تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 101/ 96, وعلى قانون الجزاء العماني الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 7/ 74, وعلى قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 90/ 99, وعلى قانون الادعاء العام الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 92/ 99,. وعلى قانون الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 97/ 99, وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة. رسمنا بما هو آت
المادة (1) : يُعمل بأحكام قانون القضاء العسكري المرفق.
المادة (1) : في تطبيق أحكام هذا القانون, يكون للمصطلحات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها, ما لم يقتض سياق النص معنى آخر: 1- القائد الأعلى: جلالة السلطان. 2- الوحدة: المكتب السلطاني, وزارة الدفاع, شرطة عمان السلطانية, شؤون البلاط السلطاني, جهاز الأمن الداخلي. 3- وزارة الدفاع: مكتب الوزير المسؤول عن شؤون الدفاع, رئاسة أركان قوات السلطان المسلحة, الجيش السلطاني العماني, سلاح الجو السلطاني العماني, البحرية السلطانية العمانية. 4- القوات المسلحة: وزارة الدفاع, الحرس السلطاني العماني, قوة السلطان الخاصة. 5- قوات الأمن: المكتب السلطاني, شرطة عمان السلطانية, العسكريون بشؤون البلاط السلطاني ومن في حكمهم, جهاز الأمن الداخلي. 6- الوزير: وزير المكتب السلطاني. 7- رئيس الوحدة: وزير المكتب السلطاني, الوزير المسؤول عن شؤون الدفاع, المفتش العام للشرطة والجمارك, أمين عام شؤون البلاط السلطاني, رئيس جهاز الأمن الداخلي. 8- القائد: رئيس أركان قوات السلطان المسلحة, قائد الجيش السلطاني العماني, قائد سلاح الجو السلطاني العماني, قائد البحرية السلطانية العماني, قائد الحرس السلطاني العماني, قائد قوة السلطان الخاصة. 9- أعضاء القضاء العسكري: قضاة المحاكم العسكرية وأعضاء الادعاء العسكري. 10- اللجنة: لجنة الشؤون الإدارية للقضاء العسكري. 11- الدائرة: دائرة القضاء الإداري بمكتب القائد الأعلى. 12- لجنة التظلمات: لجنة التظلمات الإدارية المشكلة بكل وحدة. 13- اللجنة الفرعية: لجنة التظلمات الإدارية الفرعية. 14- الأفراد: منتسبو القوات المسلحة وقوات الأمن من الضباط والرتب الأخرى والمدنيين. 15- الضابط: كل من منح البراءة السلطانية. 16- الرتب الأخرى: كل مجند رتبته دون رتبة ضابط. 17- المدنيون: جميع الموظفين المدنيين في القوات المسلحة وقوات الأمن بمختلف درجاتهم المناظرة للضباط والرتب الأخرى وما دون ذلك. 18- العدو: أي دولة أو جماعة أو كيان يكون في حالة حرب مع السلطنة أو يعلن عن ذلك, وكل من يثبت قيامه بأنشطة معادية للسلطنة, ويعتبر في حكم العدو العُصاة والعصابات المسلحة.
المادة (2) : فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون, وبما لا يتعارض مع أحكامه, تطبق الأحكام المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجزائية وقانون الجزاء العماني وغيرها من القوانين النافذة.
المادة (2) : تشكل بقرار من وزير المكتب السلطاني لجنة تأسيسية تتولى التحضير لتطبيق القانون المرفق.
المادة (3) : يُلغى كل ما يخالف القانون المرفق أو يتعارض مع أحكامه اعتباراً من تاريخ العمل به.
المادة (3) : لا تسري أحكام انقضاء الدعوى العمومية بمضي المدة على جرائم التجسس وجرائم التمرد والعصيان والفتنة وجرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب المنصوص عليها في هذا القانون, ولا تسقط الأحكام الصادرة بشأن هذه الجرائم بمرور الزمن.
المادة (4) : تكون المحاكمة عن المخالفات الانضباطية التي يرتكبها أي من الخاضعين لأحكام هذا القانون: 1- من صلاحيات القادة - كل في نطاق اختصاصه - وفقا لأحكام النظم السلطانية للقوات المسلحة. 2- وفقاً لما تنص عليه القوانين واللوائح الخاصة بقوات الأمن. وفي جميع الأحوال تصدر النظم واللوائح المشار إليها في البندين السابقين بعد موافقة القائد الأعلى.
المادة (4) : يُنشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية, ويُعمل به بعد سنتين من تاريخ نشره. واستثناء من الفقرة السابقة يُعمل بأحكام القسم الثالث من القانون المرفق اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره, وتختص بنظر الجرائم الواردة به المحاكم المشكلة بكل وحدة من الوحدات الخاضعة لأحكام القانون المرفق وفقا للنظم النافذة بها, وذلك لحين بدء نفاذه. ولوزير المكتب السلطاني - إذا اقتضى الأمر - تجديد المدة المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة لمدة أو لمدد أخرى لا تتجاوز ثلاث سنوات.
المادة (5) : ترفع الأحكام والقرارات والتوصيات والمذكرات ذات الصلة بالقضاء العسكري التي يتعين عرضها على القائد الأعلى بموجب أحكام هذا القانون عبر الوزير.
المادة (6) : تنشأ بموجب هذا القانون هيئة قضائية مستقلة تسمى "القضاء العسكري", تتبع مكتب القائد الأعلى للقوات المسلحة, وتتكون من محاكم عسكرية وادعاء عسكري.
المادة (7) : يشكل القضاء العسكري من رئيس وعدد كاف من الأعضاء, ممن تتوافر فيهم الشروط الواردة في المادة (21) من قانون السلطة القضائية. وفيما لم يرد به نص خاص في هذا القانون وأنظمة الخدمة يكون لشاغلي وظائف القضاء العسكري ذات المزايا المقررة للقضاة وفق أحكام قانون السلطة القضائية.
المادة (8) : ترتب وظائف القضاة العسكريين على النحو الآتي: 1- رئيس القضاء العسكري لا تقل رتبته عن عميد. 2- نائب رئيس القضاء العسكري لا تقل رتبته عن مقدم. 3- قاضي محكمة عسكرية عليا لا تقل رتبته عن رائد. 4- قاضي محكمة استئناف عسكرية لا تقل رتبته عن نقيب. 5- قاضي محكمة ابتدائية عسكرية لا تقل رتبته عن ملازم أول.
المادة (9) : القضاة العسكريون مستقلون, ولا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون.
المادة (10) : يُعين رئيس القضاء العسكري بأمر من القائد الأعلى, ويعين باقي أعضاء القضاء العسكري بقرار من الوزير.
المادة (11) : يتبع أعضاء القضاء العسكري من الناحية الإدارية رؤساءهم بترتيب وظائفهم, ويتبعون جميعا رئيس القضاء العسكري الذي له إصدار التعليمات المنظمة لإدارة أعمالهم. ويتبع رئيس القضاء العسكري الوزير, دون إخلال بما للرئيس من استقلال في عمله القضائي. وللوزير حق الرقابة والإشراف الإداريين على جميع أعضاء القضاء العسكري.
المادة (12) : يؤدي القضاء العسكريون قبل مباشرة وظائفهم اليمين الآتية: "أقسم بالله العظيم أن أحكم بالعدل وأن أحترم القوانين". ويؤدي رئيس القضاء العسكري اليمين أمام القائد الأعلى بحضور الوزير, ويؤدي باقي أعضاء القضاء العسكري اليمين أمام الوزير بحضور رئيس القضاء العسكري.
المادة (13) : يخضع رئيس وأعضاء القضاء العسكري لكافة الأحكام المنصوص عليها في قوانين وأنظمة الخدمة.
المادة (14) : تخضع الفئات التالية لأحكام هذا القانون, ولو خرجوا من الخدمة, متى كانت الجرائم وقت وقوعها تدخل في اختصاصه, أو كانت متصلة بأسرار الوظيفة, ما لم تكن قد انقضت بمرور الزمن: 1- منتسبو القوات المسلحة وقوات الأمن من الضباط والرتب الأخرى والمدنيين وطلبة الكليات والمعاهد ومراكز التدريب العسكرية. 2- المتقاعدون من الضباط والرتب الأخرى والمدنيين وقوة الاحتياط بمجرد استدعائهم للخدمة العسكرية. 3- المتطوعون للخدمة العسكرية. 4- أسرى الحرب. 5- أفراد القوات الصديقة أو الحليفة أو المعارون أو المبتعثون للتدريب أو المتعاقدون في حال تواجدهم على أراضي السلطنة, ما لم يرد في اتفاقية أبرمتها السلطنة خلاف ذلك.
المادة (15) : تختص المحاكم العسكرية بالنظر في الجرائم الآتية: 1- الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون. 2- الجرائم المنصوص عليها في قانون الجزاء العماني أو أي قانون آخر التي يرتكبها أي من الخاضعين لأحكام هذا القانون في المعسكرات أو غيرها من المناطق العسكرية أو الأمنية. 3- الجرائم التي ترتكب بسبب تأدية الواجب الوظيفي.
المادة (16) : للقائد الأعلى عند - إعلان حالة الطوارئ أو التعبئة العامة - إحالة مرتكب أي جريمة للقضاء العسكري, ولو كان من غير الخاضعين لأحكام هذا القانون.
المادة (17) : يعاقب وفقاً لهذا القانون, كل فرد خاضع لأحكامه اقترف خارج أراضي السلطنة جناية أو جنحة, داخلة في اختصاص القضاء العسكري, إلا إذا كان قد حوكم عنها في الخارج ونفذت العقوبة, أو إذا انقضت الدعوى أو العقوبة بعفو عام أو خاص أو بمرور الزمن.
المادة (18) : لا يحول حفظ الدعوى العمومية أو الحكم بالبراءة أو الإدانة دون المساءلة الانضباطية, إذا اشتمل الفعل على مخالفة انضباطية.
المادة (19) : ترتب المحاكم العسكرية على النحو الآتي: 1- المحكمة العسكرية العليا. 2- محكمة الاستئناف العسكرية. 3- المحكمة الابتدائية العسكرية.
المادة (20) : تنشأ محكمة عسكرية عليا تضم عددا كافيا من القضاة لا تقل رتبة أي منهم عن رائد, يرأسها رئيس القضاء العسكري أو من يليه أقدمية من القضاة. ويكون مقر المحكمة في محافظة مسقط, ويجوز أن تعقد جلساتها في غير مقرها, وذلك بقرار من الوزير, بناء على طلب من رئيس القضاء العسكري. وتصدر الأحكام من خمسة من القضاة من بينهم الرئيس أو من ينوب عنه.
المادة (21) : تنشأ محكمة استئناف تؤلف من رئيس لا تقل رتبته عن رائد وعدد كاف من القضاة لا تقل رتبة أي منهم عن نقيب. ويكون مقر المحكمة في محافظة مسقط, ويجوز أن تعقد جلساتها في غير مقرها وذلك بقرار من الرئيس بناء على طلب من رئيس المحكمة, وتصدر الأحكام من ثلاثة قضاة.
المادة (22) : تنشأ محكمة ابتدائية تؤلف من رئيس لا تقل رتبته عن نقيب وعدد كاف من القضاة لا تقل رتبة أي منهم عن ملازم أول. ويكون مقر المحكمة في محافظة مسقط, ويجوز أن تعقد جلساتها في غير مقرها وذلك بقرار من الرئيس بناء على طلب من رئيس المحكمة, وتصدر الأحكام من ثلاثة قضاة.
المادة (23) : تنشأ بكل محكمة أمانة سر, يلحق بها عدد كاف من الإداريين.
المادة (24) : ينشأ مكتب فني للقضاء العسكري يتبع الرئيس ويشكل من خمسة على الأقل من أعضاء القضاء العسكري أو غيرهم من الضباط الحاصلين على مؤهل في القانون, يختص بسائر الشؤون القانونية للقضاء العسكري بما في ذلك إعداد مشروعات القوانين والنظم واللوائح والقرارات ذات الصلة, وإبداء الرأي القانوني فيما يعرض عليه من مسائل قانونية, ويجوز أن يندب للمكتب الفني أي من شاغلي الوظائف القضائية أو الوظائف المعادلة لها بوزارة الشؤون القانونية. ويجب أن ينشأ بكل وحدة مكتب فني يتولى التنسيق مع المكتب الفني للقضاء العسكري في سبيل قيامه بمهامه, كما يتولى متابعة الإجراءات التي تتخذ بشأن الدعاوى والطعون المحالة للقضاء العسكري.
المادة (25) : يجوز بأمر من القائد الأعلى, بناء على توصية الوزير, إنشاء محاكم عسكرية خارج محافظة مسقط, ويحدد القرار مقر ونطاق اختصاص كل منها.
المادة (26) : تختص المحكمة العسكرية العليا بنظر الطعون المرفوعة إليها في الأحكام الصادرة من آخر درجة, في الجنايات والجنح, وذلك في الأحوال الآتية: 1- إذا كان الحكم مبنياً على مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو تأويله. 2- إذا وقع بطلان في الحكم. 3- إذا وقع بطلان في الإجراءات أثر في الحكم.
المادة (27) : تختص محكمة الاستئناف العسكرية بنظر ما يرفع إليها من استئناف للأحكام الصادرة في الجنايات والجنح.
المادة (28) : تختص المحكمة الابتدائية العسكرية بنظر الجنايات والجنح.
المادة (29) : لا يجوز محاكمة أي ضابط أمام محكمة يكون رئيسها أقل منه رتبة, وإذا كان رئيس المحكمة أقل رتبة من المتهم, يندب ضابط أقدم منه لنظر الدعوى. ويكون الندب بقرار من الوزير, بناء على توصية من الرئيس.
المادة (30) : يجوز أن يكون من بين قضاة أي من المحاكم العسكرية قاض أو أكثر من قضاة محاكم السلطة القضائية, في الحالات التي تستدعي ذلك, يندبون بقرار من الوزير بالاتفاق مع وزير العدل.
المادة (31) : ترتب وظائف الادعاء العسكري على النحو الآتي: 1- المدعي العسكري, لا تقل رتبته عن مقدم. 2- نائب المدعي العسكري, لا تقل رتبته عن رائد. 3- مساعدو المدعي العسكري, لا تقل رتبة أي منهم عن نقيب. 4- رؤساء الادعاء العسكري, لا تقل رتبة أي منهم عن ملازم أول. 5- وكلاء الادعاء العسكري, لا تقل رتبة أي منهم عن ملازم ثان.
المادة (32) : الادعاء العسكري لا يتجزأ, ويقوم أي عضو من أعضائه مقام الآخر, ويتمم ما باشره من إجراءات, إلا إذا نص القانون على أن عملا معينا أو إجراء محددا يدخل في اختصاص المدعي العسكري.
المادة (33) : يؤدي أعضاء الادعاء العسكري قبل مباشرة وظائفهم اليمين الآتية: "أقسم بالله العظيم أن أكون أمينا على الدعوى العسكرية, وأن أسهر على تطبيق القوانين وتنفيذ الأحكام بكل حياد وعدالة". وتؤدى اليمين أمام الوزير بحضور رئيس القضاء العسكري.
المادة (34) : يختص الادعاء العسكري بإقامة الدعوى الداخلة في اختصاص القضاء العسكري, ومباشرتها أمام المحاكم العسكرية, ويمارس سلطتي التحقيق والاتهام, ويشرف على شؤون الضبط القضائي العسكري, ويسهر على تطبيق القوانين وتنفيذ الأحكام, وغير ذلك من الاختصاصات التي يقررها القانون. ويمارس الادعاء العسكري اختصاصه بمراعاة حكم المادة (53) من هذا القانون, ولا يجوز للأفراد الشكوى إلى الادعاء العسكري مباشرة خلافا لحكم هذه المادة.
المادة (35) : يمارس الادعاء العسكري بالإضافة إلى الاختصاصات المخولة له, الوظائف والسلطات الممنوحة للادعاء العام في نطاق تطبيق أحكام هذا القانون.
المادة (36) : يكون للقضاء العسكري لجنة للشؤون الإدارية برئاسة رئيس القضاء العسكري وعضوية كل من: 1- نائب رئيس القضاء العسكري. 2- المدعي العسكري. 3- أقدم قضاة المحكمة العسكرية العليا. 4- نائب المدعي العسكري. 5- أقدم قضاة محكمة الاستئناف العسكرية. 6- أقدم قضاة المحكمة الابتدائية العسكرية. وعند شغور وظيفة رئيس اللجنة أو غيابه أو وجود مانع لديه يحل محله أقدم الأعضاء, وعند غياب أحد أعضاء اللجنة أو وجود مانع لديه يحل محله من يليه في الجهة التي يمثلها.
المادة (37) : تختص اللجنة بالنظر في كل ما يتعلق بتعيين وتأهيل وترقية ونقل وندب وإعارة أعضاء القضاء العسكري, وغير ذلك من شؤونهم الوظيفية, والاختصاصات التي يقررها القانون.
المادة (38) : تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها, ويجب أن تكون الدعوة مصحوبة بجدول الأعمال, ولا يكون انعقاد اللجنة صحيحا إلا بحضور كامل هيئتها, وتكون مداولاتها سرية, وتصدر القرارات بأغلبية الأصوات.
المادة (39) : تعد اللجنة لائحة تنظيمية تتضمن القواعد والإجراءات التي تسير عليها في مباشرة اختصاصاتها, وتصدر اللائحة بقرار من الوزير.
المادة (40) : تنشأ بالقضاء العسكري دائرة للتفتيش القضائي, تؤلف من رئيس يتم اختياره بطريق الندب من بين قضاة المحكمة العسكرية العليا وعدد كاف من الأعضاء يندبون من بين قضاة المحكمة العسكرية العليا ومحكمة الاستئناف العسكرية والوظائف المعادلة لها في الادعاء العسكري لمدة سنة قابلة للتجديد بقرار من الرئيس, ويجب أن يحاط أعضاء القضاء العسكري علما بكل ما يودع في ملفاتهم السرية من ملاحظات, ويصدر الوزير لائحة للتفتيش القضائي.
المادة (41) : تختص دائرة التفتيش القضائي بالآتي: 1- التفتيش على أعمال قضاة محاكم الاستئناف العسكرية ومن دونهم. 2- التفتيش على أعمال مساعدي المدعي العسكري ومن دونهم. 3- فحص وتحقيق الشكاوى التي تقدم ضد أعضاء القضاء العسكري المتعلقة بأعمال وظائفهم وواجباتهم أو بأمور مسلكية. ويجرى التفتيش وفقاً للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في قانون السلطة القضائية, ويشترط أن يكون القائم بالتفتيش أو بالتحقيق أقدم من العضو الذي يَجْري التفتيش على أعماله أو التحقيق معه.
المادة (42) : لرئيس القضاء العسكري حق تنبيه أعضاء القضاء العسكري شفاهة أو كتابة - بعد سماع أقوالهم - إلى ما قد يقع منهم مخالفا لواجباتهم أو لمقتضيات وظائفهم, وله - دون غيره - إحالة أعضاء القضاء العسكري إلى لجنة المساءلة المنصوص عليها في هذا الفصل, وذلك في ضوء ما يكشف عنه التحقيق الذي تجريه دائرة التفتيش القضائي.
المادة (43) : تكون مساءلة أعضاء القضاء العسكري بجميع درجاتهم من اختصاص لجنة مساءلة, تشكل برئاسة رئيس القضاء العسكري وعضوية كل من: 1- نائب رئيس القضاء العسكري. 2- أقدم قضاة المحكمة العسكرية العليا. 3- المدعي العسكري. 4- أقدم قضاة محكمة الاستئناف العسكرية. وفي حالة غياب الرئيس أو وجود مانع لديه يحل محله أقدم الأعضاء, وعند غياب أحد الأعضاء أو وجود مانع لديه يحل محله الأقدم فالأقدم في الجهة التي يمثلها.
المادة (44) : تتبع في شأن مساءلة أعضاء القضاء العسكري ذات الأحكام والإجراءات المنصوص عليها في قانون السلطة القضائية.
المادة (45) : مأمورو الضبط القضائي العسكري في دوائر اختصاصهم: 1- أعضاء الادعاء العسكري. 2- ضباط وضباط صف وجنود الشرطة العسكرية. 3- ضباط وضباط صف وجنود الأمن العسكري. 4- قادة التشكيلات والتقسيمات الإدارية وقادة ورؤساء الوحدات الفرعية وضباط وضباط صف القوات المسلحة وقوات الأمن فيما يتعلق بمرؤوسيهم أو بالجرائم التي ترتكب في مناطق عملهم أو نطاق اختصاصهم.
المادة (45) : على قادة التشكيلات والتقسيمات الإدارية بالوحدات والوحدات الفرعية التابعة لها ومن في حكمهم - كل في نطاق اختصاصه - التحقيق في أي واقعة تتصل بأي من الخاضعين لأحكام هذا القانون, ويتم التصرف في التحقيق باتخاذ أي من الإجراءات الآتية: 1- حفظ التحقيق. 2- توقيع العقوبة الانضباطية المناسبة. 3- رفع الموضوع إلى رئيس الوحدة أو القائد - كل حسب اختصاصه - لإحالته إلى الادعاء العسكري إذا كانت الواقعة تشكل جريمة تدخل في اختصاص القضاء العسكري.
المادة (46) : في نطاق تطبيق أحكام هذا القانون, يكون لمأموري الضبط القضائي العسكري في حدود اختصاصاتهم كافة الصلاحيات المقررة لمأموري الضبط القضائي, ويمارسون أعمالهم وفقاً للأحكام والإجراءات المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجزائية.
المادة (47) : في الجرائم التي تدخل في اختصاص القضاء العسكري, يتولى مأمور الضبط القضائي أعمال الضبط المقررة قانونا حال غياب مأمور الضبط القضائي العسكري في موقع الجريمة, وعليه أن يبادر بتحرير محضر موقع منه, يبين فيه تفاصيل الواقعة, وزمان ومكان حصولها, وبيانات وأوصاف المتهم, والأشياء المضبوطة, وكافة المعلومات التي حصل عليها, وأن يبلغ مأمور الضبط القضائي العسكري المختص بما تم في هذا الشأن, مع تسليمه المحضر والمضبوطات.
المادة (48) : لا يجوز لأي جهة - فيما عدا السلطات العسكرية والأمنية أو الادعاء العسكري - إصدار أمر بالقبض أو استدعاء أي فرد خاضع لأحكام هذا القانون بشأن جريمة وقعت بسبب تأدية الواجب الوظيفي وفقاً للتعليمات أو الأوامر الصادرة إليه.
المادة (49) : إذا اقتضت مصلحة التحقيق الابتدائي - بعد استجواب المتهم - منعه من الفرار أو من التأثير في سير التحقيق, جاز لعضو الادعاء العسكري أن يصدر أمراً بحبسه احتياطياً, وفقاً للأحكام والإجراءات المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجزائية.
المادة (50) : على الادعاء العسكري كلما صدر أمر بالحبس أو الإفراج عن متهم أن يبلغ قيادته أو جهة عمله.
المادة (51) : الأمر الصادر بحبس المتهم احتياطياً ينفذ في وحدته.
المادة (52) : على كل من علم بوقوع جريمة منصوص عليها في هذا القانون أن يبلغ فوراً السلطات العسكرية أو الأمنية, ويكون الإبلاغ عن وقوع الجريمة من قبل الأفراد إلى قادتهم.
المادة (53) : على قادة التشكيلات والتقسيمات الإدارية بالوحدات والوحدات الفرعية التابعة لها ومن في حكمهم - كل في نطاق اختصاصه - التحقيق في أي واقعة تتصل بأي من الخاضعين لأحكام هذا القانون, ويتم التصرف في التحقيق باتخاذ أي من الإجراءات الآتية: 1- حفظ التحقيق. 2- توقيع العقوبة الانضباطية المناسبة. 3- رفع الموضوع إلى رئيس الوحدة أو القائد - كل حسب اختصاصه - لإحالته إلى الادعاء العسكري إذا كانت الواقعة تشكل جريمة تدخل في اختصاص القضاء العسكري*. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ تم نقل المادة (53) من قانون القضاء العسكري لتكون المادة (45) مكررا.
المادة (54) : يتولى الادعاء العسكري التحقيق في الجرائم الداخلة في اختصاص القضاء العسكري التي تحال إليه, ويكون له التحقيق مع غير الخاضعين لأحكامه حال اشتراكهم في جريمة داخلة في اختصاصه.
المادة (55) : إذا تبين للادعاء العسكري أنه غير مختص بالدعوى, يجب على المدعي العسكري إحالة الأوراق إلى الجهة المختصة لتقرير الإجراء المناسب بشأنها.
المادة (56) : إذا باشر عضو الادعاء العام عملاً من أعمال التحقيق, ثم تبين اختصاص القضاء العسكري بالدعوى, يكون لعضو الادعاء العسكري اعتماد الإجراءات المتخذة.
المادة (57) : لكل من المتهم والمجني عليه ومن يدافع عنهما الحق في حضور إجراءات التحقيق الابتدائي وللمتهم الحق في أن يوكل محاميا مدنيا أو ضابطا حاصلا على مؤهل في القانون للدفاع عنه, ولمحامي المتهم الاطلاع على التحقيقات في اليوم السابق على الاستجواب, عدا ما يعد من الأسرار العسكرية أو الأمنية.
المادة (58) : للادعاء العسكري الاطلاع على إجراءات التحقيق التي تتخذ في مواجهة أي من الخاضعين لأحكام هذا القانون من قبل أي جهة من جهات التحقيق وفي أي مرحلة من مراحله.
المادة (59) : للادعاء العسكري بعد انتهاء التحقيق الابتدائي أن يصدر قرارا مسببا بحفظ التحقيق مؤقتا أو نهائيا ويأمر بالإفراج عن المتهم, ما لم يكن محبوسا لسبب آخر.
المادة (60) : يكون صدور القرار بحفظ التحقيق نهائيا في الجنايات من المدعي العسكري.
المادة (61) : للمدعي العسكري أن يصدر قرارا بحفظ التحقيق نهائيا رغم وجود جريمة وكفاية أدلتها إذا وجد في عدم أهميتها أو في ظروفها ما يبرر ذلك.
المادة (62) : للمجني عليه أو ورثته التظلم من قرار حفظ التحقيق خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إعلانه.
المادة (63) : يرفع التظلم إلى محكمة الاستئناف العسكرية منعقدة في غرفة المشورة, وعلى المحكمة إذا رأت إلغاء قرار الحفظ أن تعيد القضية إلى الادعاء العسكري مع بيان الجريمة والأفعال المكونة لها ونص القانون الذي يطبق عليها, وذلك لإحالتها إلى المحكمة المختصة.
المادة (64) : للمدعي العسكري أن يلغي قرار الحفظ خلال الأشهر الثلاثة التالية لصدوره, ما لم يكن قد سبق التظلم منه.
المادة (65) : إذا رأى الادعاء العسكري - بعد التحقيق في الدعوى - كفاية أدلتها, يحيلها إلى المحكمة العسكرية المختصة, ويكلف المتهم بالحضور أمامها, وتكون الإحالة في الجنايات بقرار من المدعي العسكري أو من يفوضه.
المادة (66) : إذا رأى الادعاء العسكري أن الواقعة تشكل مخالفة انضباطية وجب إحالة التحقيق إلى رئيس الوحدة أو القائد لمساءلة المتهم انضباطيا, طبقا للصلاحيات المقررة في هذا الشأن.
المادة (67) : جلسات المحاكمة علنية, ويجوز للمحكمة أن تقرر نظر الدعوى كلها أو بعضها في جلسة سرية مراعاة للنظام العام أو الآداب العامة, أو إذا رأت في العلانية ما يمس مصلحة القوات المسلحة أو قوات الأمن, وفي جميع الأحوال يصدر الحكم في جلسة علنية. ويحظر نشر وقائع الجلسات أو نشر ملخص عنها إلا بإذن من المحكمة إذا رأت أن القضية تستوجب مثل هذا الإجراء.
المادة (68) : يتبع في شأن المحاكمة ذات الأحكام والإجراءات المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجزائية.
المادة (69) : تكون الأحكام النهائية للمحاكم العسكرية واجبة التنفيذ بعد التصديق عليها أو صدور الأمر بتنفيذها وفقاً للأحكام المنصوص عليها في هذا الفصل.
المادة (70) : ترفع الأحكام النهائية الصادرة بالإعدام أو السجن المطلق والأحكام الصادرة على الضباط بالسجن النافذ إلى القائد الأعلى للتصديق عليها.
المادة (71) : للقائد الأعلى أن يأمر بإلغاء الحكم أو إعادة نظر الدعوى أمام محكمة أو دائرة مشكلة من هيئة أخرى, وله أن يوقف العقوبة أو يخفضها أو يستبدل بها عقوبة أخف.
المادة (72) : يجب أن ترفق بالأحكام المرفوعة لتصديق القائد الأعلى توصية من رئيس الوحدة أو القائد كل حسب اختصاصه بما يراه مناسبا من إجراءات بحق الضابط المحكوم عليه, ومن ذلك فصله من الخدمة أو تنزيل رتبته.
المادة (73) : دون إخلال بنص المادة (70) من هذا القانون, تنفذ الأحكام الصادرة على الرتب الأخرى والمدنيين وفق القواعد الآتية: 1- يتم تنفيذ الأحكام الصادرة على المدنيين شاغلي الدرجة السابعة فأعلى بأمر من الوزير, عدا ما يرى رفعه للقائد الأعلى للتصديق. وعلى رئيس الوحدة أو القائد رفع توصية للوزير بما يراه مناسبا من إجراءات بحق المحكوم عليه, ومن ذلك فصله من الخدمة أو تنزيل درجته. 2- يتم تنفيذ الأحكام الصادرة على الرتب الأخرى والمدنيين دون الدرجة السابعة بأمر من رئيس الوحدة أو من يفوضه أو القائد, كل في نطاق اختصاصه. 3- لرئيس الوحدة أو القائد - وفق مقتضيات المصلحة العسكرية - وقف تنفيذ الحكم أو تخفيف العقوبة المقضي بها, وفقاً للضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير وتنشر في الجريدة الرسمية.
المادة (74) : لرئيس الوحدة أو القائد عند الأمر بتنفيذ العقوبة الصادرة على الرتب الأخرى والمدنيين أن يقرن التنفيذ بالفصل من الخدمة أو تنزيل الرتبة أو الدرجة وفق الأحكام المنظمة لذلك بكل وحدة, دون إخلال بنص المادة (79) من هذا القانون.
المادة (75) : يتولى الادعاء العسكري تنفيذ الأحكام بعد التصديق عليها أو الأمر بتنفيذها وفق أحكام هذا الفصل, وله أن يستعين بالسلطة المختصة عند الاقتضاء.
المادة (76) : تنفذ عقوبة السجن التي تزيد على ثلاثة أشهر في السجون العامة.
المادة (77) : يفرج في الحال عن المتهم المحبوس احتياطياً, إذا كان الحكم صادراً بالبراءة أو بتدبير غير مقيد للحرية أو إذا حكم بوقف تنفيذ العقوبة أو كان المتهم قد قضى في الحبس الاحتياطي مدة العقوبة المحكوم بها.
المادة (78) : ينفذ حكم الإعدام على العسكريين رمياً بالرصاص.
المادة (79) : لا يترتب على الحكم الصادر بالسجن على الرتب الأخرى والمدنيين دون الدرجة السابعة لمدة تقل عن ثلاثة أشهر الفصل من الخدمة أو تنزيل الرتبة أو الدرجة إلا إذا كان الحكم صادراً في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.
المادة (80) : العقوبات التي توقعها المحاكم العسكرية هي: 1- الإعدام. 2- السجن المطلق. 3- السجن. 4- الغرامة. وفي جميع الأحوال تطبق العقوبات الواردة بهذا القانون دون إخلال بأي عقوبات أشد منصوص عليها في قانون الجزاء العماني أو أي قانون آخر.
المادة (81) : إذا نتجت عن الجريمة أضرار مادية بأموال مملوكة للدولة, للمحكمة أن تحكم على المتهم بردها أو رد قيمتها, سواء كان المتهم قد أخذها لنفسه أو أتلفها أو فقدها, ويكون ذلك وفق القواعد العامة في تحصيل أموال الدولة.
المادة (82) : يعاقب بالإعدام أو بالسجن المطلق كل فرد أقدم في زمن الحرب, بقصد معاونة العدو أو الإضرار بالقوات المسلحة أو قوات دولة حليفة, على ارتكاب أي من الأفعال الآتية: 1- ترك أو تسليم العدو قاعدة عسكرية أو موقع أو مركز أو نقطة أو معدة أو طائرة أو سفينة أو آلية عسكرية أو أي شيء آخر, مما هو مكلف بحراسته أو الدفاع عنه أو تدميره. 2- عدم القيام بتشغيل طائرة أو سفينة أو معدة قتالية كما يمليه عليه الواجب أثناء العمليات القتالية. 3- إلقاء السلاح أو الذخيرة أو العدة أمام العدو بقصد الخيانة. 4- تسهيل دخول العدو إقليم السلطنة وإجارته أو إخفاء مكانه. 5- عرض الاستسلام أو الهدنة على العدو أو قبول الهدنة المعروضة عليه, دون أن يكون مخولا بذلك. 6- استعمال أي وسيلة لإرغام قائد أو فرد آخر على ترك أي موقع أو آلية عسكرية لصالح العدو. 7- إمداد العدو بالسلاح أو الذخيرة أو المعدات أو المؤن.
المادة (83) : يعاقب بالإعدام أو بالسجن المطلق كل فرد أقدم أثناء الحرب بقصد معاونة العدو على ارتكاب أي من الأفعال الآتية: 1- إفشاء كلمة السر أو كلمة المرور أو إشارة جوابية للعدو أو لأي شخص آخر لا يحق له تلقيها, أو تسليمها محرفة لمن يحق له تلقيها. 2- إرشاد العدو إلى أماكن القوات المسلحة أو أماكن قوات حليفة أو تضليل هذه القوات للسير في وجهة غير صحيحة. 3- تصوير أو تسليم وثائق أو معلومات أو بيانات, أو إفشاء سر للعدو أو لمن يعملون لمصلحته, على نحو يعرض أمن وسلامة السلطنة للخطر. 4- إتلاف سر من أسرار القوات المسلحة أو جعله غير صالح للانتفاع به, وذلك لمصلحة العدو أو إضرارا بالدفاع عن السلطنة. 5- تسليم العدو سلاحا أو ذخيرة أو مؤنا أو خرائط المواقع العسكرية أو خطط العمليات العسكرية. 6- مكاتبة العدو أو إبلاغه أخبارا أو بيانات أو الاتصال به بأي صورة من الصور بقصد الخيانة. 7- أي صورة أخرى من صور التجسس أو الخيانة لمصلحة العدو.
المادة (84) : يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على خمس عشرة سنة كل فرد يقوم في وقت السلم بجمع أو تسليم وثائق أو معلومات أو بيانات تمس سلامة السلطنة لمصلحة أي دولة أو جهة.
المادة (85) : يعاقب بالإعدام أو بالسجن المطلق كل فرد ارتكب فعلا من الأفعال الآتية: 1- قيادة تمرد مسلح في السلطنة. 2- التآمر مع آخرين للقيام بتمرد مسلح أو محاولة إقناع فرد بالاشتراك في تمرد مسلح. 3- الانضمام إلى تمرد مسلح. 4- بث الفتنة بقصد التمرد والعصيان. 5- رفض القيام بتنفيذ أمر يتعلق بتأدية الوظيفة أو رفض إطاعة الأوامر أثناء الحرب بقصد التمرد خدمة للعدو.
المادة (86) : يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات كل فرد ارتكب فعلا من الأفعال التالية بالاتفاق مع اثنين أو أكثر من الأفراد: 1- حمل السلاح بقصد رفض الإذعان للأوامر العسكرية. 2- أخذ الأسلحة بدون إذن خلافا لتعليمات الرؤساء العسكريين. 3- التظاهر أو التجمهر أو التحريض بقصد الشغب أو الاحتجاج أو الإخلال بالنظام العام. 4- جمع الأفراد بقصد الشكوى والاحتجاج على أمور تتعلق بالقوات المسلحة دون أن تكون له صفة للقيام بذلك.
المادة (87) : يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات كل فرد أقدم على تحقير القوات المسلحة أو قوات الأمن والإساءة لكرامتها أو سمعتها بأي صورة كانت أو قام بأي فعل من شأنه إضعاف روح الانضباط العسكري.
المادة (88) : يعاقب بالإعدام أو بالسجن المطلق كل فرد ارتكب فعلا من الأفعال التالية, بقصد إهلاك جماعة قومية أو عرقية أو دينية إهلاكا كليا أو جزئيا: 1- قتل أفراد الجماعة. 2- إلحاق ضرر جسدي أو عقلي جسيم بأفراد الجماعة. 3- إخضاع الجماعة عمدا لأحوال معيشية مهلكة بقصد إبادتها كليا أو جزئيا. 4- فرض تدابير تستهدف منع الإنجاب داخل الجماعة. 5- نقل أطفال الجماعة عنوة إلى جماعة أخرى.
المادة (89) : يشكل أي فعل من الأفعال التالية جريمة ضد الإنسانية متى ارتكب في إطار هجوم واسع النطاق أو منهجي موجه ضد السكان المدنيين: 1- القتل العمد. 2- الإبادة. 3- الاغتصاب أو الاستعباد الجنسي أو الإكراه على البغاء أو الحمل القسري أو التعقيم القسري أو أي شكل آخر من أشكال العنف الجنسي. 4- الاسترقاق. 5- إبعاد السكان أو نقلهم قسرا. 6- التعذيب. 7- السجن أو غيره من صور الحرمان من الحرية. 8- اضطهاد أي جماعة محددة من السكان لأسباب سياسية أو عرقية أو قومية أو ثقافية أو دينية أو متعلقة بنوع الجنس, بقصد حرمان الشخص حرمانا شديدا من حقوقه الأساسية. 9- الفصل العنصري.
المادة (90) : يعاقب مرتكبو الأفعال الواردة في المادة (89) على النحو الآتي: 1- بالإعدام أو بالسجن المطلق في الحالات المنصوص عليها في البنود (1) و(2) و(3). 2- بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات في الحالات المنصوص عليها في البنود الأخرى.
المادة (91) : يعد أي فعل من الأفعال التالية جريمة حرب, متى ارتكب في نزاع مسلح ضد الممتلكات أو الأشخاص المحميين بموجب اتفاقيات القانون الدولي الإنساني: 1- القتل العمد. 2- التعذيب أو المعاملة غير الإنسانية بما في ذلك إجراء التجارب البيولوجية أو الكيميائية أو أي تجارب أخرى. 3- تعمد إحداث آلام أو معاناة شديدة أو إلحاق أذى خطير بالسلامة البدنية أو العقلية أو بالصحة العامة. 4- تدمير الممتلكات أو الاستيلاء عليها دون أن تكون هناك ضرورة عسكرية تبرر ذلك. 5- إرغام أي أسير حرب أو أي شخص آخر مشمول بالحماية على الخدمة في القوات المسلحة. 6- تعمد حرمان أي أسير حرب أو أي شخص آخر مشمول بالحماية من حقه في أن يحاكم محاكمة عادلة ونظامية. 7- الإبعاد أو النقل أو الحبس على نحو غير مشروع. 8- أخذ رهائن. 9- الاحتجاز غير المشروع للأشخاص المدنيين المحميين. 10- الهجمات الموجهة ضد السكان أو المدنيين. 11- الهجوم العشوائي الذي يرتكب ضد السكان أو المدنيين أو الممتلكات المدنية, مع العلم بأن هذا الهجوم يسبب خسائر بالغة في الأرواح أو إصابات في الأشخاص المدنيين أو الإضرار بالممتلكات المدنية. 12- الهجوم على الأشغال الهندسية أو المنشآت التي تحتوي على مواد خطرة, مع العلم بأن هذا الهجوم يسبب خسائر بالغة في الأرواح أو إصابات في الأشخاص المدنيين أو الإضرار بالممتلكات المدنية. 13- الهجوم على المواقع المجردة من وسائل الدفاع والمناطق منزوعة السلاح. 14- الهجوم على شخص عاجز عن القتال. 15- الاستعمال الغادر للشارة المميزة للهلال الأحمر أو الصليب الأحمر أو أي شارات أخرى للحماية. 16- نقل السكان المدنيين أو ترحيلهم إلى غير أراضيهم. 17- التأخير غير المبرر في إعادة أسرى الحرب أو المدنيين إلى أوطانهم. 18- ممارسة التفرقة العنصرية وغيرها من الأساليب المبنية على التمييز العنصري والمهينة للكرامة الإنسانية. 19- الهجمات التي تشن ضد الآثار التاريخية وأماكن العبادة والأعمال الفنية المعروفة بوضوح, شريطة ألا تكون مستخدمة لأغراض عسكرية أو في مواقع قريبة بصورة مباشرة من أهداف عسكرية. 20- القيام بعمل أو الامتناع عن عمل من شأنه المساس بالصحة العامة أو السلامة البدنية أو العقلية للأشخاص المحروسين أو المحتجزين أو المعتقلين, أو إجراء عمليات بتر أو تجارب طبية أو علمية أو استئصال أنسجة أو أعضاء بالمخالفة للمعايير الطبية.
المادة (92) : يعاقب مرتكبو الأفعال الواردة في المادة (91) على النحو الآتي: 1- بالإعدام أو بالسجن المطلق في الحالات المنصوص عليها في البنود (1) و(11) و(12). 2- بالسجن مدة لا تقل عن عشر سنوات ولا تزيد على خمس عشرة سنة في الحالات المنصوص عليها في البنود (4) و(15) و(20). 3- بالسجن من ثلاث سنوات إلى عشر سنوات في الحالات المنصوص عليها في البنود الأخرى. وتشدد عقوبة أي جريمة إلى الإعدام, إذا أفضى الفعل المرتكب إلى الموت.
المادة (93) : يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على خمس سنوات كل من ارتكب فعلا من الأفعال الآتية: 1- إساءة معاملة الأسرى, أو جرحى أو مرضى العدو. 2- سرقة ممتلكات جنود العدو الأحياء أو الأموات. 3- تعذيب أسرى أو جرحى أو مرضى العدو.
المادة (94) : يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة كل فرد احتجز شخصا دون موجب ولم يقدمه إلى المحاكمة أو تخلف بدون عذر عن عرض قضيته على السلطة المختصة لإجراء التحقيق فيها.
المادة (95) : يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة كل من ترأس مركزا أو دورية أو نقطة مراقبة وأطلق عمدا سراح أي شخص محتجز دون أمر أو سند من القانون.
المادة (96) : يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة كل من أساء استعمال سلطة وظيفته ليعيق أو يؤخر تنفيذ القوانين أو الأنظمة أو التعليمات أو تهاون بلا سبب مشروع في القيام بواجبات وظيفته وتنفيذ أوامر قائده.
المادة (97) : يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات كل من: 1- أكره أي شخص على حمل شيء أو نقله أو تقديم مؤن أو مأوى أو وسائط نقل لنفسه أو لغيره بصورة غير مشروعة. 2- طلب أو تقاضى مالا أو منفعة مقابل القيام بعمل من أعمال وظيفته أو الامتناع عن القيام به بالمخالفة للقانون.
المادة (98) : يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات كل من تسلم أو تسبب في تسليم مواد أو مؤن أو معدات أو إنشاءات عسكرية خلافاً للأنظمة المتبعة, وتضاعف العقوبة إذا كان التسليم متعلقاً بسلاح أو قطع غيار لأسلحة أو معدات أو آليات عسكرية.
المادة (99) : يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنتين, كل من أجبر فردا على القيام بفعل أو عمل مخالف للقوانين أو الأنظمة أو التعليمات العسكرية.
المادة (100) : يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات كل فرد استخدم وسيلة نقل تابعة للقوات المسلحة أو قوات الأمن في إدخال أو إخراج أشخاص أو معدات أو مواد بطريقة غير مشروعة من أو إلى السلطنة.
المادة (101) : يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات كل فرد سهل أنشطة التهريب أو التسلل عبر المناطق الحدودية.
المادة (102) : يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنتين كل فرد حجز حرية أحد الأفراد تعسفا أو أبقاه محتجزا رغم صدور أمر بالإفراج عنه.
المادة (103) : يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنتين كل فرد تسبب بإهماله أو قلة احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والأنظمة بفقدان أو بالإضرار بالأموال العامة أو بالأسلحة أو بالعتاد أو بأي لوازم عسكرية أخرى صرفت له لاستعماله الخاص أو اؤتمن عليها بحكم وظيفته ويضمن قيمة الضرر الناجم عن ذلك.
المادة (104) : يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات كل فرد أقدم على ما من شأنه أن يثبط من عزيمة القوات المسلحة أو قوات الأمن سواء بالقول أو النشر في أي وسيلة من الوسائل. ويشمل حكم الفقرة السابقة كل نشر أو إفضاء بمعلومات عسكرية أو أمنية دون إذن من الجهة المختصة.
المادة (105) : يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة كل فرد حقر أو ضرب من عهد إليه حراسته أو استعمل العنف ضده.
المادة (106) : يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات كل فرد هرب أو تخلف عن الخدمة أثناء العمليات العسكرية.
المادة (107) : يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات كل فرد تمارض أو سبب مرضا لنفسه أو عطل أو سمح لغيره بتعطيل عضو من أعضاء جسمه بقصد التخلف عن الخدمة العسكرية أثناء مجابهة العدو.
المادة (108) : يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على خمس سنوات كل من اكتسب من الخاضعين لأحكام هذا القانون جنسية دولة أجنبية بالمخالفة للقانون أثناء الخدمة أو قبل انقضاء خمس سنوات من تاريخ انتهاء خدمته بالقوات المسلحة أو قوات الأمن.
المادة (109) : يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات كل من اتلف أو عطل قصدا سلاحا أو ذخيرة أو سفينة أو طائرة أو غير ذلك من الممتلكات العامة, أو أساء قصدا صنعها أو إصلاحها, أو أتى عملا من شأنه أن يجعلها غير صالحة بصفة دائمة أو مؤقتة للانتفاع بها فيما أعدت له. وتكون العقوبة السجن المطلق إذا حدث الإتلاف في زمن الحرب أو أثناء مجابهة المتمردين, والسجن مدة لا تزيد على سنة إذا وقعت الجريمة إهمالا.
المادة (110) : يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات كل فرد ارتكب إحدى الجرائم الآتية: 1- أساء استعمال سلاحه أو لباسه العسكري أو أي من عهدته أو وثائقه العسكرية. 2- فقد أو أتلف إهمالا العهدة العسكرية.
المادة (111) : يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات كل فرد أقدم أثناء الحرب على النهب أو اقتحم مكانا بقصد النهب. وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على خمس سنوات إذا ارتكبت الجريمة في غير زمن الحرب.
المادة (112) : تنشأ بمكتب القائد الأعلى للقوات المسلحة دائرة للقضاء الإداري تلحق برئيس القضاء العسكري, ويخضع لاختصاص الدائرة المخاطبون بأحكام هذا القانون وجميع موظفي شؤون البلاط السلطاني.
المادة (113) : تشكل الدائرة من رئيس لا تقل رتبته عن مقدم وأربعة أعضاء لا تقل رتبة أي منهم عن رائد من أعضاء القضاء العسكري أو الضباط الحاصلين على مؤهل في القانون. ويجوز بقرار من الوزير أن يندب لعضوية الدائرة أي من أعضاء محكمة القضاء الإداري والوظائف المعادلة لهم.
المادة (114) : يخضع قضاة الدائرة لكافة الأحكام المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة (115) : تختص الدائرة بالفصل في الطعون المقدمة في القرارات النهائية الصادرة من لجان التظلمات المنصوص عليها في الفصل الثاني من هذا القسم.
المادة (116) : لا تختص الدائرة في الطعون المتعلقة بأعمال السيادة أو المراسيم أو الأوامر السلطانية.
المادة (117) : لا يترتب على الطعن بالدائرة وقف تنفيذ القرار الصادر من لجنة التظلمات ما لم تأمر الدائرة بذلك بناء على طلب الطاعن.
المادة (118) : تبلغ الأوامر الصادرة عن الدائرة بما في ذلك استدعاء ممثل الوحدة والشهود والخبراء عبر مكتب رئيس الوحدة وبمراعاة التسلسل القيادي العسكري. ويكون المكتب الفني بكل وحدة مسؤولا عن متابعة أوامر الإعلان والاستدعاء الصادرة عن الدائرة.
المادة (119) : تصدر أحكام الدائرة في جلسة علنية, ولا تكون نافذة إلا بعد التصديق عليها من الوزير.
المادة (120) : أحكام الدائرة نهائية غير قابلة للطعن, وتقع مسؤولية تنفيذها - بعد التصديق - عليها على رئيس الوحدة, ويكون المكتب الفني بكل جهة مسؤولا عن متابعة إجراءات التنفيذ.
المادة (121) : يصدر الوزير قرارا بنظام الدائرة يتضمن قواعد عملها والإجراءات المتبعة أمامها وغير ذلك من الأحكام اللازمة لأداء مهامها.
المادة (122) : فيما لم يرد به نص في هذا القانون وبما لا يتعارض مع أحكامه ونظام الدائرة تطبق الأحكام المنصوص عليها في قانون محكمة القضاء الإداري.
المادة (123) : تنشأ بكل وحدة لجنة للتظلمات الإدارية تتبع رئيس الوحدة, وتشكل من رئيس لا تقل رتبته عن مقدم وعضوين لا تقل رتبة أي منهما عن رائد أحدهم على الأقل من الحاصلين على مؤهل في القانون, ويصدر قرار تشكيل لجنة التظلمات من رئيس الوحدة محددا نظام عملها.
المادة (124) : تختص لجنة التظلمات بالنظر في الطلبات والتظلمات المقدمة من الأفراد في المسائل الإدارية الآتية: 1- الأوامر والقرارات المتعلقة بالرواتب والمعاشات والمكافآت وما في حكمها وأي استحقاقات مالية. 2- أوامر وقرارات تنزيل الرتب أو الدرجات والفصل من الخدمة والإحالة إلى التقاعد. 3- الأوامر والقرارات المتعلقة بالتعويض عن الأمراض المهنية وإصابات العمل. واستثناء مما تقدم يقتصر اختصاص لجان التظلمات بالقوات المسلحة على نظر طلبات مراجعة القرارات الصادرة من اللجان الفرعية المنصوص عليها في الفصل الثالث من هذا القسم, ويسري هذا الحكم على أي وحدة تشكل لجانا فرعية لنظر التظلمات الإدارية وفقا لنص المادة (129) من هذا القانون.
المادة (125) : تصدر قرارات لجنة التظلمات بالأغلبية في مدة لا تجاوز ثلاثين يوما من تاريخ قيد التظلم في أمانة سر اللجنة, ويجب أن يكون القرار مسبباً.
المادة (126) : ترفع قرارات لجنة التظلمات النهائية إلى رئيس الوحدة للتصديق عليها, وتكون نافذة بعد التصديق.
المادة (127) : يجب تبليغ قرار لجنة التظلمات إلى صاحب الشأن عبر التسلسل القيادي العسكري خلال ثلاثة أيام من تاريخ التصديق عليه.
المادة (128) : لصاحب الشأن في حال عدم قبوله بقرار لجنة التظلمات الطعن في القرار أمام الدائرة, ويقدم طلب الطعن إلى رئيس الوحدة أو من يفوضه في مدة لا تجاوز ثلاثين يوما من تاريخ علم صاحب الشأن بالقرار. وعلى رئيس الوحدة أو من يفوضه إحالة الطعن إلى الدائرة خلال مدة لا تجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ استلامه.
المادة (129) : تشكل بالقوات المسلحة لجان فرعية للتظلمات الإدارية من رئيس لا تقل رتبته عن مقدم وعضوين لا تقل رتبة أي منهما عن نقيب أحدهم على الأقل من الحاصلين على مؤهل في القانون, ويصدر بتشكيل اللجنة قرار من رئيس الوحدة أو القائد. ويجوز تشكيل لجان فرعية بالوحدات بذات الاختصاصات والإجراءات المنصوص عليها في هذا الفصل.
المادة (130) : يحدد القرار الصادر بتشكيل اللجنة الفرعية أمين سرها, على ألا تقل رتبته عن ملازم.
المادة (131) : تختص اللجنة الفرعية بنظر المسائل الإدارية المنصوص عليها في المادة (124) من هذا القانون.
المادة (132) : يقدم التظلم إلى رئيس اللجنة الفرعية عبر التسلسل القيادي العسكري خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدور القرار أو الأمر أو علم صاحب الشأن به علما يقينيا, وتحدد بقرار من رئيس الوحدة أو من يفوضه أو القائد - كل في نطاق اختصاصه - إجراءات تقديم التظلم.
المادة (133) : تبت اللجنة الفرعية في التظلمات المقدمة لها خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمها, وتصدر قراراتها بالأغلبية, ويجب أن يكون القرار مسبباً.
المادة (134) : ترفع قرارات اللجنة الفرعية للقائد أو لرئيس التقسيم التنظيمي التابعة له بالوحدة - كل في نطاق اختصاصه - ولا تكون نافذة إلا بعد اعتمادها.
المادة (135) : يبلغ قرار اللجنة الفرعية إلى صاحب الشأن عبر التسلسل القيادي العسكري خلال ثلاثة أيام من تاريخ اعتماده.
المادة (136) : لصاحب الشأن في حال عدم قبوله بقرار اللجنة الفرعية طلب إحالة التظلم إلى لجنة التظلمات لمراجعة القرار الصادر في شأنه, ويقدم الطلب إلى رئيس اللجنة الفرعية خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يوما من تاريخ علم صاحب الشأن بالقرار. ويجب على رئيس اللجنة الفرعية إحالة التظلم إلى لجنة التظلمات خلال مدة لا تجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ استلام الطلب.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن