بشأن تنظيم المكاتب العقارية في إمارة عجمان.
المادة () : نحن، حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم إمارة عجمان.
بعد الاطلاع على القانون الاتحادي ر ...
المادة (1) : يسمى هذا المرسوم "المرسوم الأميري رقم (13) لسنة 2006 بشأن تنظيم الم ...
المادة (2) : لأغراض هذا المرسوم، وما لم يقتض سياق النص معنى آخر، تكون للكلمات والعبارات أدناه المعاني الواردة قر ...
المادة (3) : 3(1) يحظر على أي شخص أن يقوم بمزاولة أعمال إدارة العقارات أو أعمال الوساطة العقارية أو أي من أعمال ...
المادة (4) : 4(1) يقدم طلب الحصول على الإذن المبدئي المشار إليه في المادة 3(2) على النموذج المقرر من دائرة الأرا ...
المادة (5) : 5(1) وفي حالة رفض الطلب فيجب أن يكون قرار الرفض مسببا وأن يتم إخطار مقدم الطلب بخطاب مسجل يرسله إلي ...
المادة (6) : 6(1) مع مراعاة الشروط الأخرى المذكورة في المادة 4(1) أو تلك التي تقررها دائرة الأراضي، من وقت لآخر ...
المادة (7) : 7(1) في حالة قيام دائرة الأراضي بسحب أي مبلغ من الضمان المصرفي في أي من الحالات المذكورة في المادة ...
المادة (8) : 8(1) يجوز لدائرة الأراضي إعفاء أي شخص طبيعي من تقديم الضمان المصرفي ومنحه إذنا مبدئيا خاصا لفتح مكت ...
المادة (9) : 9(1) على دائرة الأراضي أن تقوم بإنشاء سجل منتظم يسمى "سجل المكاتب العقارية في إمارة عجمان" ويجب أن ...
المادة (10) : 10(1) بعد إصدار رخصة البلدية للمكتب العقاري لا يجوز لذلك المكتب العقاري البدء في مزاولة أعمال المكت ...
المادة (11) : يجب على كل مكتب عقاري تم ترخيصه لمزاولة أعمال الوساطة العقارية أن يقوم قبل مزاولة أية أعمال وساطة ع ...
المادة (12) : يجب أن تتوفر في الوسيط العقاري الشروط التالية:
(أ) أن يجيد اللغة العربية قراءة وكتابة ومخاطبة.
(ب ...
المادة (13) : 13(1) لا يجوز لأي وسيط عقاري أن يتوسط بالنيابة عن أي عميل أشتهر بعدم ملاءته المالية أو يعلم الوسيط ...
المادة (14) : 14(1) يكون الوسيط العقاري بمثابة الأمين على أية مبالغ أو أوراق مالية أو سندات أو أشياء تسلم إليه من ...
المادة (15) : تسقط صفة الوساطة عن الوسيط العقاري في الحالات التالية:-
(أ) ترك الوسيط العقاري لأعمال الوساطة العق ...
المادة (16) : 16(1) يحدد أجر (عمولة) الوسيط بالاتفاق، فإذا لم يكن هناك اتفاق فيحدد الأجر (العمولة) على النحو الآت ...
المادة (17) : 17(1) مع عدم المساس بالأحكام المتعلقة بأجر (عمولة) الوسيط العقاري المذكورة في المادة 16 أعلاه. تحدد ...
المادة (18) : يجب أن يكون في كل مكتب عقاري شخصا واحدا أو أكثر يتم اعتمادهم من دائرة الأراضي للقيام بتوقيع معاملات ...
المادة (19) : يجوز لمدير عام دائرة الأراضي، بموجب قرار إداري يصدره خطيا تفويض أية سلطة أو صلاحية ممنوحة له أو لدا ...
المادة (20) : يجوز لرئيس دائرة الأراضي وبموجب قرار إداري يصدره خطيا أن يشكل أية لجنة دائمة أو مؤقتة من موظفي دائر ...
المادة (21) : تحدد وبقرار إداري، يصدره رئيس دائرة الأراضي بعد التشاور مع ممثل الحاكم للشئون المالية والإدارية، مق ...
المادة (22) : على كل شخص يزاول في وقت بدء العمل بهذا المرسوم أعمال إدارة العقارات أو أعمال الوساطة العقارية أو أي ...
المادة (23) : 23(1) مع عدم الإخلال بأية عقوبات أشد منصوص عليها في أي قانون آخر يجوز لمدير عام دائرة الأراضي توقيع ...
المادة (24) : 24(1) ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للإمارة ويعمم بصورة كافية وعلى الجهات المعنية القيام بتنف ...
التوقيع : حميد بن راشد النعيمي - حاكم إمارة عجمان