بشأن تعديل بعض مواد من لائحة الإجراءات الداخلية للمحاكم الأهلية.
المادة () : بعد الاطلاع على أمرنا رقم 70 لسنة 1930؛
وعلى الأمر العالي الصادر في 14 يونيه سنة 1883 بترتيب المحاكم الأهلية؛
وعلى القانون رقم 68 لسنة 1931 بإنشاء محكمة نقض وإبرام؛
وعلى الأمر العالي الصادر في 14 فبراير سنة 1884 الخاص بلائحة الإجراءات الداخلية للمحاكم الأهلية؛
وبناءً على ما عرضه علينا وزير الحقانية، وموافقة رأي مجلس الوزراء؛
المادة (1) : تُعدّل المادة الأولى من الأمر العالي الصادر في 14 فبراير سنة 1884 المشار إليه آنفاً كما يأتي:
مادة 1- تتقرر أقدمية قضاة المحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف ومحكمة النقض والإبرام على حسب تعيين كل منهم في وظيفته ما لم يوجد نص يخالف ذلك ويكون ترتيب محلاتهم في المواسم والاحتفالات والجلسات العلنية والجمعيات العمومية باعتبار الأقدمية متى كانوا من درجة واحدة فإن كان تاريخ تعيين قاضيين أو أكثر واحداً تتقرر الأقدمية على حسب ترتيب التعيين.
ومع ذلك يجوز لوزير الحقانية أن يُحدّد أقدمية قضاة المحاكم الابتدائية المعينين من خارج الكادر القضائي بقرار يصدر وقت تعيينهم بحسب مدة خدماتهم في المصالح الأخرى أو بحسب تاريخ قيد أسمائهم بجدول المحامين.
وبالنسبة لقضاة المحاكم الابتدائية الذين عُيّنوا قبل العمل بهذا القانون من خارج الكادر القضائي تُحدّد أقدميتهم في درجاتهم بحسب الشروط السابقة ويصدر بذلك قرار من مجلس الوزراء بناءً على ما يعرضه وزير الحقانية".
المادة (2) : تُلغى المواد 43 و44 و49 من الأمر العالي المشار إليه الصادر في 14 فبراير سنة 1884.
المادة (3) : تُعدّل المادتان 45 و48 من الأمر العالي المذكور كما يأتي:
"مادة 45- يجب على من يتولّى رياسة الجمعية العمومية لمحكمة النقض والإبرام أن يُصدِر عند الاقتضاء أمراً بالتنبيه على من أقيمت عليه الدعوى التأديبية بالحضور في ميعاد خمسة أيام بالأقل وأن يُخبره أيضاً بموضوع الدعوى فإن كانت الدعوى التأديبية مقامة من النائب العمومي أو من القائم مقامه تُعلن ورقة الطلب المُقدّمة منه إلى ذي الشأن فيها".
"مادة 48- يجب أن يكون الحكم مشتملاً على الأسباب المبني عليها وموضوعاً عليه إمضاء كل من القضاة الذين حضروا في الجمعية العمومية وأن يصدر في جلسة علانية في يوم انتهاء المرافعة أو في الجلسة التي تُعقد بعده إذا اقتضى الحال ذلك".
المادة (4) : على وزير الحقانية تنفيذ هذا القانون ويُعمل به بعد خمسة عشر يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : فؤاد الأول - ملك مصر