تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن صقر بن محمد بن سالم القاسمي حاكم إمارة رأس الخيمة وملحقاتها، بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم (5) لسنة 1999 في شأن إنشاء هيئة حماية البيئة والتنمية الصناعية برأس الخيمة وعلى القرار رقم (3) لسنة 1999 بشأن إدارة هيئة حماية البيئة والتنمية الصناعية برأس الخيمة والنظام الأساسي المرفق به، وعلى القرار رقم (10) لسنة 2002 بشأن إدارة هيئة حماية البيئة والتنمية الصناعية برأس الخيمة، وبناء على ما عرضه علينا ولي العهد ونائب الحاكم، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة، فقد أصدرنا القانون الآتي:
المادة (1) : في تطبيق هذا القانون، يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقض سياق النص بغير ذلك الدولة: دولة الإمارات العربية المتحدة الإمارة: إمارة رأس الخيمة ولي العهد ونائب الحاكم: ولي عهد ونائب حاكم إمارة رأس الخيمة. الرئيس: رئيس الهيئة، ولي العهد ونائب حاكم إمارة رأس الخيمة. الهيئة: هيئة حماية البيئة والتنمية برأس الخيمة. المدير التنفيذي: المدير التنفيذي للهيئة. الجهات المعنية: جميع الجهات المعنية بشؤون البيئة والتنمية داخل وخارج الحدود السياسية والإدارية لإمارة رأس الخيمة وملحقاتها.
المادة (2) : يسمى هذا القانون قانون هيئة حماية البيئة والتنمية برأس الخيمة.
المادة (3) : تشكل هيئة لحماية البيئة والتنمية في رأس الخيمة، تسمى هيئة البيئة والتنمية – رأس الخيمة وتعرف باللغة الإنجليزية بـ Environment Protection and Development Authority، وتعرف اختصارا بـ EPDA-RAK، وتكون لها الشخصية الاعتبارية المستقلة، وتتمتع بالأهلية الكاملة للتصرف وبالاستقلال المالي والإداري والفني في جميع شؤونها، وهي السلطة المختصة بالشأن البيئي بإمارة رأس الخيمة وتحت رئاسة ولي العهد ونائب الحاكم.
المادة (4) : المقر الرئيسي للهيئة مدينة رأس الخيمة، ويجوز للهيئة إنشاء فروعا أو مكاتب لها داخل وخارج الإمارة وفقا لما تقتضيه المصلحة العامة.
المادة (5) : أهداف الهيئة هي: -حماية وتطوير البيئة في الإمارة، ووضع الخطط والسياسات اللازمة للمحافظة عليها من الآثار الضارة الناجمة عن الأنشطة التي تؤدي إلى إلحاق الضرر بالصحة البشرية والمحاصيل الزراعية والحياة البرية والبحرية والموارد الطبيعية الأخرى والمناخ. وتنفيذ هذه الخطط والسياسات واتخاذ جميع التدابير والإجراءات المناسبة لوقف تدهور البيئة ومكافحة التلوث البيئي بجميع أشكاله ومنعه والحد منه لصالح الأجيال الحاضرة والمستقبلة. - التنمية المستدامة بالإمارة، ووضع الأسس اللازمة لربط الاعتبارات البيئية بسياسة التخطيط والتنمية على مستوى الإمارة، وذلك بإدراج التدابير البيئية كجزء لا ينفصل عن السياسة المقررة في تخطيط وتنفيذ ومتابعة مشروعات التنمية التي تتولى تنفيذها الأجهزة الحكومية أو القطاع الخاص عن طريق تقييم الأثر البيئي للمشروعات، والتنسيق بين الشركات والمصانع والمؤسسات العاملة في المجالات الصناعية والاقتصادية والجهات المعنية بالشأن البيئي ومؤسسات المجتمع المدني بالإمارة. - وعلى كافة الجهات الحكومية المعنية بالإمارة التنسيق مع الهيئة في المجالات والدراسات والبرامج والمشاريع المتعلقة بشئون البيئة والتنمية في الإمارة والحصول على موافقتها بصدد ما تصدره تلك الجهات من لوائح ونظم متعلقة بشئون البيئة والتنمية، ولتحقيق هذه الأهداف تختص الهيئة بما يأتي:- 1- حماية البيئة والحفاظ على نوعيتها وتوازنها الطبيعي. 