بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (14) لسنة 1973 بإنشاء المحكمة الدستورية.
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون رقم 14 لسنة 1973 بإنشاء المحكمة الدستورية،
وعلى المرسوم بالقانون رقم (38) لسنة 1980 بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية والقوانين المعدلة له،
وعلى المرسوم الصادر في 6/5/1974 بلائحة المحكمة الدستورية،
وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه: -
المادة () : المذكرة الإيضاحية للقانون رقم (109) لسنة 2014
بتعديل بعض أحكام القانون رقم (14) لسنة 1973
بإنشاء المحكمة الدستورية
تنص المادة (173) من الدستور على أن "يعين القانون الجهة القضائية التي تختص بالفصل في المنازعات المتعلقة بدستورية القوانين واللوائح ويبين صلاحياتها والإجراءات التي تتبعها ويكفل القانون حق كل من الحكومة وذوي الشأن في الطعن لدى تلك الجهة في دستورية القوانين واللوائح...) ومع أن نص هذه المادة صريح في تقرير حق ذوي الشأن في الطعن في دستورية القوانين واللوائح، وذلك بدعوى أصلية مستقلة عن أي نزاع موضوعي لدى إحدى المحاكم.
فقد جاء قانون المحكمة الدستورية رقم (14) لسنة 1973 خلوا من النص على هذا الحق الذي كفله الدستور بنص صريح في المادة (173) سالفة الذكر، وكذلك لائحة المحكمة الدستورية الصادرة بالمرسوم المؤرخ 6/5/1974.
لذلك أعد هذا القانون لاستيفاء هذا النقص، وذلك بإضافة مادة جديدة برقم (رابعة مكرراً) إلى قانون المحكمة الدستورية تتضمن الأحكام التالية:
- منح كل شخص طبيعي أو اعتباري حق الطعن بدعوى أصلية مباشرة بعدم دستورية القوانين والمراسيم بقوانين واللوائح على أن يقدم كفالة قدرها خمسة آلاف دينار مع صحيفة الطعن المقدمة من ثلاثة محامين مقبولين أمام المحكمة الدستورية ويتم مصادرة الكفالة إذا قررت المحكمة بأن الطعن يخرج عن اختصاصها أو أنه غير مقبول شكلاً أو أنه غير مجدي.
- استحدث النص إنشاء غرفة مشورة ممثلة بأعضاء المحكمة أنفسهم للنظر في قبول الطعون المقدمة من الأشخاص وذلك لضمان عدم إغراق المحكمة ذاتها بسيل من الطعون العديدة، وهو ما قد يستدعي إعادة النظر في نظام المحكمة الدستورية وتفرغ أعضائها.
المادة (1) : تضاف إلى القانون رقم (14) لسنة 1973 المشار إليه مادة جديدة برقم (رابعة مكرراً) نصها كالآتي:
"لكل شخص طبيعي أو اعتباري الطعن بدعوى أصلية أمام المحكمة الدستورية في أي قانون أو مرسوم بقانون أو لائحة إذا قامت لديه شبهات جدية بمخالفته لأحكام الدستور، وكانت له مصلحة شخصية مباشرة في الطعن عليه، على أن تكون صحيفة الطعن موقعة من ثلاثة محامين مقبولين أمام المحكمة الدستورية. ويجب على الطاعن أن يودع عند تقديم صحيفة الطعن على سبيل الكفالة خمسة آلاف دينار، ولا تقبل إدارة الكتاب صحيفة الطعن إذا لم تصحب بما يثبت إيداع الكفالة، ويكفي إيداع كفالة واحدة في حالة تعدد الطاعنين إذا أقاموا طعنهم بصحيفة واحدة ولو اختلفت أسباب الطعن، ويعرض الطعن على المحكمة منعقدة في غرفة المشورة، فإذا رأت أنه يخرج عن اختصاصها أو أنه غير مقبول شكلاً أو أنه غير جدي، قررت عدم قبوله ومصادرة الكفالة بقرار غير قابل للطعن بأسباب موجزة تثبت في محضر الجلسة، وإذا رأت المحكمة غير ذلك حددت جلسة لنظر الطعن".
المادة (2) : على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه -تنفيذ هذا القانون.
التوقيع : صباح الأحمد الجابر الصباح - أمير الكويت