بشأن إجراء بعض التعديلات على قانون القضاء العسكري.
المادة () : بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 100/ 96,
وعلى قانون القضاء العسكري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 110/ 2011,
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة (1) : تجرى التعديلات المرفقة على قانون القضاء العسكري المشار إليه.
المادة (1) : يلغى القسم الرابع من قانون القضاء العسكري المشار إليه, وتلغى تبعا لذلك البنود أرقام (11), (12), (13) من المادة (1) من ذات القانون.
المادة (2) : يستبدل بنص المادة (12) من القانون المشار إليه النص الآتي:
يؤدي رئيس وأعضاء القضاء العسكري قبل مباشرة وظائفهم اليمين التالية أمام الوزير:
"أقسم بالله العظيم أن أحكم بالعدل وأن أحترم القوانين".
المادة (2) : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية, ويعمل به من تاريخ العمل بأحكام قانون القضاء العسكري المشار إليه.
المادة (3) : يستبدل بعبارة "وزير العدل" الواردة بالمادة (30) من القانون المشار إليه عبارة "مجلس الشؤون الإدارية للقضاء".
التوقيع : السلطان قابوس بن سعيد - سلطان عمان