2- وضع الخطط والبرامج والدراسات والمعالجات البيئية اللازمة لمكافحة التلوث بأنواعه المختلفة وتجنب أية أضرار أو آثار سلبية فورية أو بعيدة المدى نتيجة لخطط وبرامج التنمية الاقتصادية أو الزراعية أو الصناعية أو العمرانية أو غيرها من برامج التنمية التي تهدف إلى تحسين مستوى الحياة والتنسيق فيما بين الهيئة والسلطات المختصة والجهات المعنية في حماية البيئة والحفاظ على نوعيتها وتوازنها الطبيعي وترسيخ الوعي البيئي ومبادئ مكافحة التلوث. 3- نشر الوعي البيئي والإلمام بقضايا البيئة وحث المشاركة الشعبية في برامج حماية البيئة والتعريف بالهيئة وأهدافها وذلك عن طريق البرامج التعليمية والتثقيفية والتوعوية ونشر المعلومات والوصول إلى المجموعات المؤثرة في المجتمع. 4- تنمية الموارد الطبيعية والحفاظ على التنوع الحيوي في الإمارة واستغلالها الاستغلال الأمثل لمصلحة الأجيال الحاضرة والقادمة. 5- حماية المجتمع وصحة الإنسان والكائنات الحية الأخرى من جميع الأنشطة والأفعال المضرة بيئيا أو التي تعيق الاستخدام المشروع للوسط البيئي. 6- وضع خطط الطوارئ اللازمة لمواجهة الأخطار البيئية التي تهدد أو تحدث في أيا من الأنظمة البيئية المكونة لبيئة الإمارة، وتنفيذ هذه الخطط سواء بصورة منفردة أو بالتنسيق مع الجهات المعنية داخل الإمارة أو خارجها. 7- إعداد مشروعات القوانين والتشريعات والنظم واللوائح والاشتراطات البيئية بهدف حماية البيئة والتنمية الصناعية في الإمارة، ووضع البرامج والاشتراطات الفنية والبيئية للمنشآت بالإمارة والإشراف على تنفيذها والالتزام بها. 8- تنفيذ وتطبيق القوانين واللوائح البيئية الاتحادية والمحلية ووضع آلية للإبلاغ عن الحوادث والمخالفات البيئية وتحديد أسبابها والعمل على إزالتها والتأكد من عدم حدوثها مستقبلا. 9- اقتراح أو وضع أو تنفيذ برامج التدريب والتوعية المناسبة للكوادر العاملة في مجالات البيئة بالمؤسسات والمنشآت الصناعية والاقتصادية العاملة بالإمارة وفئات مجتمع الإمارة، وخلق الكوادر المواطنة المؤهلة لقيادة العمل البيئي بالتعاون والتنسيق مع الجهات الرسمية وغير الرسمية داخل وخارج الدولة. 10- دراسة ومناقشة السياسات والخطط التي تضعها الدوائر أو الهيئات أو المؤسسات أو الشركات التي تمارس نشاطا قد يؤثر على نوعية البيئة، واقتراح الحلول لأية مشكلات أو معوقات بيئية تواجه هذه البرامج والمشروعات. 11- تنفيذ مشاريع ذات أبعاد بيئية تتوافق مع المصالح العليا للدولة والإمارة تهدف لصيانة واستدامة الموارد الطبيعية بالإمارة وتكون موردا ماليا للهيئة يستخدم في تحسين وتطوير جودة البيئة بالإمارة. 12- بحث ودراسة ووضع الاقتراحات والحلول لأية أمور أو مشكلات ذات علاقة بالبيئة أو التنمية الصناعية أو مشاريع التنمية الاقتصادية ومشاريع البنية التحتية. 13- تقييم تأثير المشروعات والاستثمارات الصناعية والاقتصادية القائمة أو التي تقام في الإمارة على البيئة، والتنسيق مع الهيئة الاتحادية للبيئة والسلطات المختصة بالبيئة بالدولة والجهات المعنية الأخرى بدراسة هذه المشاريع وطلب إجراء الدراسات أو الاحتياطات اللازمة وتقديم الاقتراحات والحلول في شأن المشاكل البيئية التي قد تنشأ عنها ورفعها إلى ولي العهد ونائب الحاكم. 14- فحص الطلبات المقدمة إلى الجهات المعنية بإصدار التراخيص للمشاريع الصناعية والزراعية والاقتصادية والتنموية ذات الآثار المباشرة وغير المباشرة على البيئة، وإخطار هذه الجهات بقرارها. 15- تقييم تأثير نشاطات الصيد البري والبحري في الإمارة وتقديم الاقتراحات والحلول لمواجهة خطر انقراض الحياة الفطرية الذي قد ينتج عن هذه النشاطات والتوصية بإقامة مشاريع لإدارة نشاطات الصيد وإنشاء مناطق محمية. 16- إقامة مناطق محمية وملاذات للحياة الفطرية وإدارتها وتطبيق الأنظمة والتعليمات الخاصة بتلك المناطق. 17- إنشاء مختبر مرجعي للبيئة بالإمارة، وتوفير الكادر الفني والمعدات اللازمة لتشغيله. 18- وضع النظم الكفيلة بتجميع البيانات والمعلومات البيئية وتبادلها والاستفادة من الجامعات ومعاهد البحوث والمنظمات والجمعيات المتخصصة في مجال شئون البيئة والتنمية سواء داخل الدولة أو خارجها. 19- إجراء أو الإشراف على إجراء أبحاث ودراسات شاملة عن التلوث ومراقبة آثاره السلبية على الصحة والبيئة واتخاذ جميع الإجراءات الوقائية والوسائل اللازمة الممكنة للحد من التلوث البيئي بجميع أشكاله. 20- تجميع وتنفيذ الدراسات الهادفة الخاصة بتلوث الهواء والماء والبحار والتربة وحماية مصادرها من التلوث والمحافظة على الموارد الطبيعية والحية. 21- دراسة طبيعة التربة والمياه والطاقة، واقتراح وسائل المحافظة عليها من التدهور وانخفاض كفايتها، وذلك عن طريق وضع الضوابط والبرامج والمشاريع اللازمة للحد من سوء استخدامها أو استنزافها والتركيز على دراسة المياه الجوفية والمناطق الصحراوية والحد من التصحر. 22- دراسة طبيعة المناطق الساحلية والبيئة البحرية واقتراح حماية مواردها وتنميتها وتطويرها. 23- إجراء حصر شامل لمشكلات الاستيطان البشري في المدينة والقرية ومناطق البادية وتتبع آثار تطور الظروف الاقتصادية والاجتماعية على التجمعات البشرية واقتراح البرامج التي توفر الحلول المناسبة ووضعها موضع التنفيذ، ويشمل ذلك على وجه الخصوص ما يأتي: 1- الوصول إلى التوزيع الأمثل للتجمعات السكانية في الحضر ومناطق البادية. 2- ضمان استخدام التكنولوجيا المناسبة في تصميم المباني والإنشاءات من الناحية البيئية. 3- مراعاة أنسب الظروف الملائمة لحياة الإنسان عند تخطيط المدن والقرى. 4- الحد من مشكلات الضوضاء وتلوث الهواء عن طريق الاستعمال الأمثل لوسائل النقل.
المادة (6) : يتولى إدارة الهيئة جهاز إداري مؤلفا من المدير التنفيذي ويعاونه المستشارون والموظفون والعاملون في الهيئة تحت رئاسة ولي العهد ونائب الحاكم.
المادة (7) : الرئيس هو السلطة العليا المختصة بالموافقة على وإقرار السياسة التي تسير عليها الهيئة لتحقيق أغراضها وتصريف شؤونها، وبإصدار القرارات والتعليمات في جميع المسائل التي تختص بها الهيئة ويمارس جميع الصلاحيات والسلطات اللازمة لذلك في حدود أحكام هذا القانون، ويتولى الرئيس بصفة خاصة ما يلي: 1-التصديق على خطة العمل المطلوب وأولويات إنجازه لتحقيق أهداف الهيئة واعتماد الخطط اللازمة لتنفيذ ذلك. 2-تحديد السياسة اللازمة للمحافظة على البيئة واستدامة مواردها والعناية بها، وكذلك اعتماد البرامج والخطط اللازمة لتنفيذ ذلك. 3-فرض الرسوم البيئية المناسبة على المنشآت العاملة في الإمارة وتعديلها إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك. 4-الموافقة على مشروع الميزانية السنوية التقديرية للهيئة. 5-إقرار الميزانية العامة للهيئة وحساباتها الختامية. 6-الموافقة على مشروعات القوانين والمراسيم الأميرية واللوائح اللازمة لحماية البيئة والتنمية. 7-تشكيل اللجان الاستشارية من الخبراء العالميين والمحليين في مجال حماية البيئة واستدامة مواردها الطبيعية والتنمية الصناعية. 8-إصدار اللوائح المالية والإدارية التي تنظم سير العمل بالهيئة. 9-إصدار لائحة العاملين بالهيئة المتعلقة بتعينهم وترقيتهم وتحديد مرتباتهم ومخصصاتهم وبدلاتهم وقواعد تأديبهم وإنهاء خدماتهم، وغير ذلك من الأحكام المتعلقة بهم. 10- النظر في التقارير الدورية التي تقدم عن سير العمل في الهيئة. 11- دراسة واعتماد التقرير السنوي لإنجازات الهيئة في نهاية كل عام ميلادي. 12- اعتماد البرامج التدريبية اللازمة لتوفير الأعداد الكافية من الكوادر المؤهلة. 13- تحديد الأجور والأتعاب المناسبة مقابل الخدمات التي تقدمها الهيئة للغير. 14- إقرار نظام للحوافز التي يمكن أن تقدمها الهيئة للمؤسسات والهيئات والمنشآت والأفراد وغيرهم ممن يقومون بأعمال أو مشروعات من شأنها حماية البيئة وتنميتها. 15- الموافقة على المشاريع والعقود والاتفاقيات التي تقرر حقوقا للهيئة أو تترتب التزامات عليها وفقا لأحكام هذا القانون واللوائح الداخلية للهيئة. 16- إقرار القواعد والنظم لاستثمار أموال الهيئة وإدارتها والتصرف فيها. 17- اختيار وتعيين المدير التنفيذي.
المادة (8) : يجوز للرئيس تفويض المدير التنفيذي أو غيره بالتوقيع في بعض المسائل التي يختص بها الرئيس.
المادة (9) : يكون للهيئة مدير تنفيذي يعين بقرار من ولي العهد ونائب الحاكم من ذوي التخصصات العلمية والخبرة والكفاءة في مجال شؤون البيئة. ويتولى المدير التنفيذي تصريف شؤون الهيئة الفنية والإدارية والمالية وفقا لقانون ولوائح الهيئة ونظمها وقرارات ولي العهد ونائب الحاكم، وعليه بوجه خاص القيام بما يلي: 1. اقتراح خطط العمل وبرامجه وأولويات تنفيذها، والمشروعات والبرامج اللازمة لتنفيذ ذلك. 2. إعداد مشروع الميزانية السنوية والحساب الختامي ورفعها للرئيس. 3. إعداد مشروعات اللوائح المالية والإدارية اللازمة لتنظيم سير العمل بالهيئة واللوائح المنظمة لشؤون العاملين، وبرامج التدريب، ورفعها للرئيس. 4. تمثيل الهيئة لدى الجهات الحكومية والمؤسسات العلمية والسلطات المختصة والجهات المعنية الأخرى. 5. الموافقة على البرامج والندوات في حدود الميزانية السنوية للهيئة. 6. إصدار أمور الصرف في حدود الميزانية الإدارية. 7. تقديم تقرير سنوي لرئيس الهيئة عن سير العمل بالهيئة يشتمل على البيانات المالية والأعمال المنجزة خلال السنة المالية الفائتة. 8. الاتصال بمراكز البحوث والدراسات والجامعات والمتاحف والمنظمات المحلية والإقليمية والعربية والدولية المعنية بالبحوث والدراسات والبرامج البيئية، من أجل التعاون وتبادل الخبرات والمعلومات في مختلف أوجه النشاط معها. كما يجوز للمدير التنفيذي وبعد موافقة الرئيس الاتصال بالمؤسسات الخاصة والعامة والأشخاص الطبيعيين والاعتباريين للحصول على الدعم المادي لتوفير الاعتمادات المالية اللازمة للبرامج والأنشطة والمشروعات التي تنفذها الهيئة، على أن يقدم المدير التنفيذي للرئيس بيانا شاملا بالمبالغ التي تم توفيرها وأوجه صرفها، مع أخذ توقيع الرئيس باعتماد البيان المذكور.
المادة (10) : يكون للمدير التنفيذي مستشارون فنيون وجهاز فني وإداري ومالي، يعين أعضاؤه وتحدد اختصاصاته بقرار من الرئيس.
المادة (11) : تكون للهيئة ميزانية مستقلة، ولها الحرية في استلام الاعتمادات المخصصة لها والتصرف في أموالها ومواردها بما في ذلك استثمارها في الحسابات الخاصة بها وإداراتها والصرف منها وفقا لأغراضها.
المادة (12) : تتكون الإيرادات السنوية من: -الرسوم البيئية للمنشآت العاملة بالإمارة. -الوفر المتحقق في ميزانية الهيئة عن السنوات المالية السابقة. -المبالغ المقدمة من المنظمات الإقليمية والدولية المعنية بالبيئة لدعم أو تنفيذ برامج مشتركة. -الهبات والإعانات والمنح والوصايا التي يوافق الرئيس على قبولها وفقا للقواعد التي يضعها لذلك. -ريع أموال الهيئة الثابتة والمنقولة واستثماراتها. -الاعتمادات السنوية التي تخصصها حكومة الإمارة للهيئة. -الإيرادات الأخرى التي تحققها الهيئة من ممارسة أنشطتها بما في ذلك المخالفات والغرامات الواردة في القوانين الاتحادية والمحلية.
المادة (13) : يجوز النقل من بند إلى بند في ميزانية الهيئة بقرار من المدير التنفيذي، كما يجوز النقل من باب إلى باب بقرار من الرئيس.
المادة (14) : يعد المدير التنفيذي مشروع الميزانية السنوية للهيئة ويرفعه للرئيس لإقراره قبل أول يناير من كل عام، كما يعد المدير التنفيذي مشروع الحساب الختامي للهيئة.
المادة (15) : تبدأ السنة المالية للهيئة في أول يناير وتنتهي في آخر ديسمبر من كل عام.
المادة (16) : تودع الهيئة أموالها في بنك رأس الخيمة الوطني وتصرف رواتب الموظفين والعمال والنفقات الأخرى بشيكات موقعه من المدير التنفيذي ومن الرئيس أو من يفوضه بذلك.
المادة (17) : تضع الهيئة النظام الخاص بدعوة الخبراء وتحديد مكافآتهم ومصاريفهم، ويعتمد هذا النظام بموافقة من الرئيس.
المادة (18) : تعفى الهيئة والمنشآت والمراكز والأقسام التابعة أو المملوكة لها كليا أو جزئيا من جميع الضرائب والرسوم بما فيها الرسوم الجمركية على المواد والمعدات والآلات والأجهزة وقطع الغيار التي تستوردها بهدف تحقيق أغراضها.
المادة (19) : تطبق على موظفي ومستخدمي الهيئة من المواطنين قوانين المعاشات والتأمينات الاجتماعية المعمول بها في الإمارة.
المادة (20) : تعين الهيئة مدققا حسابيا لمراجعة وتدقيق حسابات الهيئة ويكون من المدققين المعتمدين في إمارة رأس الخيمة.
المادة (21) : تصدر لوائح الهيئة وهيكلها التنظيمي وتوصيف وظائفها بقرار من الرئيس.
المادة (22) : تسري على موظفي ومستخدمي الهيئة فيما لم يرد به نص في هذا القانون، ولائحة شؤون موظفي الهيئة، أحكام قانون الخدمة المدنية في حكومة رأس الخيمة لسنة 2003.
المادة (23) : يعد المدير التنفيذي اللائحة الخاصة ببطاقات التعريف الخاصة بالهيئة بفئاتها المختلفة مع بيان شروط استحقاقها واستخدامها، ونطاق صلاحيتها، وحقوقها وواجباتها، ويصدر بها قرار من الرئيس.
المادة (24) : في تطبيق أحكام المادة (5) البند (13) من هذا القانون، تتحمل الجهة طالبة ترخيص المشروعات الجديدة ذات الأثر السلبي على البيئة أتعاب الخبراء وتكاليف إجراء الدراسات والأبحاث الخاصة بتقييم هذه المشروعات وذلك وفقا لما تحدده الهيئة.
المادة (25) : يسري مفعول هذا القانون اعتباراً من تاريخه ويلغى أي مرسوم أو قرار يتعارض معه. صقر بن محمد بن سالم القاسمي حاكم إمارة رأس الخيمة وملحقاتها صدر عنا في هذا اليوم الثامن عشر من شهر صفر لسنة 1428هـ الموافق لليوم الثامن من شهر مارس لسنة 2007م
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن