بشأن قانون تنظيم مزاولة مقاولات الأعمال.
المادة () : نحن صقر بن محمد بن سالم القاسمي حاكم رأس الخيمة وملحقاتها
قررنا إصدار القانون الآتي :-
المادة (1) : يسمى هذا القانون قانون مزاولة الأعمال لسنة 1969م ويعمل به من تاريخ إصداره.
المادة (2) : تعني العبارات والكلمات التالية المعاني المبينة أدناه ما لم يقتض السياق غير ذلك:
الحاكم: سمو الحاكم لرأس الخيمة وتوابعها.
الإمارة: إمارة رأس الخيمة وتوابعها.
بلدية: بلدية رأس الخيمة.
غرفة التجارة: غرفة تجارة رأس الخيمة.
مقاول الأعمال: جميع المقاولات الخاصة بإقامة المباني والمنشآت الثابتة أياً كان نوعها أو ترميمها أو صيانتها لحساب الغير.
شخص: الأشخاص العاديين والاعتباريين سواء كانوا شركات أو أشخاص أو أموال.
المادة (3) : لا يجوز لأي شخص أن يزاول مقاولات الأعمال في الإمارة ما لم يكن مسجلاً في سجل المقاولين وحصل على ترخيص من البلدية لمزاولة أعمال مقاولي الأعمال وبغض النظر عن وجوب حصوله على ترخيص بموجب قانون رخص التجار أو أي قانون آخر.
المادة (4) : يحفظ سجل خاص سنوياً في البلدية يسمى سجل المقاولين تدون فيه جميع البيانات المنصوص عليها في هذا القانون بعد دفع الرسوم المعينة.
المادة (5) : تفرد لكل مقاول أعمال صفحة خاصة في سجل المقاولين على شكل جدول تدخل فيه البيانات المطلوبة بموجب هذا القانون وأي تغيير فيها يحصل أثناء السنة ورقم الرخصة الممنوحة.
المادة (6) : تقدم الطلبات للقيد في سجل المقاولين وتمنح الرخصة لرئيس البلدية وترفق بالمستندات التالية:-
1) اسم المقاول.
2) مدير أو مديرو الشركة المفوضين بالتوقيع عنها إن كان المقاول شركة.
3) عنوان المحل التجاري.
4) رأس المال المستثمر.
5) نوع المقاولات التي يمارسها المقاول أو شركة المقاولة.
6) شهادة انتساب من غرفة التجارة.
المادة (7) : أ- يجب على الطالب أن يرفق بطلب تسجيله أيضاً كفالة بنكية سارية المفعول لمدة الرخصة بمبلغ مائة ألف ريال أو أن يودع هذا المبلغ لدى البلدية ويشترط في الكفالة أن تنص على حق الملكية في الحجز على قيمة الكفالة أو أي جزء منها وتحصيل ذلك المبلغ تنفيذاً لأي حكم قد يصدر ضد الطالب فيما يتعلق بمزاولة مقاولات الأعمال، تكون مدة الكفالة سارية المفعول لتاريخ انتهاء السنة التي أعطيت فيها الكفالة وتعاد الكفالة والمبلغ للطالب بنهاية السنة ما لم تكن محجوزة بحكم محكمة.
ب- للحاكم أن يستثني أي شخص من أحكام الفقرة السابقة.
المادة (8) : بعد استكمال المستندات المشار إليها في المادتين السابقتين يسجل الطالب في سجل المقاولين ويمنح ترخيصاً لمزاولة العمل وذلك بعد أن يدفع مائة ريال رسم الرخصة السنوية.
المادة (9) : تعتبر الرخصة سنوية ينتهي مفعولها بنهاية السنة التي صدرت فيها.
المادة (10) : يعتبر الترخيص شخصياً ولا يجوز تحويله.
المادة (11) : يترتب على مقاولي الأعمال أن يبلغوا البلدية عن أية تغييرات في البيانات المشار إليها في المادة السادسة أعلاه خلال أسبوعين من تاريخ حدوثها، وإلا فيعتبر الترخيص ملغياً مع عدم المساس ببقاء الكفالة معمولاً بها حتى نهاية السنة التي صدرت فيها.
المادة (12) : للمقاول أو ورثته أن يطلبوا إلغاء الرخصة:
1) إن ترك المقاول نشاط مقاولات الأعمال.
2) إن توفي المقاول.
3) إن صفيت الشركة، ويشترط ألا يؤثر إلغاء الرخصة على اعتبار الكفالة قائمة حتى انتهاء السنة التي صدرت فيها.
المادة (13) : كل من يخالف أحكام هذا القانون يعاقب بغرامة عشرة آلاف ريال أو الحبس لمدة سنة أو بهاتين العقوبتين معاً.
المادة (14) : يستثنى المقاولون الذين يزاولون مقاولات أعمال تقل قيمتها عن ألف ريال من أحكام هذا القانون.
التوقيع : صقر بن محمد القاسمى - حاكم إمارة رأس الخيمة وملحقاتها