تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن صقر بن محمد بن سالم القاسمي حاكم إمارة رأس الخيمة وملحقاتها، بعد الاطلاع على قانون تنظيم مزاولة مقاولات الأعمال رقم (5) لسنة 1969 وبناء على ما عرضه ولي العهد ونائب الحاكم وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة فقد أصدرنا القانون التالي:
المادة () : 1- الدرجة 2- قيمة رأس المال والموجودات 3- الجهاز الفني 4- القيمة القصوى لمجموع المشاريع المسموح بتنفيذها لا تتجاوز أربعة أضعاف 5- الأعمال التي تنفذ وعدد العمال 6- درجة خاصة (أ) 18- درجة خاصة (ب) 7- لا تقل عن 50 مليون درهم 19- لا تقل عن 30 مليون درهم 8- مهندس مدني خبرة لا تقل عن 15سنة. 16- غير محدد 28- غير محدد 17- غير محدد 29- غير محدد 9- مهندس مدني معماري خبرة لا تقل عن 10 سنوات. 10- عدد 3مهندسين مدنيين خبرة لا تقل عن 7سنوات. 11- عدد 1 مهندس إلكتروميكانيكي خبرة لا تقل عن 10 سنوات 12- مدير حسابات + 2محاسبين 13- شؤون عاملين متفرغ 14- عدد "1" مساح 15- عدد "1" مهندس حساب كميات 20- مهندس مدني خبرة لا تقل عن 15 سنة 21- مهندس مدني معماري خبرة لا تقل عن 10 سنوات 22- عدد 3مهندسين مدنيين خبرة لا تقل عن 7سنوات 23- عدد 1مهندس إلكتروميكانيكي خبرة لا تقل عن 10 سنوات 24- مدير حسابات + 2محاسبين 25- شؤون عاملين متفرغ 26- عدد "1" مساح 27- عدد "1" مهندس حساب كميات 30- درجة أولى مباني 31- لا تقل عن 10.000.000 درهم 32- رئيس مهندسين خبرة لا تقل عن 15 سنة في 38- غير محدد 39- غير محدد 33- عدد 2مهندس مدني خبرة لا تقل عن 12 سنة 34- مهندس معماري خبرة لا تقل عن 10 سنوات 35- مدير حسابات + 2محاسبين 36- شؤون عاملين متفرغ 37-مساح عدد "1" 40- درجة أولى إختصاص 41- لا تقل عن 10.000.000 درهم 42- عدد 1 مهندس مدني/ معماري خبرة لا تقل عن 12 سنة 49- غير محدد 50- غير محدد 43- عدد 1 مهندس مدني إختصاص خبرة لا تقل عن 5 سنوات 44- عدد 1رسام اختصاص 45- عدد 2 مراقب خبرة 5 سنوات 46- عدد 1 مساح 47- مدير حسابات + 2 محاسبين 48- شؤون عاملين متفرغ 51- درجة ثانية أ 52- لا تقل عن 6.000.000 درهم 53- رئيس مهندسين 58- 48 مليون درهم 59- أرضي وميزانين و 15 دور 60- عدد العمالة: 80 وما فوق 54- مهندس مدني خبرة لا تقل عن 10 سنوات 55- مهندس مدني خبرة لا تقل عن 7سنوات 56- محاسب 57- شؤون عاملين 61- درجة ثانية ب 62- لا تقل عن 5.000.000 درهم 63- رئيس مهندسين 68- 35 مليون درهم 69- أرضي وميزانين و8 أدوار وفلل 70- عدد العمالة: 60 وما فوق 64- مهندس مدني خبرة لا تقل عن 10 سنوات 65- مهندس مدني خبرة لا تقل عن 7سنوات 66- محاسب 67- شؤون عاملين 71- درجة ثالثة أ 72- لا تقل عن 4.000.000 درهم 73- عدد 2 مهندس مدني خبرة 7 سنوات 75- 28 مليون درهم 76- أرضي وميزانين و6 أدوار وفلل 74- محاسب 77- عدد العمالة: 60 78- درجة ثالثة ب 79- لا تقل عن 2.000.000 درهم 80- عدد مهندس مدني خبرة 7سنوات 82- 20 مليون درهم 83- أرضي وميزانين و5 أدوار وفلل 81- محاسب 84- عدد العمالة:50 85- درجة رابعة 86- لا تقل عن 2.000.000 درهم 87- مهندس مدني خبرة 7 سنوات 89- 16 مليون درهم 90- أرضي وميزانين و4 أدوار وفلل 88- محاسب 91- عدد العمالة: 30 92- درجة رابعة ب 93- لا تقل عن 1.000.000 درهم 94- مهندس مدني خبرة 7 سنوات 96- 12 مليون درهم 97- أرضي وميزانين ودورين عدد الفلل حسب المبلغ المحدد لكل المشاريع 95- محاسب 98- عدد العمالة لا يقل عن 30 99- درجة خامسة أ 100- لا تقل عن 500.000 درهم 101- مهندس مدني معماري خبرة لا تقل عن 5 سنوات 102- محاسب 103- 10 مليون درهم 104- أرضي ودور أول وميزانين 105- عدد 6 فيلا كاملة 106- العمالة: ما لا يقل عن 20 عامل 107- درجة خامسة ب 108- لا تقل عن 200.000 درهم 109- مراقب بدرجة دبلوم 110- 3 مليون درهم 111- ملاحق - دور أرضي - حوطة بطول لا يزيد عن 300 متر وبحيث لا يزيد مجموع المشاريع عن 3 ملحق - 3 سور فيلا. 112- العمالة: عدد العمال ما بين 12- 15 عامل 113- درجة سادسة (مقاولي الباطن) 114- لا تقل عن 50.000 درهم 115- مراقب عمال 116- ــــــــــــــ 117- جميع أعمال مقاولي الباطن حسب التصنيف المعمول به في دائرة التنمية الإقتصادية برأس الخيمة ولا تعطي هذه الفئة رخصة بناء
المادة () : 118 - م 119- درجة تصنيف الشركة 120- مساحة المكتب بالمتر المربع 121- 1 122 - درجة خاصة 123- 190 مترا مربعا 124- 2 125 - درجة أولى 126- 150 مترا مربعا 127 - 3 128 - درجة ثانية 129 - 100 مترا مربعا 130 - 4 131 - درجة ثالثة 132 - 100 مترا مربعا 133- 5 134 - درجة رابعة 135 - 75 مترا مربعا 136 - 6 137 - درجة خامسة 138 - 75 مترا مربعا 139 - 7 140 - درجة سادسة 141 - 75 مترا مربعا
المادة () : الفئة المجال/ النشاط التخصص الوصف الخاصة (أ) أولا: مشاريع الطرق 142- الطرق الرئيسية والشوارع وتشمل الطرق الرئيسية والفرعية والأعمال المتعلقة بها بما فيها عبارات السيول والحوائط السائدة والشوارع والأرصفة وممرات المشاة ومواقف السيارات وكذلك أعمال تجميل الشوارع. 143- الجسور والأنفاق والتقاطعات وتشمل الجسور الخرسانية والجاهزة والمعدنية وجسور المشاه والأنفاق الأرضية وما يتعلق بها من أعمال. 144- صرف مياه الأمطار وتشمل أعمال صرف مياه الأمطار. 145- الخوازيق أعمال إنشاء خوازيق المباني الأرضية ثانيا: المشاريع الكهربائية 1- شبكات نقل وتوزيع الطاقة وتشمل تمديد الكابلات الهوائية والأرضية وإقامة المحطات الفرعية والمحولات وكل ما له علاقة بذلك وأعمال إنارة الشوارع. 2- شبكات الإتصال وتشمل أعمال شبكات التلفونات والتلكس والتلفزيون ومحطات الإذاعة وكل ما له علاقة بذلك من التركيبات الإلكترونية. ثالثا: مشاريع الأعمال الميكانيكية والكهربائية 1- أعمال التبريد والتكييف وتشمل تمديدات المكيفات المركزية وتركيب أجهزة التكييف وصيانة مخازن التبريد والثلاجات. 2- الأعمال الميكانيكية والكهربائية ويعنى بها الأعمال الميكانيكية مثل أعمال توريد وتركيب محطات توليد وتركيب المصاعد وأعمال التمديدات الكهربائية للمنشآت. الخاصة (ب) أولا: مشاريع المياه 1- محطات تنقية المياه وتشمل مراحل المعالجة المختلفة والتعقيم في محطات توزيع المياه والأعمال المتعلقة بها. 2- شبكات المياه الرئيسية وتشمل تمديد أنابيب الأسمنت والبلاستيك والحديد والصمامات والخزانات ومحطات الضخ اللازمة لإنشاءات شبكات مياه الشرب وإطفاء الحريق وخلافه. 3- شبكات المياه الفرعية وتشمل تمديد أنابيب الأسمنت والبلاستيك والحديد والصمامات والأعمال المتعلقة بها. ثانيا: مشاريع المجاري 1- محطات معالجة المجاري وتشمل محطات المعالجة ومراحلها المختلفة والتعقيم وما يتبع ذلك من أعمال مماثلة. 2- شبكات المجاري الرئيسية وتشمل شبكات المجاري الرئيسية والأعمال المتعلقة بها لبناء مانهولات ومحطات ضخ رئيسية أو فرعية لأعماق تزيد عن 6 متر وأقطار تزيد عن 0.50 متر. 3- شبكات المجاري الفرعية وتوصيلات المنازل وتشمل شبكات المجاري الرئيسية والأعمال المتعلقة بها لبناء مانهولات ومحطات لأعماق أقل من 6متر وأقطار أقل من 0.50 متر وأعمال توصيلات المنازل لشبكات المجاري الفرعية. ثالثا: مشاريع الأعمال الزراعية 1- حفر الآبار وتشمل حفر آبار مياه الشرب والأعمال المتعلقة بها لاستغلال المياه الجوفية. 2- شبكات الري وتشمل كافة منشآت الري ووسائل التقليدية والقنوات والهدارات والري بالرش والتنقيط. 3- التشجير وتشمل الغابات والحدائق ومعدات الرياح وأعمال الزينة وأعمال إنتاج الخضروات والفاكهة وخدمات استصلاح الأراضي والمزارع. الأولى أولا: مشاريع المياه 1- محطات تنقية المياه وتشمل مراحل المعالجة المختلفة والتعقيم في محطات توزيع المياه والأعمال المتعلقة بها. 2- شبكات المياه الرئيسية وتشمل تمديد أنابيب الأسمنت والبلاستيك والحديد والصمامات والخزانات ومحطات الضخ اللازمة لإنشاءات شبكات مياه الشرب وإطفاء الحريق وخلافه. 3- شبكات المياه الفرعية وتشمل تمديد أنابيب الأسمنت والبلاستيك والحديد والصمامات والأعمال المتعلقة بها. ثانيا: مشاريع المجاري 1- محطات معالجة المجاري وتشمل محطات المعالجة ومراحلها المختلفة والتعقيم وما يتبع ذلك من أعمال مماثلة. 2- شبكات المجاري الرئيسية وتشمل شبكات المجاري الرئيسية والأعمال المتعلقة بها لبناء مانهولات ومحطات ضخ رئيسية أو فرعية لأعماق تزيد عن 6متر وأقطار تزيد عن 0.50 متر. 3- شبكات المجاري الفرعية وتوصيلات المنازل تشمل شبكات المجاري الرئيسية والأعمال المتعلقة بها لبناء مانهولات ومحطات لأعماق أقل من 6متر وأقطار أقل من 0.50 متر وأعمال توصيلات المنازل لشبكات المجاري الفرعية. ثالثا: مشاريع الأعمال الزراعية 1- حفر الآبار وتشمل حفر آبار مياه الشرب والأعمال المتعلقة بها لاستغلال المياه الجوفية. 2- شبكات الري وتشمل كافة منشآت الري و وسائل التقليدية والقنوات والهدارات والري بالرش والتنقيط. 3- التشجير وتشمل الغابات والحدائق ومعدات الرياح وأعمال الزينة وأعمال إنتاج الخضروات والفاكهة وخدمات استصلاح الأراضي والمزارع. رابعا: مشاريع الطرق 1- الشوارع الفرعية وتشمل الشوارع الفرعية والأرصفة وممرات المشاة ومواقف السيارات وكذلك أعمال تجميل الشوارع. 2- الجسور والأنفاق والتقاطعات وتشمل الجسور الخرسانية والجاهزة والمعدنية وجسور المشاه والأنفاق الأرضية وما يتعلق بها من أعمال. 3- صرف مياه الأمطار وتشمل أعمال صرف مياه الأمطار خامسا: مشاريع الأعمال الميكانيكية والكهربائية 1- أعمال التبريد والتكييف وتشمل تمديدات المكيفات المركزية وتركيب أجهزة التكييف وصيانة مخازن التبريد والثلاجات. 2- الأعمال الميكانيكية والكهربائية ويعني بها الأعمال الميكانيكية مثل أعمال توريد وتركيب محطات توليد وتركيب المصاعد وأعمال التمديدات الكهربائية للمنشآت.
المادة (1) : يسمى هذا القانون "قانون تنظيم مزاولة مهنة المقاولات في إمارة رأس الخيمة".
المادة (2) : تطبق أحكام هذا القانون على المشتغلين في مجال المقاولات في إمارة رأس الخيمة.
المادة (3) : في تطبيق أحكام هذا القانون تكون للكلمات والعبارات التالية المعاني الواردة أمام كل منها: الإمارة: إمارة رأس الخيمة الدائرة: دائرة التنمية الاقتصادية برأس الخيمة الرئيس: رئيس دائرة التنمية الاقتصادية المدير العام: مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية سلطة الترخيص: إدارة الشؤون التجارية والتراخيص بالدائرة البلدية: بلدية رأس الخيمة إدارة الهندسة: إدارة الهندسة والمباني في بلدية رأس الخيمة طالب الترخيص: أي شخص طبيعي أو اعتباري يرغب في تأسيس مؤسسة فردية أو شركة للعمل في مجال المقاولات المقاول: صاحب المنشأة أو المؤسسة المرخص لها بتنفيذ أعمال المقاولات في الإمارة المقاولة: كل عمل يتم الاتفاق عليه بين مالك أو من يمثله قانونا ومقاول بقصد تنفيذ أعمال بناء أو أي أعمال مدنية أخرى. الأعمال المدنية: الأعمال الإنشائية غير المباني كالجسور والسدود والموانئ وأعمال الصرف الصحي وأعمال شبكات الري والصيانة وغيرها الأعمال الإنشائية: مجالات التخصصات التي يعمل فيها المقاول والمشار إليها في الجدول رقم (1) و(3)
المادة (4) : لا يجوز لأي شخص طبيعيا كان أو اعتباريا أن يقوم بممارسة أعمال المقاولات بالإمارة إلا بعد حصوله على الترخيص اللازم من سلطة الترخيص.
المادة (5) : يشترط لترخيص المقاول الحصول على موافقة الدائرة متضمنة تصنيفه وفق الضوابط والمعايير الواردة بهذا القانون.
المادة (6) : لا يجوز للمقاول أن يجمع بين نشاط المقاولات ونشاط الاستشارات الهندسية في آن واحد.
المادة (7) : يجوز أن يمارس نشاط المقاولة في شكل مؤسسة فردية أو أن يتخذ شكل شراكة فعلية منظمة وفق القوانين السارية.
المادة (8) : يجب أن تكون كافة الكوادر العاملة في المنشأة التي تعمل في مجال المقاولات على كفالتها، ويستمر ذلك طوال فترة سريان الترخيص أو أي مدد مجددة له.
المادة (9) : تقوم الدائرة بتقييم أداء المنشأة الممنوح لها الترخيص لمزاولة مهنة المقاولات بعد مرور عام من أول صدور له وذلك حتى يتسنى تحديد مصيره فيما إذا كان سيجدد أو يلغى على ضوء ما تنتهي إليه نتيجة التقييم.
المادة (10) : تكون مدة الترخيص سنة واحدة، ويجوز تجديدها.
المادة (11) : تخضع المؤسسات والشركات المرخصة خارج الإمارة سواء كانت محلية أو أجنبية في ترخيص فروع لها في الإمارة, لنفس المعايير والضوابط السالفة.
المادة (12) : يجب أن يمارس نشاط المقاولات وفقا للشروط الفنية الواردة في الجدول رقم (3) المرفق بهذا القانون.
المادة (13) : يقسم نشاط المقاولات إلى فئات ويتم تحديد الكادر الفني والقيمة القصوى للمشاريع وفق الجدول رقم (1) المرفق بهذا القانون وعلى التفصيل التالي: - الدرجة الخاصة بفئتيها (أ وب) هي التي تقوم بتنفيذ الأعمال المنوطة بها وفق الجدول رقم (1) و(3) كما يجوز لها تنفيذ أنشطة جميع الفئات الأدنى عنها. - الدرجات من الأولى وحتى الخامسة بفئاتها التي تقوم بتنفيذ الأعمال المنوطة بها كل حسب فئتها وفق الجدول رقم (1). - الدرجة السادسة التي تنفذ أعمال مقاولي الباطن المساندة لأعمال المقاول الرئيسي كل على حدة مثل الأعمال الصحية، الكهربائية, الميكانيكية، التكييف, العزل الحراري, أعمال الألمنيوم، الأصباغ, التصميم الداخلي والجبس, الهدم، الرافعات البرجية، البلاستر, تركيب الحجر, وأي اختصاصات أخرى تقررها الدائرة. - درجة أولى اختصاص: التي تنفذ الأعمال المدنية وفق الجدول رقم (1). - يجوز الجمع بين التخصصات المختلفة وفقا لما تقرره الدائرة.
المادة (14) : يحق لكافة المرخص لهم بممارسة مهنة المقاولات طلب الارتقاء من درجة إلى درجة أعلى، إذا توافرت الشروط التالية: - مرور سنتين على الأقل من الحصول على الترخيص أو على آخر تصنيف. - أن يتم إنجاز القيمة القصوى لمجموع المشاريع المسموح بتنفيذها كل حسب فئته وفق الجدول رقم (1). - الحصول على موافقة إدارة الهندسة والمباني في بلدية رأس الخيمة. - توفر شروط الدرجة المطلوب الارتقاء إليها حسب الجدول رقم (1).
المادة (15) : لا يجوز بأي حال من الأحوال تجاوز المقاول الدرجة المرخص عليها.
المادة (16) : عند تقديم أي عقد مقاولة للبلدية يتعين على إدارة الهندسة والمباني في بلدية رأس الخيمة التدقيق على تقييم كلفة المقاولة كاملة باحتساب كلفة المتر المربع الواحد وفق التقديرات المعمول بها لديه وذلك بغرض التحقق من تحديد وملائمة التصنيف للمقاول المعين وفق الجدول رقم (1) و(3).
المادة (17) : يجب ألا يتجاوز أي مقاول القيمة القصوى للمشاريع تحت التنفيذ التي لديه حسب فئته المحددة وفق الجدول رقم (1).
المادة (18) : لا يجوز للمقاول إسناد العمل محل المقاولة لواحد أو أكثر من مقاولي الباطن إلا بعد الحصول على موافقة إدارة الهندسة.
المادة (19) : إذا توفى صاحب المؤسسة أو أحد الشركاء في شركة المقاولات فيتعين على الورثة توفيق الأوضاع طبقا لأحكام القوانين السارية وحسبما هو معمول به لدى الدائرة وذلك خلال عام من تاريخ الوفاة مراعاة للأحكام الواردة بهذا القانون.
المادة (20) : للمدير العام مد المهلة المنصوص عليها بالمادة رقم (19) لأي مدد أخرى إذا كان هناك مقتضى لذلك.
المادة (21) : على الدائرة والبلدية كل حسب اختصاصه مراقبة تنفيذ أحكام هذا القانون وضبط أي مخالفة له.
المادة (22) : مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد يقضي بها أي قانون آخر فللرئيس أن يوقع على كل من يخالف أحكام هذا الأمر واحدة أو أكثر من العقوبات التالية: - الإنذار. - إيقاف المعاملات الجديدة والخاصة بصاحب الترخيص مؤقتا ولمدة 3 أشهر. - الغرامة بحيث لا تزيد على مائة ألف درهم. - إيقاف الرخصة لمدة 6 أشهر. - إلغاء الترخيص نهائيا.
المادة (23) : تلغى كافة الأنظمة السابقة المنظمة لنشاط المقاولات بالإمارة.
المادة (24) : على جميع العاملين بمجال المقاولات تعديل أوضاعهم وفقا لأحكام هذا القانون خلال فترة انتقالية مدتها 5 سنوات من تاريخ العمل به.
المادة (25) : يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن