بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 89 لسنة 1946 بإنشاء نقابة المهن الهندسية.
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة، وقائد ثورة الجيش،
وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 18 من يونيه سنة 1953،
وعلى القانون رقم 89 لسنة 1946 الخاص بإنشاء نقابة المهن الهندسية المعدل بالقانون رقم 384 لسنة 1953 وبالقانون رقم 482 لسنة 1954،
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة،
وبناء على ما عرضه وزير التجارة والصناعة، وموافقة رأي مجلس الوزراء،
أصدر القانون الآتي:
المادة () : مذكرة إيضاحية للقانون رقم 544 لسنة 1954
صدر القانون رقم 482 لسنة 1954 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 89 لسنة 1946 بإنشاء نقابة المهن الهندسية، وقد تضمن هذا التعديل إضافة بند (هـ) إلى المادة 55 من القانون رقم 89 لسنة 1946 المشار إليه بتقرير طابع دمغة فئة 40 مليما عن كل طن من الأسمنت.
ونظرا لأنه تبين أن هذا الرسم لا يتصل بأعمال المهن النقابية فقد رؤى إلغاء البند المشار إليه ووضع مشروع القانون المرافق بهذا الإلغاء مفرغا في الصيغة التي أقرها مجلس الدولة.
وأني أتشرف برفعه إلى مجلس الوزراء رجاء الموافقة عليه واستصداره.
المادة (1) : يحذف البند (هـ) من الفقرة خامساً بالمادة 55 من القانون رقم 89 لسنة 1946 المشار إليه.
المادة (2) : على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون, ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : محمد نجيب - رئيس الجمهورية