تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة، وقائد ثورة الجيش، وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 18 من يونيه سنة 1953، وعلى القانون رقم 89 لسنة 1946 الخاص بإنشاء نقابة المهن الهندسية المعدل بالقانون رقم 384 لسنة 1953، وعلى ما ارتآه مجلس الدولة، وبناء على ما عرضه وزير الأشغال العمومية، وموافقة رأي مجلس الوزراء، أصدر القانون الآتي:
المادة () : المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 482 لسنة 1954 كثيرا ما يحتاج تقدير أتعاب المهندسين إلى انتقال خبير إلى العين موضوع النزاع مما يستدعي منه وقتا وجهدا فضلا عن النفقات وأن الاعتماد في ذلك على تطوع بعض أعضاء نقابة المهن الهندسية قد يؤدي أحيانا إلى تأخير هذه الوظيفة وبالتالي تأخير الفصل في تقدير الأتعاب مما يعطل مجلس النقابة عن أداء وظيفته في هذا الصدد. وقد يحصل أحيانا أن يتفق كتابة على تقدير الأتعاب بين المهندسين وبين صاحب العمل، ولكن قد يصعب تقدير قيمة الأتعاب لسبب هندسي فني، ويستدعي ذلك انتداب خبير لبحث موضوع النزاع من ناحيته الفنية الهندسية. ولما كان المقصود عند تحضير القانون رقم 89 لسنة 1946 المشار إليه أن يشمل النص في البند (خامسا) من المادة 55 عقود توريدات الأعمال الهندسية – إلا أن النص بحالته لم يحتمل اعتبار هذه العقود من بين الأوراق التي يجب إلصاق طوابع الدمغة عليها، وكان لهذا أثره في إضعاف موارد النقابة، فكان ضروريا (1) النص على إضافة عقود توريدات الأعمال الهندسية في البند (ب) مع إضافة كلمة لعدد رسم التمغة على كل أصل من أوصول هذه العقود إذا حرر من عدة نسخ لأنها متساوية في القيمة والحجية، وكذا على كل صورة منه تطلب كمستند. (2) تعديل فئات رسوم الدمغة بالزيادة. (3) استحداث نص بوضع طابع دمغة قيمته أربعين مليما عن كل طن أسمنت يلصق على دفتر تشغيل المصنع أو أي سجيل يقوم مقامه وذلك حتى تعين هذه الحصيلة النقابة على مواجهة التزاماتها المالية. لذلك أعدت الوزارة مشروع قانون يحتوي على مادة واحدة تنص على أنه يستبدل بالمادة 33 القديمة والبند خامسا من المادة 55 من القانون رقم 89 لسنة 1946 المشار إليه – نصين مؤدى الأول منهما: "أنه إذا لم يتفق كتابة على قيمة الأتعاب بين صاحب العمل وبين عضو النقابة أو كان بينهما اتفاق كتابي واختلف في تقدير قيمة الأتعاب لسبب هندسي لا يجوز أن يلجأ إلى القضاء قبل عرض الأمر على مجلس النقابة، وعلى المجس أن يصدر قراره في موضوع النزاع خلال ستين يوما من تاريخ تقديم الطلب، فإن لم يصدر قراره خلال الفترة المذكورة جاز لهما الالتجاء إلى القضاء، ولا يمنع ذلك من اتخاذ الإجراءات التحفظية التي يراها كل منهما ضرورية للمحافظة على حقوقه، ولمجلس النقابة أن يندب خبيرا أو أكثر من أعضائه أو من غيرهم لمعاينة وبحث موضوع النزاع، وعلى الطالب أن يؤدي مقدما مقابل مصاريف وأتعاب الخبير التي يقدرها المجلس بحيث لا تزيد على 5% من قيمة الأتعاب المطلوبة إذا زادت على خمسين جنيها، و8% إذا نقصت عن ذلك، ويأمر المجلس بإلزام من يصدر القرار ضده بأداء هذه المصاريف ويتبع في شأنها حكم المادة 34، ولا يجوز لمن يندب من أعضاء المجلس خبيرا أن يشترك في إصدار القرار الخاص بالموضوع الذي ندب من أجله. ومؤدى النص الثاني تعديل فئات الرسوم والأحكام السابق الإشارة إليها، وعلى أنه يكون لعضو النقابة الذي يندبه المجلس صفة رجال الضبطية القضائية في شأن التحقيق من وضع التمغة. وقد عرض المشروع على قسم التشريع بمجلس الدولة فأقره بالصيغة المرافقة. وتتشرف وزارة الأشغال العمومية بعرضه على مجلس الوزراء للموافقة عليه واستصداره.
المادة (1) : يستبدل بالمادة 33 والبند (خامسا) من المادة 55 من القانون رقم 89 لسنة 1946 المشار إليه النصان الآتيان: مادة 33ـ إذا لم يتفق كتابة على قيمة الأتعاب بين صاحب العمل وبين عضو النقابة أو كان بينهما اتفاق كتابي واختلفا في تقدير قيمة الأتعاب بسبب هندسي، لا يجوز لأحدهما أن يلجأ إلى القضاء قبل عرض الأمر على مجلس النقابة وعلى المجلس أن يصدر قراره في موضوع النزاع خلال ستين يوما من تاريخ تقديم الطلب فإن لم يصدر قراره خلال الفترة المذكورة جاز لهما الالتجاء إلى القضاء ولا يمنع ذلك من اتخاذ الإجراءات التحفظية التي يراها كل منهما ضرورية للمحافظة على حقوقه. ولمجلس النقابة أن يندب خبيرا أو أكثر من أعضائه أو من غيرهم لمعاينة وبحث موضوع النزاع، وعلى الطالب أن يؤدي مقدما مقابل مصاريف وأتعاب الخبير التي يقدرها المجلس بحيث لا تزيد على 5% من قيمة الأتعاب المطلوبة إذا زادت على خمسين جنيها و8% إذا نقصت عن ذلك، ويأمر المجلس بإلزام من يصدر القرار ضده بأداء هذه المصاريف ويتبع في شأنها حكم المادة 34. ولا يجوز لمن يندب من أعضاء المجلس خبيرا أن يشترك في إصدار القرار الخاص بالموضوع الذي ندب من أجله". "مادة 55 (خامسا) ـ ما يحصله مجلس النقابة ثمنا لطابع تمغة ينشأ خصيصاً لهذا الصندوق ويكون لصقه إلزاميا على الأوراق والدفاتر وبالفئات الآتية: (أ) كافة الرسومات الهندسية التي يباشرها أو يوقع عليها عضو النقابة إلا إذا كان قد باشرها أو وقع عليها بصفته موظفا عموميا. (ب) أصول عقد الأعمال الهندسية وعقود التوريد عن أعمال هندسية أو صورها التي تطلب كمستند، إذا كانت هذه العقود مبرمة مع المصالح الحكومية أو المؤسسات أو الأفراد. 50 مليما للرسومات والعقود التي لا تزيد قيمتها على 100 جنيه. 200 مليماً للرسومات والعقود التي تزيد قيمتها على 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه. 400 مليم للرسومات والعقود التي تزيد قيمتها على 500 جنيه ولا تجاوز 10000 جنيه. (ج) جميع الشكاوى التي تقدم لمجلس النقابة. (د) طلبات تقدير الأتعاب المقدمة لمجلس النقابة. 20 مليما عن كل شكوى تقدم لمجلس النقابة. 200 مليم عن طلبات التقدير التي لا تزيد على 10 جنيهات. 500 مليم عن طلبات التقدير التي تزيد على 10 جنيهات ولا تجاوز 50 جنيها. 1 جنيه عن طلبات التقدير التي تزيد على 50 جنيها ولا تجاوز 100 جنيه. جنيهان عن طلبات التقدير التي تزيد على 100 جنيه. (هـ) صفحات دفتر يومية تشغيل مصانع الأسمنت أو أي دفتر أو سجل مماثل له يستعمل عوضا عنه. 40 مليما عن كل طن من الأسمنت. ولا تقبل المصالح والهيئات الحكومية أو الحرة أو الأفراد التعامل بالأوراق أو الدفاتر المذكورة إلا إذا كان ملصقا عليها طابع التمغة المقرر. وتبين اللائحة الداخلية للنقابة طريقة تنظيم وتحصيل رسوم التمغة المقررة في هذه المادة كما تبين طريقة الإشراف على تحصيلها. ويكون لعضو النقابة الذي يندبه المجلس صفة رجال الضبطية القضائية في شأن التحقق من وضع التمغة".
المادة (2) : على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن