة الذين يخولون صفة مأموري الضبط القضائي بالنسبة إلى الجرائم التي تقع في دائرة اختصاصهم، وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم وفق التشريعات السارية.
المادة (6) : 1- لا يجوز لأي شخص طبيعي أو معنوي مزاولة أي نشاط اقتصادي أو فرع لنشاط اقتصادي صادر قانون بتنظيمه أو منصوص عليه في قرار صادر من الدائرة قبل الحصول على ترخيص بذلك من الجهة ذات الاختصاص، وعلى أن يكون مستوفيا لجميع الشروط المنصوص عليها في القوانين والنظم الخاصة بمزاولة ذلك النشاط. 2- إذا فقد أو تلف الترخيص يجب التقدم إلى الدائرة للحصول على بدل فاقد أو تالف بعد أداء الرسوم المقررة. 3- يعاقب كل من يخالف أحكام الفقرة الأولى من هذه المادة بالحبس مدة لا تقل عن شهرين ولا تزيد على ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن (40.000) ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
المادة (7) : 1- إذا تأخرت المنشأة في تجديد ترخيصها مدة تزيد على شهر من تاريخ انتهائه، تفرض عليها غرامة بقيمة (200) مائتي درهم عن كل شهر تأخير أو جزء منه بحد أقصى (4000) أربعة آلاف درهم، ويجوز للدائرة إغلاق المنشأة التي انتهى ترخيصها لمدة زادت على (3) ثلاثة شهور. 2- يجوز للدائرة إعفاء صاحب الترخيص من رسوم الترخيص عن مدة عدم التجديد، متى قدم صاحب الرخصة ما يثبت عدم مزاولته للنشاط طوال فترة التوقف.
المادة (8) : 1- مع مراعاة ما ورد بالجدول المرفق ومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها هذا القانون أو أي قانون آخر، يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القانون والأنظمة واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا له بغرامة لا تقل عن (1000) ألف درهم ولا تزيد على (100.000) مائة ألف درهم. 2- على مأمور الضبط القضائي المختص عند تحرير المحضر أن يعرض التصالح على المخالف، ويثبت ذلك في محضره. 3- على المخالف الذي يقبل التصالح أن يسدد خلال مهلة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ عرض التصالح عليه، مبلغا يعادل نصف قيمة الغرامة المحددة بالجدول المرفق، ويكون السداد إلى خزينة الدائرة. 4- تنقضي الدعوى الجزائية بدفع مبلغ التصالح.
المادة (9) : ينتقل موظفو الدائرة الاقتصادية إلى ملاك الدائرة بذات أوضاعهم ومخصصاتهم الوظيفية.
المادة (10) : تقوم الدائرة بإعداد الهيكل التنظيمي لها تمهيدا لإصداره بقرار من المدير بعد موافقة الحاكم.
المادة (11) : 1- يصدر الحاكم أو من يفوضه، بناء على عرض المدير، الأنظمة واللوائح والقرارات المتعلقة بالأنشطة الاقتصادية وإجراءات ممارستها والرقابة عليها وفق التشريعات السارية في الدولة والإمارة. 2- يصدر المدير الأنظمة والقرارات اللازمة لتصنيف الأنشطة ذات الصلة باختصاص الدائرة.
المادة (12) : يستمر العمل باللوائح والقرارات بما في ذلك جدول الرسوم والتراخيص الصادرة تنفيذا لأحكام المرسوم رقم (1) لسنة 1995 بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون إلى حين صدور اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذه.
المادة (13) : يلغى كل نص أو قرار يخالف أو يتعارض مع أحكام القانون.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن