بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 89 لسنة 1946 بإنشاء نقابة المهن الهندسية.
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة، وقائد ثورة الجيش،
وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 18 من يونيه سنة 1953،
وعلى القانون رقم 89 لسنة 1946 بإنشاء نقابة المهن الهندسية المعدل بالقانونين رقمي 384 لسنة 1953 و482 لسنة 1954،
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة،
وبناء على ما عرضه وزير الأشغال العمومية، وموافقة رأي مجلس الوزراء،
أصدر القانون الآتي:
المادة () : المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 540 لسنة 1954
وقع في القانون رقم 482 لسنة 1954 بتعديل بعض أحكام قانون نقابة المهن الهندسية خطأ غير مقصود في المادة 1 الخاصة بتعديل فئات الدمغة التي تحصلها النقابة على الرسومات والعقود – فذكر فيها تحت عنوان "عن الندب" أن فئة الدمغة تكون 400 مليم على الرسومات والعقود التي تزيد على 500 جنيه ولا تتجاوز 10000 جنيه وقد أضيف خطأ صفر إلى الرقم الأخير فصار عشرة آلاف وصحته ألف فقط كما سقطت من النص عبارة "وتزاد مائتا مليم لكل ألف جنيه يزيد على الألف الأولى".
وتصحيحا لهذا الغرض أعد مشروع القانون المرافق على أن يعمل به اعتبارا من 16 سبتمبر سنة 1954 تاريخ العمل بالقانون رقم 482 لسنة 1954 المشار إليه.
ويتشرف وزير الأشغال العمومية بعرض مشروع القانون على مجلس الوزراء بالصيغة التي ارتآها مجلس الدولة بالموافقة عليه واستصداره.
المادة (1) : يستبدل بالبند (ب) من الفقرة خامسا بالمادة 55 من القانون رقم 89 لسنة 1946 المشار إليه النص الآتي:
(ب) أصول عقود الأعمال الهندسية وعقود التوريد عن أعمال هندسية ، أو صورها التي تطلب كمستند ، اذا كانت هذه العقود مبرمة مع المصالح الحكومية أو المؤسسات أو الإفراد.
50 للرسومات والعقود التي لا تزيد قيمتها على 100 جنيه
200 للرسومات والعقود التي تزيد قيمتها على 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه.
400 للرسومات والعقود التي تزيد قيمتها على 500 جنيه ولا تجاوز 1000 جنيه وتزاد مائتا مليم عن كل ألف جنيه تزيد على الألف الأولى.
المادة (2) : على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ويعمل به اعتبارا من 16 سبتمبر سنة 1954،
صدر بقصر الجمهورية في 16 صفر سنة 1374 (14 أكتوبر سنة 1954)
التوقيع : محمد نجيب - رئيس الجمهورية