بشأن تعديل قانون حماية البيئة والتنمية برأس الخيمة رقم 2 لسنة 2007.
المادة () : نحن سعود بن صقر بن محمد القاسمي حاكم رأس الخيمة
بعد الاطلاع على القانون رقم 2 لسنة 2007 بشأن حماية البيئة والتنمية برأس الخيمة،
وعلى القرار رقم 4 لسنة 2007 بشأن الهيكل التنظيمي،
وعلى المرسوم الأميري رقم 8 لسنة 2011 بشأن هيئة حماية البيئة والتنمية،
وبناء على ما عرضه علينا ولي العهد،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
فقد أصدرنا القانون التالي:-
المادة (1) : يستبدل بعبارة "ولي العهد ونائب الحاكم" الواردة في المادة الأولى من القانون رقم 2 لسنة 2007 تحت بند التعريف عبارة "ولي العهد: ولي عهد إمارة رأس الخيمة".
كما تستبدل بعبارة "ولي العهد ونائب الحاكم" أينما وردت في ذلك القانون عبارة "ولي العهد".
المادة (2) : تعدل المادة (3) من القانون رقم 2 لسنة 2007 لتقرأ على النحو التالي:
تشكل هيئة لحماية البيئة والتنمية في رأس الخيمة، تسمى هيئة البيئة والتنمية – رأس الخيمة وتعرف باللغة الإنجليزية بـ Environment Protection and Development Authority، وتعرف اختصارا بـ EPDA-RAK، وتكون لها الشخصية الاعتبارية، وتتمتع بالأهلية بالقدر الذي يمكنها من تحقيق أغراضها في إطار الإشراف والرقابة لدائرة المالية، وهي السلطة المختصة بالشأن البيئي بإمارة رأس الخيمة.
المادة (3) : 1- يعدل البند 6 من المادة (7) من القانون رقم 2 لسنة 2007 ليقرأ على النحو التالي:-
6- اقتراح مشروعات القوانين والمراسيم الأميرية واللوائح اللازمة لحماية البيئة والتنمية ورفعها للحاكم.
2- يلغى البندان 9 و16 من نفس المادة في القانون المذكور ويعاد ترقيم البنود الواردة في هذه المادة.
3- إضافة عبارة "بعد المراجعة المالية لدائرة المالية" بعد كلمة الموافقة الواردة في البند 15 من ذات المادة للقانون المذكور.
المادة (4) : يستبدل بنص المادة 11 من القانون رقم 2 لسنة 2007 النص التالي:-
مادة (11) يكون للهيئة ميزانية تتضمن بنود الإيرادات والنفقات.
المادة (5) : يستبدل بنص المادة 12 من القانون رقم 2 لسنة 2007 النص التالي:
تتكون الإيرادات السنوية من:
-الرسوم البيئية للمنشآت العاملة بالإمارة.
-المبالغ المقدمة من المنظمات الإقليمية والدولية المعنية بالبيئة لدعم أو تنفيذ برامج مشتركة.
-الهبات والإعانات والمنح والوصايا التي يوافق الرئيس على قبولها وفقا للقواعد التي يضعها لذلك.
-ريع أموال الهيئة الثابتة والمنقولة – إن وجدت-.
-الاعتمادات السنوية التي تخصصها حكومة الإمارة للهيئة.
-الإيرادات الأخرى التي تحققها الهيئة من ممارسة أنشطتها بما في ذلك المخالفات والغرامات الواردة في القوانين الاتحادية والمحلية.
المادة (6) : يستبدل بنص المادة 13 من القانون رقم 2 لسنة 2007 النص التالي:-
مادة 13 "يحول لحساب هيئة حماية البيئة والتنمية سلفة مستديمة قدرها خمسمائة ألف درهم من دائرة المالية لتلبية احتياجاتها ومتطلباتها على أن يتم استعاضتها عند الحاجة وذلك أسوة بالدوائر الحكومية الأخرى ويسمح لها في الاستمرار بفتح وإدارة حساب خاص بها لدى أحد البنوك العاملة برأس الخيمة بغرض إدارة السلفة المذكورة".
المادة (7) : يستبدل بنص المادة 16 من القانون رقم 2 لسنة 2007 النص التالي:-
تخضع هيئة حماية البيئة والتنمية للإشراف المالي والرقابة اللاحقة لإدارة الرقابة المالية وتحول كافة إيرادات الهيئة لحساب حكومة رأس الخيمة لدى بنك رأس الخيمة الوطني كما تحال إلى دائرة المالية أية عقود قد يترتب عليها التزامات مالية على الهيئة تفوق في قيمتها مبلغ السلفة المقررة، ويتقاضى موظفو الهيئة رواتبهم ومستحقاتهم المالية من قبل دائرة المالية.
المادة (8) : يستبدل بنص المادة 22 من القانون رقم 2 لسنة 2007 النص التالي:-
يخضع موظفو هيئة حماية البيئة والتنمية في تعيينهم وترقيتهم وإنهاء خدماتهم وغيرها من الشؤون لأحكام قانون الخدمة المدنية لسنة 2003 والقوانين المعدلة له.
المادة (9) : يلغى كل ما يتعارض من أحكام في القانون رقم 2 لسنة 2007 والأنظمة والقرارات الصادرة بشأنه مع هذا القانون التي تسود أحكامه على غيرها من الأحكام والنصوص.
المادة (10) : يلغى المرسوم الأميري رقم 8 لسنة 2011.
المادة (11) : يعمل بهذا القانون اعتبارا من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية.
التوقيع : سعود بن صقر بن محمد القاسمى - حاكم إمارة رأس الخيمة